تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِحَسَبِ الْغَرَضِ ) وَلَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَوَاتٍ كَانَ إحْيَاءً لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَمَلَكَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا لَوْ بَنَى فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ إذْ السَّبْقُ فِيهَا بِالدَّفْنِ لَا بِالْحَفْرِ ا هـ مُغْنِي أَيْ مَنْ سَبَقَ بِالدَّفْنِ فِيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَسْجِدًا ( قَوْلُهُ كَالْحِرْزِ ) أَيْ فِي السَّرِقَةِ
( قَوْلُهُ وَفِي نَحْوِ الْأَحْجَارِ خِلَافٌ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحْوِيطِ بِذَلِكَ أَيْ بِالْآجُرِّ أَوْ اللَّبِنِ أَوْ الْقَصَبِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْبِنَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُتَوَلِّي أَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحْوِيطِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ إلَخْ تَأَمَّلْ هَذِهِ السِّوَادَةَ فَلَعَلَّ فِيهَا سَقْطَةً مِنْ النُّسَّاخِ ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ إلَى الْمَتْنِ فَأَقَرَّهَا ( قَوْلُهُ وَيَتَّجِهُ الرُّجُوعُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحَمْلُ إلَى وَمِنْ ثَمَّ ( قَوْلُهُ وَحَمْلُ اشْتِرَاطِهِ ) عَطْفٌ عَلَى الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ اُعْتِيدَ ) أَيْ الْبِنَاءُ وَ ( قَوْلُهُ دُونَ مُجَرَّدِ التَّحْوِيطُ ) حَالٌ مِنْ نَائِبِ فَاعِلِ اُعْتِيدَ أَيْ وَلَمْ يُعْتَدْ التَّحْوِيطَ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْبِنَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا اُعْتِيدَ كُلٌّ مِنْ الْمُقَارِنِ لَهُ وَالْمُجَرَّدِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا غَلَبَ الْمُجَرَّدُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ ذَلِكَ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَالْأَوْلَى الْمُتَمَلِّكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُتَّجِهَ الرُّجُوعُ فِي الْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ إلَى عَادَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ نَازِلُو الصَّحْرَاءِ ) كَالْأَعْرَابِ وَالْأَكْرَادِ وَالتُّرْكُمَانِ ا هـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَسَقْفُ بَعْضِهَا ) نَعَمْ قَدْ يُهَيِّئُ مَوْضِعًا لِلنُّزْهَةِ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ وَالْعَادَةُ فِيهِ عَدَمُ السَّقْفِ فَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهِمَا ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ نَاحِيَةٍ بِتَرْكِ بَابٍ لِلدَّوَامِ لَمْ يَتَوَقَّفْ إحْيَاؤُهَا عَلَى بَابٍ وِفَاقًا لِ م ر انْتَهَى ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ لِلدَّوَامِ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ لِلدَّارِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ الْمَسْكَنِ وَالْمَسْجِدِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ زَرِيبَةً إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَسْكَنًا ( قَوْلُهُ بِمَا اُعْتِيدَ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ بِنَاءٌ كَمَا مَرَّ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا هُنَا وَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ مَرَّ مَا فِيهَا ا هـ
( قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ ) أَطْلَقَ تَصْحِيحَ اشْتِرَاطِ 212 الْبَابِ فِي الزَّرِيبَةِ وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ اُعْتِيدَ ذَلِكَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَصْبُ بَابٍ لَهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَظَهَرَ إلَى أَمَّا مَا زَادَ وَقَوْلَهُ وَبِمَا وُطِئَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَكَسْحِ الْعَالِي ) أَيْ إزَالَتِهِ ( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَفُهِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّرْتِيبِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ السَّقْيِ بِالْفِعْلِ فَإِذَا حَفَرَ طَرِيقَهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا إجْرَاؤُهُ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُجْرِ فَإِنْ هَيَّأَهُ وَلَمْ يَحْفِرْ طَرِيقَهُ كَفَى أَيْضًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ طَرِيقَهُ ) أَيْ الْمَاءِ وَ ( قَوْلُهُ إلَيْهَا ) أَيْ الْمَزْرَعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ ) أَيْ أَوْ الثَّلْجُ الْمُعْتَادُ ( قَوْلُهُ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ ) وَهِيَ نَاحِيَةٌ فِي الْعِرَاقِ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَالشَّرْطُ فِي إحْيَائِهَا حَبْسُ الْمَاءِ عَنْهَا ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ اسْمٌ لِمَوَاضِعَ يَسِيلُ الْمَاءُ إلَيْهَا دَائِمًا ا هـ
( قَوْلُهُ تَكْفِي الْحِرَاثَةُ إلَخْ ) أَيْ فِي حُصُولِ الْإِحْيَاءِ وَالتَّمَلُّكِ ( قَوْلُهُ وَجَمْعُ التُّرَابِ ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّفَ نَقْلَ الْمَاءِ إلَيْهَا أَوْ يَحْصُلُ مَطَرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَادَةِ يَكْفِيهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ بُسْتَانًا إلَخْ ) أَيْ أَوْ أَرَادَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ بُسْتَانًا فَيُشْتَرَطُ لِحُصُولِهِ جَمْعُ التُّرَابِ إلَخْ ( قَوْلُهُ نَصْبُ بَابٍ لَهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ نَصْبِ الْبَابِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إحْيَاءِ الْبِئْرِ خُرُوجُ الْمَاءِ وَطَيُّ الْبِئْرِ الرَّخْوَةِ أَرْضُهَا بِخِلَافِ الصُّلْبَةِ وَفِي إحْيَاءِ بِئْرِ الْقَنَاةِ خُرُوجُ الْمَاءِ وَجَرَيَانُهُ ، وَلَوْ حَفَرَ نَهْرًا مُمْتَدًّا إلَى النَّهْرِ الْقَدِيمِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ لِيَجْرِيَ فِيهِ الْمَاءُ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يُجْرِهِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ السُّكْنَى فِي إحْيَاءِ الْمَسْكَنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى بُسْتَانًا ) فَلَا يَكْفِي غَرْسُ شَجَرَةٍ أَوْ شَجَرَتَيْنِ فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَبِنَاءِ دَارٍ ) أَيْ وَطَاحُونَةٍ وَبُسْتَانٍ وَزَرِيبَةٍ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ مِلْكُهُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ ) وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَصْدِهِ إذَا فَعَلَهُ بِلَا قَصْدٍ كَكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِي إحْيَائِهِ بِقَصْدٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ عِمَارَتِهِ حَتَّى لَوْ عَمَرَهُ غَيْرُهُ بَعْدَ إحْيَائِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ ا هـ ع ش .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِحَسَبِ الْغَرَضِ ) وَلَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَوَاتٍ كَانَ إحْيَاءً لِتِلْكَ الْبُقْعَةِ وَمَلَكَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَمَا لَوْ بَنَى فِيهَا وَلَمْ يَسْكُنْ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَفَرَ قَبْرًا فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ إذْ السَّبْقُ فِيهَا بِالدَّفْنِ لَا بِالْحَفْرِ ا هـ مُغْنِي أَيْ مَنْ سَبَقَ بِالدَّفْنِ فِيهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَسْجِدًا ( قَوْلُهُ كَالْحِرْزِ ) أَيْ فِي السَّرِقَةِ
( قَوْلُهُ وَفِي نَحْوِ الْأَحْجَارِ خِلَافٌ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحْوِيطِ بِذَلِكَ أَيْ بِالْآجُرِّ أَوْ اللَّبِنِ أَوْ الْقَصَبِ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ وَنَصَّ فِي الْأُمِّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْبِنَاءِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْأَوْجَهُ الرُّجُوعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْمُتَوَلِّي أَقَرَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا الِاكْتِفَاءُ بِالتَّحْوِيطِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ إلَخْ تَأَمَّلْ هَذِهِ السِّوَادَةَ فَلَعَلَّ فِيهَا سَقْطَةً مِنْ النُّسَّاخِ ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ إلَى الْمَتْنِ فَأَقَرَّهَا ( قَوْلُهُ وَيَتَّجِهُ الرُّجُوعُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحَمْلُ إلَى وَمِنْ ثَمَّ ( قَوْلُهُ وَحَمْلُ اشْتِرَاطِهِ ) عَطْفٌ عَلَى الرُّجُوعِ ( قَوْلُهُ اُعْتِيدَ ) أَيْ الْبِنَاءُ وَ ( قَوْلُهُ دُونَ مُجَرَّدِ التَّحْوِيطُ ) حَالٌ مِنْ نَائِبِ فَاعِلِ اُعْتِيدَ أَيْ وَلَمْ يُعْتَدْ التَّحْوِيطَ الْمُجَرَّدُ عَنْ الْبِنَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا اُعْتِيدَ كُلٌّ مِنْ الْمُقَارِنِ لَهُ وَالْمُجَرَّدِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا إذَا غَلَبَ الْمُجَرَّدُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ كَمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ) أَيْ ذَلِكَ الْحَمْلِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّمَلُّكَ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَالْأَوْلَى الْمُتَمَلِّكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُتَّجِهَ الرُّجُوعُ فِي الْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ إلَى عَادَةِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ نَازِلُو الصَّحْرَاءِ ) كَالْأَعْرَابِ وَالْأَكْرَادِ وَالتُّرْكُمَانِ ا هـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَسَقْفُ بَعْضِهَا ) نَعَمْ قَدْ يُهَيِّئُ مَوْضِعًا لِلنُّزْهَةِ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ وَالْعَادَةُ فِيهِ عَدَمُ السَّقْفِ فَلَا يُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ شَرْحُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْعَادَةُ فِيهِمَا ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ اعْتِبَارِ الْعَادَةِ أَنَّهُ لَوْ جَرَتْ عَادَةُ نَاحِيَةٍ بِتَرْكِ بَابٍ لِلدَّوَامِ لَمْ يَتَوَقَّفْ إحْيَاؤُهَا عَلَى بَابٍ وِفَاقًا لِ م ر انْتَهَى ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ لِلدَّوَامِ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ لِلدَّارِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ الْمَسْكَنِ وَالْمَسْجِدِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ زَرِيبَةً إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَسْكَنًا ( قَوْلُهُ بِمَا اُعْتِيدَ ) أَيْ وَلَا يُشْتَرَطُ بِنَاءٌ كَمَا مَرَّ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا هُنَا وَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُ م ر أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ مَرَّ مَا فِيهَا ا هـ
( قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُهُ ) أَطْلَقَ تَصْحِيحَ اشْتِرَاطِ 212 الْبَابِ فِي الزَّرِيبَةِ وَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ اُعْتِيدَ ذَلِكَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَصْبُ بَابٍ لَهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَظَهَرَ إلَى أَمَّا مَا زَادَ وَقَوْلَهُ وَبِمَا وُطِئَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وُجُوبًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَكَسْحِ الْعَالِي ) أَيْ إزَالَتِهِ ( قَوْلُهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ بِحَفْرِ بِئْرٍ أَوْ قَنَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَفُهِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالتَّرْتِيبِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ السَّقْيِ بِالْفِعْلِ فَإِذَا حَفَرَ طَرِيقَهُ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا إجْرَاؤُهُ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُجْرِ فَإِنْ هَيَّأَهُ وَلَمْ يَحْفِرْ طَرِيقَهُ كَفَى أَيْضًا كَمَا رَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ طَرِيقَهُ ) أَيْ الْمَاءِ وَ ( قَوْلُهُ إلَيْهَا ) أَيْ الْمَزْرَعَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ ) أَيْ أَوْ الثَّلْجُ الْمُعْتَادُ ( قَوْلُهُ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ ) وَهِيَ نَاحِيَةٌ فِي الْعِرَاقِ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَالشَّرْطُ فِي إحْيَائِهَا حَبْسُ الْمَاءِ عَنْهَا ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بَطَائِحُ الْعِرَاقِ اسْمٌ لِمَوَاضِعَ يَسِيلُ الْمَاءُ إلَيْهَا دَائِمًا ا هـ
( قَوْلُهُ تَكْفِي الْحِرَاثَةُ إلَخْ ) أَيْ فِي حُصُولِ الْإِحْيَاءِ وَالتَّمَلُّكِ ( قَوْلُهُ وَجَمْعُ التُّرَابِ ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَكَلَّفَ نَقْلَ الْمَاءِ إلَيْهَا أَوْ يَحْصُلُ مَطَرٌ زَائِدٌ عَلَى الْعَادَةِ يَكْفِيهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ بُسْتَانًا إلَخْ ) أَيْ أَوْ أَرَادَ إحْيَاءَ الْمَوَاتِ بُسْتَانًا فَيُشْتَرَطُ لِحُصُولِهِ جَمْعُ التُّرَابِ إلَخْ ( قَوْلُهُ نَصْبُ بَابٍ لَهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ نَصْبِ الْبَابِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إحْيَاءِ الْبِئْرِ خُرُوجُ الْمَاءِ وَطَيُّ الْبِئْرِ الرَّخْوَةِ أَرْضُهَا بِخِلَافِ الصُّلْبَةِ وَفِي إحْيَاءِ بِئْرِ الْقَنَاةِ خُرُوجُ الْمَاءِ وَجَرَيَانُهُ ، وَلَوْ حَفَرَ نَهْرًا مُمْتَدًّا إلَى النَّهْرِ الْقَدِيمِ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ لِيَجْرِيَ فِيهِ الْمَاءُ مَلَكَهُ وَلَوْ لَمْ يُجْرِهِ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ السُّكْنَى فِي إحْيَاءِ الْمَسْكَنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى بُسْتَانًا ) فَلَا يَكْفِي غَرْسُ شَجَرَةٍ أَوْ شَجَرَتَيْنِ فِي أَرْضٍ وَاسِعَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَبِنَاءِ دَارٍ ) أَيْ وَطَاحُونَةٍ وَبُسْتَانٍ وَزَرِيبَةٍ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ يَتَوَقَّفُ مِلْكُهُ عَلَى قَصْدِ تَمَلُّكِهِ ) وَفَائِدَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِقَصْدِهِ إذَا فَعَلَهُ بِلَا قَصْدٍ كَكَوْنِهِ غَيْرَ مُكَلَّفٍ لَمْ يَمْلِكْهُ فَلِغَيْرِهِ إحْيَاؤُهُ بِخِلَافِ مَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ فِي إحْيَائِهِ بِقَصْدٍ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ عِمَارَتِهِ حَتَّى لَوْ عَمَرَهُ غَيْرُهُ بَعْدَ إحْيَائِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث