تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا ) هَلْ يُسَنُّ مَسْحُ سَاقِهِ لِتَحْصِيلِ إطَالَةِ التَّحْجِيلِ كَانَ ظَهَرَ لَنَا سَنَّهُ لَكِنْ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةً فِي عَدَمِ سَنِّهِ فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ اسْتِدْلَالَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ كَالسَّاقِ قَالَ وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى السَّاقِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَاذٍ لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ كَالذُّؤَابَةِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ بِخِلَافِ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ مُحَاذٍ مَحَلَّ الْفَرْضِ فَهُوَ كَشَعْرِ الرَّأْسِ الَّذِي لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَحْلِ الْفَرْضِ . ا هـ . وَاسْتُفِيدَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ مَسْحِ الذَّوَائِبِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ فِي ذَوَائِبِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَكْفِي مَسْحُ الْكَعْبِ وَمَا يُوَازِيهِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ غَيْرِ الْعَقِبِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا قُدَّامَ السَّاقِ إلَى رُءُوسِ الْأَظْفَارِ لَا غَيْرُ . ا هـ . وَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ مَسْحِ خَيْطِ خِيَاطَةِ الْخُفِّ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُ وَانْظُرْ أَزْرَارَهُ وَعُرَاهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ بِشَرْطِهِ فَلَا كَرَاهَةَ م ر ( قَوْلُهُ إلَّا بَاطِنَ مَا يُحَاذِي ) لَوْ مَسَحَ بَاطِنَ الْمُحَاذِي فَوَصَلَ الْبَلَلُ لِظَاهِرِهِ مِنْ نَحْوِ مَوَاضِعِ الْخَرْزِ لَا بِقَصْدِ الْبَاطِنِ فَقَطْ فَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي 255 الْجُرْمُوقِ
( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا ) هَلْ يُسَنُّ مَسْحُ سَاقِهِ لِتَحْصِيلِ إطَالَةِ التَّحْجِيلِ كَانَ ظَهَرَ لَنَا سَنَّهُ لَكِنْ رَأَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ عِبَارَةَ الْمَجْمُوعِ صَرِيحَةً فِي عَدَمِ سَنِّهِ فَإِنَّهُ لَمَّا نَقَلَ اسْتِدْلَالَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ لَا يُسَنُّ مَسْحُ أَسْفَلِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ كَالسَّاقِ قَالَ وَأَمَّا قِيَاسُهُمْ عَلَى السَّاقِ فَجَوَابُهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمُحَاذٍ لِلْفَرْضِ فَلَمْ يُسَنَّ مَسْحُهُ كَالذُّؤَابَةِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ بِخِلَافِ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ مُحَاذٍ مَحَلَّ الْفَرْضِ فَهُوَ كَشَعْرِ الرَّأْسِ الَّذِي لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَحْلِ الْفَرْضِ . ا هـ . وَاسْتُفِيدَ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ سَنِّ مَسْحِ الذَّوَائِبِ النَّازِلَةِ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ فِي ذَوَائِبِ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَيَكْفِي مَسْحُ الْكَعْبِ وَمَا يُوَازِيهِ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ غَيْرِ الْعَقِبِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا قُدَّامَ السَّاقِ إلَى رُءُوسِ الْأَظْفَارِ لَا غَيْرُ . ا هـ . وَلَا يَبْعُدُ إجْزَاءُ مَسْحِ خَيْطِ خِيَاطَةِ الْخُفِّ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مِنْهُ وَانْظُرْ أَزْرَارَهُ وَعُرَاهُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُفْسِدُهُ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ بِشَرْطِهِ فَلَا كَرَاهَةَ م ر ( قَوْلُهُ إلَّا بَاطِنَ مَا يُحَاذِي ) لَوْ مَسَحَ بَاطِنَ الْمُحَاذِي فَوَصَلَ الْبَلَلُ لِظَاهِرِهِ مِنْ نَحْوِ مَوَاضِعِ الْخَرْزِ لَا بِقَصْدِ الْبَاطِنِ فَقَطْ فَلَا يَبْعُدُ الْإِجْزَاءُ كَمَا فِي نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي 255 الْجُرْمُوقِ
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith