تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَهُ الرَّدُّ إلَخْ ) أَيْ الْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ جُمْلَةَ تَقْتَضِيهِ لَا يَصِحُّ كَوْنُهَا صِفَةً لِلرَّدِّ ؛ لِأَنَّهَا مَعْرِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَلَا كَوْنُهَا حَالًا مِنْ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَلَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الرَّدِّ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ أَوْ لَا يَتَحَمَّلُ حِينَئِذٍ ضَمِيرًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَأُجِيبَ إمَّا بِجَعْلِ لَامِ الرَّدِّ لِلْجِنْسِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِجُمْلَةٍ تَقْتَضِيهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ } وَإِمَّا بِجَعْلِ الْجُمْلَةِ صِفَةَ عَيْبٍ وَالتَّقْدِيرُ بِعَيْبٍ يَقْتَضِي الرَّدُّ بِهِ مَصْلَحَةً وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تُوصَفْ النَّكِرَةُ إلَّا بِنَكِرَةٍ وَإِمَّا بِصِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابٍ لَهُ يُسَمَّى سَبْكَ الْمَنْظُومِ تَبَعًا لِسِيبَوَيْهِ وَإِمَّا بِجَعْلِ الرَّدِّ فَاعِلًا بِالظَّرْفِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْهُ . ا هـ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بِلَهُ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ . ا هـ سم وَحَاصِلُهُ جَوَازُ الرَّدِّ لِلْعَامِلِ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْمَعِيبِ وَكَانَ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَوُجُوبُهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ إلَخْ ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفْرِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ ) أَيْ فَسَخَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ صَرَفَهُ ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى رَدَّهُ الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ إلَخْ ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عِنْدَهُ ) أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى إلَخْ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَهُ الرَّدُّ إلَخْ ) أَيْ الْعَامِلِ عِنْدَ الْجَهْلِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ ) أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ جُمْلَةَ تَقْتَضِيهِ لَا يَصِحُّ كَوْنُهَا صِفَةً لِلرَّدِّ ؛ لِأَنَّهَا مَعْرِفَةٌ وَالْجُمْلَةُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ وَلَا كَوْنُهَا حَالًا مِنْ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَلَا يَجِيءُ الْحَالُ مِنْهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا حَالًا مِنْ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ عَلَى الرَّدِّ فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ خَبَرًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْمُبْتَدَأِ أَوْ لَا يَتَحَمَّلُ حِينَئِذٍ ضَمِيرًا عِنْدَ سِيبَوَيْهِ وَأُجِيبَ إمَّا بِجَعْلِ لَامِ الرَّدِّ لِلْجِنْسِ فَيَكُونُ فِي مَعْنَى النَّكِرَةِ فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِجُمْلَةٍ تَقْتَضِيهِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ } وَإِمَّا بِجَعْلِ الْجُمْلَةِ صِفَةَ عَيْبٍ وَالتَّقْدِيرُ بِعَيْبٍ يَقْتَضِي الرَّدُّ بِهِ مَصْلَحَةً وَحِينَئِذٍ فَلَمْ تُوصَفْ النَّكِرَةُ إلَّا بِنَكِرَةٍ وَإِمَّا بِصِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَأِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ مَالِكٍ فِي كِتَابٍ لَهُ يُسَمَّى سَبْكَ الْمَنْظُومِ تَبَعًا لِسِيبَوَيْهِ وَإِمَّا بِجَعْلِ الرَّدِّ فَاعِلًا بِالظَّرْفِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَخْفَشُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ مَنَعَهُ سِيبَوَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ مَجِيءُ الْحَالِ مِنْهُ . ا هـ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ ) فِي إطْلَاقِهِ مَعَ قَوْلِهِ بَلْ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى فَالْوَجْهُ اخْتِصَاصُ هَذَا بِلَهُ وَعَدَمُ تَعَلُّقِهِ أَيْضًا بِعَلَيْهِ . ا هـ سم وَحَاصِلُهُ جَوَازُ الرَّدِّ لِلْعَامِلِ إنْ رَضِيَ الْمَالِكُ بِالْمَعِيبِ وَكَانَ الْمَصْلَحَةُ فِي الرَّدِّ وَوُجُوبُهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَرْضَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ فَلَا يَرُدُّهُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ إلَخْ ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفْرِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَنَقَضَ الْبَيْعَ ) أَيْ فَسَخَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ صَرَفَهُ ) أَيْ الْمَالِكُ الْعَقْدَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنَى رَدَّهُ الْمَالِكُ ( قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ إلَخْ ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ ، وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عِنْدَهُ ) أَيْ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ اسْتَوَى إلَخْ ) أَيْ عِنْدَ الْحَاكِمِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث