تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الرَّاءِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الْأَقْرَبُ لِلنَّهْرِ فَالْأَقْرَبُ وَقَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَنْعُهُ إلَى ثُمَّ مَنْ وَلِيَهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَافِرُ بِئْرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُنَافِي إلَى ثُمَّ مَنْ وَلِيَهُ وَقَوْلُهُ : وَلَهُمْ مَنْعُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ ) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَدَلُهُ لَفْظُهُ مِنْهَا بِالْحَمْرَاءِ أَيْ مِنْ الْمِيَاهِ الْمُبَاحَةِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ( فَضَاقَ ) أَيْ الْمَاءُ عَنْهُمْ وَبَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ . ا هـ . مُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الِاسْتِوَاءِ الْآتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ اسْتَوَتْ أَرْضُونَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِي الْخَادِمِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَمَنْ قُدِّمَ بِالسَّقْيِ فَاحْتَاجَتْ أَرْضُهُ سَقِيَّةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ مُكِّنَ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يَفْرُغَ انْتَهَى . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ 229 يُجَاوِزْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْأَسْفَلِ . ا هـ . وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَارَّةِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَقْرَبِ لِلنَّهْرِ ) أَيْ لِأَوَّلِهِ وَرَأْسِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ أَحْيَوْا مَعًا إلَخْ ) الْوَجْهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ أَحْيَوْا الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ . سم أَقُولُ هَذَا مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْأَسْفَلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إحْيَاءَ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّقْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ لَهُ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إحْيَاءَ أَبْعَدَ أَيْضًا إذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهُمْ مَنْعُ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إحْيَاءَ أَقْرَبَ إلَخْ ) أَيْ وَسَقْيِهِ مِنْهُ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ) فِي الْإِحْيَاءِ وَالِاسْتِحْقَاقِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ آنِفًا ) أَيْ فِي تَنْظِيرِهِ فِي الْفَتْوَى وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ : فَيُسْتَدَلُّ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِيَقْوَى الِاسْتِدْلَال إلَخْ ) مِنْ قَبِيلِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا الْآيَةُ وَلَوْ قَالَ فَيَقْوَى إلَخْ بِالْفَاءِ بَدَلِ اللَّامِ لَكَانَ وَاضِحًا ( قَوْلُهُ : كَمَا سَبَقَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ مَنْ وَلِيَهُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ الْمُقَدَّمُ ( قَوْلُهُ : وَلَا عِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِالْقُرْبِ ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَرَدَاهُمْ بِالْأَعْلَى الْمُحْيِي قَبْلَ الثَّانِي وَهَكَذَا لَا الْأَقْرَبُ إلَى النَّهْرِ وَعَبَّرُوا بِذَلِكَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ مَنْ أَحْيَاهُ أَوَّلًا يَتَحَرَّى قُرْبَهَا مِنْ الْمَاءِ مَا أَمْكَنَ لِمَا فِيهِ مِنْ سُهُولَةِ السَّقْيِ أَوْ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ وَقُرْبِ عُرُوقِ الْغِرَاسِ مِنْ الْمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَلَهُمْ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَوَاتٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ عَنْ النَّهْرِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِالْأَقْرَبِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بَلْ لَهُ مَنْعُ إلَخْ إذَا أَرَادَ السَّقْيَ مِنْهُ وَضَيَّقَ . ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَرَادَ شَخْصٌ إحْيَاءَ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَسَقْيَهَا مِنْ هَذَا النَّهْرِ فَإِنْ ضَيَّقَ عَلَى السَّابِقِينَ مُنِعَ مِنْ الْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا أَرْضَهُمْ بِمَرَافِقِهَا وَالْمَاءُ مِنْ أَعْظَمِ مَرَافِقِهَا وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ الْمَنْعُ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى رَأْسِ النَّهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي . ا هـ . وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْخَادِمِ فَرْعٌ أَرْضٍ لَهَا شِرْبٌ مِنْ نَهْرٍ فَقَصَدَ مَالِكُهَا حَفْرَ سَاقِيَةٍ إلَى نَهْرٍ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ لِاسْتِحْقَاقٍ لَهُ فِيهِ وَيَسُدُّهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْأَبْوَابِ إلَى الشَّارِعِ ؟ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ انْتَهَى أَقُولُ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقٌ عَلَى السَّابِقِينَ بِالْإِحْيَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ السَّقْيَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ أَوْ كَوْنَهُ أَقْرَبَ إلَى ذَلِكَ النَّهْرِ مِنْهُمْ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا أُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
وَأَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُمْ الْقِسْمَةُ مُهَايَأَةٌ ( قَوْلُهُ : 230 وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ جَانِبَ الْكَعْبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : خَارِجِيٌّ ) وَهُوَ الِاتِّبَاعُ وَالْإِجْمَاعُ . ا هـ .
كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضُوا إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ ) مُعَدٌّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِاخْتِلَافِهَا ) أَيْ الْحَاجَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَاعْتُبِرَتْ وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَحَاجَةَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْقِيلِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا الِاعْتِرَاضُ فَقَدْ أَقَرَّهُ . ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ قِسْمَيْهِ ) أَيْ النَّخْلِ ( قَوْلُهُ : الْوَاحِدَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَائِهَا فِي الْأَصَحِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ جَرْيًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْكَعْبَيْنِ ) أَيْ عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرْجِعَ الْعُرْفُ لِلتَّعَارُفِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَقَيَا ) أَيْ الطَّرَفَانِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَيَسْقِي أَحَدُهُمَا إلَخْ ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْبُدَاءَةُ بِالْأَسْفَلِ بَلْ لَوْ عَكَسَ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ الرَّاءِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ الْأَقْرَبُ لِلنَّهْرِ فَالْأَقْرَبُ وَقَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَنْعُهُ إلَى ثُمَّ مَنْ وَلِيَهُ وَإِلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَحَافِرُ بِئْرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُنَافِي إلَى ثُمَّ مَنْ وَلِيَهُ وَقَوْلُهُ : وَلَهُمْ مَنْعُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ ) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَدَلُهُ لَفْظُهُ مِنْهَا بِالْحَمْرَاءِ أَيْ مِنْ الْمِيَاهِ الْمُبَاحَةِ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ( فَضَاقَ ) أَيْ الْمَاءُ عَنْهُمْ وَبَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ . ا هـ . مُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِهِ عَنْ الِاسْتِوَاءِ الْآتِي فِي قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ اسْتَوَتْ أَرْضُونَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِي الْخَادِمِ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ مَا يُوَافِقُهُ وَمَنْ قُدِّمَ بِالسَّقْيِ فَاحْتَاجَتْ أَرْضُهُ سَقِيَّةً أُخْرَى فَإِنْ كَانَ قَبْلَ وُصُولِهِ إلَى مَنْ بَعْدَهُ مُكِّنَ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يَفْرُغَ انْتَهَى . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ 229 يُجَاوِزْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَبْلَ وُصُولِهِ لِلْأَسْفَلِ . ا هـ . وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِعِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَارَّةِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَقْرَبِ لِلنَّهْرِ ) أَيْ لِأَوَّلِهِ وَرَأْسِهِ ( قَوْلُهُ : إنْ أَحْيَوْا مَعًا إلَخْ ) الْوَجْهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ أَحْيَوْا الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ . سم أَقُولُ هَذَا مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ ، أَمَّا لَوْ كَانَ الْأَسْفَلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَلْ لَهُ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إحْيَاءَ أَقْرَبَ مِنْهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّقْ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ، ثُمَّ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ لَهُ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إحْيَاءَ أَبْعَدَ أَيْضًا إذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَهُمْ مَنْعُ إلَخْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : إحْيَاءَ أَقْرَبَ إلَخْ ) أَيْ وَسَقْيِهِ مِنْهُ . ا هـ . نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ ) فِي الْإِحْيَاءِ وَالِاسْتِحْقَاقِ ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ آنِفًا ) أَيْ فِي تَنْظِيرِهِ فِي الْفَتْوَى وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ : فَيُسْتَدَلُّ إلَخْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِيَقْوَى الِاسْتِدْلَال إلَخْ ) مِنْ قَبِيلِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا الْآيَةُ وَلَوْ قَالَ فَيَقْوَى إلَخْ بِالْفَاءِ بَدَلِ اللَّامِ لَكَانَ وَاضِحًا ( قَوْلُهُ : كَمَا سَبَقَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ عَلَى أَنَّ التَّقَادُمَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ مَنْ وَلِيَهُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ هُوَ الْمُقَدَّمُ ( قَوْلُهُ : وَلَا عِبْرَةَ حِينَئِذٍ بِالْقُرْبِ ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَرَدَاهُمْ بِالْأَعْلَى الْمُحْيِي قَبْلَ الثَّانِي وَهَكَذَا لَا الْأَقْرَبُ إلَى النَّهْرِ وَعَبَّرُوا بِذَلِكَ جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ مَنْ أَحْيَاهُ أَوَّلًا يَتَحَرَّى قُرْبَهَا مِنْ الْمَاءِ مَا أَمْكَنَ لِمَا فِيهِ مِنْ سُهُولَةِ السَّقْيِ أَوْ خِفَّةِ الْمُؤْنَةِ وَقُرْبِ عُرُوقِ الْغِرَاسِ مِنْ الْمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَلَهُمْ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ إحْيَاءَ مَوَاتٍ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ عَنْ النَّهْرِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِالْأَقْرَبِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بَلْ لَهُ مَنْعُ إلَخْ إذَا أَرَادَ السَّقْيَ مِنْهُ وَضَيَّقَ . ا هـ . سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَرَادَ شَخْصٌ إحْيَاءَ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَسَقْيَهَا مِنْ هَذَا النَّهْرِ فَإِنْ ضَيَّقَ عَلَى السَّابِقِينَ مُنِعَ مِنْ الْإِحْيَاءِ ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا أَرْضَهُمْ بِمَرَافِقِهَا وَالْمَاءُ مِنْ أَعْظَمِ مَرَافِقِهَا وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَتَقَيَّدَ الْمَنْعُ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى رَأْسِ النَّهْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي . ا هـ . وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَفِي الْخَادِمِ فَرْعٌ أَرْضٍ لَهَا شِرْبٌ مِنْ نَهْرٍ فَقَصَدَ مَالِكُهَا حَفْرَ سَاقِيَةٍ إلَى نَهْرٍ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ لِاسْتِحْقَاقٍ لَهُ فِيهِ وَيَسُدُّهُ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْأَبْوَابِ إلَى الشَّارِعِ ؟ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ انْتَهَى أَقُولُ وَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَضْيِيقٌ عَلَى السَّابِقِينَ بِالْإِحْيَاءِ الْمُسْتَحَقِّينَ السَّقْيَ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ أَوْ كَوْنَهُ أَقْرَبَ إلَى ذَلِكَ النَّهْرِ مِنْهُمْ امْتَنَعَ وَإِلَّا فَلَا أُخِذَ مِمَّا تَقَرَّرَ فَتَأَمَّلْ . ا هـ .
وَأَقَرَّهُ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَهُمْ الْقِسْمَةُ مُهَايَأَةٌ ( قَوْلُهُ : 230 وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ جَانِبَ الْكَعْبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : خَارِجِيٌّ ) وَهُوَ الِاتِّبَاعُ وَالْإِجْمَاعُ . ا هـ .
كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَرَضُوا إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي أَيْضًا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ ) مُعَدٌّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِاخْتِلَافِهَا ) أَيْ الْحَاجَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَاعْتُبِرَتْ وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : وَحَاجَةَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلْقِيلِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا الِاعْتِرَاضُ فَقَدْ أَقَرَّهُ . ا هـ .
رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مِنْ قِسْمَيْهِ ) أَيْ النَّخْلِ ( قَوْلُهُ : الْوَاحِدَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ مَائِهَا فِي الْأَصَحِّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ جَرْيًا إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْكَعْبَيْنِ ) أَيْ عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَالرَّاجِحُ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَرْجِعَ الْعُرْفُ لِلتَّعَارُفِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ سَقَيَا ) أَيْ الطَّرَفَانِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : فَيَسْقِي أَحَدُهُمَا إلَخْ ) وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْبُدَاءَةُ بِالْأَسْفَلِ بَلْ لَوْ عَكَسَ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث