تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مِثْلِيًّا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَضُبِطَتْ صِفَاتُهُ بِالْمُعَايَنَةِ فِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ طَرِيقَانِ مِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَكْثَرُونَ قَطَعُوا بِالصِّحَّةِ انْتَهَى وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفَارِقُ الْمِثْلِيَّ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَوْصَافِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَتْ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ ( قَوْلُهُ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِانْضِبَاطُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَا تَتَّجِهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَوْصَافِ الْمُتَقَوِّمِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ 8 عِنْدَ الرُّجُوعِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ الْمَغْرُومِ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هُوَ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا يَكُونُ مَعَهَا انْضِبَاطٌ ( قَوْلُهُ أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْمِثْلِيِّ ) يُؤْخَذُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَثَرَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ جَزْمًا فِي الْمُتَقَوِّمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَهَذَا كُلُّهُ إذَا كَانَ مِثْلِيًّا وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَضُبِطَتْ صِفَاتُهُ بِالْمُعَايَنَةِ فِي اشْتِرَاطِ مَعْرِفَةِ قِيمَتِهِ طَرِيقَانِ مِنْهُمْ مَنْ طَرَدَ الْقَوْلَيْنِ وَالْأَكْثَرُونَ قَطَعُوا بِالصِّحَّةِ انْتَهَى وَمِثْلُهَا عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ فَإِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَعْرِفَةُ قِيمَتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيُفَارِقُ الْمِثْلِيَّ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَوْصَافِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ بِخِلَافِ رُؤْيَةِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَتْ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ ( قَوْلُهُ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الِانْضِبَاطُ يُتَصَوَّرُ فِي الْمِثْلِيِّ فَلَا تَتَّجِهُ هَذِهِ التَّفْرِقَةُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وَجْهَ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ أَنَّ مَعْرِفَةَ أَوْصَافِ الْمُتَقَوِّمِ طَرِيقٌ لِمَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ الْمَغْرُومَةِ 8 عِنْدَ الرُّجُوعِ وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافِ الْمِثْلِيِّ لَيْسَ طَرِيقًا لِمَعْرِفَةِ قَدْرِهِ الْمَغْرُومِ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ الَّذِي انْضَبَطَتْ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ فَإِنْ قِيلَ بَلْ هُوَ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ رُؤْيَةٍ مُعْتَبَرَةٍ قُلْت مَمْنُوعٌ ؛ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ الْمُعْتَبَرَةَ فِي الصِّحَّةِ فَلَا يَكُونُ مَعَهَا انْضِبَاطٌ ( قَوْلُهُ أَقَلُّ مِنْهُ فِي الْمِثْلِيِّ ) يُؤْخَذُ وَجْهُهُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا أَثَرَ إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث