تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ أَوَانِ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِمُؤَجَّلٍ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْحَاكِمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَى وَذَلِكَ وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ ا هـ سم و ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ ) أَيْ : وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ أَثِمَ إلَخْ ) أَيْ الْمُسْلِمُ حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَأْذُونَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَضَمِنَ ) أَيْ : بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ لَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيمَتِهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّسْلِيمِ ع ش ( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ ) أَيْ : الْإِثْمَ وَالضَّمَانَ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى التَّقْيِيدِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَيُجْبَرَانِ ) أَيْ : الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْقَاضِي فَالْمُرَادُ بِإِجْبَارِهِ وُجُوبُ إحْضَارِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُشْتَرِي بِالْإِحْضَارِ فَإِذَا أَحْضَرَ سَلَّمَهُ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ : مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَازَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ) أَيْ : الثَّمَنُ ( مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا ) كَيْفَ يُحْكَمُ بِالتَّقَاصِّ مَعَ احْتِمَالِ تَلَفِ الْبَاقِي قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا وَرَضِيَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ مَا مَرَّ مِنْ احْتِمَالِ التَّلَفِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ وَأَنَّهُ يُوهِمُ حُصُولَ الِاعْتِيَاضِ بِمُجَرَّدِ رِضَاهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ بِإِطْلَاقِهِ اُقْعُدْ وَأَحْوَطُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلَهُ وَلَكَ رَدُّهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ هُنَا تَقَاصٌّ وَلَا اعْتِيَاضٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِوَفَائِهِ دَيْنَهُ قَبْلَهُمْ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُفْرَضَ هُنَا تَقَاصٌّ وَلَا اعْتِيَاضٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ ( قَوْلُهُ وَرَضِيَ ) 133 أَيْ : بِغَيْرِ جِنْسِهِ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ ) أَيْ : نِزَاعُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ ) يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مَعَ حُصُولِ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ الْوَاوَ لِلْحَالِ ، أَوْ يُرِيدُ أَنَّ هُنَا مَانِعًا مِنْ التَّقَاصِّ وَالِاعْتِيَاضِ ثُمَّ رَأَيْت مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ سم عَلَى حَجّ ا هـ بَصْرِيٌّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَهْمٌ ) وَيُمْكِنُ التَّأْوِيلُ بِجَعْلِ تَنْوِينِ قَبْضٍ عِوَضًا عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَجَعْلِ الْمَبِيعِ مَعْمُولًا لِلتَّسْلِيمِ ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ ( وَقَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ) مُرَادًا بِهِ لَفْظُهُ خَبَرٌ وَالْمُوَافِقُ ( قَوْلُهُ لِغَرِيمِ مُفْلِسٍ ) أَيْ : لِدَائِنِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَدِينِهِ ) أَيْ : مَدِينِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ .
( وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ أَوَانِ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِمُؤَجَّلٍ يَجِبُ تَسْلِيمُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ الْحَاكِمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَرِدُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَى وَذَلِكَ وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى أَنَّ تَعْبِيرَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ ) يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ ا هـ سم و ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ ) أَيْ : وَإِنْ أَحْضَرَ لَهُ الْمُشْتَرِي ضَامِنًا أَوْ رَهْنًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ : وَإِنْ سَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ أَثِمَ إلَخْ ) أَيْ الْمُسْلِمُ حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَأْذُونَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَضَمِنَ ) أَيْ : بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ لَا بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِقِيمَتِهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ التَّسْلِيمِ ع ش ( قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ ) أَيْ : الْإِثْمَ وَالضَّمَانَ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى التَّقْيِيدِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَيُجْبَرَانِ ) أَيْ : الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُفْلِسَ بِإِذْنِ الْقَاضِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْقَاضِي فَالْمُرَادُ بِإِجْبَارِهِ وُجُوبُ إحْضَارِهِ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْمُرُ الْمُشْتَرِي بِالْإِحْضَارِ فَإِذَا أَحْضَرَ سَلَّمَهُ الْمَبِيعَ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ : مِنْ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَنَازَعَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ) أَيْ : الثَّمَنُ ( مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ تَقَاصَّا ) كَيْفَ يُحْكَمُ بِالتَّقَاصِّ مَعَ احْتِمَالِ تَلَفِ الْبَاقِي قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا وَرَضِيَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ مَا مَرَّ مِنْ احْتِمَالِ التَّلَفِ فَكَيْفَ يَصِحُّ الِاعْتِيَاضُ وَأَنَّهُ يُوهِمُ حُصُولَ الِاعْتِيَاضِ بِمُجَرَّدِ رِضَاهُ وَأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَبِالْجُمْلَةِ فَكَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ بِإِطْلَاقِهِ اُقْعُدْ وَأَحْوَطُ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّي نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ قَوْلَهُ وَلَكَ رَدُّهُ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ هُنَا تَقَاصٌّ وَلَا اعْتِيَاضٌ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ تَقَدُّمِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ بِوَفَائِهِ دَيْنَهُ قَبْلَهُمْ وَهُوَ لَا يَجُوزُ فَوَجَبَ أَنْ لَا يُفْرَضَ هُنَا تَقَاصٌّ وَلَا اعْتِيَاضٌ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَحْذُورِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ ( قَوْلُهُ وَرَضِيَ ) 133 أَيْ : بِغَيْرِ جِنْسِهِ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ ) أَيْ : نِزَاعُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ ) يَقْتَضِي الْبَقَاءَ مَعَ حُصُولِ مَا ذُكِرَ وَفِيهِ تَنَاقُضٌ إلَّا أَنْ تَجْعَلَ الْوَاوَ لِلْحَالِ ، أَوْ يُرِيدُ أَنَّ هُنَا مَانِعًا مِنْ التَّقَاصِّ وَالِاعْتِيَاضِ ثُمَّ رَأَيْت مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ سم عَلَى حَجّ ا هـ بَصْرِيٌّ وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَهْمٌ ) وَيُمْكِنُ التَّأْوِيلُ بِجَعْلِ تَنْوِينِ قَبْضٍ عِوَضًا عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَجَعْلِ الْمَبِيعِ مَعْمُولًا لِلتَّسْلِيمِ ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : فِي الْمَتْنِ ( وَقَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ ) مُرَادًا بِهِ لَفْظُهُ خَبَرٌ وَالْمُوَافِقُ ( قَوْلُهُ لِغَرِيمِ مُفْلِسٍ ) أَيْ : لِدَائِنِهِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَدِينِهِ ) أَيْ : مَدِينِ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الْمُفْلِسِ وَالْمَيِّتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث