تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5203 · ص. المطبوع 41 · الشرح
حاشية ابن قاسم
41 ( فَصْلٌ فِيمَا يَطْرَأُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْ زِيَادَةٍ إلَخْ )
( قَوْلُهُ فَهُوَ الْأَوْجَهُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ، وَكَذَا قَوْلُهُ وَقَيَّدَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَلَهُ إعَادَتُهُ خَوْفًا مِنْ التَّعْزِيرِ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ يَسْقُطُ التَّعْزِيرُ بِإِعَادَتِهِ وَقَدْ يُمْنَعُ دَلَالَتُهُ عَلَى ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ بَقَاءَ الدَّرَاهِمِ بِحَالِهَا يُؤَدِّي إلَى اطِّلَاعِ السُّلْطَانِ فَيُعَزِّرُهُ وَإِعَادَتُهَا طَرِيقٌ إلَى عَدَمِ اطِّلَاعِهِ عَلَى مَا وَقَعَ وَقَدْ يُقَالُ لَوْلَا سُقُوطُ التَّعْزِيرِ مَا جَازَ لَهُ التَّسَبُّبُ فِي دَفْعِهِ بِالْإِعَارَةِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْإِمَامَ فَيَنْبَغِي لَهُ كَتْمُهُ وَالسَّعْيُ فِي دَفْعِهِ كَمَا فِي مُوجِبِ الْحَدِّ ( قَوْلُهُ لَا لِمَا زَادَ ) عَطْفٌ عَلَى لِقِيمَتِهِ ش ( قَوْلُهُ وَلَا غَرَضَ لَهُ ) بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ غَرَضٌ ( قَوْلُهُ غَرِمَ أَرْشَهُ ) أَيْ أَرْشَ النَّقْصِ لِمَا زَادَ بِصَنْعَتِهِ ( فَرْعٌ )
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَلَوْ ضَرَبَ الشَّرِيكُ الطِّينَ الْمُشْتَرَكَ لَبِنًا أَوْ السَّبَائِكَ دَرَاهِمَ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَيَجُوزُ لَهُ كَمَا أَفْتَى 42 بِهِ الْبَغَوِيّ أَنْ يَنْقُضَهُ ، وَإِنْ رَضِيَ شَرِيكُهُ بِالْبَقَاءِ لِيَنْتَفِعَ بِمِلْكِهِ كَمَا كَانَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلِلْغَاصِبِ قَلْعُهُ ، وَإِنْ نَقَصَتْ بِهِ الْأَرْضُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَلَوْ أَرَادَ الْمَالِكُ التَّمَلُّكَ لِلْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْإِبْقَاءَ لَهُ بِالْأُجْرَةِ لَمْ يَجِبْ إلَيْهِ أَيْ لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ إجَابَتُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْقَلْعِ بِلَا غَرَامَةٍ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِإِبْقَائِهِ بِالْأُجْرَةِ إلَخْ ) هَذَا مَفْرُوضٌ كَمَا تَرَى فِيمَا إذَا أَرَادَ الْغَاصِبُ الْقَلْعَ فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ رِضَا الْمَالِكِ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْعَارِيَّةُ ، وَإِلَّا فَإِنْ اخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ قَلَعَ إلَى أَنْ قَالَ ، وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ لَمْ يَقْلَعْ مَجَّانًا بَلْ لِلْمُعِيرِ الْخِيَارُ إلَخْ يَدُلُّ عَلَى 43 أَنَّهُ إذَا اخْتَارَ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ قَلَعَ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْهُ رِضَا الْمَالِكِ بِالْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ وَلَا طَلَبُ تَمَلُّكِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا فِي الْعَارِيَّةُ فِيهِ نَظَرٌ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِيمَا إذَا امْتَنَعَ الْمُسْتَعِيرُ وَالْغَاصِبُ مِنْ الْقَلْعِ فَلِلْمَالِكِ حِينَئِذٍ قَهْرًا الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ أَوْ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ هُنَاكَ لَا هُنَا فَلْيُرَاجَعْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث