تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَالْحَمْلُ ) تَقَدَّمَ فِيهِ بَحْثٌ فِي التَّأْبِيرِ حَاصِلُهُ أَنَّ حَمْلَ النَّخْلِ الثَّانِي يَكُونُ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَعْدَ تَأْبِيرِ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْضِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا بَدَا صَلَاحُ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ بَعْضِهِ كَفَى عَنْ صَلَاحِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ م ر قَالَ الْمَحَلِّيُّ ثُمَّ الْبَيْعُ يَصْدُقُ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ السَّقْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلٍ يَأْتِي وَمَفْهُومُهُ لُزُومُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ ثُمَّ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إلَخْ وَلَا يَخْفَى إشْعَارُ عِبَارَتِهِ هَذِهِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ بِالتَّخْلِيَةِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا ا هـ قَوْلُهُ : ( وَأَمَّا إذَا لَمْ يَمْلِكْ ) مِنْ صُوَرِ عَدَمِ مِلْكِ الْأَصْلِ أَيْضًا بَيْعُ الثَّمَرَةِ لِثَالِثٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُنَا عَلَى الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : لِانْقِطَاعِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ وَالشَّجَرَةَ مَعًا .
( قَوْلُهُ : عَلَى نَقْلِهَا ) 468 تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ ، قَوْلُهُ : فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ : فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَرُ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ آلَ أَيْ : التَّعْيِيبُ إلَى التَّلَفِ ، وَهُوَ أَيْ : الْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَيْ : بِهِ ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ فَهَلْ يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ أَيْ : الْبَدَلَ لِعِدْوَانِهِ أَمْ لَا أَيْ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي وَبَسَطَ الِاسْتِدْلَالَ لَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ أَفْضَى أَيْ : التَّعَيُّبُ إلَى تَلَفِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ : بِالْإِفْضَاءِ إلَى التَّلَفِ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَلِفَ انْفَسَخَ أَيْ : الْبَيْعُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ، وَلَمْ يَفْسَخْ فَفِي غُرْمِ الْبَائِعِ لَهُ وَجْهَانِ ا هـ ( قَوْلُهُ : مُنْفَرِدًا إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الْخِيَارِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ ، أَوْ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَيْ : لِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ ) أَيْ : فَلَا خِيَارَ بِالتَّعَيُّبِ بِتَرْكِ السَّقْيِ .
( قَوْلُهُ : كَالسَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ ) 469 يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَتَّى هَلَكَ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ
( قَوْلُهُ : وَالْحَمْلُ ) تَقَدَّمَ فِيهِ بَحْثٌ فِي التَّأْبِيرِ حَاصِلُهُ أَنَّ حَمْلَ النَّخْلِ الثَّانِي يَكُونُ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَعْدَ تَأْبِيرِ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْضِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا بَدَا صَلَاحُ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ بَعْضِهِ كَفَى عَنْ صَلَاحِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ م ر قَالَ الْمَحَلِّيُّ ثُمَّ الْبَيْعُ يَصْدُقُ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ السَّقْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلٍ يَأْتِي وَمَفْهُومُهُ لُزُومُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ ثُمَّ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إلَخْ وَلَا يَخْفَى إشْعَارُ عِبَارَتِهِ هَذِهِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ بِالتَّخْلِيَةِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ : إذَا لَمْ يَتَأَتَّ قَطْعُهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا ا هـ قَوْلُهُ : ( وَأَمَّا إذَا لَمْ يَمْلِكْ ) مِنْ صُوَرِ عَدَمِ مِلْكِ الْأَصْلِ أَيْضًا بَيْعُ الثَّمَرَةِ لِثَالِثٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُنَا عَلَى الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : لِانْقِطَاعِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ وَالشَّجَرَةَ مَعًا .
( قَوْلُهُ : عَلَى نَقْلِهَا ) 468 تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ هَذَا الْكَلَامِ ، قَوْلُهُ : فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ : فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَرُ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ آلَ أَيْ : التَّعْيِيبُ إلَى التَّلَفِ ، وَهُوَ أَيْ : الْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَيْ : بِهِ ، وَلَمْ يَنْفَسِخْ فَهَلْ يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ أَيْ : الْبَدَلَ لِعِدْوَانِهِ أَمْ لَا أَيْ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي وَبَسَطَ الِاسْتِدْلَالَ لَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَإِنْ أَفْضَى أَيْ : التَّعَيُّبُ إلَى تَلَفِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَيْ : بِالْإِفْضَاءِ إلَى التَّلَفِ الْمُشْتَرِي حَتَّى تَلِفَ انْفَسَخَ أَيْ : الْبَيْعُ ، وَإِنْ عَلِمَ بِهِ ، وَلَمْ يَفْسَخْ فَفِي غُرْمِ الْبَائِعِ لَهُ وَجْهَانِ ا هـ ( قَوْلُهُ : مُنْفَرِدًا إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الْخِيَارِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ ، أَوْ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَيْ : لِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا إذَا فُقِدَ ) أَيْ : فَلَا خِيَارَ بِالتَّعَيُّبِ بِتَرْكِ السَّقْيِ .
( قَوْلُهُ : كَالسَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ ) 469 يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَتَّى هَلَكَ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث