تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4798 · ص. المطبوع 312 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ مِنْ صِفَةٍ أَوْ وَقْتٍ ) كَقَوْلِهِ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَالْإِمَارَةِ ) عَطْفٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَيْ وَخَلَا الْإِمَارَةِ { ۝ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ } ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ خَلَا الْوَصِيَّةِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَوْصَيْت لَهُ بِكَذَا أَوْ إنْ كَمُلَ الشَّهْرُ فَفُلَانٌ وَصِيِّي سم وَقَوْلُهُ وَالْإِمَارَةِ فِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ فِي بَابِ الْوَقْفِ مَسْأَلَةُ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ الْجَوَابُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إلَّا فِي مَحِلِّ الضَّرُورَةِ كَالْإِمَارَةِ وَالْإِيصَاءِ ا هـ وَمِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَا يُجْعَلُ فِي مَوَاضِعِ الْأَحْبَاسِ مِنْ جَعْلِ النَّظَرِ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ بَعْدَهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ بُرّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ وَلَك مَنْعُ الِاسْتِفَادَةِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْمَارِّ آنِفًا وَمِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ إلَخْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ تَابِعًا لِمَوْجُودٍ ( قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ وَيَنْفُذُ أَيْضًا تَصَرُّفُ صَادَفَ الْإِذْنَ حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَمَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ا هـ
( قَوْلُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إلَخْ ) قَدْ مَرَّ تَرْجِيحُ النِّهَايَةِ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ عَدَمُ النُّفُوذِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( قَوْلُهُ وَتَمْثِيلِي ) أَيْ لِلتَّصَرُّفِ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ بِهِ ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) أَيْ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ وَكَّلَهُ إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ ) أَيْ تَعْلِيقًا صَرِيحًا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ ) أَيْ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الِاحْتِمَالِ ( قَوْلُهُ فَإِنَّهُ ) أَيْ الْمُوَكِّلَ الْمُعَلِّقَ ( قَوْلُهُ عِنْدَهَا ) أَيْ حَالَةَ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا ) أَيْ احْتِمَالِ الْبُطْلَانِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَاسِدَةِ إلَخْ ) أَيْ الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يَبْطُلَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا ) أَيْ الْبَاطِلَ وَالْفَاسِدَ .
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ رَدِّهِ ) أَيْ الْجَلَالِ وَكَذَا ضَمِيرُ اعْتِمَادِهِ ( قَوْلُهُ لِلثَّانِي ) أَيْ احْتِمَالِ الْبُطْلَانِ ( وَقَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ احْتِمَالِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ الْمُعَلَّقَةُ إلَخْ ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْجَلَالِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقَةِ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ ضِمْنِيٌّ لَا صَرِيحٌ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ إذَا طَلُقَتْ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّزْوِيجِ لَا بِالتَّوْكِيلِ ( قَوْلُهُ إذْ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا تَعْلِيقَ فِيهِمَا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ 312 مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ ) أَيْ وَلَوْ ضِمْنًا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ ) أَيْ الْبُطْلَانِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا لَمْ تُقَارِنْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ ( وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْفَرْقُ إلَخْ ) أَيْ بَلْ حَيْثُ إنَّ ذَلِكَ لَغْوٌ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ إلَخْ ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْجَلَالِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَاسِدِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا وَالرَّهْنِ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْحَجِّ وَمَا مَعَهُ ( قَوْلُهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ ) أَيْ عَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ مَعَ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ بِهِمَا ) أَيْ مَعَ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ وَالْوَقْتِ وَإِضَافَتِهِمَا إلَى الْمَتْنِ لِصِدْقِ إطْلَاقِ الشَّرْطِ بِهِمَا أَوْ مَرْجِعُ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ صُورَتَا التَّوْكِيلِ بِطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا وَبَيْعِ مَنْ سَيَمْلِكُهُ السَّابِقَتَانِ فِي شَرْطِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهَا إلَخْ أَيْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بَلْ بِالْإِذْنِ ا هـ وَقَضِيَّتُهُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ فِي نُسْخَتِهِ مِنْ الشَّرْحِ أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ تَكَلُّفٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَهُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْمَتْنِ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ سُقُوطُ الْمُسَمَّى ) أَيْ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ) أَيْ الْمُسَمَّى بِأَنْ عُيِّنَتْ أُجْرَةُ الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ الَّتِي بِجُعْلٍ ( قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ ) عَطْفٌ عَلَى سُقُوطُ الْمُسَمَّى .
( قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْحِلَّ ) أَيْ حِلَّ التَّصَرُّفِ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيَنْعَزِلُ ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ لِيَنْعَزِلَ بِاللَّامِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ اتِّفَاقًا ) إلَى قَوْلِهِ وَبِذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ إلَخْ ) فِي الْعِلْمِ بَحْثٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُوَكَّلِ فِيهِ الْآنَ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَيْ فِي النِّهَايَةِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ أَيْ الشَّارِحِ حَجّ مُعَبِّرًا بِقَالَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ إذْ كُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لَا يَمْلِكُ تِلْكَ عَنْ نَفْسِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ انْتَهَى ا هـ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْقَ بَعِيدٌ جِدًّا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ .
( قَوْلُهُ صَحَّ ) مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا ) أَيْ الْفِطْرَةَ يَعْنِي إخْرَاجَهَا ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ صِحَّةِ إخْرَاجِهِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم أَيْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ صِحَّةِ إخْرَاجِهِ فِيهِ ) أَيْ عِنْدَ إخْرَاجِ الْوَكِيلِ الْفِطْرَةَ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْنِيثَ ضَمِيرِ إخْرَاجِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ حَتَّى عَلَى الثَّانِي ) أَيْ قَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ إلَخْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث