تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6772 · ص. المطبوع 236 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى رِضَا الْمَرْأَةِ ) أَيْ بِالنِّكَاحِ بِقَوْلِهَا كَأَنْ قَالَتْ رَضِيت ، أَوْ أَذِنْت فِيهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالنِّكَاحِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) ، وَهُوَ بَحْثٌ حَسَنٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَنْ يَرَى ) أَيْ مِنْ الْحُكَّامِ ( قَوْلُهُ : وَتَجْحَدُهُ ) أَيْ الْمُجْبَرَةُ الْإِذْنَ فَيُبْطِلُهُ أَيْ الْحَاكِمُ الْمَذْكُورُ الْعَقْدَ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ الْإِشْهَادُ ( قَوْلُهُ : وَرِضَاهَا إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ يَحْصُلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِإِذْنِهَا ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ هَذَا الْعَطْفَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَمَلَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمُزَوِّجُ هُوَ الْحَاكِمُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِهِ أَفْتَى الْقَاضِي وَالْبَغَوِيُّ ، وَإِنْ أَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْبُلْقِينِيُّ بِخِلَافِهِ ا هـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا قَالَتْ بَدَلَ قَوْلِهِ ، وَإِنْ أَفْتَى إلَخْ وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يُزَوِّجُهَا إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ حُكْمٌ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَفْتَى الْبَغَوِيّ إلَخْ ) عِبَارَةُ التَّجْرِيدِ لِلْمُزَجَّدِ فَرْعٌ أَفْتَى الْبَغَوِيّ أَنَّ رَجُلًا لَوْ قَالَ لِلْحَاكِمِ أَذِنَتْ لَك فُلَانَةُ فِي تَزْوِيجِهَا مِنِّي فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ صِدْقُهُ جَازَ تَزْوِيجُهَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يُعْتَمَدُ تَحْلِيفُهُ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي قَلْبِهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ ) أَيْ وُقُوعِ الصِّدْقِ فِي الْقَلْبِ ا هـ فَتْحُ الْمُعِينِ 236 قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ إلَخْ ) وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةَ عَمِّهِ وَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ أَنَّهَا أَذِنَتْ لَهُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ قَالَا كَذَبْنَا فِي الْإِخْبَارِ فَإِنْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ كُنْت أَذِنَتْ صَحَّ النِّكَاحُ أَوْ أَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَعَلَى الزَّوْجِ الْبَيِّنَةُ بِإِذْنِهَا وَلَوْ أَرْسَلَتْ رَسُولًا بِالْإِذْنِ إلَى ابْنِ عَمِّهَا فَلَمْ يَأْتِهِ الرَّسُولُ وَأَتَاهُ مَنْ سَمِعَ مِنْ الرَّسُولِ وَأَخْبَرَهُ فَزَوَّجَهَا صَحَّ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّ هَذَا إخْبَارٌ لَا شَهَادَةٌ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ ) ظَاهِرُهُ أَصْلًا لَا بِمَرْسُولِهَا وَلَا بِمَنْ سَمِعَ مِنْهُ عِبَارَةُ فَتْحِ الْمُعِينِ فَرْعٌ لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ بُلُوغِ إذْنِهَا إلَيْهِ صَحَّ عَلَى الْأَوْجَهِ إنْ كَانَ الْإِذْنُ سَابِقًا عَلَى حَالَةِ التَّزْوِيجِ ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يَجُوزُ لَهُ ) يَعْنِي لِلْحَاكِمِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ وَكَذَا ضَمِيرُ بِالْإِذْنِ لَهُ ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ الرَّدُّ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَهُ ( قَوْلُهُ : فِي سَمَاعِهِ ) أَيْ الْحَاكِمِ الشَّهَادَةَ أَيْ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ تَصَوُّرِهَا إلَخْ ) أَيْ الدَّعْوَى ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهَا ) أَيْ الشَّهَادَةَ أَوْ الدَّعْوَى ( قَوْلُهُ : يَدَّعِي إلَخْ ) عَلَى حَذْفِ الْمَوْصُولِ أَيْ الَّذِي يَدَّعِي إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ : يَرُدُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَعَ أَنَّهُمَا ) أَيْ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ( قَوْلُهُ : أَنَّ كُلًّا ) أَيْ مِنْ مَسْأَلَتِنَا وَمَسْأَلَةِ التَّوْكِيلِ وَقَوْلُهُ فَتَقْيِيدُ إلَخْ أَيْ كُلٍّ مِنْ تِينِك الْمَسْأَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث