تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5645 · ص. المطبوع 200 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ حَالَ الْإِجَارَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ رَدَّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ قَطْعًا ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِنَفْيِ الِانْفِسَاخِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ الْمُشْتَرَى إلَخْ ) أَيْ مَعَ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ بَيْعَ الشَّخْصِ مَا لَيْسَ تَحْتَ يَدِهِ لِمَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بَيْعُ الْمُشْتَرَى ) الْأَوْلَى ضَبْطُهُ بِفَتْحِ التَّاءِ ( قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ ) أَيْ بِاخْتِلَافِ الْمَوْرِدِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ النِّكَاحِ فَإِنَّ السَّيِّدَ يَمْلِكُ مَنْفَعَةَ بُضْعِ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ كَانَ الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلزَّوْجِ ا هـ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ انْفِسَاخَ إلَخْ يُتَأَمَّلُ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْمِلْكَ فِي النِّكَاحِ وَارِدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ أَيْضًا إذْ الزَّوْجُ لَا يَمْلِكُهَا بَلْ يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ ا هـ
( قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّ الْمَبِيعَ ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى فَلَوْ بِالْفَاءِ بَدَلُ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ اسْتَوْفَى ) أَيْ الْمُكْتَرِي وَكَذَا ضَمِيرُ رَجَعَ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَوْ بَاعَهَا ) أَوْ وَقَفَهَا أَوْ وَهَبَهَا أَوْ أَوْصَى بِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَقَدْ قُدِّرَتْ ) إلَى قَوْلِهِ لِلضَّرُورَةِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَمْ يَمْنَعْ ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ أَيْ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ إلَخْ ا هـ ع ش وَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَالْمُشْتَرِي نَائِبُ فَاعِلِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّ الْعَيْنَ تُؤْخَذُ مِنْهُ وَتُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي ثُمَّ تُعَادُ إلَيْهِ يَسْتَوْفِي مِنْهَا إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ وَيُعْفَى عَنْ الْقَدْرِ الَّذِي يَقَعُ التَّسْلِيمُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ خِيَارٌ كَمَا لَوْ انْسَدَّتْ بَالُوعَةُ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ ؛ لِأَنَّ زَمَنَ فَتْحِهَا يَسِيرٌ ا هـ
( قَوْلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ ) هَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ تَمْضِي مُدَّةٌ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ ا هـ ع ش أَيْ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ أَيْ فَالْأَوْلَى أَنْ يُعَلَّلَ بِمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا ( قَوْلُهُ وَتَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) الْمُتَّجِهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ قَبْلَ التَّفْرِيغِ وَتَوَقُّفُ صِحَّةِ الْقَبْضِ عَلَيْهِ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَتْ مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ كَثِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ تَفْرِيغُهَا إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيمَا يَظْهَرُ وَإِنْ تَوَقَّفَ قَبْضُهَا عَلَى تَفْرِيغِهَا عَلَى مَا مَرَّ ا هـ قَالَ ع ش وَيُؤَخَّرُ قَبْضُ الْمُشْتَرِي الْعَيْنَ حَيْثُ كَانَتْ مُدَّةُ التَّفْرِيغِ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَوْ فِيهَا مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً إلَى انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ قَهْرًا عَلَيْهِ حَيْثُ اشْتَرَى عَالِمًا بِكَوْنِهَا مُؤَجَّرَةً فَقَدْ رَضِيَ بِبَقَائِهَا فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَالَ وَقَدْ أَشْعَرَ إلَخْ ) إطْلَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ عَلَى هَذَا لَا فَرْقَ بَيْنَ قِصَرِ الْمُدَّةِ وَطُولِهَا وَمُقْتَضَى صَنِيعِ الشَّارِحِ أَيْ وَصَرِيحُ النِّهَايَةِ تَخْصِيصُهُ بِالطَّوِيلَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ 200 وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ ) قَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَعِ ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ الَّتِي تَرَدَّدَ فِيهَا الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ التَّسَلُّمِ ( قَوْلُهُ فَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ إلَخْ ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ وَيُقَاسُ بِالْبَيْعِ مَا فِي مَعْنَاهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ مَسْأَلَةُ هَرَبِ الْجَمَّالِ السَّابِقَةُ فَإِنَّهُ يُبَاعُ مِنْ الْجِمَالِ قَدْرُ النَّفَقَةِ قَالَا وَلَا يُخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجَرِ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ وَالْبَيْعُ الضِّمْنِيُّ كَأَعْتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي عَلَى كَذَا فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسْتَأْجَرٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا لِقُوَّةِ الْعِتْقِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْقَفَّالِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَأَقَرَّاهُ ا هـ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ أَمَّا إذَا قُدِّرَتْ بِعَمَلٍ فَكَذَلِكَ خِلَافًا لِأَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ وَإِنْ تَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ خِلَافًا لِأَبِي الْفَرَجِ الزَّازِ ظَاهِرُهُ أَنَّ كَلَامَ أَبِي الْفَرَجِ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا كَانَ الْبَيْعُ لِغَيْرِ الْمُكْتَرِي ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث