تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بَعْدَ دَقِّهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ تَخْلِيصَهُ مِنْ سَاسِهِ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ مِصْرِنَا بِالنَّقْضِ إذْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ ( قَوْلُهُ وَزَمَنُهُ ) مِنْ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ غَلِطَ فِيهِ ) غَلَطُهُ فِي الْقُوتِ 27 قَوْلُهُ لَا مُدَّةُ جَفَافِهِ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا شَرَطَ الْعِتْقَ يُقْبَلُ وُجُوبًا مَا يُسَمَّى عَتِيقًا وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ إنَّهُ عَتِيقُ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا لَكِنَّهُ أَيْ تَقْدِيرَهَا أَحْوَطُ وَمِنْ ثَمَّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ عِتْقَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالنَّصُّ الْجَوَازُ وَيَنْزِلُ عَلَى مُسَمَّى الْعَتِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ لَا يَصِحُّ وَحَمَلُوا النَّصَّ عَلَى تَمْرِ الْحِجَازِ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ عِتْقِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَصَدَّرَ الْكَلَامَ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ لِلْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَلِلرَّافِعِيِّ فِي بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَصِحُّ إلَخْ ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ جَوَازُ بَيْعِ الْأُرْزِ قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا دُونَ السَّلَمِ .
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ إذَا انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ بِالِانْكِبَاسِ وَضِدِّهِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَفِي جَوَازِهِ فِي السَّوِيقِ وَالنَّشَا وَجْهَانِ الْمَذْهَبُ الْجَوَازُ كَالدَّقِيقِ انْتَهَى .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ ) عِبَارَةُ شَرْحِ 28 الْمَنْهَجِ أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَهُ كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنَ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ وَمَرْعَاهُ ) ظَاهِرُهُ فِي الْجَبَلِ أَيْضًا .
( قَوْلُهُ بَعْدَ دَقِّهِ ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ تَخْلِيصَهُ مِنْ سَاسِهِ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ مِصْرِنَا بِالنَّقْضِ إذْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ ( قَوْلُهُ وَزَمَنُهُ ) مِنْ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ غَلِطَ فِيهِ ) غَلَطُهُ فِي الْقُوتِ 27 قَوْلُهُ لَا مُدَّةُ جَفَافِهِ ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا شَرَطَ الْعِتْقَ يُقْبَلُ وُجُوبًا مَا يُسَمَّى عَتِيقًا وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ إنَّهُ عَتِيقُ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا لَكِنَّهُ أَيْ تَقْدِيرَهَا أَحْوَطُ وَمِنْ ثَمَّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ عِتْقَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالنَّصُّ الْجَوَازُ وَيَنْزِلُ عَلَى مُسَمَّى الْعَتِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ لَا يَصِحُّ وَحَمَلُوا النَّصَّ عَلَى تَمْرِ الْحِجَازِ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ عِتْقِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَصَدَّرَ الْكَلَامَ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ لِلْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَلِلرَّافِعِيِّ فِي بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَصِحُّ إلَخْ ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ جَوَازُ بَيْعِ الْأُرْزِ قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا دُونَ السَّلَمِ .
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ إذَا انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ بِالِانْكِبَاسِ وَضِدِّهِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَفِي جَوَازِهِ فِي السَّوِيقِ وَالنَّشَا وَجْهَانِ الْمَذْهَبُ الْجَوَازُ كَالدَّقِيقِ انْتَهَى .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ ) عِبَارَةُ شَرْحِ 28 الْمَنْهَجِ أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَهُ كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنَ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ وَمَرْعَاهُ ) ظَاهِرُهُ فِي الْجَبَلِ أَيْضًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث