تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَى رَدِّهِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقُمَامَاتِ الَّتِي 37 تَجْتَمِعُ فِي الدُّورِ فَفِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ضَمَانٌ عِنْدَ التَّلَفِ ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَقَرَةٌ وَيَقْتَضِي كَلَامُهُ وُجُوبَ رَدِّهَا وَهُوَ وَاضِحٌ . ا هـ
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَدُّ مِثْلِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ ) لَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ فِي رَدِّ تُرَابِهَا لَا فِي رَدِّهِ أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ قَدْ يُوهِمُهُ لَكِنْ فِي كَنْزِ شَيْخِنَا الْبَكْرِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا سَأَذْكُرُهُ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمَالِكِ لَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ إذْنِ الْمَالِكِ لَيْسَ قَبْضًا ( قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ ) قَدْ يُقَالُ فِي تَقْيِيدِ اللُّزُومِ بِذَلِكَ حَزَازَةٌ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إذْنِ الْمَالِكِ لَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ طَلَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ لِمَوَاتٍ ) اشْتِرَاطُ هَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِهِ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ ) عَطْفٌ عَلَى فِي طَرِيقِهِ ش ( قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ ) أَيْ الْأَرْضُ 38 قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ دَفْعِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبَكْرِيَّ فِي كَنْزِهِ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ إلَى إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ مَا نَصُّهُ وَاسْتُشْكِلَ رَدُّ بَدَلِ التَّالِفِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ بِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ لَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ غَرَضَ الْبَرَاءَةِ سُومِحَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . ا هـ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ آتِيًا بِوَاجِبٍ ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَجْبَرَهُ الْمَالِكُ عَلَى رَدِّهِ ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ، وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ مِنْ الْقُمَامَاتِ الَّتِي 37 تَجْتَمِعُ فِي الدُّورِ فَفِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ضَمَانٌ عِنْدَ التَّلَفِ ؛ لِأَنَّهَا مُحْتَقَرَةٌ وَيَقْتَضِي كَلَامُهُ وُجُوبَ رَدِّهَا وَهُوَ وَاضِحٌ . ا هـ
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَدُّ مِثْلِهِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّ مِثْلِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ فِي الذِّمَّةِ إلَخْ ) لَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ إلَى قَوْلِهِ ، وَإِنْ مَنَعَهُ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُ فِي رَدِّ تُرَابِهَا لَا فِي رَدِّهِ أَوْ رَدِّ مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ السِّيَاقُ قَدْ يُوهِمُهُ لَكِنْ فِي كَنْزِ شَيْخِنَا الْبَكْرِيِّ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا سَأَذْكُرُهُ قَرِيبًا ( قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْمَالِكِ لَهُ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْهُ ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ إذْنِ الْمَالِكِ لَيْسَ قَبْضًا ( قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ ) قَدْ يُقَالُ فِي تَقْيِيدِ اللُّزُومِ بِذَلِكَ حَزَازَةٌ ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إذْنِ الْمَالِكِ لَا يَقْتَضِي اللُّزُومَ بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ طَلَبِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ نَقْلُهُ لِمَوَاتٍ ) اشْتِرَاطُ هَذَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِهِ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا تَيَسَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي غَيْرِ طَرِيقِهِ ) عَطْفٌ عَلَى فِي طَرِيقِهِ ش ( قَوْلُهُ وَلَمْ تَنْقُصْ ) أَيْ الْأَرْضُ 38 قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ لِغَرَضِ دَفْعِ الضَّمَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُهْدَةِ الْمَالِكِ لِعَدَمِ الْقَبْضِ ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الْبَكْرِيَّ فِي كَنْزِهِ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِلنَّاقِلِ الرَّدُّ إلَى إنْ كَانَ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ مَا نَصُّهُ وَاسْتُشْكِلَ رَدُّ بَدَلِ التَّالِفِ إذَا لَمْ يَأْذَنْ الْمَالِكُ بِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ لَا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ غَرَضَ الْبَرَاءَةِ سُومِحَ فِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ . ا هـ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ آتِيًا بِوَاجِبٍ ) أَيْ فِي الْأَوَّلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث