تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَنَّهُ يُفَرِّقُهَا ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ النَّذْرُ كَمَا 176 أَشْعَرَ بِهِ سِيَاقُهُ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ فِي الْحَضَرِ يَفِي بِزِيَادَةِ مُؤْنَةِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ إجْبَارُهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَسْبِ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ إذَا كَانَ هُوَ الْمَصْلَحَةُ .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ هَذَا عَجِيبٌ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَقُولُ كَانَ وَجْهُ تَعَجُّبِ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ مَا ذَكَرَ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّهُ فَوَّتَ بِالسَّفَرِ عَمَلًا مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يَفُوتَ بِالسَّفَرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا تَفْوِيتَ أَصْلًا وَبِذَلِكَ يُنْظَرُ فِي نَظَرِ الشَّارِحِ وَمَا وَجْهُهُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا فَلَهُ مَنْعُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِبْ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر ( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ ) قَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ عَلَى التَّفْصِيلِ لِصِحَّةِ إيجَارِهِ نَفْسَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ زِيَادَةِ نَفَقَةِ السَّفَرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْنِيًا بِمَالِهِ فَلَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَأَتِّي التَّفْصِيلِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ إذْنِهِ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ يُفَرِّقُهَا ) وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ النَّذْرُ كَمَا 176 أَشْعَرَ بِهِ سِيَاقُهُ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلِلْوَلِيِّ مَنْعُهُ ) أَيْ : وَإِنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ فِي الْحَضَرِ يَفِي بِزِيَادَةِ مُؤْنَةِ السَّفَرِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّفْوِيتِ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ إجْبَارُهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَسْبِ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَنْعُهُ إذَا كَانَ هُوَ الْمَصْلَحَةُ .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْغَزِّيِّ هَذَا عَجِيبٌ مِنْهُمَا إلَخْ ) أَقُولُ كَانَ وَجْهُ تَعَجُّبِ الْغَزِّيِّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْغَرَضُ مَا ذَكَرَ لَمْ يَصْدُقْ أَنَّهُ فَوَّتَ بِالسَّفَرِ عَمَلًا مَقْصُودًا بِالْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْكَسْبَ لَيْسَ فِي الْحَضَرِ حَتَّى يَفُوتَ بِالسَّفَرِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي السَّفَرِ وَهُوَ يَأْتِي بِهِ فِي السَّفَرِ فَلَا تَفْوِيتَ أَصْلًا وَبِذَلِكَ يُنْظَرُ فِي نَظَرِ الشَّارِحِ وَمَا وَجْهُهُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ فِي طَرِيقِهِ فَقَطْ ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ كَانَ فِي الْحَضَرِ فَقَطْ أَوْ فِيهِمَا فَلَهُ مَنْعُهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ إجْبَارُهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَجِبْ حَيْثُ اسْتَغْنَى عَنْهُ م ر ( قَوْلُهُ أَوْ عَلَى تَفْصِيلٍ ) قَدْ يُقَالُ لَا إشْكَالَ عَلَى التَّفْصِيلِ لِصِحَّةِ إيجَارِهِ نَفْسَهُ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ زِيَادَةِ نَفَقَةِ السَّفَرِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِهِ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْنِيًا بِمَالِهِ فَلَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ تَأَتِّي التَّفْصِيلِ هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ إذْنِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث