تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : صَحَّ وَبَرِئَ ) سَتَأْتِي مُنَازَعَةُ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ قَبْضِ الْيَتِيمِ وَالْمُنَازَعَةُ مُتَّجَهَةٌ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ وَالْجَمَّالِ ) عَطْفٌ عَلَى عَامِلِ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِمَّا لَوْ اخْتَلَعَ . إلَخْ ) الْوَجْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهَا كَالَّتِي بَعْدَهَا أَنَّهُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَاعِدَةِ فِي امْتِنَاعِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إذْنِ الْقَاضِي فَقَدْ يُقَالُ الْقَاضِي لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إذْنُ الْمُؤَجِّرِ فِي الْعِمَارَةِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى لِمَصْلَحَةِ بَقَاءِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ عِمَارَتِهَا وَالشَّارِعُ نَاظِرٌ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ . إلَخْ ) أَيْ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَصَارَ كَأَنَّهُ . إلَخْ ) أَيْ الدَّائِنَ الْآمِرَ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ الطَّحَّانُ ( قَوْلُهُ : مِنْ جِهَتِهَا ) الْأَسْبَكُ تَأْخِيرُهُ عَنْ كَالْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلَ الْقَاضِي لَوْ أَمَرَ مَدِينَهُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمْ ضَيَّقُوا . إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمٍ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي فِي إذْنِ الْمُؤَجِّرِ إلَى قَوْلِهِ : وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَلَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فِيهَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ هِيَ مِنْ قَبِيلِ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ الدَّلَالَةِ ( قَوْلُهُ عَنْ الْآخَرِ ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْقَاضِي ) وَ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ الْقَاضِي عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ : فِي مَسْأَلَةِ الْيَتِيمِ ) وَقَدْ مَرَّ أَنَّ مِثْلَهَا مَسْأَلَةُ الْخُلْعِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا ، أَوْ مَجْنُونًا ( قَوْلُهُ : الْقَابِضَ ) أَيْ مِنْ الْبِنَاءِ وَالْعَمَلِ ( قَوْلُهُ : صَارَ وَكِيلًا ) أَيْ صَارَ الرَّجُلُ وَكِيلًا وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي كَوْنِهِ ، وَفِي أَنَّهُ وَفَّى قَالَ يَرْجِعُ إلَيْهِ سم
( قَوْلُهُ : إنَّ الْمَدِينَ لَا يَبْرَأُ . إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الضَّمَانِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى دَائِنِهِ الْآمِرِ بِالْإِنْفَاقِ وَيَتَقَاصَّانِ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ ) أَيْ وَقَبْضُ الْيَتِيمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ( قَوْلُهُ : وَالْأَزْرَقُ ) عَطْفٌ عَلَى الْقَمُولِيُّ ( قَوْلُهُ بَحَثَ الْقَمُولِيُّ ) مَفْعُولُ يُؤَيِّدُ وَقَوْلُهُ : قَوْلُ الْأَنْوَارِ فَاعِلُهُ وَقَوْلُهُ : الْأَوْجَهَ صِفَةُ بَحْثِ الْقَمُولِيِّ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الدَّافِعَ . إلَخْ عِلَّةٌ لِأَوْجَهِيَّةِ بَحْثِ الْقَمُولِيِّ مِنْ بَحْثِ 354 الْأَزْرَقِ وَتَفْرِيعِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : لَا فِي اسْتِحْفَاظِهِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْمَفْعُولِ أَيْ عَمْرٍو . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَكَانَ ) أَيْ الدَّافِعُ ( بِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ الِاسْتِحْفَاظِ ( قَوْلُهُ : الْقَرَارُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَمْرٍو ، ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْحِفْظِ ( قَوْلُهُ : كَوْنِ الْوَاضِعِ ) الظَّاهِرُ الدَّافِعُ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : صَحَّ وَبَرِئَ ) سَتَأْتِي مُنَازَعَةُ الشَّارِحِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ قَبْضِ الْيَتِيمِ وَالْمُنَازَعَةُ مُتَّجَهَةٌ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ وَالْجَمَّالِ ) عَطْفٌ عَلَى عَامِلِ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمِمَّا لَوْ اخْتَلَعَ . إلَخْ ) الْوَجْهُ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ وَنَحْوِهَا كَالَّتِي بَعْدَهَا أَنَّهُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَاعِدَةِ فِي امْتِنَاعِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ إذْنِ الْقَاضِي فَقَدْ يُقَالُ الْقَاضِي لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا إذْنُ الْمُؤَجِّرِ فِي الْعِمَارَةِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى لِمَصْلَحَةِ بَقَاءِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ عِمَارَتِهَا وَالشَّارِعُ نَاظِرٌ لِبَقَاءِ الْعُقُودِ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ . إلَخْ ) أَيْ مَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَصَارَ كَأَنَّهُ . إلَخْ ) أَيْ الدَّائِنَ الْآمِرَ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ الطَّحَّانُ ( قَوْلُهُ : مِنْ جِهَتِهَا ) الْأَسْبَكُ تَأْخِيرُهُ عَنْ كَالْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلَ الْقَاضِي لَوْ أَمَرَ مَدِينَهُ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمْ ضَيَّقُوا . إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمٍ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي فِي إذْنِ الْمُؤَجِّرِ إلَى قَوْلِهِ : وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَلَدَ فِي مَسْأَلَةِ الْخُلْعِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ فِيهَا مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ هِيَ مِنْ قَبِيلِ مَا قَالَهُ الْبَعْضُ ( قَوْلُهُ : وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ الدَّلَالَةِ ( قَوْلُهُ عَنْ الْآخَرِ ) أَيْ الْمُؤَجِّرِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ الْقَاضِي ) وَ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ ) أَيْ الْقَاضِي عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ : فِي مَسْأَلَةِ الْيَتِيمِ ) وَقَدْ مَرَّ أَنَّ مِثْلَهَا مَسْأَلَةُ الْخُلْعِ إذَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا ، أَوْ مَجْنُونًا ( قَوْلُهُ : الْقَابِضَ ) أَيْ مِنْ الْبِنَاءِ وَالْعَمَلِ ( قَوْلُهُ : صَارَ وَكِيلًا ) أَيْ صَارَ الرَّجُلُ وَكِيلًا وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي كَوْنِهِ ، وَفِي أَنَّهُ وَفَّى قَالَ يَرْجِعُ إلَيْهِ سم
( قَوْلُهُ : إنَّ الْمَدِينَ لَا يَبْرَأُ . إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِ الضَّمَانِ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى دَائِنِهِ الْآمِرِ بِالْإِنْفَاقِ وَيَتَقَاصَّانِ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ ) أَيْ وَقَبْضُ الْيَتِيمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ( قَوْلُهُ : وَالْأَزْرَقُ ) عَطْفٌ عَلَى الْقَمُولِيُّ ( قَوْلُهُ بَحَثَ الْقَمُولِيُّ ) مَفْعُولُ يُؤَيِّدُ وَقَوْلُهُ : قَوْلُ الْأَنْوَارِ فَاعِلُهُ وَقَوْلُهُ : الْأَوْجَهَ صِفَةُ بَحْثِ الْقَمُولِيِّ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الدَّافِعَ . إلَخْ عِلَّةٌ لِأَوْجَهِيَّةِ بَحْثِ الْقَمُولِيِّ مِنْ بَحْثِ 354 الْأَزْرَقِ وَتَفْرِيعِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ : لَا فِي اسْتِحْفَاظِهِ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى الْمَفْعُولِ أَيْ عَمْرٍو . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَكَانَ ) أَيْ الدَّافِعُ ( بِهِ ) أَيْ بِسَبَبِ الِاسْتِحْفَاظِ ( قَوْلُهُ : الْقَرَارُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَمْرٍو ، ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْحِفْظِ ( قَوْلُهُ : كَوْنِ الْوَاضِعِ ) الظَّاهِرُ الدَّافِعُ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث