تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5336 · ص. المطبوع 84 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ قَدْرَهُ ) أَيْ وَزْنَهُ . ا هـ أَنْوَارٌ ( قَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) وَيُفَارِقُ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ بِأَنَّ الْقِرَاضَ عُقِدَ لِيَفْسَخَ وَيُمَيِّزَ بَيْنَ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ بِخِلَافِ السَّلَمِ غُرَرٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبِهِ يُفَارِقُ الشَّرِكَةَ أَيْضًا ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولِ الْقَدْرِ ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِنْ التَّعَامُلِ بِالْفِضَّةِ الْمَقْصُوصَةِ فَلَا يَصِحُّ الْقِرَاضُ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّ صِفَةَ الْقَصِّ وَإِنْ عُلِمَتْ إلَّا أَنَّ مِقْدَارَ الْقَصِّ مُخْتَلِفٌ فَلَا يُمْكِنُ ضَبْطُ مِثْلِهِ عِنْدَ التَّعَامُلِ حَتَّى لَوْ قَارَضَهُ عَلَى قَدْرٍ مِنْهَا مَعْلُومِ الْقَدْرِ وَزْنًا فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ ؛ لِأَنَّهُ حِينَ الرَّدِّ وَإِنْ أَحْضَرَ قَدْرَهُ وَزْنًا لَكِنْ الْغَرَضُ يَخْتَلِفُ بِتَفَاوُتِ الْقَصِّ قِلَّةً وَكَثْرَةً . ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيهِ وَقْفَةٌ وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ ( قَوْلُهُ مَجْهُولِ الْقَدْرِ ) حَقُّ التَّفْرِيعِ عَلَى مَا قَبْلَهُ إمَّا إسْقَاطُ لَفْظَةِ الْقَدْرِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ أَوْ زِيَادَةُ قَوْلِهِ أَوْ الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلِمَ جِنْسَهُ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَقِبَ ذِكْرِ مَسْأَلَةِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ مَا نَصُّهُ وَمِثْلُهُ يَأْتِي فِي مَجْهُولِ الْقَدْرِ بَلْ أَوْلَى فَقَوْلُ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٍ أَيْ وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ انْتَهَى . ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ ) قَدْ يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي هَذَا مَعَ التَّعْبِيرِ بِالْأَلِفِ ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْمُبَالَغَةُ بِقَوْلِهِ ، وَلَوْ إلَخْ مُتَعَلِّقَةٌ أَيْضًا بِقَوْلِهِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى نَقْدٍ مَجْهُولٍ فَيَكُونُ قَوْلُهُ أَوْ قَدْرَهُ بِاعْتِبَارِ هَذَا . ا هـ سم وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ سَالِمَةٌ عَنْ الْإِشْكَالِ فَإِنَّهَا 84 أَسْقَطَتْ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا عَلَى أَلْفٍ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَارَضَهُ ) إلَى الْمَتْنِ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ شَرْطِ التَّعْيِينِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَيَذْكُرَهُ فِي شَرْحِ مُعَيَّنًا كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ أَقُولُ ظَاهِرُ اقْتِصَارِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ وَشُرُوحِ الْمَنْهَجِ وَالرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّرْحُ الصَّغِيرُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِقَوْلِهِ مِنْ نَقْدِ كَذَا ( قَوْلُهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي وَشَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ يُضْعِفُهُ ) أَيْ إطْلَاقُ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ جَعَلَ ذَلِكَ ) أَيْ الْمَنْعَ فِي الْغَائِبِ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي قَوْلِهِ نَعَمْ إلَخْ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَبَضَهَا الْمَالِكُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْمَالِكِ مَفْهُومُهُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْمَالِكِ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ عَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ الْمَالِكُ أَوْ لَا وَفِي كَلَامِ حَجّ أَنَّهُ إذَا قَارَضَهُ عَلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ وَعَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ الْمَالِكُ صَحَّ . ا هـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر فِي ذِمَّتِهِ أَيْ الْمَالِكِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ سَوَابِقِ كَلَامِهِ وَهُوَ مُخَالِفٌ فِي هَذَا لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجّ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ . ا هـ أَقُولُ إطْلَاقُ النِّهَايَةِ عَدَمَ الصِّحَّةِ عَلَى مَا فِي ذِمَّةِ غَيْرِ الْمَالِكِ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْغُرَرِ وَالْأَنْوَارِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْغُرَرِ وَالْأَنْوَارِ وَالْمُغْنِي وَلَا أَيْ لَا يَصِحُّ عَلَى دَيْنٍ ، وَلَوْ فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ بَلْ لَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ اعْزِلْ قَدْرَ حَقِّي مِنْ مَالِكَ فَعَزَلَهُ أَيْ وَلَمْ يَقْبِضْهُ ثُمَّ قَالَ قَارَضْتُك عَلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ أَيْ مَا عَزَلَهُ بِغَيْرِ قَبْضٍ . ا هـ بَلْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ تَعْرِيفِ الْقِرَاضِ وَلَا يَصِحُّ عَلَى دَيْنٍ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ أَمْ غَيْرِهِ ثُمَّ فِي شَرْحِ مُعَيَّنًا فَلَا يَجُوزُ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ أَوْ ذِمَّةِ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَلَا عَلَى إحْدَى الصُّرَّتَيْنِ لِعَدَمِ التَّعْيِينِ . ا هـ صَرِيحَةٌ فِي مُخَالَفَةِ الشَّارِحِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْعَامِلِ مُطْلَقًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
( قَوْلُهُ وَقَبَضَهَا الْمَالِكُ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ ذِمَّةِ الْعَامِلِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ السَّابِقُ آنِفًا عَلَى الْعَامِلِ كَمَا يَأْتِي وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمُقَارَضَةِ عَلَى مَا فِي ذِمَّةِ الْمَالِكِ فَيُفِيدُهَا قَوْلُهُ السَّابِقُ وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى أَلْفٍ مِنْ نَقْدٍ إلَخْ . ا هـ سم أَقُولُ صَرِيحُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُقَارَضَةِ الْمَذْكُورَةَ سَابِقًا عَيْنُ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا هُنَا بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَوْ قَارَضَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَقَبَضَهَا الْمَالِكُ زَادَهُ الشَّارِحُ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ مِنْ رُجُوعِ ضَمِيرِ ذِمَّتِهِ فِي عِبَارَةِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَى الْعَامِلِ وَأَنَّ غَيْرَ الشَّارِحِ رَجَّعَهُ إلَى الْمَالِكِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ قَضِيَّةُ مَسْأَلَةِ الْمُقَارَضَةِ السَّابِقَةِ الْمَنْقُولَةِ عَنْ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ الَّذِي اعْتَمَدَهَا الْجَمَاعَةُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إلَخْ وَقَدْ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْغُرَرُ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَكَذَا ابْنُ الْمُقْرِي فِي غَيْرِ رَوْضِهِ صِحَّةُ الْمُقَارَضَةِ هُنَا لِوُجُودِ التَّعْيِينِ وَالْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ هُنَا أَيْضًا وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ الْغُرَرِ أَنَّ قَوْلَ النَّظْمِ كَغَيْرِهِ مُعَيَّنٌ أَيْ ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ . ا هـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ جَازَ ) أَيْ فَيَرُدُّهُ لِلْعَامِلِ بِلَا تَجْدِيدِ عَقْدٍ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ ، وَإِنْ عَيَّنَهُ فِي الْمَجْلِسِ وَقَبَضَهُ الْمَالِكُ فَيَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ عَلَيْهِ بَعْدَ تَعَيُّنِهِ وَقَبْضِ الْمَالِكِ لَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ ) أَيْ الْعَامِلَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى تَحْصِيلِ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَيْ بِخِلَافِ مَا فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِهِ فَصَحَّ الْعَقْدُ عَلَيْهِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَيَصِحُّ قِرَاضُهُ عَلَى الْوَدِيعَةِ مَعَ الْمُودِعِ ، وَكَذَا الْمَغْصُوبُ مَعَ غَاصِبِهِ لِتَعَيُّنِهِمَا فِي يَدِ الْعَامِلِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَعَيَّنُ بِالْقَبْضِ وَيَبْرَأُ الْعَامِلُ بِإِقْبَاضِهِ لِلْمَغْصُوبِ الْبَائِعِ لَهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ ضَمَانِ الْغَصْبِ ؛ لِأَنَّهُ أَقْبَضَهُ لَهُ بِإِذْنِ مَالِكِهِ وَزَالَتْ عَنْهُ يَدُهُ وَمَا يَقْبِضُهُ مِنْ الْأَعْوَاضِ يَكُونُ أَمَانَةً بِيَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ فِيهِ مُضَمَّنٌ وَكَلَامُهُ يَشْمَلُ 85 صِحَّةَ الْقِرَاضِ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ بِشَرْطِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ
( قَوْلُهُ مَعَ غَيْرِ الْوَدِيعِ وَالْغَاصِبِ ) أَيْ عَلَى الْوَدِيعِ وَالْمَغْصُوبِ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) وَهُوَ قُدْرَةُ انْتِزَاعِ الْعَامِلِ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْغَاصِبِ ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ بِإِبْدَاءِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ خَلَطَ أَلْفَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَلَوْ قَارَضَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ ) أَيْ صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ ( قَوْلُهُ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ إلَخْ ) ؛ لِأَنَّ الْإِشَاعَةَ لَا تَمْنَعُ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ . ا هـ شَرْحَا الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ وَفِي الْمُغْنِي وَالْغُرَرِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ دَرَاهِمُ مُشْتَرَكَةٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : قَارَضْتُك عَلَى نَصِيبِي مِنْهَا صَحَّ . ا هـ
( قَوْلُهُ وَيَنْفَرِدُ الْعَامِلُ إلَخْ ) أَيْ يَجُوزُ لَهُ الِانْفِرَادُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَالِكَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي حِصَّةِ الْقِرَاضِ بَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِكُلٍّ فَسْخُهُ أَوْ بَاعَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ لِلْقِرَاضِ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا لَهُ لِعَدَمِ دَلَالَتِهِ عَلَيْهِ بَلْ بَيْعُهُ إعَانَةٌ لِلْعَامِلِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ) أَيْ مُتَمَيِّزَيْنِ ، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ كُلًّا مِنْهُمَا . ا هـ سم ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ) أَيْ لِلْعَامِلِ ( قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَ كُلًّا إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَ اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ رِبْحُ النَّوْعَيْنِ فَيُؤَدِّي عَدَمُ التَّمْيِيزِ إلَى الْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّ كُلًّا مِنْ الْأَلْفَيْنِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ قِيلَ هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الْقِرَاضِ ( قَوْلُهُ وَتَسَاوَيَا ) أَيْ مَا فِيهِمَا مِنْ النَّقْدَيْنِ ( قَوْلُهُ فِي أَيِّهِمَا فَيَتَعَيَّنُ ) وَقَوْلُهُ ( أَحَدُهُمَا ) الْأَوْلَى فِيهِمَا التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر هَذَا وَنَحْوُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِمَجْلِسِ الْعَقْدِ هُنَا حُكْمُ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْعَقْدُ مِمَّا يَدْخُلُهُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ . ا هـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْغُرَرِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ صَحَّ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ عِلْمِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا الْحَاجَةُ إلَى هَذَا الشَّرْطِ مَعَ أَنَّهُ مِنْ صُورَةِ الْمَسْأَلَةِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَقَدْ يَشْكُلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ ، وَلَوْ قَارَضَهُ عَلَى صُرَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِالْوَصْفِ غَائِبَةٍ عَنْ الْمَجْلِسِ إلَخْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا غَابَتْ هُنَاكَ عُذِرَ فِي عَدَمِ عِلْمِ عَيْنِهَا بِخِلَافِ مَا هُنَا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلِمَ مَا فِيهَا . ا هـ بِإِسْقَاطِ لَفْظَةِ عَيَّنَ وَقَالَ ع ش أَيْ جِنْسًا وَصِفَةً وَقَدْرًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ إلَخْ . ا هـ وَهِيَ تُرَجِّحُ إشْكَالَهُ أَيْ سم ( قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الْعِلْمِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَكْفِي . ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِتَعْيِينِ الصُّرَّتَيْنِ ) أَيْ عِنْدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ إحْدَى الْأَلْفَيْنِ ) الْأَوْلَى إحْدَى الْأَلْفَيْنِ ( قَوْلُهُ وَضَبَطَ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث