تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4797 · ص. المطبوع 312 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَى قَوْلِهِ نَفَذَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ فَسَدَتْ وَنَفَذَ تَصَرُّفُ صَادَفَ الْإِذْنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَقَوْلِهِ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا فَإِنَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى فَسَادِ الْوَكَالَةِ بِالتَّعْلِيقِ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ 312 بِعُمُومِ الْإِذْنِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ النِّكَاحَ فَيَنْفُذُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي نَحْوِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا بِخِلَافِ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ا هـ لَكِنْ أَطَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فِي بَيَانِ عَدَمِ النُّفُوذِ إذَا فَسَدَ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ وَفِي تَغْلِيطِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ فِي النُّفُوذِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْحَاشِيَةِ وَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ كَوَكَّلْتُك شَهْرًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَالَ إلَخْ ) فِي الْعِلْمِ بَحْثٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُوَكَّلِ فِيهِ الْآنَ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ مُعَبِّرًا بِقَالَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ إذْ كُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ 313 إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث