تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ بِوَلِيِّهِ ( قَوْلُهُ كَعَلَيَّ مَالٌ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ تَعْيِينُهُ ش ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ فِيمَا يَظْهَرُ ) وَظَاهِرُ : أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَضُ مَالُ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ تُوجِبُ الْمَصْلَحَةُ قَبْضَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) أَيْ : الْعَشَرَةِ ش . ( قَوْلُهُ نُزِعَ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : مَا هُنَا فِي الْعَيْنِ وَمَا هُنَاكَ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ ) الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ . ( قَوْلُهُ قُسِمَتْ حِصَّتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إلَخْ ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسْبِ مِلْكَيْهِمَا .
( قَوْلُهُ 361 حِسًّا أَوْ شَرْعًا ) فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ ، فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ حِسًّا وَشَرْعًا : بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ . ( قَوْلُهُ فَلِاسْتِحَالَةَ مِلْكِهَا أَوْ اسْتِحْقَاقِهَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ إلَخْ ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ ، فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ ، نَعَمْ إنَّ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا أَوْ هُنَاكَ ، فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِهِ مَعَ الِاتِّصَالِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر .
( قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَيْ الْمَتْنِ بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ . ( قَوْلُهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ : فَإِنْ لَمْ يَقُلْ : لِمَالِكِهَا ، بَلْ قَالَ : بِسَبَبِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا ، بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا ، بَلْ يُسْأَلُ 362 وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيِّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا
( قَوْلُهُ بِحَيْثُ تُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ وَلَوْ بِوَلِيِّهِ ( قَوْلُهُ كَعَلَيَّ مَالٌ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ تَعْيِينُهُ ش ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ كَانُوا مَحْصُورِينَ فِيمَا يَظْهَرُ ) وَظَاهِرُ : أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَضُ مَالُ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ ، اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُخْشَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ تُوجِبُ الْمَصْلَحَةُ قَبْضَهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) أَيْ : الْعَشَرَةِ ش . ( قَوْلُهُ نُزِعَ مِنْهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ : عَلَيَّ مَالٌ لِرَجُلٍ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِفَسَادِ الصِّيغَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : مَا هُنَا فِي الْعَيْنِ وَمَا هُنَاكَ فِي الدَّيْنِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ أَجَابَ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ نَاظِرُ بَيْتِ الْمَالِ ) الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا : أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ . ( قَوْلُهُ قُسِمَتْ حِصَّتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ إلَخْ ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسْبِ مِلْكَيْهِمَا .
( قَوْلُهُ 361 حِسًّا أَوْ شَرْعًا ) فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ ، فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ ، لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ حِسًّا وَشَرْعًا : بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ . ( قَوْلُهُ فَلِاسْتِحَالَةَ مِلْكِهَا أَوْ اسْتِحْقَاقِهَا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : نَعَمْ لَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ إلَخْ ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ ، فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ ، نَعَمْ إنَّ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا أَوْ هُنَاكَ ، فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ ، وَإِلَّا فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، بِخِلَافِهِ مَعَ الِاتِّصَالِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر .
( قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَيْ الْمَتْنِ بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ . ( قَوْلُهُ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَالِكِهَا حَالًا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ : فَإِنْ لَمْ يَقُلْ : لِمَالِكِهَا ، بَلْ قَالَ : بِسَبَبِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا ، بِأَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ فَأَتْلَفَتْ لِإِنْسَانٍ شَيْئًا ، بَلْ يُسْأَلُ 362 وَيُحْكَمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ لِحَرْبِيِّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السِّيَرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث