تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ اقْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنْ لَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ ذِمَّةً ) أَيْ وَسَلَّمَ عَيْنَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الَّذِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ طَرِيقًا لِلِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأُجْرَةِ مُتَعَهِّدِهَا ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِتَضْمِينِ الْإِنْفَاقِ مَعْنَى الْإِعْطَاءِ بِلَا إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى مُخْتَارِ ابْنِ مَالِكٍ وَلَوْ حَذَفَ الْأُجْرَةَ لَاسْتَغْنَى عَنْ التَّضْمِينِ ( قَوْلُهُ إنْ لَزِمَ ) أَيْ التَّعَهُّدُ ( الْمُؤَجِّرَ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ لَيْسَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَاعَ الزَّائِدَ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ غَيْرَ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ وَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَجِّرٍ حَلَبِيٌّ وَقَالَ الْعَنَانِيُّ صَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اكْتَرَى جَمَلَيْنِ لِحَمْلِ إرْدَبَّيْنِ مَثَلًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُهُمَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ بَاعَ إلَخْ ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الِاقْتِرَاضُ أَنْفَعَ لِلْمَالِكِ مِنْ الْبَيْعِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ؛ لِأَنَّ فِي الِاقْتِرَاضِ إلْزَامًا لِذِمَّةِ الْمَالِكِ وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ تَوْفِيَتُهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( اقْتَرَضَ ) أَيْ مِنْ الْمُكْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر مُقْتَصِرًا عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ وَتَأْيِيدِهِ ا هـ سم يَعْنِي 195 لَا يَظْهَرُ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي فِي الْإِنْفَاقِ لَا فِي بَيْعِ الْمُكْتَرِي بِإِذْنِهِ بَلْ هُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ وَكِيلِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ وَاسْتِئْذَانُهُ الْحَاكِمَ الْمُرَاجَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًّا ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ قِيلَ إلَخْ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ الْبَائِعَ غَيْرُ الْحَاكِمِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ ) وَاجِدَ الثَّوْبِ أَوْ الْعَبْدِ
( قَوْلُهُ وَإِعْطَاؤُهُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ يَلْزَمُ الْوَاجِدَ إمَّا اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ إنْ أَمِنَ الْوَاجِدُ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى الثَّوْبِ أَيْ عَلَى أَخْذِهِ لِلثَّوْبِ أَوْ إعْطَاؤُهُ الثَّوْبَ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ أَمِينًا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ لَا عَلَى وَجْهِ اللُّقَطَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ وَاجِدِ نَحْوِ الثَّوْبِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ ( قَوْلُهُ الْقَاضِي ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَيْ الْمُقْتَرَضَ مِنْهُ ) ظَاهِرُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ لَهُ مَالَ الْجِمَالِ إذَا كَانَتْ الْمُؤْنَةُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ ظَاهِرُ صَنِيعِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ الْفَرْقِ عِبَارَتُهُ وَكَذَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَقْتَرِضُ لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْجِمَالِ فَإِنْ وَثِقَ بِالْمُسْتَأْجِرِ دَفَعَهُ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ إلَخْ ) هَذِهِ الْغَايَةُ لَا حُسْنَ لَهَا هُنَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ لَكِنَّهُ لَمْ يَرَهُ ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ وَكَالَتِهِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( قَوْلُهُ تَبْقَى ) أَيْ الْجِمَالُ الْمَبِيعَةُ
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ ( قَوْلُهُ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ فَسْخُهَا ) شَامِلٌ لِلذِّمِّيَّةِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ا هـ سم أَقُولُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي لَكِنَّهُمَا عَبَّرَا بَدَلَ الْحَاكِمِ بِالْمُسْتَأْجَرِ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ جَوَازِ بَيْعِ قَدْرِ النَّفَقَةِ دُونَ الْكُلِّ وَ ( قَوْلُهُ فِي الذِّمِّيَّةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ وَ ( قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ ) خَبَرُ وَمَحَلُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِبَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي انْفِسَاخِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْفِسَاخِ إذْ لَوْ انْفَسَخَتْ لَمْ يَكْتَرِ لَهُ إذْ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ الْفَسْخِ غَيْرُ الْمُطَالَبَةِ بِالْأُجْرَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْعَيْنِيَّةِ ) أَيْ حَيْثُ إنَّ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعَ الْكُلِّ فِيهَا ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي غَصْبِ الدَّابَّةِ وَإِبَاقِ الْعَبْدِ
( قَوْلُهُ مُقَدِّمًا لَهُ ) أَيْ لِبَيْعِ قَدْرِ الِاحْتِيَاجِ ( عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ الْكُلِّ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ لِتَعَلُّقِ حَقٍّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ إلَخْ ) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ لَا النَّفْيِ ا هـ سم أَيْ وَعِلَّتُهُ قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَعْيَانِهَا ) أَيْ بِالْعَقْدِ فِي الْعَيْنِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الذِّمِّيَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي إلَخْ ) 196 وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ إذَا ادَّعَى نَفَقَةَ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ إلَى لَا يَرْجِعُ ( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ سَهُلَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَقَبِلَهَا الْقَاضِي وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَإِنْ قَلَّ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ) أَيْ ظَاهِرًا ، وَأَمَّا بَاطِنًا فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَوْنُ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ ) أَيْ فَلَا يَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمُسَاقَى ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِأَلِفٍ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الشَّأْنَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ الْهُرُوبُ ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْقَامُوسِ أَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ نُدْرَةُ إلَخْ ) صَوَابُهُ عَدَمُ نُدْرَةِ إلَخْ أَوْ حَذْفُ لَفْظَةِ نُدْرَةُ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُفَوِّضُ إلَى فَإِنْ ( قَوْلُهُ يَكْتَرِي عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ) أَيْ مِنْ مَالِهِ وَ ( قَوْلُهُ أَوْ اقْتَرَضَ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ وَاكْتَرَى عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ عَيْنًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ اقْتَرَضَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنْ لَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ ذِمَّةً ) أَيْ وَسَلَّمَ عَيْنَهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّ الَّذِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ طَرِيقًا لِلِاسْتِيفَاءِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ لِمَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأُجْرَةِ مُتَعَهِّدِهَا ) عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِتَضْمِينِ الْإِنْفَاقِ مَعْنَى الْإِعْطَاءِ بِلَا إعَادَةِ الْخَافِضِ عَلَى مُخْتَارِ ابْنِ مَالِكٍ وَلَوْ حَذَفَ الْأُجْرَةَ لَاسْتَغْنَى عَنْ التَّضْمِينِ ( قَوْلُهُ إنْ لَزِمَ ) أَيْ التَّعَهُّدُ ( الْمُؤَجِّرَ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ إجَارَةَ ذِمَّةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ لَيْسَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا بَاعَ الزَّائِدَ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَبِيعُهُ غَيْرَ مَسْلُوبِ الْمَنْفَعَةِ وَصَارَ ذَلِكَ كَأَنَّهُ غَيْرُ مُؤَجِّرٍ حَلَبِيٌّ وَقَالَ الْعَنَانِيُّ صَوَّرَهَا بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا اكْتَرَى جَمَلَيْنِ لِحَمْلِ إرْدَبَّيْنِ مَثَلًا وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَحْمِلُهُمَا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ بَاعَ إلَخْ ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ كَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ اقْتِرَاضٍ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الِاقْتِرَاضُ أَنْفَعَ لِلْمَالِكِ مِنْ الْبَيْعِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ؛ لِأَنَّ فِي الِاقْتِرَاضِ إلْزَامًا لِذِمَّةِ الْمَالِكِ وَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ تَوْفِيَتُهُ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( اقْتَرَضَ ) أَيْ مِنْ الْمُكْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر مُقْتَصِرًا عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ وَتَأْيِيدِهِ ا هـ سم يَعْنِي 195 لَا يَظْهَرُ لَهُ مَوْقِعٌ هُنَا فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي فِي الْإِنْفَاقِ لَا فِي بَيْعِ الْمُكْتَرِي بِإِذْنِهِ بَلْ هُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَوْ وَكِيلِهِ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ وَاسْتِئْذَانُهُ الْحَاكِمَ الْمُرَاجَعَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ فَلَهُ بَيْعُهُ حَالًّا ) أَيْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ الِاسْتِقْلَالَ بِذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ قِيلَ إلَخْ ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِدَ الْبَائِعَ غَيْرُ الْحَاكِمِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ ) وَاجِدَ الثَّوْبِ أَوْ الْعَبْدِ
( قَوْلُهُ وَإِعْطَاؤُهُ ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ يَلْزَمُ الْوَاجِدَ إمَّا اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ إنْ أَمِنَ الْوَاجِدُ مِنْ الْحَاكِمِ عَلَى الثَّوْبِ أَيْ عَلَى أَخْذِهِ لِلثَّوْبِ أَوْ إعْطَاؤُهُ الثَّوْبَ لِلْحَاكِمِ إنْ كَانَ الْحَاكِمُ أَمِينًا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَخْ ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَوْجُودَ لَا عَلَى وَجْهِ اللُّقَطَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ وَاجِدِ نَحْوِ الثَّوْبِ ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ ( قَوْلُهُ الْقَاضِي ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ غَيْرِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ أَيْ الْمُقْتَرَضَ مِنْهُ ) ظَاهِرُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ لَهُ مَالَ الْجِمَالِ إذَا كَانَتْ الْمُؤْنَةُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ ظَاهِرُ صَنِيعِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمُ الْفَرْقِ عِبَارَتُهُ وَكَذَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَقْتَرِضُ لِلْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْجِمَالِ فَإِنْ وَثِقَ بِالْمُسْتَأْجِرِ دَفَعَهُ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ إلَخْ ) هَذِهِ الْغَايَةُ لَا حُسْنَ لَهَا هُنَا ( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ لَمْ يَتَعَذَّرْ لَكِنَّهُ لَمْ يَرَهُ ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْبَهْجَةِ ( قَوْلُهُ لِامْتِنَاعِ وَكَالَتِهِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ ) بِفَتْحِ الْجِيمِ ( قَوْلُهُ تَبْقَى ) أَيْ الْجِمَالُ الْمَبِيعَةُ
( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ ( قَوْلُهُ فَهَلْ لِلْحَاكِمِ فَسْخُهَا ) شَامِلٌ لِلذِّمِّيَّةِ لَكِنَّ قَوْلَهُ كَمَا لَوْ إلَخْ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ا هـ سم أَقُولُ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي الشُّمُولِ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي لَكِنَّهُمَا عَبَّرَا بَدَلَ الْحَاكِمِ بِالْمُسْتَأْجَرِ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) أَيْ جَوَازِ بَيْعِ قَدْرِ النَّفَقَةِ دُونَ الْكُلِّ وَ ( قَوْلُهُ فِي الذِّمِّيَّةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ وَ ( قَوْلُهُ مَا إذَا إلَخْ ) خَبَرُ وَمَحَلُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِبَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِي انْفِسَاخِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الِانْفِسَاخِ إذْ لَوْ انْفَسَخَتْ لَمْ يَكْتَرِ لَهُ إذْ لَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ بَعْدَ الْفَسْخِ غَيْرُ الْمُطَالَبَةِ بِالْأُجْرَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْبَيْعِ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) أَيْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ وَبَيْنَ الْعَيْنِيَّةِ ) أَيْ حَيْثُ إنَّ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ بَيْعَ الْكُلِّ فِيهَا ابْتِدَاءً ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي غَصْبِ الدَّابَّةِ وَإِبَاقِ الْعَبْدِ
( قَوْلُهُ مُقَدِّمًا لَهُ ) أَيْ لِبَيْعِ قَدْرِ الِاحْتِيَاجِ ( عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ عَلَى الْأَخْذِ مِنْ مَالِهِ وَالِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ الْكُلِّ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ لِتَعَلُّقِ حَقٍّ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ إلَخْ ) عِلَّةُ الْمَنْفِيِّ لَا النَّفْيِ ا هـ سم أَيْ وَعِلَّتُهُ قَوْلُهُ : لِتَعَلُّقِ حَقٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَعْيَانِهَا ) أَيْ بِالْعَقْدِ فِي الْعَيْنِيَّةِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الذِّمِّيَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلَوْ أَذِنَ لِلْمُكْتَرِي إلَخْ ) 196 وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَ إذَا ادَّعَى نَفَقَةَ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ إلَى لَا يَرْجِعُ ( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ سَهُلَتْ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ وَقَبِلَهَا الْقَاضِي وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَإِنْ قَلَّ عَلَى مَا مَرَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) شَامِلٌ لِمَا لَوْ وُجِدَ الْحَاكِمُ وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُ الْوَاقِعَةِ عِنْدَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ
( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ ) أَيْ ظَاهِرًا ، وَأَمَّا بَاطِنًا فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَوْنُ الْمُسَاقَى عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِ ) أَيْ فَلَا يَتَعَذَّرُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ الْمُسَاقَى ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِأَلِفٍ ا هـ بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الشَّأْنَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي هَرَبِ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ الْهُرُوبُ ) قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْقَامُوسِ أَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ نُدْرَةُ إلَخْ ) صَوَابُهُ عَدَمُ نُدْرَةِ إلَخْ أَوْ حَذْفُ لَفْظَةِ نُدْرَةُ ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُفَوِّضُ إلَى فَإِنْ ( قَوْلُهُ يَكْتَرِي عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ) أَيْ مِنْ مَالِهِ وَ ( قَوْلُهُ أَوْ اقْتَرَضَ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ مَالًا اقْتَرَضَ عَلَيْهِ وَاكْتَرَى عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث