تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ ) ( قَوْلُهُ فِي التَّزَاحُمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي بِنْيَاتٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ كَمَا يَصِيرُ إلَى بِأَنْ يَقِفَهُ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ فِي التَّزَاحُمِ إلَخْ ) أَيْ : وَمَا يَتْبَعُهَا كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْغُسَالَةِ إلَخْ ا هـ ع ش .
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ أَيْ : فِي مَنْعِ مَا يُؤَدِّي إلَى التَّزَاحُمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ : الطَّرِيقُ النَّافِذُ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ ) أَيْ الشَّارِعُ ( أَخَصُّ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ مُطْلَقِ الطَّرِيقِ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ يُتَأَمَّلُ مُقَابَلَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ ا هـ .
وَقَالَ سم فِيهِ حَزَازَةٌ ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ وَهُوَ الشَّارِعُ لِلْمُقَيَّدِ مَعَ الْقَيْدِ وَضَمِيرُ وَقِيلَ هُوَ لِلشَّارِعِ وَقَوْلُهُ أَخَصُّ أَيْ : مِنْ الْمُقَيَّدِ بِدُونِ قَيْدِهِ وَأَيْضًا لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِحِكَايَةِ هَذَا الْقَيْدِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الْبُنْيَانِ ) الْأَوْلَى وَفِي الْبُنْيَانِ بِالْعَطْفِ ( قَوْلُهُ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ عَوْدِ الضَّمِيرِ وَإِسْنَادِ الْعَامِلِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَوَّلًا ) أَيْ : حِينَ الْإِحْيَاءِ ( قَوْلُهُ مَوْضِعًا مِنْ الْمَوَاتِ ) مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِلِاتِّخَاذِ 198 وَمَفْعُولُهُ الثَّانِي قَوْلُهُ جَادَّةً لِلِاسْتِطْرَاقِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ : الْمَوَاتِ ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلِاسْتِطْرَاقِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ وَفِي بِنْيَاتِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ تَرَدُّدٌ ( قَوْلُهُ بِمُوَحَّدَةٍ ) أَيْ : وَبِضَمِّهَا وَفَتْحِ النُّونِ وَبِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ الْمُثَنَّاةِ ا هـ ع ش أَيْ الْمُشَدَّدَةِ ( قَوْلُهُ الْمُرَادُ هُنَا ) صِفَةُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَسْلُكُهَا إلَخْ ) نَعْتُ بِنْيَاتِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبِنْيَاتُ الطَّرِيقِ الَّتِي تَعْرِفُهَا الْخَوَاصُّ وَيَسْلُكُونَهَا لَا تَصِيرُ طَرِيقًا بِذَلِكَ وَيَجُوزُ إحْيَاؤُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْقَمُولِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ إلَخْ ) وَحَيْثُ وُجِدَ طَرِيقٌ عُمِلَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَصْلِهِ وَتَقْدِيرُ الطَّرِيقِ إلَى خِيرَةِ مَنْ أَرَادَ يُسَبِّلُهُ مِنْ مِلْكِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهُ وَعِنْدَ الْإِحْيَاءِ إلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحْيُونَ ، فَإِنْ تَنَازَعُوا جُعِلَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ جَمِيعٌ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ اعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيَّرُ أَيْ الطَّرِيقُ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعَةِ أَوْ قَدْرَ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَا حَوْلَهُ مِنْ الْمَوَاتِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ ا هـ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا أَنَّهُ زَادَ قُبَيْلَ وَلَا يُغَيَّرُ إلَخْ وَهَذَا ظَاهِرٌ ا هـ أَيْ : الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ .
( قَوْلُهُ مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُعْتَدْ إلَخْ ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا لَا يَصِيرُ عَلَيْهِ مِمَّا اُعْتِيدَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَضُرُّ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ عَادَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ قَوِيَّةٌ ا هـ ع ش .
( فَصْلٌ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ ) ( قَوْلُهُ فِي التَّزَاحُمِ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي بِنْيَاتٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ وَقَوْلُهُ كَمَا يَصِيرُ إلَى بِأَنْ يَقِفَهُ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ فِي التَّزَاحُمِ إلَخْ ) أَيْ : وَمَا يَتْبَعُهَا كَمَا لَوْ صَالَحَهُ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْغُسَالَةِ إلَخْ ا هـ ع ش .
وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ أَيْ : فِي مَنْعِ مَا يُؤَدِّي إلَى التَّزَاحُمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ : الطَّرِيقُ النَّافِذُ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ هُوَ ) أَيْ الشَّارِعُ ( أَخَصُّ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ مُطْلَقِ الطَّرِيقِ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ يُتَأَمَّلُ مُقَابَلَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي حَدِّ ذَاتِهِ ا هـ .
وَقَالَ سم فِيهِ حَزَازَةٌ ؛ لِأَنَّ ضَمِيرَ وَهُوَ الشَّارِعُ لِلْمُقَيَّدِ مَعَ الْقَيْدِ وَضَمِيرُ وَقِيلَ هُوَ لِلشَّارِعِ وَقَوْلُهُ أَخَصُّ أَيْ : مِنْ الْمُقَيَّدِ بِدُونِ قَيْدِهِ وَأَيْضًا لَا وَجْهَ حِينَئِذٍ لِحِكَايَةِ هَذَا الْقَيْدِ بِصِيغَةِ التَّمْرِيضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الْبُنْيَانِ ) الْأَوْلَى وَفِي الْبُنْيَانِ بِالْعَطْفِ ( قَوْلُهُ وَيُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ عَوْدِ الضَّمِيرِ وَإِسْنَادِ الْعَامِلِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَوَّلًا ) أَيْ : حِينَ الْإِحْيَاءِ ( قَوْلُهُ مَوْضِعًا مِنْ الْمَوَاتِ ) مَفْعُولٌ أَوَّلُ لِلِاتِّخَاذِ 198 وَمَفْعُولُهُ الثَّانِي قَوْلُهُ جَادَّةً لِلِاسْتِطْرَاقِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ : الْمَوَاتِ ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ : لِلِاسْتِطْرَاقِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ : فِي الْوَقْفِ ( قَوْلُهُ وَفِي بِنْيَاتِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ تَرَدُّدٌ ( قَوْلُهُ بِمُوَحَّدَةٍ ) أَيْ : وَبِضَمِّهَا وَفَتْحِ النُّونِ وَبِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ الْمُثَنَّاةِ ا هـ ع ش أَيْ الْمُشَدَّدَةِ ( قَوْلُهُ الْمُرَادُ هُنَا ) صِفَةُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ يَسْلُكُهَا إلَخْ ) نَعْتُ بِنْيَاتِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبِنْيَاتُ الطَّرِيقِ الَّتِي تَعْرِفُهَا الْخَوَاصُّ وَيَسْلُكُونَهَا لَا تَصِيرُ طَرِيقًا بِذَلِكَ وَيَجُوزُ إحْيَاؤُهَا كَمَا رَجَّحَهُ الْقَمُولِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ إلَخْ ) وَحَيْثُ وُجِدَ طَرِيقٌ عُمِلَ فِيهِ بِالظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى أَصْلِهِ وَتَقْدِيرُ الطَّرِيقِ إلَى خِيرَةِ مَنْ أَرَادَ يُسَبِّلُهُ مِنْ مِلْكِهِ وَالْأَفْضَلُ تَوْسِيعُهُ وَعِنْدَ الْإِحْيَاءِ إلَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُحْيُونَ ، فَإِنْ تَنَازَعُوا جُعِلَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ كَمَا رَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ جَمِيعٌ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ اعْتِبَارُ قَدْرِ الْحَاجَةِ وَالْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ وَلَا يُغَيَّرُ أَيْ الطَّرِيقُ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ زَادَ عَلَى السَّبْعَةِ أَوْ قَدْرَ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ وَيَجُوزُ إحْيَاءُ مَا حَوْلَهُ مِنْ الْمَوَاتِ بِحَيْثُ لَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ ا هـ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا إلَّا أَنَّهُ زَادَ قُبَيْلَ وَلَا يُغَيَّرُ إلَخْ وَهَذَا ظَاهِرٌ ا هـ أَيْ : الِاعْتِرَاضُ الْمَذْكُورُ .
( قَوْلُهُ مَا لَا يَصْبِرُ عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يُعْتَدْ إلَخْ ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِمَا لَا يَصِيرُ عَلَيْهِ مِمَّا اُعْتِيدَ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَيَضُرُّ ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الصَّبْرِ عَلَيْهِ عَادَةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ فِيهِ قَوِيَّةٌ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث