تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3869 · ص. المطبوع 468 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَبْدُو مَا بَدَا ) فِي الْبُسْتَانِ ، أَوْ كُلٍّ مِنْ الْبُسْتَانَيْنِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا مَرَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْحَمْلُ ) تَقَدَّمَ فِيهِ بَحْثٌ فِي التَّأْبِيرِ حَاصِلُهُ أَنَّ حَمْلَ النَّخْلِ الثَّانِي يَكُونُ لِلْبَائِعِ إذَا كَانَ الْبَيْعُ بَعْدَ تَأْبِيرِ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ بَعْضِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا بَدَا صَلَاحُ الْحَمْلِ الْأَوَّلِ ، أَوْ بَعْضُهُ كَفَى عَنْ صَلَاحِ الثَّانِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعِهِ إلَخْ ) أَيْ : بِأَنْ بَاعَ مُطْلَقًا ، أَوْ بِشَرْطِ إبْقَائِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ : وَأَمَّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَى أَوَانِ الْجِدَادِ ) صِلَةُ سَقْيِهِ ( قَوْلُهُ : قَدْرَ مَا يُنْمِيهِ ) فَلَا يَكْفِي مَا يَدْفَعُ عَنْهُ التَّلَفَ وَالتَّعَيُّبَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ سَقْيٍ يُنْمِيهِ عَلَى الْعَادَةِ فِي مِثْلِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَقِيهِ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَشَرْطُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ : سَوَاءٌ شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي سَقْيَهُ مِنْ الْمَاءِ الْمُعَدِّ لَهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا مَعَ شَرْطِ إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ قَطْعِهِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ إلَخْ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ م ر قَالَ الْمَحَلِّيُّ ثُمَّ الْبَيْعُ يَصْدُقُ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ ، وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ السَّقْيُ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلٍ يَأْتِي وَمَفْهُومُهُ لُزُومُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ ثُمَّ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إلَخْ ، وَلَا يَخْفَى إشْعَارُ عِبَارَتِهِ هَذِهِ بِحُصُولِ الْقَبْضِ مَعَ شَرْطِ الْقَطْعِ بِالتَّخْلِيَةِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : م ر لَمْ يَجِبْ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ مَفْهُومُهُ وُجُوبُ السَّقْيِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ ، وَإِنْ أَمْكَنَ قَطْعُهُ حَالًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ حَجّ هَذَا الْقَيْدَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَمَا قَبْلَهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ فَلَا مَعْنَى لِتَكْلِيفِ الْبَائِعِ السَّقْيَ الَّذِي يُنْمِيهِ ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى حَجّ ذَكَرَ مَا يُوَافِقُ هَذَا فَرَاجِعْهُ ، وَقَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ م ر وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ التَّقْصِيرَ مِنْ الْبَائِعِ حَيْثُ لَمْ يُخْلِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ فَإِذَا تَلِفَ بِتَرْكِ السَّقْيِ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ ، وَقَدْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلَ بَابِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ وَأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَبْرَأُ بِإِسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا لَمْ يَتَأَتَّ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ بَيْنَ مَا قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَأَمَّا إذَا لَمْ يَمْلِكْ الْأَصْلَ إلَخْ ) مِنْ صُوَرِ عَدَمِ مِلْكِ الْأَصْلِ أَيْضًا بَيْعُ الثَّمَرَةِ الثَّالِثُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَيْضًا هُنَا عَلَى الْبَائِعِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِانْقِطَاعِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ وَالشَّجَرَةَ مَعًا سم عَلَى حَجّ بَقِيَ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِزَيْدٍ ثُمَّ بَاعَ الشَّجَرَةَ لِعَمْرٍو هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ السَّقْيُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ اللُّزُومُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ الْتَزَمَ لَهُ السَّقْيَ فَبَيْعُ الشَّجَرَةِ لِغَيْرِهِ لَا يُسْقِطُ عَنْهُ مَا الْتَزَمَهُ ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الثَّمَرَةَ لِشَخْصٍ ثُمَّ بَاعَهَا الْمُشْتَرِي لِثَالِثٍ فَإِنَّ الْبَائِعَ لَا يَلْزَمُهُ السَّقْيُ عَلَى مَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ ، وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِلشَّجَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِي لَمْ يَتَلَقَّ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ فَلَا عُلْقَةَ بَيْنَهُمَا وَلَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السَّقْيُ لِكَوْنِهِ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ ا هـ ع ش وَإِلَى هَذَا مَيْلُ الْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : أَيْ التَّخْلِيَةِ ) إلَى قَوْلِهِ مَعَ بَيَانِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ نِهَايَةٌ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَبْضِ الْعَقَارِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى نَقْلِهَا ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ا هـ سم وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ عَنْ ع ش آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَوْ مَعِيبًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ سَمَحَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهَا ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ بَيْعُ الثَّمَرِ بَعْدَ أَوَانِ الْجِدَادِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَبِيعِ 468 قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ ع ش أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَسْقُطْ إلَخْ ) فَلَوْ كَانَتْ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ لَأَسْقَطَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّيُونَ الَّتِي لَحِقَتْهُ مِنْ ثَمَنِ الثِّمَارِ التَّالِفَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ ثَمَنِهَا ) أَيْ : الثَّمَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ : فَخَبَرُهُ ) أَيْ : مُسْلِمٌ ( قَوْلُهُ : بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ) أَيْ : عَنْ الْمُشْتَرِي جَمْعُ جَائِحَةٍ ، وَهِيَ الْعَاهَةُ وَالْآفَةُ كَالرِّيحِ وَالشَّمْسِ وَالْأَغْرِبَةِ أَيْ : بِوَضْعِ ثَمَنِ مُتْلَفِ الْجَوَائِحِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ ) أَيْ : خَبَرَيْ مُسْلِمٍ الْمَارَّيْنِ آنِفًا .
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ سَقْيٍ وَاجِبٍ أَيْ : وَأَمَّا لَوْ عَرَضَ التَّعَيُّبُ مِنْ ذَلِكَ فَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ) أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْكَلَامِ ا هـ سم أَيْ : وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ ) أَيْ : فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ا هـ سم أَيْ : كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ حَتَّى تَلِفَ بِذَلِكَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ عَقِبَ الْمَتْنِ الْآتِي ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَهُ جَزْمًا ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ، وَهُوَ وَاضِحٌ مِمَّا مَرَّ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ عَلَى الْبَائِعِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ بَاعَهَا لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ حَيْثُ قُلْنَا بِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ : وَقَدْ تَلِفَ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ وَالْمُرَادُ أَنَّ كَوْنَهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي لَا خِلَافَ فِيهِ حِينَئِذٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَ أَوَانِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى نَحْوِ سَرِقَةٍ ( قَوْلُهُ بِزَمَنٍ إلَخْ ) هَذَا الْقَيْدُ إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إذَا نَشَأَ الْمَهْلِكُ مِنْ تَرْكِ السَّقْيِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا مَا قَبْلَهَا إلَخْ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدَهَا أَيْ : أَمَّا الْمَهْلِكُ الَّذِي عَرَضَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ فَمِنْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ) أَيْ : فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ ذِكْرُهُ لِيَظْهَرَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَقِبَهُ فَإِنْ تَلِفَ إلَخْ وَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ النُّسَّاخِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ فِي صَنِيعِ الشَّارِحِ احْتِبَاكًا ( قَوْلُهُ : فَمِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ التَّلَفُ وَالتَّعَيُّبُ بِتَرْكِ السَّقْيِ لِمَا شُرِطَ قَطْعُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : انْفَسَخَ فِيهِ فَقَطْ ) أَيْ : وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ التَّخْلِيَةِ كَمَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ التَّلَفُ فِي الْبَاقِي إنْ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَعَنْ شَرْحَيْ الْعُبَابِ وَالْمَنْهَجِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَيْسَ بِقَيْدٍ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَنُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّعَيُّبِ هُنَا عُرُوضُ مَا يُنْقِصُهُ عَنْ قِيمَتِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ عَدَمَ نُمُوِّهِ نُمُوَّ نَوْعِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّقْيُ قَدْرَ مَا يُنْمِيهِ وَيَقِيهِ مِنْ التَّلَفِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَوْ تَعَيَّبَ الثَّمَرُ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ آلَ أَيْ : التَّعَيُّبُ إلَى التَّلَفِ ، وَهُوَ أَيْ : الْمُشْتَرِي عَالِمٌ أَيْ : بِهِ ، وَلَمْ يَفْسَخْ فَهَلْ يَغْرَمُ لَهُ الْبَائِعُ أَيْ : الْبَدَلَ لِعُدْوَانِهِ أَمْ لَا أَيْ لِتَقْصِيرِ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي وَبَسَطَ الِاسْتِدْلَالَ لَهُ ا هـ سم ، قَوْلُهُ : الْأَوْجَهُ إلَخْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ مِقْدَارِ الْأَرْشِ أَمَّا مِقْدَارُهُ فَيَسْتَحِقُّهُ الْمُشْتَرِي قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُشْتَرِي مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْفَسْخِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فَلَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا ا هـ .
( قَوْلُهُ مُنْفَرِدًا إلَخْ ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ الْخِيَارِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ ، أَوْ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرِ أَيْ : لِعَدَمِ وُجُوبِ السَّقْيِ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَائِعِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مَا يَسْقِي إلَخْ ) الْمَوْصُولُ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمَاءِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ هَذَا كُلُّهُ مَا لَمْ يَتَعَذَّرْ السَّقْيُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ غَارَتْ الْعَيْنُ ، أَوْ انْقَطَعَ النَّهْرُ فَلَا خِيَارَ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَبُو عَلِيٍّ الطَّبَرِيُّ وَلَا يُكَلَّفُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَكْلِيفَ مَاءٍ آخَرَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ وَكَلَامِ الْجُوَيْنِيِّ فِي السِّلْسِلَةِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : تَكْلِيفَ مَاءٍ آخَرَ ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ قَرُبَ جِدًّا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَهُ الْخِيَارُ ) أَيْ : فَوْرًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَالسَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا بَعْدَ التَّخْلِيَةِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ لِلشَّارِحِ ، وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ نَحْوُهَا ، وَإِنْ تَلِفَتْ الثَّمَرَةُ بِعَطَشٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ مُطْلَقًا أَيْ : قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَبَعْدَهَا لِاسْتِنَادِ التَّلَفِ 469 إلَى تَرْكِ السَّقْيِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَإِنْ تَعَيَّبَتْ بِهِ أَيْ : الْعَطَشِ ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ مَعَ إمْكَانِ السَّقْيِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قُلْنَا الْجَائِحَةُ مِنْ ضَمَانِهِ لِاسْتِنَادِ الْعَيْبِ إلَى تَرْكِ السَّقْيِ الْمُسْتَحَقِّ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُسْتَنِدَ إلَى السَّابِقِ عَلَى الْقَبْضِ كَالسَّابِقِ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : لَوْ تَلِفَ ) أَيْ : كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَقَوْلُهُ : ( انْفَسَخَ الْعَقْدُ ) أَيْ : فِي الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ .
( قَوْلُهُ : لَوْ تَلِفَ بِهِ ) أَيْ : بِتَرْكِ الْبَائِعِ السَّقْيَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ : أَمَّا إذَا عَرَضَ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ بِيعَ ) أَيْ : نَحْوُ ثَمَرٍ وَقَوْلُهُ : ( حَتَّى هَلَكَ ) أَيْ : بِجَائِحٍ نِهَايَةٌ قَالَ سم أَيْ : بَعْدَ التَّخْلِيَةِ ا هـ وَقَالَ ع ش أَيْ : وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا ا هـ أَيْ : كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَقَطَعَ بَعْضٌ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ هُوَ م ر تَابِعٌ فِي هَذَا لِلتُّحْفَةِ وَلَكِنَّ الَّذِي فِي قُوتِ الْأَذْرَعِيِّ مَا نَصُّهُ وَلَا وَجْهَ لِلْخِلَافِ إذَا طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْقَطْعِ وَأَخَّرَ عِنَادًا ، وَلَا سِيَّمَا إذَا أَلْزَمهُ الْحَاكِمُ بِهِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقَطْعُ بَعْضٍ إلَخْ وَضَمِيرُ لَهُ رَاجِعٌ إلَيْهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث