تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ ا هـ ع ش أَيْ : إنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمُبَذِّرُ بَعْدَ زَوَالِ تَبْذِيرِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ آخِذَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَيْعًا ( قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ إلَخْ ) فَلَوْ أَقَامَ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْحَلِفِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّنْبِيهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْمُعْتَمَدُ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وَلَايَتِهِ لَا إنْ كَانَ مَعْزُولًا م ر انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ أَيْ : حَيْثُ قَالَ آخِرًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأَمِينُ ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ ) وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَالَ م ر إلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَأَنْ جَلَسَا فِي حَانُوتٍ لِيَبِيعَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِعُسْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْسُرَ كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ مِقْدَارٍ كَبِيرٍ جُمْلَةً بِثَمَنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التُّهْمَةِ عَدَمًا وَوُجُودًا .
( قَوْلُهُ كَالْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ : الْأَبِ وَالْجَدِّ ( قَوْلُهُ آبَاؤُهَا ) أَيْ وَأُمَّهَاتُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَذَا مَنْ فِي مَعْنَاهَا كَآبَائِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَدَعْوَاهُ عَلَى الْوَلِيِّ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ إنْ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا ا هـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَمِثْلُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَمِينِ مَا يَشْمَلُ الْقَاضِيَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَمِينِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَسَمِّ وِفَاقًا لِلتَّاجِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ بَعْدَ تَرَدُّدٍ إلَخْ ) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ : مَحَلَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ آخِرًا مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْقَاضِي بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ( قَوْلُهُ مِثْلُ الْأَصْلِ ) أَيْ : فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ كَالْوَصِيِّ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي ثِقَةً فَيُصَدَّقُ الْمَوْلَى بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ فَإِذَا ثَبَتَ ) أَيْ : بِالْبَيِّنَةِ ( أَنَّهُ ) أَيْ : الْبَائِعَ ( جَائِزُ الْبَيْعِ ) أَيْ : بِكَوْنِهِ نَحْوَ وَصِيٍّ ( قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ : بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ فَاحْتَاجَ ) أَيْ : نَحْوُ الْوَصِيِّ ( لِثُبُوتِهَا ) أَيْ : ثُبُوتِ الْمَصْلَحَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَمَرَّ 186 عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اسْتِثْنَاءُ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ ادَّعَى إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ لَا يُعْلَمُ مِمَّا قَدَّمَهُ ا هـ ع ش أَيْ : إنْ ادَّعَى الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمَجْنُونُ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَرُشْدِهِ أَوْ الْمُبَذِّرُ بَعْدَ زَوَالِ تَبْذِيرِهِ ( قَوْلُهُ أَوْ آخِذَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَيْعًا ( قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ إلَخْ ) فَلَوْ أَقَامَ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ مِنْ الْوَلِيِّ وَالْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِمَا ادَّعَاهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الْحَلِفِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمَا لَا يُتَّهَمَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ ) وَمِثْلُهُمَا الْقَاضِي ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّعْوَى عَلَى الْقَاضِي وَلَوْ قَبْلَ عَزْلِهِ كَالدَّعْوَى عَلَى الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ التَّنْبِيهِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْمُعْتَمَدُ قَبُولُهُ بِيَمِينِهِ إنْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى وَلَايَتِهِ لَا إنْ كَانَ مَعْزُولًا م ر انْتَهَى .
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ أَيْ : حَيْثُ قَالَ آخِرًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِلَا تَحْلِيفٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأَمِينُ ) أَيْ مَنْصُوبُ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( صُدِّقَ هُوَ بِيَمِينِهِ ) وَمَحَلُّ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْوَصِيِّ وَالْأَمِينِ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ أَمَّا فِيهَا فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَبُولُ قَوْلِهِمَا لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ عَلَيْهِمَا فِيهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ لِعُسْرِ الْإِشْهَادِ إلَخْ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَالَ م ر إلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَا يَعْسُرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَأَنْ جَلَسَا فِي حَانُوتٍ لِيَبِيعَا شَيْئًا فَشَيْئًا فَيُقْبَلُ قَوْلُهُمَا مِنْ غَيْرِ إشْهَادٍ لِعُسْرِهِ وَبَيْنَ أَنْ لَا يَعْسُرَ كَمَا لَوْ أَرَادَ بَيْعَ مِقْدَارٍ كَبِيرٍ جُمْلَةً بِثَمَنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْإِشْهَادِ انْتَهَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى التُّهْمَةِ عَدَمًا وَوُجُودًا .
( قَوْلُهُ كَالْأَوَّلَيْنِ ) أَيْ : الْأَبِ وَالْجَدِّ ( قَوْلُهُ آبَاؤُهَا ) أَيْ وَأُمَّهَاتُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَكَذَا مَنْ فِي مَعْنَاهَا كَآبَائِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَدَعْوَاهُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ كَدَعْوَاهُ عَلَى الْوَلِيِّ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ أَيْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ إنْ اشْتَرَى مِنْ غَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا إنْ اشْتَرَى مِنْهُمَا ا هـ وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَمِثْلُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَلِيِّ الْمُشْتَرَى مِنْهُ وَهَكَذَا مِنْ كُلِّ مَنْ وَضَعَ يَدَهُ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْقَاضِيَ إلَخْ ) وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالْأَمِينِ مَا يَشْمَلُ الْقَاضِيَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ أَمِينِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَسَمِّ وِفَاقًا لِلتَّاجِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ فَقَالَ بَعْدَ تَرَدُّدٍ إلَخْ ) وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ : مَحَلَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ آخِرًا مِنْ قَبُولِ قَوْلِ الْقَاضِي بِلَا يَمِينٍ وَلَوْ بَعْدَ عَزْلِهِ ( قَوْلُهُ مِثْلُ الْأَصْلِ ) أَيْ : فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانَ كَالْوَصِيِّ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَاضِي ثِقَةً فَيُصَدَّقُ الْمَوْلَى بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ فَإِذَا ثَبَتَ ) أَيْ : بِالْبَيِّنَةِ ( أَنَّهُ ) أَيْ : الْبَائِعَ ( جَائِزُ الْبَيْعِ ) أَيْ : بِكَوْنِهِ نَحْوَ وَصِيٍّ ( قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ : بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ فَاحْتَاجَ ) أَيْ : نَحْوُ الْوَصِيِّ ( لِثُبُوتِهَا ) أَيْ : ثُبُوتِ الْمَصْلَحَةِ بِالْبَيِّنَةِ وَمَرَّ 186 عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اسْتِثْنَاءُ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث