تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ ) أَيْ : فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِتَعَدِّي الْحَجْرِ إلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ : كَالِالْتِهَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ ) أَيْ بِالْحَادِثِ ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ ) وَمِثْلُهُ ثَمَنُ ثِيَابِ بَدَنِهِ إذَا بَاعَهَا وَالنَّفَقَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْقَاضِي إذَا لَمْ تُصْرَفْ فِي مُؤْنَتِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ .
( إنْ صَحَّحْنَاهُ ) أَيْ : الشِّرَاءَ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ : التَّصْحِيحُ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ بِانْضِمَامِ هَذَا إلَيْهِ عَلَى مَالِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ مَالُهُ مَعَ الْحَادِثِ عَلَى الدُّيُونِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا وَأَنَّ قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ مَوْقِعُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْمَارِّ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدُّيُونِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : التَّعَدِّي إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَهَبَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ أَصْدَقَتْ الْمَحْجُورَةُ بِالْفَلَسِ أَبَاهَا ا هـ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ وَرَثَتَهُ ا هـ أَيْ : فَيُعْتَقُ عَلَيْهَا ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى ) يَنْبَغِي أَوْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَالَ : لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِيهِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ قَضَى بِحُصُولِ الْعِتْقِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ إلَخْ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ فَقَالَ وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أَنْ يُزَاحِمَ ا هـ . وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ فَقَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ ا هـ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَدْ يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْأَوَّلِ وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَوَاهِرِ م ر ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا وَأَجَازَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ فَإِنْ قُلْنَا : لَا خِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَمْ يُفْسَخْ فَفِي مُضَارَبَتِهِ بِالثَّمَنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلِبَائِعِهِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ ا هـ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُضَارِبُ بِحَالٍ بَلْ يَرْجِعُ فِي الْعَيْنِ إنْ جَهِلَ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ أَيْ : بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْعِلْمِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا مَا وَجَبَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا الْإِتْلَافُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فَيُزَاحِمُ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا يُكَلَّفُ الِانْتِظَارَ وَلَوْ حَدَثَ دَيْنٌ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ عَلَى الْحَجْرِ كَانْهِدَامِ مَا آجَرَهُ الْمُفْلِسُ وَقَبَضَ أُجْرَتَهُ وَأَتْلَفَهَا ضَارَبَ بِهِ مُسْتَحِقُّهُ سَوَاءٌ أَحَدَثَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا ا هـ .
( قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَقْصٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي يُمْكِنُ إلَخْ ) أَيْ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ وَكَذَا فِي يَكُنْ لِجَعْلِهَا تَامَّةً بِمَعْنَى يُوجَدُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَلَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ ) أَيْ : فَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي بِتَعَدِّي الْحَجْرِ إلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ إلَخْ ) أَيْ : كَالِالْتِهَابِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ ) أَيْ بِالْحَادِثِ ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ فِي الذِّمَّةِ ) وَمِثْلُهُ ثَمَنُ ثِيَابِ بَدَنِهِ إذَا بَاعَهَا وَالنَّفَقَةُ الَّتِي عَيَّنَهَا لَهُ الْقَاضِي إذَا لَمْ تُصْرَفْ فِي مُؤْنَتِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ .
( إنْ صَحَّحْنَاهُ ) أَيْ : الشِّرَاءَ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ : التَّصْحِيحُ الرَّاجِحُ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ : قُبَيْلَ وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ بِانْضِمَامِ هَذَا إلَيْهِ عَلَى مَالِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِ تَبَعًا لِغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ عَلَى الْأَوَّلِ بَيْنَ أَنْ يَزِيدَ مَالُهُ مَعَ الْحَادِثِ عَلَى الدُّيُونِ أَمْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ وَيُعْلَمُ بِذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ لَا مَوْقِعَ لَهُ هُنَا وَأَنَّ قَوْلَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ مَوْقِعُهُ عَقِبَ قَوْلِهِ الْمَارِّ وَإِنْ زَادَ الْمَالُ عَلَى الدُّيُونِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) أَيْ : التَّعَدِّي إلَى مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ وَهَبَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ أَصْدَقَتْ الْمَحْجُورَةُ بِالْفَلَسِ أَبَاهَا ا هـ أَسْنَى زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ وَرَثَتَهُ ا هـ أَيْ : فَيُعْتَقُ عَلَيْهَا ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى ) يَنْبَغِي أَوْ اشْتَرَاهُ فِي ذِمَّتِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ حَتَّى يُقَالَ : لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فِيهِ وَإِنَّمَا الشَّرْعُ قَضَى بِحُصُولِ الْعِتْقِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَسَمِّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَلَهُ أَنْ يُزَاحِمَهُمْ إلَخْ كَذَا فِي الْمَنْهَجِ فَقَالَ وَلِبَائِعٍ جَهِلَ أَنْ يُزَاحِمَ ا هـ . وَفِي الْعُبَابِ خِلَافُهُ فَقَالَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ ا هـ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ قَدْ يُفْهِمُ مُوَافَقَةَ الْأَوَّلِ وَمَا فِي الْعُبَابِ هُوَ أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْجَوَاهِرِ م ر ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ فِي شَرْحِ وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ إلَخْ وَكَلَامُهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ جَاهِلًا وَأَجَازَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ الْقَمُولِيُّ فِي جَوَاهِرِهِ فَإِنْ قُلْنَا : لَا خِيَارَ لَهُ أَوْ لَهُ الْخِيَارُ فَلَمْ يُفْسَخْ فَفِي مُضَارَبَتِهِ بِالثَّمَنِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلِبَائِعِهِ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ لَمْ يُزَاحِمْ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ لِحُدُوثِهِ بِرِضَاهُ ا هـ فَثَبَتَ أَنَّهُ لَا يُضَارِبُ بِحَالٍ بَلْ يَرْجِعُ فِي الْعَيْنِ إنْ جَهِلَ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فَإِنْ عَلِمَ أَوْ أَجَازَ أَيْ : بَعْدَ الْعَقْدِ وَالْعِلْمِ بِإِفْلَاسِ الْمُشْتَرِي ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا مَا وَجَبَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا الْإِتْلَافُ وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ فَيُزَاحِمُ فِي الْأَصْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فَلَا يُكَلَّفُ الِانْتِظَارَ وَلَوْ حَدَثَ دَيْنٌ تَقَدَّمَ سَبَبُهُ عَلَى الْحَجْرِ كَانْهِدَامِ مَا آجَرَهُ الْمُفْلِسُ وَقَبَضَ أُجْرَتَهُ وَأَتْلَفَهَا ضَارَبَ بِهِ مُسْتَحِقُّهُ سَوَاءٌ أَحَدَثَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَمْ لَا ا هـ .
( قَوْلُهُ قِيلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا نَقْصٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي يُمْكِنُ إلَخْ ) أَيْ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ اللَّازِمِ وَكَذَا فِي يَكُنْ لِجَعْلِهَا تَامَّةً بِمَعْنَى يُوجَدُ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث