تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5836 · ص. المطبوع 260 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : جُهِلَتْ إلَخْ ) أَيْ لَوْ جُهِلَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسْتَحَقِّيهِ ) عُطِفَ عَلَى وَظَائِفِهِ وَيُحْتَمَلُ عَلَى مَقَادِيرَ إلَخْ وَإِنْ لَمْ يُسَاعِدْهُ الْخَطُّ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ لَهُمْ عَادَةٌ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى جَهْلِ الْمَقَادِيرِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَصْرِفُهُ إلَخْ تَفْرِيعٌ عَلَى جَهْلِ الْمُسْتَحَقِّينَ ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى الْعَادَةِ الْغَالِبَةِ ( قَوْلُهُ : أَرْبَابَ الشَّعَائِرِ ) كَالْمُدَرِّسِينَ وَالْمُؤَذِّنِينَ وَالْأَئِمَّةِ ( قَوْلُهُ : لَوْ تَنَازَعُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الْوَاقِفِ وَجُهِلَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْوَقْفِ وَالْمَقَادِيرِ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ سَوَّى الْوَاقِفُ بَيْنَهُمْ أَوْ فَاضَلَ قُسِمَتْ الْغَلَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ لِعَدَمِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي شَرْطِهِ وَلَا بَيِّنَةَ وَلِأَحَدِهِمْ يَدٌ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِاعْتِضَادِ دَعْوَاهُ بِالْيَدِ فَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ حَيًّا عُمِلَ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ أَوْ مَيِّتًا فَوَارِثُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَنَاظِرُهُ مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ لَا الْمَنْصُوبُ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَلَوْ وُجِدَ الْوَارِثُ وَالنَّاظِرُ فَالنَّاظِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى قَبِيلَةِ كَالطَّائِيِّينَ أَجْزَأَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ فَإِنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ وَعُقَيْلٍ اشْتَرَطَ ثَلَاثَةً مِنْ كُلٍّ مِنْهُمْ وَيَدْخُلُ فِي الْوَقْفِ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْغُرَبَاءُ وَفُقَرَاءُ أَهْلِ الْبَلَدِ 260 ا هـ .
( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي مُنْقَطِعِ الْآخِرِ ( قَوْلُهُ : وَأَخَذْنَاهُ إلَخْ ) جَوَابٌ وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَفِي الْقَامُوسِ يُقَالُ آخَذَهُ بِذَنْبِهِ مُؤَاخَذَةً وَلَا تَقُلْ وَاخَذَهُ . ا هـ . وَقَالَ شَارِحُهُ وَاخَذَهُ بِالْوَاوِ لُغَةُ الْيَمَنِ وَقُرِئَ بِهَا فِي الْقُرْآنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا قَالَهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ ذَلِكَ ) بَيَانٌ لِمَا وَالْإِشَارَةُ إلَى مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِالْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : فِي اخْتِصَاصِهِ ) أَيْ الْمُقَرَّرِ ( قَوْلُهُ : بِالْوَقْفِ ) الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ ( قَوْلُهُ : لِتَضَمُّنِهِ ) أَيْ الْإِقْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَتَكْذِيبَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى رَدِّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَعَ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ الْمُؤَاخَذَةِ ( قَوْلُهُ : وَتُقْبَلُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى لَا يَثْبُتُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَرُجُوعُهُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى دَعْوَاهُ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ إلَخْ ) تَقَدَّمَ فِي صِحَّةِ الرُّجُوعِ خِلَافٌ فَعَلَى الْمَنْعِ هَلْ يَجْرِي هُنَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّدِّ صَرِيحًا وَالرَّدِّ احْتِمَالًا ؟ . ا هـ . سم وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَقْرَبُ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا إلَخْ ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا عُيِّنَ لِكُلٍّ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ حَتَّى يَحْتَاجَ إلَى قِيَاسِهِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَيْضًا فَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ لَكَانَ اسْتِحْقَاقُهُمْ لِمَا زَادَ فِي الرِّيعِ وَاضِحًا لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَزَادَتْ ) أَيْ الْغَلَّةُ ( عَمَّا كَانَتْ ) أَيْ الْأَرْضُ ( قَوْلُهُ : بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ لَوْ كَانَ قَالَ وَقَفْت نِصْفَهَا عَلَى زَيْدٍ وَثُلُثَهَا عَلَى عَمْرٍو وَبِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ وَقَفْتهَا عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَّ لِزَيْدٍ النِّصْفُ وَلِعَمْرٍو الثُّلُثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ . ا هـ . سم
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِي مَقَالَةِ الْمَاوَرْدِيِّ وَمَقَالَةِ الْبُلْقِينِيِّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث