تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نِكَاحُ الشِّغَارِ ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِمُعْجَمَتَيْنِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَمَّيَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَى وَقِيلَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : رِجْلَهُ ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالْقَامُوسُ عِبَارَتُهُمَا مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ ا هـ .
( قَوْلُهُ يَقُولُ ) أَيْ لِلْآخَرِ ( قَوْلُهُ : إذَا خَلَا ) أَيْ عَنْ السُّلْطَانِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي آخِرِ الْخَبَرِ إلَخْ ) يَعْنِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْمُحْتَمَلِ ) أَيْ آخِرِ الْخَبَرِ ( قَوْلُهُ رَاوِيهِ ) أَيْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ كَوْنُهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَافِعٍ ( قَوْلُهُ : فَيَرْجِعُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى التَّفْسِيرِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاوِي ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِتَفْسِيرِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ إلَى التَّفْسِيرِ الْأَوْلَى إلَى آخِرِ الْخَبَرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَّجْتُكهَا عَلَى إلَخْ ) أَيْ نَحْوَ قَوْلِ الْوَلِيِّ لِلْخَاطِبِ زَوَّجْتُكهَا إلَخْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ الِاكْتِفَاءُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت الْعَقْدَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : تَزَوَّجْتهَا وَزَوَّجْتُك ) زَادَ الْمَحَلِّيُّ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا ذَكَرْت ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعِلَّةُ الْبُطْلَانِ ) أَيْ حِكْمَتُهُ ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ .
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ التَّعْلِيقُ وَقِيلَ الْخُلُوُّ عَنْ الْمَهْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَقَبِلَ كَمَا ذَكَرَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت الْعَقْدَيْنِ كَمَا مَرَّ عَنْ عَمِيرَةَ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ : اسْتِيجَابٌ إلَخْ أَيْ فَقَوْلُهُ قَبِلْت النِّكَاحَ مُسْتَعْمَلٌ فِي قَبُولِ نِكَاحِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت نِكَاحَ بِنْتِك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي ا هـ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اقْتَصَرَ الْمُخَاطِبُ عَلَى قَوْلِهِ تَزَوَّجْت بِنْتَك ، أَوْ عَلَى قَوْلِهِ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ فِي الْأَوَّلِ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْإِيجَابِ وَفِي الثَّانِي الصِّحَّةُ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ لَا مُعَلِّقٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنَّ بُضْعَك صَدَاقٌ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ تَبَعًا لِشَيْخِنَا لِعَدَمِ التَّشْرِيكِ لَكِنْ يَفْسُدُ الصَّدَاقُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : قَائِمٌ مَقَامَ زَوِّجْنِي ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَعَلَ الْبُضْعَ إلَخْ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَبُضْعُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا إذْ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِيهِمَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَتَرْجِيحُ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى بِلَا مُرَجِّحٍ كَذَلِكَ وَالتَّوَقُّفُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَا مُعَيَّنَةً فَيَحْتَمِلُ تَعَيُّنُهَا لِلْبُطْلَانِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي زَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ يَصِحُّ الْأَوَّلُ إلَخْ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَسَيُعْلَمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى قَوْلِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا إلَخْ ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى ، وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ 226 كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا ) أَيْ ظَاهِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى هَذَا ) أَيْ اشْتِرَاطِ ظَنِّ الْحِلِّ .
( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) رَاجِعٌ فِي أَيِّ مَحَلٍّ ( قَوْلُهُ : شَرْطٌ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْبَاطِنِ ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَحُكِمَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَثِمَ إلَخْ فَهُوَ غَايَةٌ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَالْبُطْلَانِ ) عَطْفٌ عَلَى الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحِلُّ ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) جَوَابٌ وَأَمَّا الْفَرْقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) أَيْ آنِفًا مِنْ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيُبْطِلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) أَيْ بِاقْتِضَاءِ عَدَمِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا ) أَيْ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرْته ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قُلْت لَا إشْكَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَالَ عَقْدِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ ( قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ ) فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : فَفِي الْبَحْرِ إلَخْ سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَسَيَذْكُرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَيَأْثَمُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مُخْطِئًا ( قَوْلُهُ وَفِي الْوَلِيِّ ) عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفِي الزَّوْجَةِ ا هـ سم ( قَوْلُ ، أَوْ خُنُوثَةٍ ) الْأَوْلَى وَخُنُوثَةٍ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ جَهْلٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهَا بِوَجْهٍ كَأَنْ قِيلَ لَهُ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا وَلَا اسْمَهَا وَنَسَبَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَتُهُ ) أَيْ الْمُتَوَلِّي ( قَوْلُهُ بَاطِلٌ ) ارْتِضَاءٌ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إلَخْ ) اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلِّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُتَوَلِّي ( قَوْلُهُ : أَيْ وَجَرَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ .
( قَوْلُهُ : لَوْ أَشَارَ إلَخْ ) هُوَ مَقُولُ الْأَصْحَابِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَالزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ هُوَ مَقُولُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ) أَيْ كَثِيرِينَ وَقَوْلُهُ يُشْعِرُ إلَخْ خَبَرٌ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ قَالَا وَقَوْلُهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي مَفْعُولُ فَلَمْ يُخَالِفْ ( قَوْلُهُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ كَالزَّوْجِ أَيْ كَمَعْرِفَةِ الزَّوْجِ لَهَا ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُمْ مِثْلُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : 227 فِي نَحْوِ ابْنَيْهِمَا ) أَيْ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا مَرَّ يَتَبَيَّنُ وُجُودَ الشَّرْطِ ، وَهُوَ حِلُّهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَوْ عَلِمَ ) أَيْ الزَّوْجُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُ : الْآتِي كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ ( قَوْلُهُ : إلَى الْحَاكِمِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَأْتُوا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَبَانَ خُلُوُّهَا إلَخْ ) هَذَا مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلُ وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ ( قَوْلُهُ : فِيمَنْ ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ إلَخْ ) خُولِفَ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : مَتَى عَلِمَ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : رَفْعُ نَسَبِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ حَلَّتْ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لِلصِّحَّةِ ظَاهِرًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ وَقَوْلُهُ عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ أَيْ عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا عِنْدَ الْعَقْدِ مُعَيَّنَةً ( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَانْظُرْ صُورَةَ مُحْتَرَزِ التَّعْيِينِ فِي الْوَلِيِّ وَهَلْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَوَكَّلُوا وَاحِدًا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِطَرِيقِ الْوِكَالَةِ عَنْ أَحَدِهِمْ ا هـ سم أَقُولُ وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِأَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولَ وَلْيُزَوِّجْنِي أَحَدُكُمْ أُخْتَهُ فُلَانَةَ ( قَوْلُهُ : مِنْ تَعْيِينٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا نَسَبًا زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : فِي إحْدَى بَنَاتِي ) أَيْ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً سم وَرَشِيدِيٌّ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نِكَاحُ الشِّغَارِ ) وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِمُعْجَمَتَيْنِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ سَمَّيَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَى وَقِيلَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَرَضَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : رِجْلَهُ ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالْقَامُوسُ عِبَارَتُهُمَا مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إذَا رَفَعَ رِجْلَهُ لِيَبُولَ ا هـ .
( قَوْلُهُ يَقُولُ ) أَيْ لِلْآخَرِ ( قَوْلُهُ : إذَا خَلَا ) أَيْ عَنْ السُّلْطَانِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي آخِرِ الْخَبَرِ إلَخْ ) يَعْنِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْمُحْتَمَلِ ) أَيْ آخِرِ الْخَبَرِ ( قَوْلُهُ رَاوِيهِ ) أَيْ الْخَبَرِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ كَوْنُهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَافِعٍ ( قَوْلُهُ : فَيَرْجِعُ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى التَّفْسِيرِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ الرَّاوِي ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِتَفْسِيرِ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِهِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَرْحِ التَّحْرِيرِ وَقَوْلُهُ إلَى التَّفْسِيرِ الْأَوْلَى إلَى آخِرِ الْخَبَرِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَّجْتُكهَا عَلَى إلَخْ ) أَيْ نَحْوَ قَوْلِ الْوَلِيِّ لِلْخَاطِبِ زَوَّجْتُكهَا إلَخْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ يَقُولَ إلَخْ ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَضِيَّةُ الْمَتْنِ الِاكْتِفَاءُ بِقَوْلِهِ قَبِلْت الْعَقْدَيْنِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : تَزَوَّجْتهَا وَزَوَّجْتُك ) زَادَ الْمَحَلِّيُّ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا ذَكَرْت ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعِلَّةُ الْبُطْلَانِ ) أَيْ حِكْمَتُهُ ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ .
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ التَّعْلِيقُ وَقِيلَ الْخُلُوُّ عَنْ الْمَهْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَقَبِلَ كَمَا ذَكَرَ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت الْعَقْدَيْنِ كَمَا مَرَّ عَنْ عَمِيرَةَ خِلَافًا لِمَا فِي ع ش مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُهُ : اسْتِيجَابٌ إلَخْ أَيْ فَقَوْلُهُ قَبِلْت النِّكَاحَ مُسْتَعْمَلٌ فِي قَبُولِ نِكَاحِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت نِكَاحَ بِنْتِك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي ا هـ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اقْتَصَرَ الْمُخَاطِبُ عَلَى قَوْلِهِ تَزَوَّجْت بِنْتَك ، أَوْ عَلَى قَوْلِهِ زَوَّجْتُك بِنْتِي وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ فِي الْأَوَّلِ الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ الْإِيجَابِ وَفِي الثَّانِي الصِّحَّةُ إذْ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ الْمُتَعَلِّقَ بِهِ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ لَا مُعَلِّقٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى مَا نَصُّهُ وَلَوْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنَّ بُضْعَك صَدَاقٌ لَهَا صَحَّ النِّكَاحُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ تَبَعًا لِشَيْخِنَا لِعَدَمِ التَّشْرِيكِ لَكِنْ يَفْسُدُ الصَّدَاقُ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : قَائِمٌ مَقَامَ زَوِّجْنِي ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَعَلَ الْبُضْعَ إلَخْ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَبُضْعُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقُ الْأُخْرَى وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا إذْ الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ فِيهِمَا لَا سَبِيلَ إلَيْهِ وَتَرْجِيحُ وَاحِدَةٍ عَلَى الْأُخْرَى بِلَا مُرَجِّحٍ كَذَلِكَ وَالتَّوَقُّفُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ نَعَمْ إنْ أَرَادَا مُعَيَّنَةً فَيَحْتَمِلُ تَعَيُّنُهَا لِلْبُطْلَانِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي زَوَّجْتُك إحْدَى بَنَاتِي ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ يَصِحُّ الْأَوَّلُ إلَخْ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَسَيُعْلَمُ ) إلَى قَوْلِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى قَوْلِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ ( قَوْلُهُ فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا إلَخْ ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى ، وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ 226 كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا ) أَيْ ظَاهِرًا بِدَلِيلِ مَا يَأْتِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى هَذَا ) أَيْ اشْتِرَاطِ ظَنِّ الْحِلِّ .
( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) رَاجِعٌ فِي أَيِّ مَحَلٍّ ( قَوْلُهُ : شَرْطٌ إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالْبَاطِنِ ( قَوْلُهُ : وَمَا فِي تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَخْ ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَحُكِمَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَثِمَ إلَخْ فَهُوَ غَايَةٌ أَيْضًا ( قَوْلُهُ وَالْبُطْلَانِ ) عَطْفٌ عَلَى الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحِلُّ ( قَوْلُهُ : فَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) جَوَابٌ وَأَمَّا الْفَرْقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْفَرْقَ ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) أَيْ آنِفًا مِنْ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَيُبْطِلُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) أَيْ بِاقْتِضَاءِ عَدَمِ الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : بِصِحَّةِ نِكَاحِهَا ) أَيْ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرْته ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قُلْت لَا إشْكَالَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : حَالَ عَقْدِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِلْمِ ( قَوْلُهُ مَحْمُولٌ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ ) فَفِي الْبَحْرِ لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً يَعْتَقِدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَحَكَى أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : فَفِي الْبَحْرِ إلَخْ سَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ ا هـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَسَيَذْكُرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ اعْتِمَادُ عَدَمِ الصِّحَّةِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَيَأْثَمُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مُخْطِئًا ( قَوْلُهُ وَفِي الْوَلِيِّ ) عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَفِي الزَّوْجَةِ ا هـ سم ( قَوْلُ ، أَوْ خُنُوثَةٍ ) الْأَوْلَى وَخُنُوثَةٍ بِالْوَاوِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ جَهْلٍ مُطْلَقٍ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهَا بِوَجْهٍ كَأَنْ قِيلَ لَهُ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا وَلَا اسْمَهَا وَنَسَبَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَعِبَارَتُهُ ) أَيْ الْمُتَوَلِّي ( قَوْلُهُ بَاطِلٌ ) ارْتِضَاءٌ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ إلَخْ ) اُنْظُرْهُ مَعَ الْمُعَلِّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُتَوَلِّي ( قَوْلُهُ : أَيْ وَجَرَى عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِ الْأَصْحَابِ .
( قَوْلُهُ : لَوْ أَشَارَ إلَخْ ) هُوَ مَقُولُ الْأَصْحَابِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ إلَخْ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ : وَالزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ هُوَ مَقُولُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ) أَيْ كَثِيرِينَ وَقَوْلُهُ يُشْعِرُ إلَخْ خَبَرٌ وَكَلَامُ كَثِيرِينَ وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ قَالَا وَقَوْلُهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي مَفْعُولُ فَلَمْ يُخَالِفْ ( قَوْلُهُ مَعْرِفَتُهُمْ لَهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ كَالزَّوْجِ أَيْ كَمَعْرِفَةِ الزَّوْجِ لَهَا ( قَوْلُهُ : لِتَعَذُّرِ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُمْ مِثْلُهُ ) أَيْ الزَّوْجِ خَبَرٌ وَاَلَّذِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : 227 فِي نَحْوِ ابْنَيْهِمَا ) أَيْ الْآتِي فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ انْعِقَادُهُ بِابْنَيْ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِيهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ إلَخْ ) قَدْ يَمْنَعُ عِلْمُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ ؛ لِأَنَّهُ فِيمَا مَرَّ يَتَبَيَّنُ وُجُودَ الشَّرْطِ ، وَهُوَ حِلُّهَا عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَهُنَا لَا يَتَبَيَّنُ وُجُودُ الْعِلْمِ عِنْدَ الْعَقْدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : إنَّ الْمَدَارَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إذْ لَا خَفَاءَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَوْ عَلِمَ ) أَيْ الزَّوْجُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَيُرَجِّحُهُ قَوْلُهُ : الْآتِي كَأَنْ أَمْسَكَهَا الزَّوْجُ وَالشُّهُودُ ( قَوْلُهُ : إلَى الْحَاكِمِ ) أَيْ إلَى أَنْ يَأْتُوا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ وَبَانَ خُلُوُّهَا إلَخْ ) هَذَا مُعْتَبَرٌ فِيمَا قَبْلُ وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ ( قَوْلُهُ : فِيمَنْ ) أَيْ فِي زَوْجٍ وَقَوْلُهُ بِهَا أَيْ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَالَا أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَالزَّرْكَشِيَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَالْحَاصِلُ إلَخْ ) خُولِفَ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : مَتَى عَلِمَ ) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : رَفْعُ نَسَبِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ اعْتِبَارِ نَفْسِ الْأَمْرِ عَدَمُ اعْتِبَارِ ذَلِكَ فِي انْعِقَادِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ ثُمَّ اتَّفَقُوا عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ حَلَّتْ ا هـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ اشْتِرَاطُ ذَلِكَ لِلصِّحَّةِ ظَاهِرًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي رَفْعِ الْإِشْكَالِ وَقَوْلُهُ عَلَى إرَادَةِ مُعَيَّنَةٍ أَيْ عَلَى أَنَّهُمَا أَرَادَا عِنْدَ الْعَقْدِ مُعَيَّنَةً ( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الزَّوْجِ وَالْوَلِيِّ وَالزَّوْجَةِ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فِي الزَّوْجِ وَانْظُرْ صُورَةَ مُحْتَرَزِ التَّعْيِينِ فِي الْوَلِيِّ وَهَلْ يُصَوَّرُ بِمَا لَوْ اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءٌ فِي دَرَجَةٍ وَوَكَّلُوا وَاحِدًا فَقَالَ زَوَّجْتُك بِطَرِيقِ الْوِكَالَةِ عَنْ أَحَدِهِمْ ا هـ سم أَقُولُ وَيُصَوَّرُ أَيْضًا بِأَنْ يَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَقُولَ وَلْيُزَوِّجْنِي أَحَدُكُمْ أُخْتَهُ فُلَانَةَ ( قَوْلُهُ : مِنْ تَعْيِينٍ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا نَسَبًا زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِيمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِكِنَايَةٍ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : فِي إحْدَى بَنَاتِي ) أَيْ وَنَوَيَا مُعَيَّنَةً سم وَرَشِيدِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث