تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6719 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمِنَهَا عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ إلَّا إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَا أَفْهَمَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ كُلُّ مَا إلَى وَفِي شَرْحِ مُسْلِمٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَمْرَدِ ) أَيْ الْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ قُلْت وَكَذَا بِغَيْرِهَا فِي الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يَحْرُمُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ ) أَيْ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : حُرْمَتُهُمَا ) أَيْ النَّظَرِ وَالْمَسِّ وَكَذَا ضَمِيرُ جَوَازِهِمَا وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ فِي عُضْوِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُبَانِ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ دُبُرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَمَنْطُوقِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَحِلُّ إلَخْ ) الْفَاءُ لِلتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ : مَسُّ وَجْهِ أَجْنَبِيَّةٍ ) أَيْ بِلَا حَائِلٍ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي شَرْحٍ وَيَحِلُّ نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ لَكِنْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ الْمَيْلَ إلَى الْإِطْلَاقِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتْحِ الْمُعِينِ مَا نَصُّهُ وَحَيْثُ حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ بِلَا حَائِلٍ نَعَمْ يَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ حَلَّ نَظَرُهُ ) أَيْ وَأَمِنَ الْفِتْنَةَ وَالشَّهْوَةَ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعْلِيمٍ ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مَرْدُودٌ ) أَيْ فَيَحِلُّ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ لَكِنْ قَالَ سم قَضِيَّةُ كَوْنِهِ كَالْمَحْرَمِ أَنْ يَأْتِيَ فِي مَسِّهِ تَفْصِيلُ مَسِّ الْمَحْرَمِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا حَلَّ نَظَرُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْ الثَّانِي أَيْ مِمَّا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْمَفْهُومِ الْمَحْرَمُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مَسُّ بَطْنِ الْأُمِّ وَظَهْرِهَا وَغَمْزُ سَاقِهَا وَرِجْلِهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ مَسِّ الْمَحَارِمِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَسِّ الشَّهْوَةِ وَالثَّانِي عَلَى مَسِّ الْحَاجَةِ وَالشَّفَقَةِ ، وَهُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ ا هـ وَسَيَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْمَحْرَمِ ) وَكَذَا مِنْ غَيْرِهَا عَلَى مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَتَقْبِيلُهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى بَطْنِهَا الْوَاقِعِ مِثَالًا لِمَا حَلَّ نَظَرُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِلَا حَائِلٍ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ قَدْ لَا يَحِلُّ مَسُّهُ ( قَوْلُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) وَمِنْ الْحَاجَةِ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ حَكِّ رِجْلَيْ الْمَحْرَمِ وَنَحْوِهِ كَغَسْلِهِمَا وَتَكْبِيسِ ظَهْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ ) ضَعِيفٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ وَسَبَبُهُ ) أَيْ مُقْتَضَى عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الرَّافِعِيَّ عَبَّرَ ) أَيْ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ تَعْبِيرُ الرَّافِعِيِّ ( قَوْلُهُ وَلَا مَسَّ إلَخْ ) أَيْ وَلَا يَحِلُّ مَسٌّ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَعَبَّرَ الْمُصَنِّفُ ) أَيْ فِي الرَّوْضَةِ .
( قَوْلُهُ الْمُشْتَرَطِ فِيهِ تَقَدُّمُ الْإِثْبَاتِ إلَخْ ) أَيْ غَالِبًا وَإِلَّا فَقَدْ يَتَحَقَّقُ مَعَ عَدَمِ تَقَدُّمِ الْإِثْبَاتِ بَلْ مَعَ تَقَدُّمِ النَّفْيِ كَمَا أَوْضَحَهُ السَّعْدُ فِي الْمُطَوَّلِ كَمَا فِي { وَاَللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ } وَغَيْرِهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ مَا لَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ إلَخْ ) كَانَ التَّأْوِيلُ بِذَلِكَ لِيَظْهَرَ السَّلْبُ الَّذِي ذُكِرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَبَّرَ بِعُمُومِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِبَادَةَ فِي الظَّاهِرِ لَا سَلْبَ فِيهَا فَضْلًا عَنْ عُمُومِهِ ا هـ سم وَفِيهِ أَنَّ التَّأْوِيلَ الْمَذْكُورَ لَا يُفِيدُ السَّلْبَ الْمَطْلُوبَ هُنَا وَإِنَّمَا يُفِيدُهُ أَنْ يَقُولَ مَثَلًا أَيْ كُلُّ مَا حَلَّ نَظَرُهُ مِنْ الْمَحْرَمِ لَا يَحِلُّ مَسُّهُ كَمَا يَظْهَرُ بِمُرَاجَعَةِ عِلْمِ الْمَعَانِي ( قَوْلُهُ : حَتَّى يُطَابِقَ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ ) كَانَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ شَرْطَ سَلْبِ الْعُمُومِ تَقَدُّمُ النَّفْيِ عَلَى كُلٍّ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ شَرْطُ عُمُومِ السَّلْبِ تَأَخُّرَ النَّفْيِ عَنْ كُلٍّ وَالْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ فِيهَا نَفْيٌ فَضْلًا عَنْ تَأَخُّرِهِ عَنْ كُلٍّ فَتُؤَوَّلُ بِالنَّفْيِ لِيَظْهَرَ فِيهَا ذَلِكَ ا هـ سم وَقَدْ مَرَّ مَا فِي ذَلِكَ التَّأْوِيلِ فَتَنَبَّهْ ( قَوْلُهُ : يَحِلُّ مَسُّ رَأْسِ الْمَحْرَمِ إلَخْ ) أَيْ بِحَائِلٍ وَبِدُونِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ الرَّأْسِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ يَحْرُمُ مَسُّ سَاقٍ ، أَوْ بَطْنِ مَحْرَمِهِ كَأُمِّهِ وَتَقْبِيلُهَا وَعَكْسُهُ بِلَا حَاجَةٍ وَلَا شَفَقَةٍ وَإِلَّا جَازَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ شَرْحِ مُسْلِمٍ يَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَسُّ الْمَحَارِمِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ا هـ وَحَيْثُ جَازَ تَقْبِيلُ الْمَحْرَمِ هَلْ يَشْمَلُ تَقْبِيلَ الْفَمِ ا هـ سم أَقُولُ قَضِيَّتُهُ إطْلَاقُهُمْ الشُّمُولَ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَمَسَّ لِحَاجَةٍ أَمْ شَفَقَةٍ ) يَقْتَضِي ذَلِكَ عَدَمَ جَوَازِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ مَعَ انْتِفَائِهِمَا وَيَحْتَمِلُ جَوَازَهُ حِينَئِذٍ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ فَاطِمَةَ وَقَبَّلَ الصِّدِّيقُ الصِّدِّيقَةَ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَيَحْتَمِلُ جَوَازَهُ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا قَدَّمَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الْحَاجَةِ وَالشَّفَقَةِ وَمَا وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ الصِّدِّيقِ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّفَقَةِ ا هـ وَيَظْهَرُ رُجْحَانُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي مِنْ الْجَوَازِ عِبَارَتُهُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي عَدَمُ الْحُرْمَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ وَقَدْ قَبَّلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ وَقَبَّلَ الصِّدِّيقُ الصِّدِّيقَةَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ ) أَيْ الزَّمَانُ .
( قَوْلُهُ : بِمَنْعِ عَدَمِ قَصْدِهِ ) إنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا يُلَاقِي السُّؤَالَ ، وَإِنْ أَرَادَ هُنَا فَالْمَقَامُ شَاهِدُ صِدْقٍ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الزَّمَنِ هُنَا وَعَبَّرَ أَصْلُهُ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : يَحْرُمُ ) أَيْ النَّظَرُ ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث