تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ اشْتَرَى . إلَخْ ) مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى . إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَهِيَ تُسَاوِيهَا . إلَخْ ) أَمَّا إذَا لَمْ تُسَاوِ الْعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَبَاطِلٌ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَلَا تَخَالُفَ ، وَلَوْ تَنَازَعَ الْوَكِيلُ وَالْبَائِعُ فَقَالَ الْوَكِيلُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْبَائِعُ الْمَالُ لَك فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يُصَدَّقَ الْبَائِعُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَزَعَمَ ) أَيْ قَالَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّمَا أَذِنْتُ ) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ ، أَوْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ . إلَخْ ) أَيْ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَوَّلًا ) أَيْ لَا يَكْفِي ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا لِيَجْمَعَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا فِي التَّحَالُفِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ ) يُتَأَمَّلُ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الِاخْتِلَافُ هُنَا ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَلْزِمُ ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ ( يَسْتَلْزِمُهُمَا ) أَيْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ أَيْ ذِكْرَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ( هُوَ الْأَقْرَبُ . إلَخْ ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فِي الْأُولَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ : لَا عَلَى 344 الْبَتِّ وَإِنَّمَا وَقَوْلَهُ : وَلَا تَكْرَارَ إلَى الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا . إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ ، أَوْ كَذَّبَهُ ، أَوْ سَكَتَ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْمَالُ لَهُ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ وَالْمَالُ لِي أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمٍ . إلَخْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ لَهُ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَذْكُورُ وَالْأَوْلَى اشْتَرَيْتُهَا أَيْ الْجَارِيَةَ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ ) أَيْ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ شَوْبَرِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَخَرَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فِي الْأَوْلَى إلَى الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وُجُودِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى . . إلَخْ ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر ، أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ أَيْ بَيِّنَةٌ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعْت تَوْكِيلَهُ وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ ؟ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِتَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَتَصْدِيقِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْبَيِّنَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمَالَ . إلَخْ . ا هـ . وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا ( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ . إلَخْ ) فِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ . إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا ذُكِرَ . ا هـ . مُغْنِي وَرَجَّعَ الرَّشِيدِيُّ الضَّمِيرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ : بِاعْتِرَافِهِ ) أَيْ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ . إلَخْ ) أَيْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ صَادِقًا فِي اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّلَطُّفِ ( قَوْلُهُ : التَّلَطُّفُ الْآتِي ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّلَطُّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : ) أَيْ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : تَفْصِيلٌ يَأْتِي ) أَيْ فِي كَلَامِهِ . ا هـ . سم أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ . إلَخْ قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ اقْتَصَرَ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ : إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ . إلَخْ ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ الْغَيْرِ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ عَدَمُ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ لَا يُقَالُ هُوَ هُنَا صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَأَمَّا الْعَقْدُ ، فَلَا تَسْمِيَةَ فِيهِ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ فِي الْعَقْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ بِمَالِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَصِحُّ الشِّرَاءُ . إلَخْ ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلِابْنِ كَمَا مَرَّ . ا هـ . ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ . إلَخْ ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ . ا هـ . يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ الْبَائِعُ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ . ا هـ . سم بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ بِهِ الْبَائِعُ فِي - 345 الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَنْكَرَ وُجُودَ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ ( قَوْلُهُ : أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ ) أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنَا وَكِيلٌ ، أَوْ نَحْوُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا بَيِّنَةَ ) حَالٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ) وَهُمَا قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَ لَهُ إنَّمَا . إلَخْ وَقَوْلُهُ : أَوْ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ وَكِيلًا . إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ . إلَخْ ) أَيْ وَجَوَابُ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ . إلَخْ ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلِفِ وَ ( قَوْلُهُ : عَلَى ذِكْرِ . إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ . إلَخْ أَيْ وَعَلَى جَوَابِ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ ) أَيْ بَتًّا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ ) أَيْ قَوْلِهِ : وَإِنَّمَا فَرَّقْت . إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّذِي . إلَخْ ) نَعْتٌ لِلْحَلِفِ ( قَوْلُهُ : أَطْلَقُوهُ ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ظَاهِرًا ) إلَى قَوْلِهِ : وَزَعَمَ . إلَخْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ . إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ اعْتِرَافِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَقْدَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : فَيَحْلِفُ ) أَيْ الْبَائِعُ ( كَمَا مَرَّ ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقَهُ . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَيْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْمُوَكِّلَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ بَطَلَ ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَزَعَمَ شَارِحٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُلَقِّنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : صَدَّقَهُ الْبَائِعُ ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَحَلَفَ ) عَطْفٌ عَلَى كَذَّبَهُ الْبَائِعُ
( قَوْلُهُ : كَمَا ذَكَرَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقْت . إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ . ا هـ . ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَعْلِ ذَكَرَ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، فَلَا مُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ : وَتَلْغُو ) فِي أَصْلِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ أَلِفٌ بَعْدَ يَلْغُو . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ قَدَّمَهُ ) أَيْ فِي الْفَصْلِ 346 الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ . إلَخْ ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : السَّابِقُ ، أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ . إلَخْ لَا فِيمَا إذَا سَمَّاهُ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ هُنَا ، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فَنَافِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ خَصَّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ نَظِيرَهُ فِي السَّابِقِ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ تَوْجِيهِ ع ش ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا . إلَخْ ) أَيْ ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ قِيَامَ الْحُجَّةِ بِالْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ . إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ . ا هـ . سم أَيْ فَفِي الْوَاقِعِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مَعَ مَا مَرَّ ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك . . إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ . إلَخْ ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بِهَا الْحُجَّةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ : إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ ( قَوْلُهُ : بِالْعَيْنِ ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : إنْ صُدِّقَ ) أَيْ الْوَكِيلُ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ ) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ لِيَقُولَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُوَكِّلُ ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ . ا هـ . ع ش أَيْ وَلِيَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِيَرْجِعَ لَهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ . إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا ( قَوْلُهُ : فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي اعْتِقَادِ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ . إلَخْ ) فَتَقْيِيدُ الْأَصْحَابِ بِالْقَاضِي لَعَلَّهُ لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الِامْتِثَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ . إلَخْ ) مَالَ إلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ م ر الثَّانِي . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ . إلَخْ ) وَلَيْسَ لَنَا بَيْعٌ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ إلَّا فِي هَذَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ : وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ . ا هـ . سم أَيْ فَقَوْلُهُ : وَاغْتُفِرَ . إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْتَحَبُّ . إلَخْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَهُ فَيُسْتَحَبُّ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ 347 أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّنْجِيزِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَرُورَةَ قَصْدِ الْحِلِّ بَاطِنًا جَوَّزَتْ التَّعْلِيقَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ إقْرَارًا ) أَيْ بَيْعُهُ بِتَعْلِيقٍ ، أَوْ تَنْجِيزٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَوْنِ إقْرَارًا ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أُلْحِقَ فِي الِاسْتِحْبَابِ الْمَارِّ ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ مَرَّ ) أَيْ الْمُحَكَّمِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَرِينَةَ ) أَيْ قَرِينَةَ سَلْبِ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ قَاضِيًا وَ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِكَوْنِ الْإِتْيَانِ بِالْبَيْعِ لِامْتِثَالِ الْحَاكِمِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) اعْتَمَدَهُ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ . سم
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ اشْتَرَى . إلَخْ ) مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى . إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَهِيَ تُسَاوِيهَا . إلَخْ ) أَمَّا إذَا لَمْ تُسَاوِ الْعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَبَاطِلٌ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَلَا تَخَالُفَ ، وَلَوْ تَنَازَعَ الْوَكِيلُ وَالْبَائِعُ فَقَالَ الْوَكِيلُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْبَائِعُ الْمَالُ لَك فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يُصَدَّقَ الْبَائِعُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : أَوْ أَكْثَرَ ) الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَزَعَمَ ) أَيْ قَالَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّمَا أَذِنْتُ ) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ ، أَوْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ . إلَخْ ) أَيْ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَوَّلًا ) أَيْ لَا يَكْفِي ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا لِيَجْمَعَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا فِي التَّحَالُفِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ ) يُتَأَمَّلُ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الِاخْتِلَافُ هُنَا ( قَوْلُهُ : الْمُسْتَلْزِمُ ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ ( يَسْتَلْزِمُهُمَا ) أَيْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ أَيْ ذِكْرَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ( هُوَ الْأَقْرَبُ . إلَخْ ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : فِي الْأُولَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ : وَمَحَلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ : لَا عَلَى 344 الْبَتِّ وَإِنَّمَا وَقَوْلَهُ : وَلَا تَكْرَارَ إلَى الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا . إلَخْ ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ ، أَوْ كَذَّبَهُ ، أَوْ سَكَتَ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالْمَالُ لَهُ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ وَالْمَالُ لِي أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمٍ . إلَخْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ لَهُ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَذْكُورُ وَالْأَوْلَى اشْتَرَيْتُهَا أَيْ الْجَارِيَةَ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ ) أَيْ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ شَوْبَرِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِيمَا ذَكَرَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَخَرَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : فِي الْأَوْلَى إلَى الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وُجُودِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى . . إلَخْ ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر ، أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ أَيْ بَيِّنَةٌ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعْت تَوْكِيلَهُ وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ ؟ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِتَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَتَصْدِيقِ الْبَائِعِ ، أَوْ الْبَيِّنَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمَالَ . إلَخْ . ا هـ . وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا ( قَوْلُهُ : وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ . إلَخْ ) فِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ . إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا ذُكِرَ . ا هـ . مُغْنِي وَرَجَّعَ الرَّشِيدِيُّ الضَّمِيرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ : بِاعْتِرَافِهِ ) أَيْ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ . إلَخْ ) أَيْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ صَادِقًا فِي اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا ، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّلَطُّفِ ( قَوْلُهُ : التَّلَطُّفُ الْآتِي ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّلَطُّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ : ) أَيْ الْمُصَنِّفِ
( قَوْلُهُ : تَفْصِيلٌ يَأْتِي ) أَيْ فِي كَلَامِهِ . ا هـ . سم أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ . إلَخْ قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ اقْتَصَرَ ) أَيْ الْوَكِيلُ ( قَوْلُهُ : إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ . إلَخْ ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا ، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ الْغَيْرِ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ عَدَمُ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ لَا يُقَالُ هُوَ هُنَا صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَأَمَّا الْعَقْدُ ، فَلَا تَسْمِيَةَ فِيهِ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ فِي الْعَقْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ بِمَالِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : يَصِحُّ الشِّرَاءُ . إلَخْ ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلِابْنِ كَمَا مَرَّ . ا هـ . ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ . إلَخْ ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ . ا هـ . يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ الْبَائِعُ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ . ا هـ . سم بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ بِهِ الْبَائِعُ فِي - 345 الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَنْكَرَ وُجُودَ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ ( قَوْلُهُ : أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ ) أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنَا وَكِيلٌ ، أَوْ نَحْوُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا بَيِّنَةَ ) حَالٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي قَوْلِهِ : وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ ) وَهُمَا قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَ لَهُ إنَّمَا . إلَخْ وَقَوْلُهُ : أَوْ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ وَكِيلًا . إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ . إلَخْ ) أَيْ وَجَوَابُ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ ا هـ كُرْدِيٌّ
( قَوْلُهُ : فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ . إلَخْ ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلِفِ وَ ( قَوْلُهُ : عَلَى ذِكْرِ . إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ . إلَخْ أَيْ وَعَلَى جَوَابِ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ ) أَيْ بَتًّا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ ) أَيْ قَوْلِهِ : وَإِنَّمَا فَرَّقْت . إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّذِي . إلَخْ ) نَعْتٌ لِلْحَلِفِ ( قَوْلُهُ : أَطْلَقُوهُ ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ظَاهِرًا ) إلَى قَوْلِهِ : وَزَعَمَ . إلَخْ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ . إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ اعْتِرَافِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَقْدَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ الشِّرَاءِ ( قَوْلُهُ : فَيَحْلِفُ ) أَيْ الْبَائِعُ ( كَمَا مَرَّ ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ صَدَّقَهُ . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَيْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْمُوَكِّلَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ بَطَلَ ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَزَعَمَ شَارِحٌ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُلَقِّنِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : صَدَّقَهُ الْبَائِعُ ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الرَّدِّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَحَلَفَ ) عَطْفٌ عَلَى كَذَّبَهُ الْبَائِعُ
( قَوْلُهُ : كَمَا ذَكَرَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقْت . إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ . ا هـ . ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَعْلِ ذَكَرَ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ، فَلَا مُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ : وَتَلْغُو ) فِي أَصْلِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ أَلِفٌ بَعْدَ يَلْغُو . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ قَدَّمَهُ ) أَيْ فِي الْفَصْلِ 346 الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ . إلَخْ ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : السَّابِقُ ، أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ . إلَخْ لَا فِيمَا إذَا سَمَّاهُ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ هُنَا ، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فَنَافِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ خَصَّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ نَظِيرَهُ فِي السَّابِقِ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ تَوْجِيهِ ع ش ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا . إلَخْ ) أَيْ ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ قِيَامَ الْحُجَّةِ بِالْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ . إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ . ا هـ . سم أَيْ فَفِي الْوَاقِعِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ هُنَا ( قَوْلُهُ : مَعَ مَا مَرَّ ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ : وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك . . إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ . إلَخْ ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بِهَا الْحُجَّةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ : إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ ( قَوْلُهُ : بِالْعَيْنِ ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ ( قَوْلُهُ : إنْ صُدِّقَ ) أَيْ الْوَكِيلُ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ ) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ لِيَقُولَ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُوَكِّلُ ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ . ا هـ . ع ش أَيْ وَلِيَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِيَرْجِعَ لَهُ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ . إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا ( قَوْلُهُ : فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي اعْتِقَادِ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ . إلَخْ ) فَتَقْيِيدُ الْأَصْحَابِ بِالْقَاضِي لَعَلَّهُ لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الِامْتِثَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ . إلَخْ ) مَالَ إلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ م ر الثَّانِي . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ . إلَخْ ) وَلَيْسَ لَنَا بَيْعٌ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ إلَّا فِي هَذَا . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ : وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ . ا هـ . سم أَيْ فَقَوْلُهُ : وَاغْتُفِرَ . إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْتَحَبُّ . إلَخْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَهُ فَيُسْتَحَبُّ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ 347 أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّنْجِيزِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَرُورَةَ قَصْدِ الْحِلِّ بَاطِنًا جَوَّزَتْ التَّعْلِيقَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ إقْرَارًا ) أَيْ بَيْعُهُ بِتَعْلِيقٍ ، أَوْ تَنْجِيزٍ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَوْنِ إقْرَارًا ( أَيْضًا ) أَيْ كَمَا أُلْحِقَ فِي الِاسْتِحْبَابِ الْمَارِّ ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ مَرَّ ) أَيْ الْمُحَكَّمِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَرِينَةَ ) أَيْ قَرِينَةَ سَلْبِ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ قَاضِيًا وَ ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِهِ ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِكَوْنِ الْإِتْيَانِ بِالْبَيْعِ لِامْتِثَالِ الْحَاكِمِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) اعْتَمَدَهُ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ . سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث