تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4950 · ص. المطبوع 361 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : تَعْيِينُهُ ) إلَى قَوْلِهِ : فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يُمْكِنُ مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ : وَلَوْ بِوَلِيِّهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ كَعَلَيَّ مَالٌ ) مِثَالٌ لِلتَّعْيِينِ ع ش وَ سم ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ لَا يَقْبِضُ مَالَ الْغَائِبِينَ فِي الذِّمَمِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَخْشَى عَلَيْهِ بِحَيْثُ يُوجِبُ الْمَصْلَحَةَ قَبَضَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَاحِدٌ مِنْهُمْ ) أَيْ الْعَشَرَةِ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : صُدِّقَ الْمُقِرُّ بِيَمِينِهِ ) أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّهُ بِالْإِقْرَارِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَحَدِهِمْ ) أَيْ الْعَشَرَةِ ( قَوْلُهُ : فَهَلْ يَنْحَصِرُ الْأَلْفُ فِي الْعَاشِرِ فَيَأْخُذُهُ بِلَا يَمِينٍ ) رَجَّحَهُ الرَّشِيدِيُّ وِفَاقًا لِلشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَأَشْكَلَ ) وَلَمْ يَتَبَيَّنْ الْحَالُ وَهَذَا مِنْ مَدْخُولِ فِي ، وَلَوْ قَالَ فِيمَا إذَا قَالَ إنْ كَانَ هَذَا إلَخْ وَأَشْكَلَ لَظَهَرَ الْعَطْفُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَنْكَرَ . إلَخْ ) مَقُولُ قَالُوا ( قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ : حَنِثْت فِي يَمِينِ النِّسْوَةِ ) أَيْ فَيَصِرْنَ طَوَالِقَ ( قَوْلُهُ : وَعَكْسُهُ ) أَيْ فَيَعْتِقُ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا ) أَيْ قَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : فِي تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ ) وَهُوَ كَوْنُ الْعَاشِرِ يَسْتَحِقُّهُ بِلَا يَمِينٍ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَلَوْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِعَيْنٍ لِمَجْهُولٍ ) خَرَجَ بِالْعَيْنِ الدَّيْنُ فَالْإِقْرَارُ بِهِ لِمَجْهُولٍ بَاطِلٌ كَمَا مَرَّ قُبَيْلَهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَيْ بِقَوْلِهِ : بِخِلَافٍ لِوَاحِدٍ مِنْ الْبَلَدِ . إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَا أَعْرِفُ مَالِكَهُ لِوَاحِدٍ . إلَخْ ) وَانْظُرْ مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، وَلَيْسَ هُوَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْ نَزَعَهُ مِنْهُ نَاظِرٌ . إلَخْ ) الَّذِي نَقَلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّ الْقَاضِيَ يَتَوَلَّى حِفْظَهُ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ سم عَلَى حَجّ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ كَمَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ أَقَرَّ لِمُبْهَمٍ ثُمَّ فَسَّرَهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : إنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ مَحِلَّ النَّزْعِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَدَّعِ . إلَخْ ) فَإِنْ ادَّعَى ذَلِكَ ، أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ لَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فِي عَيْنٍ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى إسْقَاطٌ فِي ( قَوْلُهُ : وَآخَرَ ) أَيْ بِيَدِ آخَرَ ( قَوْلُهُ : نِصْفَيْنِ ) الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهَا تَقْسِيمٌ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ 361 مِلْكَيْهِمَا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ تَحْلِيفُهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ ( قَوْلُهُ : حِسًّا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ أَسْنَدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَيُفَرَّقُ إلَى وَأَمَّا الثَّانِي ( قَوْلُهُ : حِسًّا ، أَوْ شَرْعًا ) أَيْ بِأَنْ لَا يُكَذِّبَهُ فِيهِ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : حِسًّا وَشَرْعًا فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ عَدَمُ تَكْذِيبِ الْحِسِّ أَوْ الشَّرْعِ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ فِي ذَلِكَ لَكِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ وَشَرْعًا بِالْوَاوِ فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ . إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ مُنَاسَبَتُهُ لِمَا فُرِّعَ عَلَيْهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَإِنَّ الْمُنْتَفَى فِيهِ نَفْسُ الْمُقَرِّ بِهِ لَا أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ لَهُ إيَّاهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَلْفِ . إلَخْ ) مِثَالٌ لِتَكْذِيبِ الْحِسِّ وَقَوْلُهُ : أَوْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ مِثَالٌ لِتَكْذِيبِ الشَّرْعِ . ا هـ . ع ش
( قَوْلُهُ : وَأَطْلَقَ ) أَيْ فَلَوْ أَضَافَهُ إلَى مُمْكِنٍ كَالْإِقْرَارِ بِمَالٍ مِنْ وَصِيَّةٍ وَنَحْوِهَا صَحَّ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْأَوَّلُ ) أَيْ الْمِثَالُ الْأَوَّلُ أَيْ وَجْهُ إلْغَائِهِ ( قَوْلُهُ : فَوَاضِحٌ ) أَيْ لِاسْتِحَالَةِ مَمْلُوكِيَّةِ الْمَعْدُومِ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ قَوْلُهُ : فِي هَذَا وَلَا شَيْءَ فِيهِ . إلَخْ ) يُوهِمُ أَنَّ وَلَا شَيْءَ فِيهِ مِنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ وَأَنَّهُ قَيْدٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) الْمَسَارُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ . إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : ذَكَرَ الَّذِي ) أَيْ إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ : هَذَا ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ وَكَذَا قَوْلُهُ : ثُمَّ هَذَا ( قَوْلُهُ : أَوْضَحُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخُ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَعَذَّرَ ) أَيْ الِاسْتِفْسَارُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُعْمَلْ بِهِ ) أَيْ بِالْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِهِ ) أَيْ الْمِثَالِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَامِّيِّ الصِّرْفِ الْمُمْكِنَ وَالْمُسْتَحِيلَ ( قَوْلُهُ وَاسْتِحْقَاقُهَا ) مِنْ عَطْفِ الْمُسَبِّبِ عَلَى السَّبَبِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اسْتِحْقَاقِهَا لِعَدَمِ قَابِلِيَّتِهَا لِلْمِلْكِ حَالًا وَمَآلًا وَلَا يُتَصَوَّرُ مِنْهَا تَعَاطِي السَّبَبِ كَبَيْعٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ الرَّقِيقِ كَمَا سَيَأْتِي . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمَمْلُوكَةِ أَمَّا الْإِقْرَارُ لِخَيْلٍ مُسَبَّلَةٍ فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ كَالْإِقْرَارِ لِمَقْبَرَةٍ ، وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ وَقَفَ عَلَيْهَا ، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهَا وَبِهِ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : م ر فَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ مُعْتَمَدٌ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَوْ كَانَتْ مُسَبَّلَةً . إلَخْ ) لَوْ قَيَّدَ هُنَا بِجِهَةٍ غَيْرِ مُمْكِنَةٍ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْإِقْرَارِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ لِحَمْلِ هِنْدٍ نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ التَّقْيِيدُ بِالْجِهَةِ الْغَيْرِ الْمُمْكِنَةِ هُنَا ، أَوْ هُنَاكَ فَيُتَّجَهُ عَدَمُ قَبُولِهِ لِلْحُكْمِ بِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ أَوَّلًا ، فَلَا يُقْبَلُ رَفْعُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِخِلَافٍ مَعَ الِاتِّصَالِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ م ر . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ ) تَقْدِيرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ : أَيْ الْمَتْنِ بِسَبْيِهَا لِمَالِكِهَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْحَزَازَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَمَعَ ذَلِكَ فَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : لِمَالِكِهَا بَدَلٌ مِنْ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : عَلَيَّ لِهَذِهِ الدَّابَّةِ كَانَ الدَّاعِي لَهُ إلَى ذِكْرِ هَذَا فِي التَّصْوِيرِ مُجَارَاةُ ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَعِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ لِمَالِكِهَا بِسَبَبِهَا أَلْفٌ . ا هـ . عَلَى أَنَّهُ قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَالْإِعْرَابُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ مَاتَ إلَى ، وَلَيْسَ ( قَوْلُهُ : وَسَبَبِيَّتُهَا الْإِتْلَافُ . إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهَا ) بِإِجَارَةٍ ، أَوْ غَصْبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ ) أَيْ كَأَنْ قَالَ أَرَدْت مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَى مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ الْآنَ ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ كَوْنِهَا فِي مِلْكِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَرَادَ غَيْرَهُ قُبِلَ ) وَلِمَالِكِهَا حَالًا تَحْلِيفُ الْمُقِرِّ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا ) بَلْ قَالَ عَلَيَّ بِسَبَبِ هَذِهِ الدَّابَّةِ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِثْلُهَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِمَالِكِهَا - 362 وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : بِسَبَبِهَا لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ الْمُقَرُّ بِهِ لِمَالِكِهَا فِي الْحَالِ وَلَا لِمَالِكِهَا مُطْلَقًا ، بَلْ يَسْأَلُهُ وَيَحْكُمُ بِمُوجِبِ بَيَانِهِ إذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِ مَالِكِهَا كَأَنْ تَكُونَ أَتْلَفَتْ شَيْئًا عَلَى إنْسَانٍ وَهِيَ فِي يَدِ الْمُقِرِّ ا هـ ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) اعْتَمَدَهُ م ر . ا هـ . سم
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ مَا مَرَّ . إلَخْ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ لَهُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا ، وَإِنْ عُيِّنَتْ . إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ ، وَإِنْ عَيَّنَهَا فِي إقْرَارِهِ لَمْ يَجْعَلْهَا سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ كَالدَّابَّةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا لِمُجَرَّدِ التَّعْرِيفِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَهَا سَبَبًا لِلِاسْتِحْقَاقِ كَالدَّابَّةِ يَأْتِي فِيهَا أَحْكَامُهَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ اسْتَرَقَّ ) أَيْ الْحَرْبِيُّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ . إلَخْ ) وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَدِينُ الْمُقِرُّ مُسْلِمًا فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا سَقَطَ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ الدَّائِنِ لِمَا ذَكَرُوا فِي السَّيْرِ أَنَّ الْمُتَدَايِنَيْنِ الْحَرْبِيَّيْنِ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِاسْتِرْقَاقِ أَحَدِهِمَا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ وَصِيَّةٍ ) أَيْ مَقْبُولَةٍ . ا هـ . نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، أَوْ وَصِيَّةٍ لَهُ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِمَّا يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِإِمْكَانِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : نَظِيرُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ انْفَصَلَ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إنْ انْفَصَلَ مَيِّتًا ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا أُسْنِدَ إلَيْهِ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ لِوَرَثَةِ مُورِثِهِ ، أَوْ وَرَثَةِ الْمُوصِي ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ مِمَّا أُسْنِدَ إلَيْهِ ، أَوْ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اسْتَحَقَّ وَكَذَا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهُ فِرَاشًا ثُمَّ إنْ اسْتَحَقَّ بِوَصِيَّةٍ فَلَهُ الْكُلُّ ، أَوْ إرْثٌ مِنْ الْأَبِ ، وَهُوَ ذَكَرٌ فَكَذَلِكَ ، أَوْ أُنْثَى فَلَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ إذَا أَسْنَدَهُ إلَى وَصِيَّةٍ وَأَثْلَاثًا إنْ أَسْنَدَهُ إلَى إرْثٍ فَاقْتَضَتْ جِهَتُهُ ذَلِكَ فَإِنْ اقْتَضَتْ التَّسْوِيَةَ كَوَلَدَيْ أُمٍّ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الثُّلُثِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِرْثَ سَأَلْنَاهُ عَنْ الْجِهَةِ وَعَلِمْنَا بِمُقْتَضَاهَا فَإِنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُقِرِّ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالتَّسْوِيَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ . ا هـ .
وَقَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ اسْتَحَقَّ . إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : م ر فَكَذَلِكَ أَيْ لَهُ الْكُلُّ حَيْثُ كَانَ مُسْتَغْرِقًا لَا وَارِثَ غَيْرُهُ . ا هـ . زَادَ ع ش وَقَوْلُهُ : م ر ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ حِينِ الِاسْتِحْقَاقِ ) أَيْ سَبَبُهُ كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِرَاشًا ، أَوْ لَا ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث