تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ ) ( قَوْلُهُ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ )
إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ فِي النِّهَايَة وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ نَحْوِ عَبْدٍ وَدَارٍ ) مِنْ الدَّوَابِّ وَالْعَقَارَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمَهُ ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ بِقَوْلِهِ وَبِالْمَنَافِعِ ( قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَهُ ) أَيْ لِأَجْلِ تَرْتِيبِ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا أَعَادَهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْمُطْلَقَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) أَيْ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالسُّكْنَى إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحْسَنَّا إلَخْ ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْمَنَافِعُ وَالْغَلَّةُ مُتَقَارِبَانِ ، وَكُلُّ عَيْنٍ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فَقَدْ يَحْصُلُ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إمَّا بِفِعْلِهِ كَاسْتِغْلَالٍ أَوْ بِعِوَضٍ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى غَلَّةً فَالْمُوصَى لَهُ بِهِ يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ مِلْكِ الْعَيْنِ ، وَالْمَنْفَعَةُ كَأُجْرَةِ الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ ، وَمَا يَنْبُتُ مِنْ الْأَرْضِ كُلُّهُ غَلَّةٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَمَا تَصِحُّ الْمَنْفَعَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ ) أَيْ فِي الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ السُّكْنَى أَيْ فِي الدَّارِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مِمَّا صَرَّحَا بِهِ إلَخْ ) مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِهَا ، وَالْأَكْسَابُ الْمُعْتَادَةُ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَأُجْرَةِ الْحِرْفَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ مَنَافِعِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَكِنْ بِقَيْدِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْغَلَّةِ ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَا بِنَفْسِهِ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الثَّمَرَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ ا هـ سم وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ الْفَوَائِدُ الْعَيْنِيَّةُ ا هـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ وَبِنَاءٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ ( قَوْلُهُ وَبِوَاحِدٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْغَلَّةِ وَقَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ السُّكْنَى وَالرُّكُوبِ وَالِاسْتِخْدَامِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِمَا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى إلَخْ وَبِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ غَلَّةٍ فَقَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ 61 أَيْ الشَّامِلَةُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيلٌ لِاعْتِرَاضِ الشَّيْخَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مُقَابِلَةٌ لِلْعَيْنِ وَقَوْلُهُ شُمُولَهَا لِلْكَسْبِ أَيْ مَعَ أَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ غَلَّةٌ تَحْصُلُ بَدَلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْخِدْمَةُ أَنْ إلَخْ ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِمَا السَّابِقِ إنَّ الْخِدْمَةَ لَا تُفِيدُ غَيْرَهُ هِيَ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ مُقَابِلُ قَوْلِهِمَا السَّابِقِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى ، وَقَوْلُهُ لَيْسَ لِلْغَلَّةِ إلَخْ مُقَابِلٌ اعْتِرَاضَهُمَا إطْلَاقَهُمْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ فِي الدَّارِ ( قَوْلُهُ مَحْمَلٌ فِي الدَّارِ ) الْأَوْلَى الْقَلْبُ ( قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ ) خَبَرُ الْكَوْنِ ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ إلَخْ ) جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا تُفِيدُ نَحْوَ رُكُوبٍ إلَخْ ) مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَا بَلْ يَنْبَغِي إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ خَاصَّةً ) خَبَرُ مَا يَحْصُلُ ( قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ ) أَيْ بَعْضِ مَا قَالَهُ الْغَيْرُ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْغَلَّةَ ، وَقَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَعَمُّ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْ الْغَلَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) أَيْ حَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَاسْتِتْبَاعُهَا ) أَيْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ ) أَيْ إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مُقَابِلِ الْعَيْنِ .
( قَوْلُهُ كَمَا حَمَلُوا الْوَصِيَّةَ ) أَيْ بِعُودٍ ( قَوْلُهُ وَقَدْ تُطْلَقُ ) أَيْ الْمَنْفَعَةُ ( قَوْلُهُ الْحَاصِلَةُ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ ) أَيْ كَالثَّمَرَةِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ إطْلَاقُ الثَّانِي الْقَلِيلِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا ) أَيْ مِنْ الْحَاصِلِ ا هـ ع ش ، وَيُحْتَمَلُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَالْغَلَّةِ ( قَوْلُهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ ع ش كَابْنِ سم ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا ) أَيْ لِلدَّرَاهِمِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الَّذِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ) أَيْ النَّخْلَةِ ، وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ لِيَرْجِعَ إلَى الشَّاةِ أَيْضًا لَكَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ أَوْ اطَّرَدَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِإِطْلَاقِ مَنْفَعَةِ النَّخْلَةِ عَلَى نَحْوِ ثَمَرَتِهَا ( قَوْلُهُ اسْتِئْجَارُهَا ) أَيْ الشَّاةِ وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ لِيَرْجِعَ إلَى النَّخْلَةِ أَيْضًا لَكَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيَّ ( قَوْلُهُ الْآتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ إلَخْ ) فَرَّقَ فِي الْمُغْنِي بِهَذَا الْفَرْقِ أَيْضًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ أَبْقَى أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْوَارِثَ أَصْلِيٌّ لَعَلَّ الْأَنْسَبَ إسْقَاطُ الْيَاءِ .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا ثَمَّ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يُعَارِضْ ) أَيْ حَقُّ الْوَارِثِ 62 قَضِيَّةٌ سَالِبَةٌ لَا تَقْتَضِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ ( قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ بِالْمَنْفَعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَقِلُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَتْ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ إبَاحَةً إلَخْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ لِلُزُومِهَا بِالْقَبُولِ أَيْ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُوصِي بِهَا ) أَيْ بِالْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ وَيُسَافِرُ بِهِ أَيْ بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِطْلَاقُهُ الْمَنْفَعَةَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمُؤَبَّدَةِ أَوْ الْمُطْلَقَةِ ، أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا أَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا ، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ خِلَافًا لِمَا مَشَيَا عَلَيْهِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ إبَاحَةٌ فَلَا يُؤَجَّرُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ حَيَاتَك أَوْ حَيَاةَ زَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ فَالْمَجْزُومُ بِهِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ إبَاحَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ خِلَافُ ظَاهِرِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِالْفِعْلِ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ ، أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِنَحْوِ حَيَاةٍ كَانَتْ إبَاحَةً أَيْ بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتَةِ بِنَحْوِ سَنَةٍ فَلَيْسَتْ إبَاحَةً بَلْ تَمْلِيكٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ كُلٍّ مِنْ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَمْلِكُ أَيْضًا اكْتِسَابَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ بِمَنْفَعَتِهِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِمَنْفَعَةِ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِخْدَامِ كَهُوَ ) بِأَنْ يَخْدُمَهُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ أَيْ فَيُقْصَرُ الْأَوَّلُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ نَحْوُ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ ) خَالَفَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ فَقَالَا وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ إنَّ الْمُزَوِّجَ لِلْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى الْوَارِثُ بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ مُطْلَقًا مُؤَبَّدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً قَالَ ع ش إنَّ الْمُزَوِّجَ إلَخْ قَوْلُهُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُنْثَى بِأَنْ يَجْبُرَهَا عَلَيْهِ فَيَتَوَلَّى تَزْوِيجَهَا ، أَمَّا الْعَبْدُ فَالْمُرَادُ بِتَزْوِيجِهِ الْإِذْنُ لَهُ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً ) أَيْ بِأَنْ ذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ التَّأْبِيدِ أَوْ أُطْلِقَتْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مُؤَبَّدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً ( قَوْلُهُ كَاحْتِطَابٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَمَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لَا وَلَدُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِيمَا إذَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ الْمَنَافِعِ إلَخْ ) وَمِنْ ذَلِكَ لَبَنُ الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ فَلَهُ مَنْعُ الْأَمَةِ مِنْ سَقْيِ وَلَدِهَا الْمُوصَى بِهِ لِآخَرَ لِغَيْرِ اللِّبَأِ أَمَّا هُوَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهَا مِنْ سَقْيِهِ لِلْوَلَدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا النَّادِرَةَ ) هُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْقَلَمِ الْأَسْوَدِ لَكِنْ عِبَارَةُ الثَّانِي بِخِلَافِ النَّادِرَةِ ( قَوْلُهُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ إنْ زُوِّجَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ إلَخْ ) خَبَرُ مَهْرُهَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَكَمَا يَمْلِكُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الَّذِي مَالَا إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ وَالْوَلَدَ ) 63 بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ ( قَوْلُهُ وَبِمِلْكِ الْوَارِثِ ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِي أَقْوَى ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمِلْكِهِ إلَخْ ، وَلَوْ قَالَ وَبِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ إلَخْ كَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ إلَخْ ) أَيْ الِاسْتِتْبَاعِ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ وَرُدَّ هَذَا ) أَيْ فَرْقُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ الْأَوَّلَانِ ) أَيْ فَرْقَا الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ وَالسَّفَرَ بِهَا ) يَعْنِي بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا وَالْمُرَادُ بِمَنْعِ الْإِجَارَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَاظِرًا ، وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ مِنْ وَظِيفَتِهِ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ مِلْكِهِ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْوَلَدَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ لَا وَلَدُهَا وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا ا هـ سم أَيْ فِيمَا يَأْتِي فَحَقُّهُ أَنْ يُحْذَفَ ( قَوْلُهُ لَا أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ تَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ النَّادِرَ وَالْوَلَدَ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ وَلِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ إنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى ( قَوْلُهُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِلْكَهُ الْمَهْرَ ) فَرْعٌ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ سم عَلَى حَجّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي النَّظَرِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّظَرِ لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَغَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكَهُ الْمَهْرَ .
( قَوْلُهُ فِيمَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ ) وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ لَا حَدَّ مُطْلَقًا ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحَدَّ الْمُوصَى لَهُ لَوْ وَطِئَ الْمُوصَى بِهَا وَلَوْ مُؤَقَّتَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ ع ش مِنْهُمْ حَجّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْمُؤَبَّدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يُحَدُّ ) أَيْ وَيُعَزَّرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَّ إلَّا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَكَانَ الْأَوْلَى فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَأَيْضًا فَحَقُّ الْبَطْنِ الثَّانِي ثَابِتٌ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ .
ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُمَا أَوْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي أَرْشِ الْبَكَارَةِ ) أَيْ وَأَرْشِ طَرَفِهِ الْمَقْطُوعِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَخِدْمَةِ قِنٍّ ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِيهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهَا ) وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مِلْكِهِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا مِلْكُ هَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى الدَّارِ ( قَوْلُهُ أَرَادَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا يَشْمَلُهُ ( قَوْلُهُ أَمَةً كَانَتْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَهُ إعْتَاقُهُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش بِخِلَافِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ حُرٌّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا ) أَيْ كَبَهِيمَةٍ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ الْوَلَدِ وَالْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْوَلَدِ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ الْمُسْتَتْبِعِ ) أَيْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَهُ أَيْ لِمِلْكِ الْوَلَدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ لِلْأَصْلِ وَالثَّانِيَ لِلْوَلَدِ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ ) إلَى الْمَتْنِ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُكْتَبَ مَحَلَّ قَوْلِهِ جُزْءًا مِنْهَا ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَادِثِ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْمَوْتِ ) وَلَوْ قَارَنَ الْحَمْلُ خُرُوجَ الرُّوحِ فَهَلْ يُلْحَقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ 64 وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ ) أَيْ انْفَصَلَ عِنْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ إلَى الْآنَ أَيْ آنِ الْحُدُوثِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ نَصَّ ) أَيْ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ عَلَى الْوَلَدِ أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ا هـ ع ش وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ وَإِرْجَاعُهُ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْلِ الْمُتَقَدِّمَةِ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَلَوْ قُتِلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَوَجَبَ مَالٌ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ فَإِنْ اُقْتُصَّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَإِلَّا فَيَسْتَقِلُّ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَارِثِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَاقْتَصَّ الْوَارِثُ مِنْ قَاتِلِهِ انْتَهَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ وَبَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ بِعَفْوٍ أَوْ بِجَنَابَةِ تَوْجِيهٍ اُشْتُرِيَ بِهِ مِثْلُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ ، وَلَوْ قُطِعَ طَرَفُهُ فَالْأَرْشُ لِلْوَارِثِ وَإِنْ جَنَى عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ إنْ لَمْ يَفْدِيَاهُ فَإِذَا زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشِ اُشْتُرِيَ فِي الزَّائِدِ مِثْلُهُ وَإِنْ فَدَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا عَادَ كَمَا كَانَ ، وَإِنْ فَدَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَطْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ نَصِيبُ الْآخَرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذَا فُدِيَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ
( فَصْلٌ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ لِلْمُوصَى بِهِ مَعَ بَيَانِ مَا يُفْعَلُ عَنْ الْمَيِّتِ ) ( قَوْلُهُ فِي أَحْكَامٍ مَعْنَوِيَّةٍ )
إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ فِي النِّهَايَة وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ نَحْوِ عَبْدٍ وَدَارٍ ) مِنْ الدَّوَابِّ وَالْعَقَارَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمَهُ ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ بِقَوْلِهِ وَبِالْمَنَافِعِ ( قَوْلُهُ لِمَا بَعْدَهُ ) أَيْ لِأَجْلِ تَرْتِيبِ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنَّمَا أَعَادَهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهَا قَوْلَهُ وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْمُطْلَقَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) أَيْ وَبَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالسُّكْنَى إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَحْسَنَّا إلَخْ ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْمَنَافِعُ وَالْغَلَّةُ مُتَقَارِبَانِ ، وَكُلُّ عَيْنٍ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فَقَدْ يَحْصُلُ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ تِلْكَ الْمَنْفَعَةِ إمَّا بِفِعْلِهِ كَاسْتِغْلَالٍ أَوْ بِعِوَضٍ عَنْ فِعْلِ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الشَّيْءُ يُسَمَّى غَلَّةً فَالْمُوصَى لَهُ بِهِ يَمْلِكُهُ مِنْ غَيْرِ مِلْكِ الْعَيْنِ ، وَالْمَنْفَعَةُ كَأُجْرَةِ الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ وَكَسْبِ الْعَبْدِ ، وَمَا يَنْبُتُ مِنْ الْأَرْضِ كُلُّهُ غَلَّةٌ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ كَمَا تَصِحُّ الْمَنْفَعَةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ تَتَنَاوَلُ الْخِدْمَةَ ) أَيْ فِي الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ السُّكْنَى أَيْ فِي الدَّارِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مِمَّا صَرَّحَا بِهِ إلَخْ ) مِنْ الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِهَا ، وَالْأَكْسَابُ الْمُعْتَادَةُ كَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَأُجْرَةِ الْحِرْفَةِ ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ مَنَافِعِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَكِنْ بِقَيْدِهِ ) أَيْ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ الْآتِي فِي الْغَلَّةِ ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَحْصُلُ لَا بِنَفْسِهِ احْتِرَازًا عَنْ نَحْوِ الثَّمَرَةِ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ ا هـ سم وَقَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ الْفَوَائِدُ الْعَيْنِيَّةُ ا هـ وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ وَبِنَاءٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ وَتَخْفِيفِ النُّونِ ( قَوْلُهُ وَبِوَاحِدٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِالْغَلَّةِ وَقَوْلُهُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَيْ السُّكْنَى وَالرُّكُوبِ وَالِاسْتِخْدَامِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِمَا بَلْ يَنْبَغِي أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى إلَخْ وَبِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ غَلَّةٍ فَقَوْلُهُ وَالْمَنْفَعَةُ 61 أَيْ الشَّامِلَةُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ذَلِكَ تَعْلِيلٌ لِاعْتِرَاضِ الشَّيْخَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَاهُ فِي الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مُقَابِلَةٌ لِلْعَيْنِ وَقَوْلُهُ شُمُولَهَا لِلْكَسْبِ أَيْ مَعَ أَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ غَلَّةٌ تَحْصُلُ بَدَلَ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَةٍ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ فَالْغَلَّةُ قِسْمَانِ إلَخْ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْخِدْمَةُ أَنْ إلَخْ ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِمَا السَّابِقِ إنَّ الْخِدْمَةَ لَا تُفِيدُ غَيْرَهُ هِيَ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ مُقَابِلُ قَوْلِهِمَا السَّابِقِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْغَلَّةِ لَا تُفِيدُ اسْتِحْقَاقَ سُكْنَى ، وَقَوْلُهُ لَيْسَ لِلْغَلَّةِ إلَخْ مُقَابِلٌ اعْتِرَاضَهُمَا إطْلَاقَهُمْ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْمَنْفَعَةِ وَالْغَلَّةِ فِي الدَّارِ ( قَوْلُهُ مَحْمَلٌ فِي الدَّارِ ) الْأَوْلَى الْقَلْبُ ( قَوْلُهُ وَكَوْنُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ( قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ ) خَبَرُ الْكَوْنِ ( قَوْلُهُ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ إلَخْ ) جُمْلَةٌ اعْتِرَاضِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ غَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَالْغَلَّةُ وَالْكَسْبُ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّ الْغَلَّةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَا تُفِيدُ نَحْوَ رُكُوبٍ إلَخْ ) مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ قَالَا بَلْ يَنْبَغِي إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ خَاصَّةً ) خَبَرُ مَا يَحْصُلُ ( قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِهِ ) أَيْ بَعْضِ مَا قَالَهُ الْغَيْرُ ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِذَلِكَ الْبَعْضِ قَوْلُهُ أَنَّ الْمَنَافِعَ تَشْمَلُ الْغَلَّةَ ، وَقَوْلُهُ وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ أَعَمُّ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْ الْغَلَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) أَيْ حَاصِلُ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَاسْتِتْبَاعُهَا ) أَيْ الْمَنْفَعَةِ أَوْ الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا الْإِطْلَاقُ ) أَيْ إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ عَلَى مُقَابِلِ الْعَيْنِ .
( قَوْلُهُ كَمَا حَمَلُوا الْوَصِيَّةَ ) أَيْ بِعُودٍ ( قَوْلُهُ وَقَدْ تُطْلَقُ ) أَيْ الْمَنْفَعَةُ ( قَوْلُهُ الْحَاصِلَةُ لَا بِفِعْلِ أَحَدٍ ) أَيْ كَالثَّمَرَةِ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ إطْلَاقُ الثَّانِي الْقَلِيلِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا ) أَيْ مِنْ الْحَاصِلِ ا هـ ع ش ، وَيُحْتَمَلُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَنَافِعِ وَالْغَلَّةِ ( قَوْلُهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ ) أَقَرَّهُ ع ش كَابْنِ سم ( قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لَهَا ) أَيْ لِلدَّرَاهِمِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الَّذِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ) أَيْ النَّخْلَةِ ، وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ لِيَرْجِعَ إلَى الشَّاةِ أَيْضًا لَكَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ أَوْ اطَّرَدَ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِإِطْلَاقِ مَنْفَعَةِ النَّخْلَةِ عَلَى نَحْوِ ثَمَرَتِهَا ( قَوْلُهُ اسْتِئْجَارُهَا ) أَيْ الشَّاةِ وَلَوْ ثَنَّى الضَّمِيرَ لِيَرْجِعَ إلَى النَّخْلَةِ أَيْضًا لَكَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ ) أَيْ الْأَذْرَعِيَّ ( قَوْلُهُ الْآتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ إنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ إلَخْ ) فَرَّقَ فِي الْمُغْنِي بِهَذَا الْفَرْقِ أَيْضًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ وَقَوْلُهُ أَبْقَى أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْوَارِثَ أَصْلِيٌّ لَعَلَّ الْأَنْسَبَ إسْقَاطُ الْيَاءِ .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا ثَمَّ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الدَّارِ ( قَوْلُهُ فَلَمْ يُعَارِضْ ) أَيْ حَقُّ الْوَارِثِ 62 قَضِيَّةٌ سَالِبَةٌ لَا تَقْتَضِي وُجُودَ الْمَوْضُوعِ ( قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ ) أَيْ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ بِالْمَنْفَعَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَسْتَقِلُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ ( قَوْلُهُ فَلَيْسَتْ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ إبَاحَةً إلَخْ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُهُ لِلُزُومِهَا بِالْقَبُولِ أَيْ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُوصِي بِهَا ) أَيْ بِالْمَنْفَعَةِ وَقَوْلُهُ وَيُسَافِرُ بِهِ أَيْ بِمَحَلِّ الْمَنْفَعَةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِطْلَاقُهُ الْمَنْفَعَةَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ وَالْمُؤَقَّتَةِ لَكِنْ قَيَّدَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِالْمُؤَبَّدَةِ أَوْ الْمُطْلَقَةِ ، أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا أَنَّهُ لَيْسَ تَمْلِيكًا ، وَإِنَّمَا هُوَ إبَاحَةٌ فَلَيْسَ لَهُ الْإِجَارَةُ وَفِي الْإِعَارَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ إطْلَاقُ الْمَنْفَعَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُؤَبَّدَةِ وَالْمُقَيَّدَةِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَطَعَا بِهِ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ خِلَافًا لِمَا مَشَيَا عَلَيْهِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْوَصِيَّةَ الْمُقَيَّدَةَ إبَاحَةٌ فَلَا يُؤَجَّرُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ حَيَاتَك أَوْ حَيَاةَ زَيْدٍ ، وَقَوْلُهُ فَالْمَجْزُومُ بِهِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ ا هـ . ( قَوْلُهُ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ بِنَحْوِ حَيَاتِهِ إبَاحَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعَبِّرْ خِلَافُ ظَاهِرِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِالْفِعْلِ وَهُوَ صَرِيحُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ ، أَمَّا إذَا قَالَ أَوْصَيْت لَك بِمَنَافِعِهِ حَيَاتَك فَهُوَ إبَاحَةٌ وَلَيْسَ بِتَمْلِيكٍ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِنَحْوِ حَيَاةٍ كَانَتْ إبَاحَةً أَيْ بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتَةِ بِنَحْوِ سَنَةٍ فَلَيْسَتْ إبَاحَةً بَلْ تَمْلِيكٌ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ كُلٍّ مِنْ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَنْفَعَتِهِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي أَيْ فِي قَوْلِهِ وَيَمْلِكُ أَيْضًا اكْتِسَابَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ بِمَنْفَعَتِهِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِمَنْفَعَةِ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِالِاسْتِخْدَامِ كَهُوَ ) بِأَنْ يَخْدُمَهُ بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ أَيْ فَيُقْصَرُ الْأَوَّلُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ نَحْوُ الْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ وَيَسْتَقِلُّ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ ) خَالَفَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ فَقَالَا وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ إنَّ الْمُزَوِّجَ لِلْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى الْوَارِثُ بِإِذْنِ الْمُوصَى لَهُ أَيْ مُطْلَقًا مُؤَبَّدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً قَالَ ع ش إنَّ الْمُزَوِّجَ إلَخْ قَوْلُهُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْأُنْثَى بِأَنْ يَجْبُرَهَا عَلَيْهِ فَيَتَوَلَّى تَزْوِيجَهَا ، أَمَّا الْعَبْدُ فَالْمُرَادُ بِتَزْوِيجِهِ الْإِذْنُ لَهُ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَصِحُّ تَزَوُّجُ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً ) أَيْ بِأَنْ ذُكِرَ فِيهَا لَفْظُ التَّأْبِيدِ أَوْ أُطْلِقَتْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مُؤَبَّدَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً ( قَوْلُهُ كَاحْتِطَابٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَمَا يَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ لَا وَلَدُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِيمَا إذَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهَا أَبْدَالُ الْمَنَافِعِ إلَخْ ) وَمِنْ ذَلِكَ لَبَنُ الْأَمَةِ فَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ فَلَهُ مَنْعُ الْأَمَةِ مِنْ سَقْيِ وَلَدِهَا الْمُوصَى بِهِ لِآخَرَ لِغَيْرِ اللِّبَأِ أَمَّا هُوَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمْكِينُهَا مِنْ سَقْيِهِ لِلْوَلَدِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا النَّادِرَةَ ) هُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْقَلَمِ الْأَسْوَدِ لَكِنْ عِبَارَةُ الثَّانِي بِخِلَافِ النَّادِرَةِ ( قَوْلُهُ إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ إنْ زُوِّجَتْ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ يَمْلِكُهُ إلَخْ ) خَبَرُ مَهْرُهَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَكَمَا يَمْلِكُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ الَّذِي مَالَا إلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيْنَهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ وَالْوَلَدَ ) 63 بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ ( قَوْلُهُ وَبِمِلْكِ الْوَارِثِ ) هُوَ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ الثَّانِي أَقْوَى ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ قَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ الْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمِلْكِهِ إلَخْ ، وَلَوْ قَالَ وَبِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ مِلْكَ إلَخْ كَانَ أَنْسَبَ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ إلَخْ ) أَيْ الِاسْتِتْبَاعِ فِي مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُهُ وَرُدَّ هَذَا ) أَيْ فَرْقُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ الْأَوَّلَانِ ) أَيْ فَرْقَا الْأَذْرَعِيِّ ( قَوْلُهُ وَالسَّفَرَ بِهَا ) يَعْنِي بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهَا وَالْمُرَادُ بِمَنْعِ الْإِجَارَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُؤَجِّرُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَاظِرًا ، وَإِلَّا فَالْإِجَارَةُ مِنْ وَظِيفَتِهِ لَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ مِلْكِهِ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَالْوَلَدَ بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى النَّادِرَ ( قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ لَا وَلَدُهَا وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْ الْأُمِّ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ ثَمَّ أَيْضًا ا هـ سم أَيْ فِيمَا يَأْتِي فَحَقُّهُ أَنْ يُحْذَفَ ( قَوْلُهُ لَا أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ عَدَمَ تَمَلُّكِ الْمُوصَى لَهُ النَّادِرَ وَالْوَلَدَ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّمَا هُوَ لِعَدَمِ تَبَادُرِ دُخُولِهِ وَلِمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ إنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ أَقْوَى ( قَوْلُهُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ مِلْكَهُ الْمَهْرَ ) فَرْعٌ الْوَجْهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حُرْمَةِ الْخَلْوَةِ وَالنَّظَرِ سم عَلَى حَجّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي النَّظَرِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّظَرِ لِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَغَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِلْكَهُ الْمَهْرَ .
( قَوْلُهُ فِيمَا أَبْدَتْ الْمَنْفَعَةَ إلَخْ ) وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخِي أَنَّهُ لَا حَدَّ مُطْلَقًا ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُحَدَّ الْمُوصَى لَهُ لَوْ وَطِئَ الْمُوصَى بِهَا وَلَوْ مُؤَقَّتَةً خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ ع ش مِنْهُمْ حَجّ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْمُؤَبَّدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يُحَدُّ ) أَيْ وَيُعَزَّرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَأَيْضًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَالْحَقُّ فِي الْمَوْقُوفَةِ لِلْبَطْنِ الثَّانِي إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَّ إلَّا بَعْدَ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي مَحَلِّهِ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ وَكَانَ الْأَوْلَى فِي عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَأَيْضًا فَحَقُّ الْبَطْنِ الثَّانِي ثَابِتٌ فِي الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْبَطْنِ الْأَوَّلِ انْتَهَتْ .
ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ عَنْهُمَا أَوْ وُجُوبِهِ عَلَيْهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي أَرْشِ الْبَكَارَةِ ) أَيْ وَأَرْشِ طَرَفِهِ الْمَقْطُوعِ مُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لِلْوَرَثَةِ إلَخْ ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ كَخِدْمَةِ قِنٍّ ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْمَلَ عَلَى الْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَةِ لِلْمُوصَى لَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ لِلْوَارِثِ اسْتِخْدَامُهُ فِيهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ غَيْرَهَا ) وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ مِلْكِهِ لِلْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا مِلْكُ هَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ خَاصَّةً ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ( قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَةِ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ بِسُكْنَى الدَّارِ ( قَوْلُهُ أَرَادَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا يَشْمَلُهُ ( قَوْلُهُ أَمَةً كَانَتْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَى وَكَالْكَفَّارَةِ النَّذْرُ وَقَوْلُهُ وَظَاهِرٌ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا ) فَإِنْ كَانَ مِنْ شُبْهَةٍ فَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَهُ إعْتَاقُهُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش بِخِلَافِهِ مِنْ الْمُوصَى لَهُ أَوْ الْوَارِثِ فَإِنَّهُ حُرٌّ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِشُبْهَةٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهَا ) أَيْ كَبَهِيمَةٍ سم وَعِ ش ( قَوْلُهُ لَهُ ) أَيْ الْوَلَدِ وَالْجَارِ مُتَعَلِّقٌ بِمِلْكِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ) أَيْ الْوَلَدِ هُنَا أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ الْمُسْتَتْبِعِ ) أَيْ مِلْكِ الْأَصْلِ لَهُ أَيْ لِمِلْكِ الْوَلَدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ لِلْأَصْلِ وَالثَّانِيَ لِلْوَلَدِ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ ) إلَى الْمَتْنِ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُكْتَبَ مَحَلَّ قَوْلِهِ جُزْءًا مِنْهَا ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْحَادِثِ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ انْفَصَلَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْمَوْتِ ) وَلَوْ قَارَنَ الْحَمْلُ خُرُوجَ الرُّوحِ فَهَلْ يُلْحَقُ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا قَبْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ 64 وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَإِنْ وُجِدَ عِنْدَهُ ) أَيْ انْفَصَلَ عِنْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَسْتَحِقَّهُ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ إلَى الْآنَ أَيْ آنِ الْحُدُوثِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ نَصَّ ) أَيْ الْمُوصِي وَقَوْلُهُ عَلَى الْوَلَدِ أَيْ الْحَادِثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ا هـ ع ش وَالْأَوْلَى التَّعْمِيمُ وَإِرْجَاعُهُ لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ الْحَمْلِ الْمُتَقَدِّمَةِ آنِفًا ( قَوْلُهُ وَلَوْ قُتِلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَوَجَبَ مَالٌ ) أَيْ بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى مَالٍ فَإِنْ اُقْتُصَّ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِي الْوَارِثُ ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ وَإِلَّا فَيَسْتَقِلُّ وَيُقَدَّمُ عَلَى الْوَارِثِ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قُتِلَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ قَتْلًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَاقْتَصَّ الْوَارِثُ مِنْ قَاتِلِهِ انْتَهَتْ الْوَصِيَّةُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ وَبَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ بِعَفْوٍ أَوْ بِجَنَابَةِ تَوْجِيهٍ اُشْتُرِيَ بِهِ مِثْلُ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْمُوصَى لَهُ ، وَلَوْ قُطِعَ طَرَفُهُ فَالْأَرْشُ لِلْوَارِثِ وَإِنْ جَنَى عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ عُفِيَ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ وَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ إنْ لَمْ يَفْدِيَاهُ فَإِذَا زَادَ الثَّمَنُ عَلَى الْأَرْشِ اُشْتُرِيَ فِي الزَّائِدِ مِثْلُهُ وَإِنْ فَدَيَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ غَيْرُهُمَا عَادَ كَمَا كَانَ ، وَإِنْ فَدَى أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَطْ بِيعَ فِي الْجِنَايَةِ نَصِيبُ الْآخَرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذَا فُدِيَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث