تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6966 · ص. المطبوع 303 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَوْ الرَّضَاعِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْمُنَاسِبُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ إنَّمَا هُوَ الْوَاوُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَقُولُ : قَضِيَّةُ وُجُوبِ مُطَابَقَةِ الضَّمِيرِ لِمَرْجِعِهِ لَفْظَةُ " أَوْ " كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : وَحِكْمَتُهُ ) أَيْ حِكْمَةُ عَدَمِ اعْتِبَارِ الدُّخُولِ فِي تَحْرِيمِ أَصْلِ الْبِنْتِ دُونَ تَحْرِيمِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَسَابِقَتَيْهَا ) هُمَا زَوْجَةُ مَنْ وَلَدْتَ وَزَوْجَةُ مَنْ وَلَدَكَ ( قَوْلُهُ : مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْتَرَطُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَنْ حُرِّمَ بِالْوَطْءِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ كَالرَّبِيبَةِ وَمَنْ حُرِّمَ بِالْعَقْدِ وَهِيَ الثَّلَاثُ الْأُوَلُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ نَعَمْ لَوْ وَطِئَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ حُرِّمَ بِالْوَطْءِ فِيهِ لَا بِالْعَقْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَطْءٌ أَوْ اسْتِدْخَالٌ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الدُّبُرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ مُسَمَّى الْوَطْءِ وَالِاسْتِدْخَالِ وَقَدْ قَالُوا الدُّبُرُ كَالْقُبُلِ فِي أَحْكَامِهِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ فَيُنْسَبُ إلَيْهِمْ مَنْطُوقًا لِمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ مَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقَاتِهِمْ يُضَافُ إلَيْهِمْ بِالتَّصْرِيحِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِدْخَالَ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ ( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ نَشَأَ عَنْ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْمَتْنِ عَنْ قَرِيبٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَفَلْنَ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْمَارُّ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِدْخَالِهِ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُعَدْ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ " دَخَلْتُمْ " نَائِبُ فَاعِلِهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أُعِيدَ الْوَصْفُ إلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ وَلَمْ يُعَدْ إلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَهِيَ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ مَعَ أَنَّ الصِّفَاتِ عَقِبَ الْجُمَلِ تَعُودُ إلَى الْجَمِيعِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اقْتَضَتْهُ ) أَيْ الْعَوْدَ إلَيْهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ الْعَوْدِ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : مَعَ ذَلِكَ ) أَيْ اخْتِلَافِ الْعَامِلِ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ إلَخْ ) مَالَ الْمُغْنِي إلَيْهِ أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ ( قَوْلُهُ : اسْتِقْلَالِ كُلٍّ ) أَيْ مِنْ الْمَعْمُولَيْنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ الْعَوْدِ لِلْجَمِيعِ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ ) لِيُتَأَمَّلْ وَجْهُ اللُّزُومِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ : 303 يَلْزَمُ عَلَيْهِ إلَخْ هَذَا مَمْنُوعٌ وَإِنَّمَا اللَّازِمُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ الْعَقْدُ مَعَ الْمَوْتِ لَا يُقَالُ : هُوَ خِلَافُ النَّصِّ لِأَنَّا نَقُولُ هُوَ مُلْحَقٌ بِالْمَنْصُوصِ وَلَوْ امْتَنَعَ مِثْلُ ذَلِكَ انْسَدَّ بَابُ الْقِيَاسِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ثُمَّ ) أَيْ فِي الْإِرْثِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُحَرِّمْهُ ) أَيْ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْبِنْتِ وَفِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ : فَلَمْ يُحَرِّمْهُ إلَخْ لِمَ كَانَ كَذَلِكَ ؟ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ السِّرِّ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَحِكْمَتُهُ ابْتِلَاءُ الزَّوْجِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَالْمَقْصُودَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى " الْمَطْلُوبَ " ( قَوْلُهُ : فِيهِمَا ) أَيْ الْإِرْثِ وَتَقْرِيرِ الْمَهْرِ ( وَقَوْلُهُ : فَأُدِيرَ الْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ ) لِمَ كَانَ كَذَلِكَ ؟ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْمُقَرِّرُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث