تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ لَهُ النَّظَرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِجَارَةٌ مِنْ نَاظِرِهِ انْتَهَى وَعَبَّرَ الرَّوْضُ بِقَوْلِهِ بِإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ فَعَقَّبَهُ شَارِحُهُ بِقَوْلِهِ مِنْ نَاظِرِهِ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْإِعَارَةِ أَيْضًا عَلَى النَّاظِرِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرُ سُكْنَاهَا ش ( قَوْلُهُ : كَرَصَاصِ الْحَمَّامِ ) سَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِ حَجَرِ الرَّحَى الْمَوْقُوفِ حَتَّى يَرِقَّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَصَاصِ الْحَمَّامِ بِإِمْكَانِ إعَادَةِ مِثْلِ فَائِتِ الْحَجَرِ بِرِقَّتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ رِقَّةَ الْبَلَاطِ الْمَفْرُوشِ فِي الْمَوْقُوفِ بِالِاسْتِعْمَالِ كَرِقَّةِ 274 حَجَرِ الرَّحَى بِالِاسْتِعْمَالِ وَأَنَّ فَوَاتَ عَيْنِ الْبَلَاطِ بِالْكُلِّيَّةِ كَفَوَاتِ رَصَاصِ الْحَمَّامِ ( قَوْلُهُ : فَيَشْتَرِي مِنْ أُجْرَتِهِ بَدَلَ فَائِتِهِ ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي كَوْنِهِ يَمْلِكُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَظَرٌ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَائِتِهِ ) هَلْ الْمُرَادُ فَوَاتُ عَيْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَقَطْ ، أَوْ مَا يَشْمَلُ رِقَّتَهُ أَيْضًا
( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَمِنْهَا غُصْنٌ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا الْأَغْصَانُ أَيْ : لَيْسَتْ لِلْمَوْقُوفِ إلَّا مِنْ خِلَافٍ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَالَ وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ فَوَائِدِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا هُوَ الِانْتِفَاعُ لَا الْمَنْفَعَةُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : اُعْتِيدَ قَطْعُهُمَا ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ شَجَرَ الْأَثْلِ وَاعْتِيدَ قَطْعُهُ إلَى جُذُورِهِ الَّتِي تَنْبُتُ ثَانِيًا ، أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ كَانَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ كَذَلِكَ لَكِنْ هَذَا غَيْرُ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ كَأَنْ وَقَفَ جُذُورَ الْأَثْلِ ، أَمَّا الْمَوْجُودُ حَالَ الْوَقْفِ فَيَشْمَلُهُ الْوَقْفُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ إلَى ، أَوْ شَرَطَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إنْ تَأَبَّرَتْ فَهِيَ لِلْوَاقِفِ ) وَلَوْ صَرَّحَ بِإِدْخَالِ الْمُؤَبَّرَةِ فِي الْوَقْفِ هَلْ يَصِحُّ تَبَعًا لِلشَّجَرَةِ وَعَلَيْهِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَتَّحِدَ عَقْدُ الْوَقْفِ وَيَتَأَخَّرَ وَقْفُ الثَّمَرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَصِحُّ وَيُشْتَرَطُ 275 مَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ وَإِلَّا شَمِلَهَا الْوَقْفُ ) وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَطْعُومِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ اسْتِقْلَالًا لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا شَمِلَهَا الْوَقْفُ ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَ عَيْنِ الْوَقْفِ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَجَرَةٌ ، أَوْ شِقْصُهَا وَتُوقَفُ كَالْأَصْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فَفِي الْبَيْضِ إذَا شَمَلَهُ الْوَقْفُ يُشْتَرَى بِهِ دَجَاجَةٌ ، أَوْ شِقْصُهَا وَفِي اللَّبَنِ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ شَاةً ، أَوْ شِقْصُهَا وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ بَيْعِهِ وَيُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ زَمَنِ حَمْلِهِ شَيْئًا إلَخْ ) هَذَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ بِخِلَافِهِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ ، وَالْعَقِبِ فَإِنَّ 276 الْحَمْلَ يَدْخُلُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ كَمَا قَدَّمْته عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : إنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ هُنَا ) أَيْ : بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ 277 قَوْلُهُ : أَنَّهُ بَعْدَ الِاشْتِدَادِ إلَخْ ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ تَمَامَ الْحِصَّةِ بِدُونِ تَوْزِيعٍ عَلَى الْمُدَدِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ كَقَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ ) عُطِفَ عَلَى لِعَامِلِهِ ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا أَقْوَى إلَخْ ) قَدْ يُعَارِضُ وَيُقَالُ بَلْ التَّعَلُّقُ هُنَاكَ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَسْتَقِلُّ إذَا كَانَ لَهُ النَّظَرُ وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُورَثُ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِذَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : نَحْوَ الصُّوفِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا يُفْعَلُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ ( قَوْلُهُ : فَوَائِدُهَا لِلْوَاقِفِ إلَخْ ) 278 عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ وَقَفَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ فَفَوَائِدُهَا لِلْوَاقِفِ انْتَهَى .
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ لَهُ النَّظَرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ الْمَحَلِّيِّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِجَارَةٌ مِنْ نَاظِرِهِ انْتَهَى وَعَبَّرَ الرَّوْضُ بِقَوْلِهِ بِإِجَارَةٍ وَإِعَارَةٍ فَعَقَّبَهُ شَارِحُهُ بِقَوْلِهِ مِنْ نَاظِرِهِ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْإِعَارَةِ أَيْضًا عَلَى النَّاظِرِ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ ) عَطْفٌ عَلَى غَيْرُ سُكْنَاهَا ش ( قَوْلُهُ : كَرَصَاصِ الْحَمَّامِ ) سَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِاسْتِعْمَالِ حَجَرِ الرَّحَى الْمَوْقُوفِ حَتَّى يَرِقَّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَصَاصِ الْحَمَّامِ بِإِمْكَانِ إعَادَةِ مِثْلِ فَائِتِ الْحَجَرِ بِرِقَّتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ رِقَّةَ الْبَلَاطِ الْمَفْرُوشِ فِي الْمَوْقُوفِ بِالِاسْتِعْمَالِ كَرِقَّةِ 274 حَجَرِ الرَّحَى بِالِاسْتِعْمَالِ وَأَنَّ فَوَاتَ عَيْنِ الْبَلَاطِ بِالْكُلِّيَّةِ كَفَوَاتِ رَصَاصِ الْحَمَّامِ ( قَوْلُهُ : فَيَشْتَرِي مِنْ أُجْرَتِهِ بَدَلَ فَائِتِهِ ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي كَوْنِهِ يَمْلِكُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نَظَرٌ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : فَائِتِهِ ) هَلْ الْمُرَادُ فَوَاتُ عَيْنِهِ بِالْكُلِّيَّةِ فَقَطْ ، أَوْ مَا يَشْمَلُ رِقَّتَهُ أَيْضًا
( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَمِنْهَا غُصْنٌ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَا الْأَغْصَانُ أَيْ : لَيْسَتْ لِلْمَوْقُوفِ إلَّا مِنْ خِلَافٍ وَنَحْوِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ مِمَّا يُعْتَادُ قَطْعُهُ قَالَ وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ مِنْ فَوَائِدِ الْمَدَارِسِ وَنَحْوِهَا إنَّمَا هُوَ الِانْتِفَاعُ لَا الْمَنْفَعَةُ انْتَهَى ( قَوْلُهُ : اُعْتِيدَ قَطْعُهُمَا ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ شَجَرَ الْأَثْلِ وَاعْتِيدَ قَطْعُهُ إلَى جُذُورِهِ الَّتِي تَنْبُتُ ثَانِيًا ، أَوْ شَرَطَ ذَلِكَ كَانَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ كَذَلِكَ لَكِنْ هَذَا غَيْرُ الْمَوْجُودِ حَالَ الْوَقْفِ كَأَنْ وَقَفَ جُذُورَ الْأَثْلِ ، أَمَّا الْمَوْجُودُ حَالَ الْوَقْفِ فَيَشْمَلُهُ الْوَقْفُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الثَّمَرَةِ غَيْرِ الْمُؤَبَّرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَدِّ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ إلَى ، أَوْ شَرَطَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : إنْ تَأَبَّرَتْ فَهِيَ لِلْوَاقِفِ ) وَلَوْ صَرَّحَ بِإِدْخَالِ الْمُؤَبَّرَةِ فِي الْوَقْفِ هَلْ يَصِحُّ تَبَعًا لِلشَّجَرَةِ وَعَلَيْهِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَتَّحِدَ عَقْدُ الْوَقْفِ وَيَتَأَخَّرَ وَقْفُ الثَّمَرَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر يَصِحُّ وَيُشْتَرَطُ 275 مَا ذُكِرَ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ وَإِلَّا شَمِلَهَا الْوَقْفُ ) وَلَا يَرِدُ ذَلِكَ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ وَقْفِ الْمَطْعُومِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا كَانَ اسْتِقْلَالًا لَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا شَمِلَهَا الْوَقْفُ ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهَا حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَ عَيْنِ الْوَقْفِ فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تُبَاعُ وَيُشْتَرَى بِثَمَنِهَا شَجَرَةٌ ، أَوْ شِقْصُهَا وَتُوقَفُ كَالْأَصْلِ وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ فَفِي الْبَيْضِ إذَا شَمَلَهُ الْوَقْفُ يُشْتَرَى بِهِ دَجَاجَةٌ ، أَوْ شِقْصُهَا وَفِي اللَّبَنِ كَذَلِكَ يُشْتَرَى بِهِ شَاةً ، أَوْ شِقْصُهَا وَأَمَّا الصُّوفُ فَيُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلَا يَبْعُدُ امْتِنَاعُ بَيْعِهِ وَيُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ ، ثُمَّ يُحْتَمَلُ جَوَازُ غَزْلِهِ وَنَسْجِهِ ، وَالِانْتِفَاعِ بِهِ مَنْسُوجًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَحِقُّ مِنْ غَلَّةِ زَمَنِ حَمْلِهِ شَيْئًا إلَخْ ) هَذَا فِي الْوَقْفِ عَلَى الْأَوْلَادِ بِخِلَافِهِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَالنَّسْلِ ، وَالْعَقِبِ فَإِنَّ 276 الْحَمْلَ يَدْخُلُ وَيُوقَفُ نَصِيبُهُ كَمَا قَدَّمْته عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : إنَّ غَيْرَ الْمَوْجُودِ هُنَا ) أَيْ : بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ ) أَيْ : أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ 277 قَوْلُهُ : أَنَّهُ بَعْدَ الِاشْتِدَادِ إلَخْ ) كَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ تَمَامَ الْحِصَّةِ بِدُونِ تَوْزِيعٍ عَلَى الْمُدَدِ فَلْيُحَرَّرْ وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ قَبْلَ الِاشْتِدَادِ كَقَبْلِ أَنْ يُسَنْبِلَ فَلْيُحَرَّرْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لِمَنْ آجَرَهُ ) عُطِفَ عَلَى لِعَامِلِهِ ش ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ التَّعَلُّقَ هُنَا أَقْوَى إلَخْ ) قَدْ يُعَارِضُ وَيُقَالُ بَلْ التَّعَلُّقُ هُنَاكَ أَقْوَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إنَّمَا يَسْتَقِلُّ إذَا كَانَ لَهُ النَّظَرُ وَبِدَلِيلِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُورَثُ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِذَا اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ حَدَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ تَعَلُّقَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : نَحْوَ الصُّوفِ إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا يُفْعَلُ بِهَذِهِ الْأُمُورِ ( قَوْلُهُ : فَوَائِدُهَا لِلْوَاقِفِ إلَخْ ) 278 عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ وَقَفَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ فَفَوَائِدُهَا لِلْوَاقِفِ انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث