تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6554 · ص. المطبوع 140 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : الْآتِي ) أَيْ : قُبَيْلَ 140 الْفَصْلِ . ( قَوْلُهُ : الْفَاضِلَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ هَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ النَّصِّ وَقَوْلَهُ : وَلَهُ صَرْفُ إلَى الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : الرِّجَالِ ) أَيْ : الْمُقَاتِلَةِ مُغْنِي وَ ع ش عِبَارَةُ سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا زَادَ عَلَى كِفَايَتِهِمْ رَدَّهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ، وَيَخْتَصُّ بِالرِّجَالِ الْمُقَاتِلَةِ فَلَا يُعْطَى مِنْ الذَّرَارِيِّ الَّذِينَ لَا رَجُلَ لَهُمْ وَلَا مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمُرْتَزِقَةُ كَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَإِمَامِ الصَّلَوَاتِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : عَلَى قَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ ) أَيْ : عَلَى حَسَبِهَا وَنِسْبَتِهَا فَإِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمْ نِصْفُ مَا لِلْآخَرِ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ ، وَهَكَذَا أَعْطَاهُمْ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِثَالُ ذَلِكَ : كِفَايَةُ وَاحِدٍ أَلْفٌ ، وَكِفَايَةُ الثَّانِي أَلْفَانِ ، وَكِفَايَةُ الثَّالِثِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ ، وَكِفَايَةُ الرَّابِعِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، فَمَجْمُوعُ كِفَايَتِهِمْ عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَيُفْرَضُ الْحَاصِلُ عَلَى ذَلِكَ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ فَيُعْطَى الْأَوَّلَ عُشْرُهَا ، وَالثَّانِيَ خُمُسُهَا ، وَالثَّالِثَ ثَلَاثَةُ أَعْشَارِهَا ، وَالرَّابِعَ خُمُسَاهَا وَكَذَا يُفْعَلُ إنْ زَادَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَا نَقَلَهُ الْإِمَامُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ ) أَيْ : فَيَمْلِكُونَهُ بِذَلِكَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى تَرِكَتِهِمْ بِذَلِكَ إذَا مَاتُوا ؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَحَقُّوا بِمُجَرَّدِ حُصُولِهِ فَإِعْطَاؤُهُمْ عَنْ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ دَفْعٌ لِمَا اسْتَحَقُّوهُ الْآنَ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُ الْمَتْنِ هَذَا ) أَيْ : السَّابِقُ كُلُّهُ وَقَوْلُهُ : فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ أَيْ : جَمِيعَهُ ، وَقَوْلُهُ : كَذَلِكَ أَيْ : مِثْلُ قَسْمِ الْمَنْقُولِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ بِنَاءِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى وَالْأَخْمَاسُ . ( قَوْلُهُ : مِنْ بِنَاءٍ ، أَوْ أَرْضٍ ) اُنْظُرْ الشَّجَرَ سم ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْأَرْضِ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَلَا يَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسِ الْحُصُولِ ) بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ وَقْفِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بَيْنَ أَنَّهُ ) أَيْ : الْعَقَارَ ، وَالْأَوْلَى : فِي أَنَّهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ تُقْسَمُ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ : أَوْ يُبَاعُ مَعْطُوفَانِ عَلَى يَجْعَلُ إلَخْ ، وَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ . ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَ الْأَذْرَعِيُّ الْمَتْنَ ) أَيْ : تَعَيُّنَ الْوَقْفِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحَتُّمُ الْوَقْفِ ، وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الَّذِي فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ رَأَى قِسْمَتَهُ ، أَوْ بَيْعَهُ ، وَقِسْمَةَ ثَمَنِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَحَمَلَ ) أَيْ : الْأَذْرَعِيُّ التَّخْيِيرَ أَيْ : بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْ : فِي الشَّرْحِ ، وَقَوْلُهُ : وِفَاقًا إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْحَمْلِ ، وَقَوْلُهُ : لَوْ رَآهُ أَيْ : أَيَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ . ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا عُمُومُهُ ) أَيْ : عُمُومُ الْإِمَامِ بِأَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعَمَّ مِنْ الْمُجْتَهِدِ وَغَيْرِهِ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ قَالَهُ الْكُرْدِيُّ ، لَكِنَّ صَرِيحَ صَنِيعِ النِّهَايَةِ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى الْمَتْنِ . عِبَارَتُهُ وَمَا حَمَلْت عَلَيْهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ لِيُوَافِقَ الرَّوْضَةَ كَأَصْلِهَا ، وَأَمَّا أَخْذُهُ عَلَى عُمُومِهِ فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ . ا هـ ، وَقَوْلُهَا عَلَى عُمُومِهِ أَيْ : تَحَتُّمِ الْوَقْفِ سَوَاءٌ رَأَى الْإِمَامُ غَيْرَهُ مِنْ الْقِسْمَةِ ، أَوْ الْبَيْعِ وَقِسْمَةِ الثَّمَنِ أَمْ لَا .
( قَوْلُهُ : وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ ) أَيْ : مِنْ الْعَقَارِ . ( قَوْلُهُ : حُكْمُهَا مَا مَرَّ ) أَيْ : مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ . ا هـ مُغْنِي . عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ : وَلَهُ أَيْ : الْإِمَامِ وَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ ، أَوْ بَيْعُهُ ، وَقَسْمُ غَلَّةٍ فِي الْوَقْفِ ، أَوْ ثَمَنِهِ فِي الْبَيْعِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ كَذَلِكَ أَيْ : كَقَسْمِ الْمَنْقُولِ ، ؛ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِ لِلْمُرْتَزِقَةِ ، وَخُمُسُهُ لِلْمَصَالِحِ ، وَالْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ سَوَاءٌ وَلَهُ أَيْضًا قَسْمُهُ كَالْمَنْقُولِ لَكِنَّ خُمُسَ الْخُمُسِ الَّذِي لِلْمَصَالِحِ لَا سَبِيلَ إلَى قِسْمَتِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فِيهَا ) أَيْ : الْمَصَالِحِ . ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِهَا وَبَعْدَ جَمْعِ الْمَالِ 141 فَقِسْطُهُ لَهُ أَوْ عَكْسَهُ فَلَا شَيْءَ انْتَهَتْ ، وَهِيَ أَوْضَحُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ إلَخْ ) وَيُعْلَمُ مِنْهُ بِالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِوَارِثِهِ إذَا مَاتَ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَقَبْلَ الْجَمْعِ . ا هـ كُرْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : عَنْهُمْ ) أَيْ : الْمُرْتَزِقَةِ . ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : بِأَنْ سَدَّ بِالتَّوْزِيعِ مَسَدًّا ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْجَيْشِ ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) وَكَذَا أَطْلَقَ الرَّوْضُ وَأَقَرَّهُ شَرْحُهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث