تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6878 · ص. المطبوع 280 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مَنْ أَسْلَمَتْ بِأَبِيهَا إلَخْ ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ ( قَوْلُهُ : وَمَا لَزِمَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ كَالْإِسْلَامِ فَلَا يُكَافِئُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ الصَّحَابِيَّ ) أَيْ الَّذِي أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ إلَخْ ) كَبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَنَوْفَلٍ وَإِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ لِهَاشِمٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْلَادُ فَاطِمَةَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْلَادُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْهُمْ ) أَيْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ( قَوْلُهُ : أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ ) أَيْ لِصُلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُرَدُّ ) أَيْ بِقَوْلِهِ إنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُمْ ) أَيْ غَيْرَ أَوْلَادِ فَاطِمَةَ مِنْ بَقِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ وَقَوْلُهُ : لَهُمْ أَيْ لِأَوْلَادِ فَاطِمَةَ ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ اسْتِثْنَاءِ بَنِي هَاشِمٍ وَمُطَّلِبٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَفَاءَةِ ( قَوْلُهُ : فِيهِمْ ) 280 أَيْ قُرَيْشٍ كُلِّهِمْ ( قَوْلُهُ : بِنِكَاحِ إلَخْ ) أَيْ بِسَبَبِهِ .
( قَوْلُهُ : وَغَيْرُ قُرَيْشٍ أَكْفَاءٌ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَالْأَمْرُ الثَّانِي أَيْ مِمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ غَيْرَ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ بَعْضَهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ وَقَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ إنَّهُ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَمُقْتَضَى اعْتِبَارِ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ اعْتِبَارُهُ فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي غَيْرِ قُرَيْشٍ فَالْبَصْرِيُّونَ يَقُولُونَ بِأَنَّهُمْ أَكْفَاءٌ وَالْبَغْدَادِيُّونَ يَقُولُونَ بِالتَّفَاضُلِ فَيُفَضَّلُ مُضَرُ عَلَى رَبِيعَةَ وَعَدْنَانُ عَلَى قَحْطَانَ اعْتِبَارًا بِالْقُرْبِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا هُوَ الْأَوْجَهُ إذْ أَقَلُّ مَرَاتِبِ غَيْرِ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ أَنْ يَكُونُوا كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ كَالْعَجَمِ قَالَ الْفَارِقِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْعَرَبِيِّ مَنْ يُنْسَبُ إلَى بَعْضِ الْقَبَائِلِ وَأَمَّا أَهْلُ الْحَضَرِ فَمَنْ ضُبِطَ نَسَبُهُ مِنْهُمْ فَكَالْعَرَبِ وَإِلَّا فَكَالْعَجَمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ يُقَدِّمُوا كِنَانَةَ ) أَيْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْعَرَبِ ( قَوْلُهُ : مَعَ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ .
( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُتَصَوَّرُ ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّ وَصْمَةَ الرِّقِّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ " وَعِفَّةٌ " فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) هُوَ فِي مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : حَتَّى لَا يُنَافِيَهُ إلَخْ ) " حَتَّى " هُنَا تَعْلِيلِيَّةٌ وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِمْ لِأَنَّ وَصْمَةَ الرِّقِّ الثَّابِتِ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ إلَخْ ا هـ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : حَتَّى لَا يُنَافِيَهُ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ مَعَ كَوْنِ إلَخْ الَّذِي حَصَلَ بِهِ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَاَلَّتِي بَعْدَهَا فَالضَّمِيرُ فِي " يُنَافِيَهُ " يَرْجِعُ لِأَصْلِ الْحُكْمِ فِي هَذَا الَّذِي هُوَ جَوَازُ تَزْوِيجِ السَّيِّدِ أَمَتَهُ إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنَّمَا أَتَيْنَا بِهَذِهِ الْمَعِيَّةِ حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا جَزَمَا بِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَاهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُخْرَى وَهَذَا أَصْوَبُ مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي تَزْوِيجِ أَمَةٍ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِلْخِلَافِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ " الظَّاهِرُ " وَصْفٌ لِقَوْلِهِمَا وَهَذَا أَصْوَبُ مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ا هـ رَشِيدِيٌّ يَعْنِي مِنْ قَوْلِ ع ش إنَّ قَوْلَهُ " الظَّاهِرُ " صِفَةٌ لِلْخِلَافِ ا هـ .
أَقُولُ وَكُلُّ هَذَا عَلَى مَا فِي نُسَخِ النِّهَايَةِ وَفِي أَكْثَرِ نُسَخِ التُّحْفَةِ مِنْ الظَّاهِرِ بِأَلْ وَأَمَّا عَلَى مَا فِي بَعْضِ نُسَخِهَا الْمُصَحَّحَةِ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ وَكَتَبَ فَوْقَهُ صَحَّ مِنْ ظَاهِرٍ بِدُونِ " أَلْ " وَكَتَبَ فِي هَامِشِهِ : قَوْلُهُ : ظَاهِرُ كَذَا فِي أَصْلِ الشَّارِحِ وَفِي النُّسَخِ " الظَّاهِرُ " ا هـ فَقَوْلُهُ : فِي تَزْوِيجِ إلَخْ ظَرْفٌ لِقَوْلِهِمَا ، وَقَوْلُهُ ظَاهِرٌ إلَخْ خَبَرُ قَوْلِهِ " الْخِلَافُ إلَخْ " وَالْجُمْلَةُ مَقُولُ الْقَوْلِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ مَحَلَّ قَوْلِهِمَا فِي تَزْوِيجِ أَمَةٍ عَرَبِيَّةٍ بِحُرٍّ عَجَمِيٍّ إلَخْ أَيْ وَمَا مَرَّ مِنْ التَّصْوِيرِ فِيمَا إذَا زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا ( قَوْلُهُ : غَيْرُ سَيِّدِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ : الْحَاكِمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَالْفُرْسُ أَفْضَلُ إلَخْ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ } ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ النَّبَطِ ) بِفَتْحَتَيْنِ ا هـ قَامُوسٌ وَقَالَ ع ش النَّبَطُ طَائِفَةٌ مَنْزِلُهُمْ شَاطِئُ الْفُرَاتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَبَنُو إسْرَائِيلَ أَفْضَلُ إلَخْ ) لِسَلَفِهِمْ وَكَثْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ فِيهِمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْقِبْطِ ) بِكَسْرِ الْقَافِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ الرُّؤَسَاءِ بِإِمْرَةٍ جَائِزَةٍ ) بِأَنْ كَانَتْ أَهْلًا لَهَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ أَيْضًا مَا نَصُّهُ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ كَانَ الْإِمْرَةُ جَائِزَةً لَكِنْ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ ظَلَمَ وَتَجَاوَزَ الْحُدُودَ فَهَلْ يَلْحَقُ بِمَنْ وَلِيَ ابْتِدَاءً وِلَايَةً بَاطِلَةً كَجِبَايَةِ الْمُكُوسِ أَوْ لَا نَظَرًا لِلْأَصْلِ ؟ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ أَقُولُ وَمُقْتَضَى مَا مَرَّ عَنْ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : غَيْرِ مَا ذَكَرُوهُ ) أَيْ الْأَئِمَّةُ ( قَوْلُهُ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِقَوْلِ التَّتِمَّةِ ( قَوْلُهُ : عَنْهُمْ ) أَيْ عَنْ الْأَئِمَّةِ ( قَوْلُهُ : بِعُرْفٍ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالْبَاءِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لَا نَسْخَ فِيهِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِالنَّسْخِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ أَيْ التَّغْيِيرُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث