تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ 138 الزِّيَادِيُّ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ وُجُوبُ ذَلِكَ . ا هـ . أَقُولُ : وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَجْهُهُ ) أَيْ : وُجُوبُ عَدَمِ الْإِثْبَاتِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَانِعَهُ إنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ إلَخْ ) أَيْ : فَيَسْتَحِقُّ مِنْ الْغِنَى الْحَادِثِ بَعْدُ . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمْ ) أَيْ : الْمُرْتَزِقَةِ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ وَأَخَذَ مَعَهُمْ . ( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ جُبْنٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَصِفَةُ الْإِقْدَامِ ) وَعَبَّرَ النِّهَايَةُ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : عَدَمِ جَوَازِ إثْبَاتِ هَؤُلَاءِ ، وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ أَيْ : أَعْمًى ، أَوْ زَمِنٌ ، أَوْ نَحْوُهُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا عِيَالُ مُرْتَزِقٍ إلَخْ ) إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ عِيَالَ الْمُرْتَزِقِ إذَا كَانَ بِهِمْ عَمًى ، أَوْ زَمَانَةٌ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْفَرْقِ يَثْبُتُونَ تَبَعًا لَهُ فَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ لِبَحْثِ الْجَلَالِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطَوْا لِلْقِتَالِ بَلْ أُعْطِيَ هُوَ مَا يَكْفِي مُؤْنَتَهُمْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : جَوَازُ إثْبَاتِ أَخْرَسَ وَأَصَمَّ إلَخْ ) لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْقِتَالِ . ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ . ( قَوْلُهُ : فَارِسًا ) أَيْ : لَا رَاجِلًا . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فِي هَؤُلَاءِ ) أَيْ : الْأَخْرَسِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفِي أُولَئِكَ أَيْ : الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِالْحُرْمَةِ ) أَيْ : عَلَى مَا اخْتَارَهُ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ مِنْ وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ أُولَئِكَ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَالُهُ ) أَيْ : الْمَانِعِ مِنْ الْمَرَضِ وَالْجُنُونِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ : وُجُوبًا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَاعْتُرِضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ . ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُعْطِي زَوْجَاتِ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادَهُ بَلْ أَوْلَى . ا هـ . ( قَوْلُهُ : يَمْحِي اسْمَهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ أَسْمَاءُ الْمُرْتَزِقَةِ مِنْ الدِّيوَانِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِلَّا فَمَحْوُهُ مُطْلَقًا قَدْ يُوقِعُ فِي اللَّبْسِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ : وُجُوبًا إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ بِانْتِفَاءِ الْمَفْسَدَةِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْطًى بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ الْمُعْطَى فِي الْحَالَيْنِ . نَعَمْ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : يَمْحِي اسْمَهُ إلَخْ أَيْ : نَدْبًا لَا وُجُوبًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ يَرَى الْوُجُوبَ هُنَا وَهُنَاكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى . ( قَوْلُهُ : اللَّائِقَةُ بِهِ الْآنَ ) أَيْ : لَا الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . ا هـ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ : الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلرَّشِيدِيِّ حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِحُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ، ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ كَلَامُهُ . ( قَوْلُهُ : مَسْكَنَتُهُ ) أَيْ : الْمَرِيضِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ . ( قَوْلُهُ : يُعْطَى ) إلَى قَوْلِهِ بِشَرْطِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْمُمَوِّنِ ) أَيْ : لَا مَا كَانَ لِلْمُرْتَزِقِ أَخْذُهُ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الَّذِينَ إلَخْ ) هَلْ هُوَ نَعْتٌ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا ؟ .
( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ إلَخْ ) فَلَا تُعْطَى الزَّوْجَةُ الْكَافِرَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَهَا ، وَمِثْلُهَا الْبَاقُونَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ إعْطَاؤُهُ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ مَنْعِهِ ، وَهُوَ الْكُفْرُ . ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَلِشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ سم : الْوَجْهُ أَنَّ هَذَا التَّرَدُّدَ خَاصٌّ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْطَى فِي حَيَاتِهِ لِمُمَوِّنِهِ وَلَوْ كَافِرًا لِظُهُورِ التَّبَعِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَضَعْفِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ م ر . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَرْجُ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِإِغْنَاءِ عِيَالِهِمْ ) أَيْ : بَعْدَهُمْ . ( قَوْلُهُ : وَاسْتَنْبَطَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَمَا اسْتَنْبَطَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ رُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : يُعْطَى مُمَوِّنُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : - 139 وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُ تَجْوِيزَ تَقْرِيرِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلتَّدْرِيسِ عِوَضًا عَنْ أَبِيهِ ، وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَظِيفَةِ ، وَقَضِيَّةُ فَرْقِ غَيْرِهِ امْتِنَاعُ هَذَا ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ تَكُونَ الْوَظِيفَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُدَرِّسِ لِوَلَدِهِ ، وَأَنَّهُ يُسْتَنَابُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاشَرَتِهَا حَتَّى يَجُوزَ تَقْرِيرُ الْوَلَدِ قَبْلَ صَلَاحِهِ وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ ، أَوْ لَا ؟ ، فَيُقَرِّرُ غَيْرَهُ إلَى صَلَاحِهِ ، فَيُعْزَلُ الْأَوَّلُ وَيُقَرَّرُ هُوَ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُقَرَّرُ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَفَرَّقَ غَيْرُهُ إلَخْ ) الْفَرْقُ الْأَوَّلُ لِابْنِ النَّقِيبِ وَالثَّانِي لِلْعِرَاقِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَقْرَبُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ هَذَا ) أَيْ : الْفَرْقِ الثَّانِي . ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ مُمَوِّنَ الْعَالِمِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ أَوْقَافِ الْأَتْرَاكِ ) أَيْ : الْأَرِقَّاءِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ السُّبْكِيّ ) مِمَّا يُبْعِدُ ، أَوْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ قَوْلُهُ : وَلَا نَظَرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ الْمُسْتَوْلَدَةُ ) إلَى قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَجِنْسِ الْمُعْطَى ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي : وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ إلَخْ أَنَّ الْأُنْثَى زَوْجَةً ، أَوْ مُسْتَوْلَدَةً ، أَوْ فَرْعًا لَا تُكَلَّفُ بِالْكَسْبِ فَتُعْطَى وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى الْكَسْبِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ تُنْكَحْ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ تَسْتَغْنِ بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَغِبَ إلَخْ ) أَيْ : رَغِبَ الْأَكْفَاءُ فِي نِكَاحِهَا . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِقُدْرَةِ الذُّكُورِ عَلَى الْغَزْوِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْإِعْطَاءِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلْيَكُنْ وَقْتُ الْإِعْطَاءِ مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ مُشَافَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ ، أَوْ غَيْرِهِ أَوَّلَ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ الْإِعْطَاءَ يَكُونُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً لِئَلَّا يَشْغَلَهُمْ الْإِعْطَاءُ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، أَوْ كُلَّ شَهْرٍ عَنْ الْجِهَادِ ؛ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَهِيَ مُعْظَمُ الْفَيْءِ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَا يُفَرِّقُ الْفُلُوسَ إلَخْ ) تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْفُلُوسِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ دَفْعَ غَيْرِهَا مِنْ الْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ كَالْحُبُوبِ وَالثِّيَابِ ، وَيُرَاعَى فِي تَفْرِقَتِهَا الْقِيمَةُ لَكِنْ عَلَى هَذَا يُنْظَرُ وَجْهُ تَخْصِيصِ الْفُلُوسِ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مَعَ جَوَازِ غَيْرِهَا . ا هـ ع ش أَقُولُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ اسْتِثْنَاءَ الْفُلُوسِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَفْرِيقِ النُّقُودِ وَالْفُلُوسِ ، وَأَمَّا إذَا دَارَ بَيْنَ تَفْرِيقِ الْفُلُوسِ وَنَحْوِ الْحُبُوبِ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ النُّقُودُ فَيَتَعَيَّنُ جَوَازُ تَفْرِيقِ الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : وَيُجِيبُ مَنْ طَلَبَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْقُيُودِ لِلْحَاجَةِ إلَى إثْبَاتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : احْتَجْنَا إلَيْهِمْ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ ) أَيْ : لِغَيْرِ عُذْرٍ . ( قَوْلُهُ : أَعْظَمُ مِمَّا يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) يَنْبَغِي ، أَوْ مُسَاوٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
( قَوْلُهُ : وُجُوبًا ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ 138 الزِّيَادِيُّ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ وُجُوبُ ذَلِكَ . ا هـ . أَقُولُ : وَهُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَجْهُهُ ) أَيْ : وُجُوبُ عَدَمِ الْإِثْبَاتِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَانِعَهُ إنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ إلَخْ ) أَيْ : فَيَسْتَحِقُّ مِنْ الْغِنَى الْحَادِثِ بَعْدُ . ( قَوْلُهُ : عَلَيْهِمْ ) أَيْ : الْمُرْتَزِقَةِ الَّذِينَ هُوَ مِنْهُمْ وَأَخَذَ مَعَهُمْ . ( قَوْلُهُ : لِنَحْوِ جُبْنٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَصِفَةُ الْإِقْدَامِ ) وَعَبَّرَ النِّهَايَةُ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : عَدَمِ جَوَازِ إثْبَاتِ هَؤُلَاءِ ، وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ أَيْ : أَعْمًى ، أَوْ زَمِنٌ ، أَوْ نَحْوُهُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا عِيَالُ مُرْتَزِقٍ إلَخْ ) إنْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ عِيَالَ الْمُرْتَزِقِ إذَا كَانَ بِهِمْ عَمًى ، أَوْ زَمَانَةٌ ، أَوْ عَجَزَ عَنْ الْفَرْقِ يَثْبُتُونَ تَبَعًا لَهُ فَهَذَا وَاضِحٌ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ لِبَحْثِ الْجَلَالِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُعْطَوْا لِلْقِتَالِ بَلْ أُعْطِيَ هُوَ مَا يَكْفِي مُؤْنَتَهُمْ سم عَلَى حَجّ . ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ ) إلَى قَوْلِهِ : وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ : جَوَازُ إثْبَاتِ أَخْرَسَ وَأَصَمَّ إلَخْ ) لِقُدْرَتِهِمْ عَلَى الْقِتَالِ . ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ . ( قَوْلُهُ : فَارِسًا ) أَيْ : لَا رَاجِلًا . ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فِي هَؤُلَاءِ ) أَيْ : الْأَخْرَسِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَفِي أُولَئِكَ أَيْ : الْأَعْمَى وَالزَّمِنِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : بِالْحُرْمَةِ ) أَيْ : عَلَى مَا اخْتَارَهُ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ مِنْ وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ أُولَئِكَ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَالُهُ ) أَيْ : الْمَانِعِ مِنْ الْمَرَضِ وَالْجُنُونِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ ) إلَى قَوْلِهِ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : أَيْ : وُجُوبًا بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَاعْتُرِضَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ . ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا يُعْطِي زَوْجَاتِ الْمَيِّتِ وَأَوْلَادَهُ بَلْ أَوْلَى . ا هـ . ( قَوْلُهُ : يَمْحِي اسْمَهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ أَسْمَاءُ الْمُرْتَزِقَةِ مِنْ الدِّيوَانِ فِيمَا يَظْهَرُ ، وَإِلَّا فَمَحْوُهُ مُطْلَقًا قَدْ يُوقِعُ فِي اللَّبْسِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ : وُجُوبًا إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْوُجُوبِ هُنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ بِانْتِفَاءِ الْمَفْسَدَةِ هُنَا بِالْكُلِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْطًى بِكُلِّ تَقْدِيرٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ الْمُعْطَى فِي الْحَالَيْنِ . نَعَمْ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : يَمْحِي اسْمَهُ إلَخْ أَيْ : نَدْبًا لَا وُجُوبًا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ بَلْ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَالشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ يَرَى الْوُجُوبَ هُنَا وَهُنَاكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ : مِنْ وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى . ( قَوْلُهُ : اللَّائِقَةُ بِهِ الْآنَ ) أَيْ : لَا الْقَدْرُ الَّذِي كَانَ يَأْخُذُهُ لِأَجْلِ فَرَسِهِ وَقِتَالِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . ا هـ مُغْنِي وَسُلْطَانٌ . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ : الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْطَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِلرَّشِيدِيِّ حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى وُجُوبِ عَدَمِ إثْبَاتِ نَحْوِ الْأَعْمَى الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّارِحُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ، ثُمَّ اُسْتُشْكِلَ كَلَامُهُ . ( قَوْلُهُ : مَسْكَنَتُهُ ) أَيْ : الْمَرِيضِ ، أَوْ الْمَجْنُونِ . ( قَوْلُهُ : يُعْطَى ) إلَى قَوْلِهِ بِشَرْطِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا يَلِيقُ بِذَلِكَ الْمُمَوِّنِ ) أَيْ : لَا مَا كَانَ لِلْمُرْتَزِقِ أَخْذُهُ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الَّذِينَ إلَخْ ) هَلْ هُوَ نَعْتٌ لِلزَّوْجَةِ أَيْضًا ؟ .
( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ إسْلَامِهِمْ إلَخْ ) فَلَا تُعْطَى الزَّوْجَةُ الْكَافِرَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّهَا عَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ لَهَا ، وَمِثْلُهَا الْبَاقُونَ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَالظَّاهِرُ إعْطَاؤُهُ لِانْتِفَاءِ عِلَّةِ مَنْعِهِ ، وَهُوَ الْكُفْرُ . ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ وَلِشَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ سم : الْوَجْهُ أَنَّ هَذَا التَّرَدُّدَ خَاصٌّ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيُعْطَى فِي حَيَاتِهِ لِمُمَوِّنِهِ وَلَوْ كَافِرًا لِظُهُورِ التَّبَعِيَّةِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَضَعْفِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ م ر . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَرْجُ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لِإِغْنَاءِ عِيَالِهِمْ ) أَيْ : بَعْدَهُمْ . ( قَوْلُهُ : وَاسْتَنْبَطَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : وَمَا اسْتَنْبَطَهُ السُّبْكِيُّ إلَخْ رُدَّ بِظُهُورِ الْفَرْقِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : يُعْطَى مُمَوِّنُهُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : - 139 وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُ تَجْوِيزَ تَقْرِيرِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلتَّدْرِيسِ عِوَضًا عَنْ أَبِيهِ ، وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ صُرِفَ لِمَنْ يَقُومُ بِالْوَظِيفَةِ ، وَقَضِيَّةُ فَرْقِ غَيْرِهِ امْتِنَاعُ هَذَا ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُسْتَثْنَى مَا لَوْ شَرَطَ الْوَاقِفُ أَنْ تَكُونَ الْوَظِيفَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُدَرِّسِ لِوَلَدِهِ ، وَأَنَّهُ يُسْتَنَابُ عَنْهُ إنْ لَمْ يَصْلُحْ لِمُبَاشَرَتِهَا حَتَّى يَجُوزَ تَقْرِيرُ الْوَلَدِ قَبْلَ صَلَاحِهِ وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ ، أَوْ لَا ؟ ، فَيُقَرِّرُ غَيْرَهُ إلَى صَلَاحِهِ ، فَيُعْزَلُ الْأَوَّلُ وَيُقَرَّرُ هُوَ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى أَقُولُ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُقَرَّرُ عَمَلًا بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَيُسْتَنَابُ عَنْهُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَفَرَّقَ غَيْرُهُ إلَخْ ) الْفَرْقُ الْأَوَّلُ لِابْنِ النَّقِيبِ وَالثَّانِي لِلْعِرَاقِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَقْرَبُ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ هَذَا ) أَيْ : الْفَرْقِ الثَّانِي . ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ مُمَوِّنَ الْعَالِمِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ أَوْقَافِ الْأَتْرَاكِ ) أَيْ : الْأَرِقَّاءِ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ ) وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ السُّبْكِيّ ) مِمَّا يُبْعِدُ ، أَوْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مُرَادُهُ قَوْلُهُ : وَلَا نَظَرَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ الْمُسْتَوْلَدَةُ ) إلَى قَوْلِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَجِنْسِ الْمُعْطَى ، وَإِلَى قَوْلِهِ : وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرِهِ ) كَإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ وَوَقْفٍ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي : وَكَذَا بِقُدْرَتِهِ إلَخْ أَنَّ الْأُنْثَى زَوْجَةً ، أَوْ مُسْتَوْلَدَةً ، أَوْ فَرْعًا لَا تُكَلَّفُ بِالْكَسْبِ فَتُعْطَى وَلَوْ قَدَرَتْ عَلَى الْكَسْبِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ تُنْكَحْ إلَخْ ) أَيْ : وَلَمْ تَسْتَغْنِ بِكَسْبٍ ، أَوْ غَيْرِهِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَغِبَ إلَخْ ) أَيْ : رَغِبَ الْأَكْفَاءُ فِي نِكَاحِهَا . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَهُوَ ظَاهِرٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِقُدْرَتِهِ عَلَى الْكَسْبِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِقُدْرَةِ الذُّكُورِ عَلَى الْغَزْوِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْخِيَرَةُ فِي وَقْتِ الْإِعْطَاءِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ، وَلْيَكُنْ وَقْتُ الْإِعْطَاءِ مَعْلُومًا لَا يَخْتَلِفُ مُشَافَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَةِ ، أَوْ غَيْرِهِ أَوَّلَ كُلِّ شَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ ، وَالْغَالِبُ أَنَّ الْإِعْطَاءَ يَكُونُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً لِئَلَّا يَشْغَلَهُمْ الْإِعْطَاءُ كُلَّ أُسْبُوعٍ ، أَوْ كُلَّ شَهْرٍ عَنْ الْجِهَادِ ؛ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ ، وَهِيَ مُعْظَمُ الْفَيْءِ لَا تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إلَّا مَرَّةً . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لَا يُفَرِّقُ الْفُلُوسَ إلَخْ ) تَخْصِيصُ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْفُلُوسِ يَقْتَضِي أَنَّ لَهُ دَفْعَ غَيْرِهَا مِنْ الْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ كَالْحُبُوبِ وَالثِّيَابِ ، وَيُرَاعَى فِي تَفْرِقَتِهَا الْقِيمَةُ لَكِنْ عَلَى هَذَا يُنْظَرُ وَجْهُ تَخْصِيصِ الْفُلُوسِ بِعَدَمِ الْإِخْرَاجِ مَعَ جَوَازِ غَيْرِهَا . ا هـ ع ش أَقُولُ : وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ اسْتِثْنَاءَ الْفُلُوسِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ تَفْرِيقِ النُّقُودِ وَالْفُلُوسِ ، وَأَمَّا إذَا دَارَ بَيْنَ تَفْرِيقِ الْفُلُوسِ وَنَحْوِ الْحُبُوبِ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ النُّقُودُ فَيَتَعَيَّنُ جَوَازُ تَفْرِيقِ الْفُلُوسِ إذَا رَاجَتْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( قَوْلُهُ : وَيُجِيبُ مَنْ طَلَبَ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ فِي الْقُيُودِ لِلْحَاجَةِ إلَى إثْبَاتِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : احْتَجْنَا إلَيْهِمْ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ : وَلِغَيْرِهِ ) أَيْ : لِغَيْرِ عُذْرٍ . ( قَوْلُهُ : أَعْظَمُ مِمَّا يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) يَنْبَغِي ، أَوْ مُسَاوٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث