تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَبِنْ ذُكُورَتُهُ ) عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ لِلْمُزَجَّدِ : لَوْ بَانَتْ رُجُولِيَّةُ الْخُنْثَى قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ : صُرِفَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ حِينِ بَانَ . ا هـ ، وَفِي تَقْيِيدِهِ بِمِنْ حِينِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : مِنْ شَأْنِ الزَّمِنِ نَقْصُ رَأْيِهِ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَكَانَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُرَادَ زَمِنٌ لَيْسَ شَيْخًا لَهُ رَأْيٌ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ ) تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الرِّفْعَةِ ، وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ . ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ ) هَلَّا قَالَ ، أَوْ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَلِلسَّيِّدِ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَهُوَ دُونَ سَهْمِ ) أَيْ : سَهْمِ رَاجِلٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَلَا يَبْلُغُ بِهِ سَهْمَ رَاجِلٍ ، وَلَوْ لِفَارِسٍ . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْأَصْلِ ، وَإِنْ كَانَ فَارِسًا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ تَغْرِيرُ الْحُرِّ حَدَّ الْعَبْدِ ؟ أَنَّهُ يَبْلُغُ بِهِ أَيْ : يَرْضَخُ الْفَارِسُ سَهْمَ رَاجِلٍ ، لَكِنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَبِالْمَنْعِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ الْمَنْعُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالتَّصْرِيحُ - 149 بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْفَارِسِ بِاعْتِبَارِ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَهُ ، وَلِفَرَسِهِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْقُصَ مَجْمُوعُ مَالِهِ مَعَ فَرَسِهِ عَنْ سَهْمِ رَاجِلٍ لَا فِي الْفَارِسِ وَحْدَهُ أَيْ : فِيمَا لَهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ فَرَسِهِ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْمُبَالَغَةِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ ، وَلَا لِتَخْصِيصِ أَصْلِهِ الْخِلَافَ فِي الْفَارِسِ فَتَأَمَّلْهُ ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ ، وَيَظْهَرُ فِي رَضْخِ الْفَرَسِ إلَخْ الْمُقْتَضَى أَنَّ لِلْفَارِسِ رَضْخًا لِنَفْسِهِ دُونَ سَهْمِ الرَّاجِلِ ، وَرَضْخًا لِفَرَسِهِ دُونَ سَهْمَيْ الْفَرَسِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ ) وَمِنْهُ الْحَرْبِيُّ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِجَعَالَةٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بِجَعَالَةٍ
( قَوْلُهُ : مَا لَمْ تَبِنْ ذُكُورَتُهُ ) عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ لِلْمُزَجَّدِ : لَوْ بَانَتْ رُجُولِيَّةُ الْخُنْثَى قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ : صُرِفَ لَهُ سَهْمٌ مِنْ حِينِ بَانَ . ا هـ ، وَفِي تَقْيِيدِهِ بِمِنْ حِينِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : مِنْ شَأْنِ الزَّمِنِ نَقْصُ رَأْيِهِ ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَكَانَ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْمُرَادَ زَمِنٌ لَيْسَ شَيْخًا لَهُ رَأْيٌ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَكُنْ إلَخْ ) تَبِعَ فِيهِ ابْنَ الرِّفْعَةِ ، وَمَنْ تَبِعَهُ لَكِنَّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ . ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر أَيْضًا . ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ ) هَلَّا قَالَ ، أَوْ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ فَلِلسَّيِّدِ .
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ ، وَهُوَ دُونَ سَهْمِ ) أَيْ : سَهْمِ رَاجِلٍ قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَلَا يَبْلُغُ بِهِ سَهْمَ رَاجِلٍ ، وَلَوْ لِفَارِسٍ . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْأَصْلِ ، وَإِنْ كَانَ فَارِسًا فَوَجْهَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْلُغَ تَغْرِيرُ الْحُرِّ حَدَّ الْعَبْدِ ؟ أَنَّهُ يَبْلُغُ بِهِ أَيْ : يَرْضَخُ الْفَارِسُ سَهْمَ رَاجِلٍ ، لَكِنَّهُ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ : وَبِالْمَنْعِ قَطَعَ الْمَاوَرْدِيُّ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ الْمَنْعُ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَالتَّصْرِيحُ - 149 بِالتَّرْجِيحِ مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ ا هـ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْفَارِسِ بِاعْتِبَارِ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَهُ ، وَلِفَرَسِهِ فَيَكُونُ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَنْقُصَ مَجْمُوعُ مَالِهِ مَعَ فَرَسِهِ عَنْ سَهْمِ رَاجِلٍ لَا فِي الْفَارِسِ وَحْدَهُ أَيْ : فِيمَا لَهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ فَرَسِهِ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلْمُبَالَغَةِ فِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ ، وَلَا لِتَخْصِيصِ أَصْلِهِ الْخِلَافَ فِي الْفَارِسِ فَتَأَمَّلْهُ ، وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ ، وَيَظْهَرُ فِي رَضْخِ الْفَرَسِ إلَخْ الْمُقْتَضَى أَنَّ لِلْفَارِسِ رَضْخًا لِنَفْسِهِ دُونَ سَهْمِ الرَّاجِلِ ، وَرَضْخًا لِفَرَسِهِ دُونَ سَهْمَيْ الْفَرَسِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ ) وَمِنْهُ الْحَرْبِيُّ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِجَعَالَةٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ بِجَعَالَةٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث