تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ حَقٍّ ) إمَّا بِحَقٍّ كَأَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَطُولِبَ بِبَيَانِهِ فَامْتَنَعَ فَأُكْرِهَ عَلَى بَيَانِهِ فَيَصِحُّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى الْإِقْرَارِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ مُكْرَهٌ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَأَنْ ضَرَبَ لِيُصَدَّقَ . إلَخْ ) وَظَاهِرٌ جِدًّا أَنَّ الضَّرْبَ حَرَامٌ فِي الشِّقَّيْنِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ حِلُّهُ إذَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ خَفِيفًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . ع ش وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ وَفِيهِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْفَاسِدَةِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ حَالَ الضَّرْبِ ) وَبَعْدَهُ وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا إنَّمَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ وَلَمْ يَنْحَصِرْ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ إلْزَامُهُ حَتَّى يُرَاجِعَ وَيُقِرُّ ثَانِيًا وَاسْتَشْكَلَ الْمُصَنِّفُ قَبُولَ إقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُكْرَهِ ثُمَّ قَالَ وَقَبُولُ إقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعَادَةُ الضَّرْبِ إنْ لَمْ يُقِرَّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوُلَاةُ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَأْتِيهِمْ مَنْ يُتَّهَمُ بِسَرِقَةٍ ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَيَضْرِبُونَهُ لِيُقِرَّ بِالْحَقِّ وَيَرُدُّ ذَلِكَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ بِمَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا إكْرَاهٌ سَوَاءٌ أَقَرَّ فِي حَالِ ضَرْبِهِ أَمْ بَعْدَهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لَضُرِبَ ثَانِيًا . ا هـ . وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَمْ بَعْدَهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الضَّارِبُ لَهُ حَاكِمُ الشَّرْعِ ، أَوْ السِّيَاسَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَشَايِخِ الْعَرَبِ وَقَوْلُهُ : م ر وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُتَعَيَّنٌ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي رَدِّهِ ) - 360 أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ بِهِ ) أَيْ بِالْإِكْرَاهِ ( قَوْلُهُ : مُفَصَّلَةً ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا فَصَّلَا ) أَيْ مُدَّعِي الْإِكْرَاهِ وَشَاهِدُهُ ( قَوْلُهُ : لَا عَلَى نَحْوِ دَيْنٍ ) عَطْفٌ عَلَى بِدَارِ ظَالِمٍ وَ ( قَوْلُهُ : وَكَتَقْيِيدٍ . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَحَبْسٍ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَشْهَدَ ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ كَتَبَ ) أَيْ بَيَّنَ وَفَصَّلَ الشَّاهِدُ هَذَا إذَا كَانَ قَوْلُهُ : شَهِدَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ بِمَعْنَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَقَوْلُهُ كَتَبَ عَلَى ظَاهِرِهِ
( قَوْلُهُ : لِيَنْتَفِعَ الْمُكْرَهُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ السُّبْكِيُّ . إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مُقَيَّدٍ . إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ مُقَيَّدٍ ، أَوْ مَحْبُوسٍ حَالَ إقْرَارِهِ . ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ حَقٍّ ) إمَّا بِحَقٍّ كَأَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ وَطُولِبَ بِبَيَانِهِ فَامْتَنَعَ فَأُكْرِهَ عَلَى بَيَانِهِ فَيَصِحُّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى الْإِقْرَارِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ مُكْرَهٌ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : كَأَنْ ضَرَبَ لِيُصَدَّقَ . إلَخْ ) وَظَاهِرٌ جِدًّا أَنَّ الضَّرْبَ حَرَامٌ فِي الشِّقَّيْنِ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ حِلُّهُ إذَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ الضَّرْبُ خَفِيفًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . ع ش وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ وَفِيهِ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الْفَاسِدَةِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ حَالَ الضَّرْبِ ) وَبَعْدَهُ وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ إذْ الْمُكْرَهُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهَذَا إنَّمَا ضُرِبَ لِيَصْدُقَ وَلَمْ يَنْحَصِرْ الصِّدْقُ فِي الْإِقْرَارِ وَلَكِنْ يُكْرَهُ إلْزَامُهُ حَتَّى يُرَاجِعَ وَيُقِرُّ ثَانِيًا وَاسْتَشْكَلَ الْمُصَنِّفُ قَبُولَ إقْرَارِهِ حَالَ الضَّرْبِ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ الْمُكْرَهِ ثُمَّ قَالَ وَقَبُولُ إقْرَارِهِ بَعْدَ الضَّرْبِ فِيهِ نَظَرٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إعَادَةُ الضَّرْبِ إنْ لَمْ يُقِرَّ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوُلَاةُ فِي هَذَا الزَّمَانِ يَأْتِيهِمْ مَنْ يُتَّهَمُ بِسَرِقَةٍ ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَيَضْرِبُونَهُ لِيُقِرَّ بِالْحَقِّ وَيَرُدُّ ذَلِكَ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ بِمَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالصَّوَابُ أَنَّ هَذَا إكْرَاهٌ سَوَاءٌ أَقَرَّ فِي حَالِ ضَرْبِهِ أَمْ بَعْدَهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لَضُرِبَ ثَانِيًا . ا هـ . وَهَذَا مُتَعَيَّنٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر أَمْ بَعْدَهُ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الضَّارِبُ لَهُ حَاكِمُ الشَّرْعِ ، أَوْ السِّيَاسَةِ ، أَوْ غَيْرِهِمَا كَمَشَايِخِ الْعَرَبِ وَقَوْلُهُ : م ر وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ مُتَعَيَّنٌ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) الْمُشَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي رَدِّهِ ) - 360 أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ بِهِ ) أَيْ بِالْإِكْرَاهِ ( قَوْلُهُ : مُفَصَّلَةً ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا فَصَّلَا ) أَيْ مُدَّعِي الْإِكْرَاهِ وَشَاهِدُهُ ( قَوْلُهُ : لَا عَلَى نَحْوِ دَيْنٍ ) عَطْفٌ عَلَى بِدَارِ ظَالِمٍ وَ ( قَوْلُهُ : وَكَتَقْيِيدٍ . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَحَبْسٍ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنْ لَا يَشْهَدَ ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ كَتَبَ ) أَيْ بَيَّنَ وَفَصَّلَ الشَّاهِدُ هَذَا إذَا كَانَ قَوْلُهُ : شَهِدَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ بِمَعْنَى تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ فَقَوْلُهُ كَتَبَ عَلَى ظَاهِرِهِ
( قَوْلُهُ : لِيَنْتَفِعَ الْمُكْرَهُ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذَ السُّبْكِيُّ . إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مُقَيَّدٍ . إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْإِقْرَارِ مِنْ مُقَيَّدٍ ، أَوْ مَحْبُوسٍ حَالَ إقْرَارِهِ . ا هـ . ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث