تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4029 · ص. المطبوع 34 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ أَحْضَرَهُ إلَخْ ) أَيْ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوَّلًا ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَيِّتٍ وَقَوْلَهُ أَوْ كَانَ يَتَرَقَّبُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بِمَعْنَى كَانَ ) وَيَكْثُرُ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الْإِتْيَانُ بِأَنْ بَدَلَ كَانَ ا هـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِأَنْ كَانَ ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ ) أَيْ أَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ غَيْرَ الْحَيَوَانِ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَ يَتَقَرَّبُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْبِيرِ بِأَوَانِهِ لَوْ كَانَ غَيْرَ حَيَوَانٍ وَلَمْ يَحْتَجْ فِي حِفْظِهِ لِمُؤْنَةٍ وَتَوَقَّعَ زِيَادَةَ سِعْرِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ لَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَيَدَّخِرُهُ لِوَقْتِ الْحُلُولِ إنْ شَاءَ فَلَا يَفُوتُ مَقْصُودُهُ فَلَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَحِقَهُ ضَرَرٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ كَخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا اُدُّخِرَ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَتَرَقَّبُهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَحْتَجْ فِي ادِّخَارِهِ إلَى مَحَلٍّ يَحْفَظُهُ فِيهِ وَلَا مُؤْنَةَ لَهُ ا هـ ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ كَانَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ احْتَاجَ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَانَ حَيَوَانًا وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ إنَّهُ عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ ا هـ لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ ) تَقْدِيرُهُ أَوْ الْوَقْتُ وَقْتُ غَارَةٍ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى خَبَرِ كَانَ ا هـ مُغْنِي أَيْ لِأَنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الذَّاتِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِاسْمِ الزَّمَانِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ يُرِيدُ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ يُرِيدُ ا هـ نِهَايَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ ثَمَرًا أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا ا هـ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَوْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ لِيُعْطَفَ عَلَى قَوْلِهِ يَتَرَقَّبُ ( قَوْلُهُ لِلضَّرَرِ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الْغَايَةِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي لَكَانَ أَحْسَنَ ( قَوْلُهُ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أُجْبِرَ ) أَيْ وَيَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ تَعَنُّتٌ ) أَيْ عِنَادٌ ( قَوْلُهُ أَصْلًا ) فِي تَصَوُّرِ انْتِفَاءِ الْغَرَضِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ نَظَرٌ إذْ أَقَلُّ مَرَاتِبِهِ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ بِقَبْضِ الْمُسْلَمِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ حُصُولَ الْبَرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاصِلَةً بِقَبُولِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَاصِلًا كَوْنُهُ مَقْصُودًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ اعْتِبَارُهُ إلَخْ ) حَقُّ الْعِبَارَةِ وَأَفْهَمَ تَقْدِيمُهُ لِغَرَضِ الْمُؤَدِّي أَوْ نَحْوِهِ ذَلِكَ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ لَا غُبَارَ عَلَى تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بَلْ التَّعْبِيرَانِ مُتَلَازِمَانِ سم ( قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَائِبًا فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَقْبِضَ أَيْ الْحَاكِمُ لَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلَوْ أُحْضِرَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ الْحَالُّ ) أَيْ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِ إلَخْ ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْقَبُولُ وَلَا يَنْفُذُ إبْرَاؤُهُ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ 34 يُقْتَصَرُ هُنَا فِي لَفْظِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَيُجْبَرُ فِي الثَّانِي لَفْظًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ وَيُتْرَكُ فِيهِمَا بِأَحَدِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ الْقَبُولِ فَقَطْ أَوْ مِنْ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ ( قَوْلُهُ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِيمُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ ا هـ وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ فِي الْمُؤَجَّلِ أَيْ مُطْلَقًا وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الثَّانِي وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ الْإِجْبَارُ فِيهِمَا عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ ا هـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ ) أَيْ إجْبَارَ الْمُسْلَمِ فِيهِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ ) يَتَّجِهُ أَنَّ مَا هُنَا كَالْقَرْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ فِي وَقْتِ الْخَوْفِ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَ السَّلَمِ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ دَيْنَ غَيْرَ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا كَدَيْنِ الْإِتْلَافِ كَذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَإِحْسَانٍ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِمَعْرُوفٍ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يُلْزَمْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ وَمَا هُنَا ) أَيْ دَيْنُ السَّلَمِ ( قَوْلُهُ الْمُسْتَحَقِّ ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِقَبْضِهَا ( قَوْلُهُ أَوْ لَا ) الْأَوْلَى وَعَدَمِهِ ( قَوْلُهُ الْقَبْضُ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ ) أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث