تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5335 · ص. المطبوع 84 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ أَوْ قَدْرَهُ أَوْ صِفَتَهُ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَلَى الْأَشْبَهِ فِي الْمَطْلَبِ . ا هـ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ثُمَّ قَالَ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ بَلْ أَوْلَى فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ ) قَدْ يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِلْمُبَالَغَةِ فَهَذَا مَعَ 84 التَّعْبِيرِ بِأَلْفٍ ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُبَالَغَةُ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ إلَخْ مُتَعَلِّقَةٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ بِاعْتِبَارِ هَذَا ( قَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَنَظَرَ فِيمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُسَاقَاةِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالرُّؤْيَةِ وَبِالتَّعْيِينِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ . ا هـ
( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَبَضَهَا الْمَالِكُ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ ذِمَّةِ الْعَامِلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا عَلَى الْعَامِلِ كَمَا يَأْتِي . ا هـ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُقَارَضَةِ عَلَى مَا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَيُفِيدُهَا قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ عَنْ 85 نَقْدِ كَذَا ثُمَّ عَيَّنَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ ( قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ ) أَيْ عَلَى الْوَدِيعِ وَالْمَغْصُوبِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ) أَيْ مُتَمَيِّزَيْنِ ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إحْدَاهُمَا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَهَذَا وَنَحْوُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِمَجْلِسِ الْعَقْدِ هُنَا حُكْمَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِ عَيْنِ مَا فِيهَا ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يَشْكُلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى صُرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنْ عَلِمَ مَا فِيهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَوَّلًا إنْ عَلِمَ مَا فِيهَا مَعَ عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهَا لَا يَنْقُصُ عَنْ عِلْمِ مَا فِي الصُّرَّةِ مَعَ عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِ مَا فِيهَا لِغَيْبَتِهَا عَنْ الْمَجْلِسِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى تَعْيِينِهَا بِالْوَصْفِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا غَابَتْ عُذِرَ فِي عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ بِنَحْوِ الْقَدْرِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث