تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْءٌ اسْتَوْفَيْنَاهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا ) أَيْ الْمُعَاهَدَيْنِ أَيْ إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا حُمِلَ التَّخْيِيرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ الْأُولَى عَلَى الذِّمِّيَّيْنِ وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْمُعَاهَدَيْنِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ وَلِهَذَا قَيَّدَ النِّصْفَ بِالذِّمِّيَّيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحَمْلُ أَوْلَى أَيْ مِنْ النَّسْخِ ( قَوْلُهُ : لَا مُعَاهَدَانِ ) وَفُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ لُزُومِ الْحُكْمِ لَنَا بَيْنَ حَرْبِيَّيْنِ أَوْ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُمْ كَالْمُعَاهَدِينَ إذْ لَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ فَكَذَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْحُكْمَ وَجَبَ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ وَإِلَّا لَا يَجِبَانِ ا هـ . قَوْلُهُ : ( يَجِبُ الْإِعْدَاءُ ) أَيْ الطَّلَبُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إعَانَةُ الطَّالِبِ مِنْهُمَا إحْضَارَ خَصْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَيْ خَصْمُهُ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَالْحُضُورُ وَطَلَبُهُ رِضًا ) يَعْنِي لَا يَجِبُ فِي الرِّضَا الصَّرَاحَةُ بَلْ حُضُورُ أَحَدِهِمَا وَطَلَبُ حُضُورِ الْآخَرِ كَانَ رِضًا مِنْهُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : رِضًا ) أَيْ بِالْحُكْمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ أَسْلَمُوا إلَخْ ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِمْ مَا نُقِرُّهُمْ .
( قَوْلُهُ : مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الذِّمِّيَّ مَرَّ مِنْ صُوَرِ هَذَا الضَّابِطِ لِأَنَّ تِلْكَ الصُّوَرَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَهَذَا الضَّابِطُ فِيمَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي حَالِ الْكُفْرِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ إعَادَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ هُنَا بِهَذَا الضَّابِطِ الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّ حُكْمَهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا كَحُكْمِهِمْ إذَا أَسْلَمُوا فِيمَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَمَا لَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ فَنُقِرُّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَعْرَضْنَا عَنْهُ ) وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا إلَخْ ) فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمَحْرَمِ أَنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِنَا فَهَلَّا كَانَ فِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمَحْرَمَ أَشَدُّ حُرْمَةً لِأَنَّ مَنْعَ نِكَاحِهَا لِذَاتِهَا وَإِنَّمَا مُنِعَ فِي الْأُخْتَيْنِ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ مُغْنِي وَ سم ( وَقَوْلُهُ : وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا ) - 336 أَيْ فَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : حُدَّ ) أَيْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مِنْ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ أَوْ الرَّجْمِ وَمِنْ الْقَطْعِ وَغُرْمِ الْمَالِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ ) أَيْ قَدْرٍ لَا يُسْكِرُ مِنْ النَّبِيذِ ( قَوْلُهُ : يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ إلَخْ ) وَأَيْضًا الْحَنَفِيُّ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ جِنْسِ الْمُسْكِرِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِضَعْفِ رَأْيِهِ إلَخْ ) أَيْ الْحَنَفِيِّ أَيْ إمَامِهِ ( قَوْلُهُ : أَعْنِي الْخَمْرَ ) تَفْسِيرٌ لِنَائِبِ فَاعِلِ اُسْتُثْنِيَتْ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُهُ ) أَيْ حَاكِمَنَا ( قَوْلُهُ : وَإِحْضَارُهُ ) أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ حَكَمَ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَاصِلِ ( قَوْلُهُ : مَا الْفَرْقُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ ثَمَّ بِمَا الْفَرْقُ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا ) وَمِنْهُ الْعَقْدُ بِلَا صِيغَةٍ أَوْ بِلَا رِوَايَةٍ فَإِذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَقْرَرْنَاهُمْ لِانْقِضَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ اشْتِمَالِ أَنْكِحَتِهِمْ عَلَى مُفْسِدٍ أَيْ لَيْسَ لَنَا ذَلِكَ بَعْدَ التَّرَافُعِ وَالْمُرَادُ أَنَّا لَا نَبْحَثُ عَنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى مُفْسِدٍ ثُمَّ نَنْظُرُ فِي ذَلِكَ الْمُفْسِدِ هَلْ هُوَ بَاقٍ فَنَنْقُضَ الْعَقْدَ أَوْ زَائِلٌ فَنُبْقِيَهُ ؟ فَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّا نَنْقُضُ عَقْدَهُمْ الْمُشْتَمِلَ عَلَى مُفْسِدٍ غَيْرِ زَائِلٍ مَحَلُّهُ إذَا ظَهَرَ لَنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَإِلَّا فَالْبَحْثُ مُمْتَنِعٌ عَلَيْنَا وَنَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ ) الْمُوَافِقَ لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي أَنْكِحَتِهِمْ إلَخْ ) الْأَنْسَبُ فِي عُقُودِهِمْ إلَخْ وَكَعُقُودِنَا إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ ) أَيْ عِنْدَنَا وَقَوْلُهُ : بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ إلَخْ أَيْ الْآنَ فَفِي كَلَامِهِ احْتِبَاكٌ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ الْمَانِعِ الْقَوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَمَشْرُوطٌ فِيهِ نَحْوُ خِيَارٍ إلَخْ ) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَخْ ) فِيهِ مَا سَلَفَ لَك فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فَلَا تَغْفُلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مَا قَرَّرْته ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُوَقَّتٍ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ بِقَوْلِهِ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا ) أَيْ مَا قَرَّرْته هُنَا .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَاكَ ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ حَمْلِي إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ نَعْلَمْ إلَخْ ) قَدْ يُعْلَمُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُهُمْ ؟ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ نَحْوِ عَقْدِ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ وَبَيْنَ صِيَغِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : عَلَى عُقُودٍ مُخْتَلَّةٍ ) أَيْ فِي صُوَرِ ضَعْفِ الْمَانِعِ وَقَوْلُهُ : وَمَا هُنَاكَ مَحْضُ أَثَرٍ يَعْنِي أَنَّ الطَّلَاقَ أَثَرُ عَقْدِ النِّكَاحِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا ) الْأَوْلَى هُنَاكَ - 337 بِزِيَادَةِ الْكَافِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا ا هـ سم
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَجَبَ فِي الْأَظْهَرِ ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَلَى أَحَدِهِمَا شَيْءٌ اسْتَوْفَيْنَاهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا ) أَيْ الْمُعَاهَدَيْنِ أَيْ إذَا لَمْ يَتَرَافَعَا مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا حُمِلَ التَّخْيِيرُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ الْآيَةَ الْأُولَى عَلَى الذِّمِّيَّيْنِ وَالثَّانِيَةَ عَلَى الْمُعَاهَدَيْنِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ النَّسْخِ وَلِهَذَا قَيَّدَ النِّصْفَ بِالذِّمِّيَّيْنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحَمْلُ أَوْلَى أَيْ مِنْ النَّسْخِ ( قَوْلُهُ : لَا مُعَاهَدَانِ ) وَفُهِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ لُزُومِ الْحُكْمِ لَنَا بَيْنَ حَرْبِيَّيْنِ أَوْ حَرْبِيٍّ وَمُعَاهَدٍ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ عُقِدَتْ الذِّمَّةُ لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَهُمْ كَالْمُعَاهَدِينَ إذْ لَا يَلْزَمُنَا الدَّفْعُ عَنْهُمْ فَكَذَا الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْحُكْمَ وَجَبَ الْإِعْدَاءُ وَالْحُضُورُ وَإِلَّا لَا يَجِبَانِ ا هـ . قَوْلُهُ : ( يَجِبُ الْإِعْدَاءُ ) أَيْ الطَّلَبُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ إعَانَةُ الطَّالِبِ مِنْهُمَا إحْضَارَ خَصْمِهِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَيْ خَصْمُهُ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَالْحُضُورُ وَطَلَبُهُ رِضًا ) يَعْنِي لَا يَجِبُ فِي الرِّضَا الصَّرَاحَةُ بَلْ حُضُورُ أَحَدِهِمَا وَطَلَبُ حُضُورِ الْآخَرِ كَانَ رِضًا مِنْهُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : رِضًا ) أَيْ بِالْحُكْمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ لَوْ أَسْلَمُوا إلَخْ ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِمْ مَا نُقِرُّهُمْ .
( قَوْلُهُ : مَعَ تَقَدُّمِ كَثِيرٍ مِنْ صُوَرِهِ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الذِّمِّيَّ مَرَّ مِنْ صُوَرِ هَذَا الضَّابِطِ لِأَنَّ تِلْكَ الصُّوَرَ فِيمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ وَهَذَا الضَّابِطُ فِيمَا إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِي حَالِ الْكُفْرِ وَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ عَنْ إعَادَةِ تِلْكَ الصُّوَرِ هُنَا بِهَذَا الضَّابِطِ الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّ حُكْمَهُمْ إذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا كَحُكْمِهِمْ إذَا أَسْلَمُوا فِيمَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ وَمَا لَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمْنَاهُ إلَخْ ) حَالٌ مِنْ مُقَدَّرٍ وَالْأَصْلُ فَنُقِرُّهُمْ لَوْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا عَلَى نَحْوِ نِكَاحٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَعْرَضْنَا عَنْهُ ) وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ رَضِيَ بِحُكْمِنَا إلَخْ ) فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِي نِكَاحِ الْمَحْرَمِ أَنَّا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا بِحُكْمِنَا فَهَلَّا كَانَ فِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمَحْرَمَ أَشَدُّ حُرْمَةً لِأَنَّ مَنْعَ نِكَاحِهَا لِذَاتِهَا وَإِنَّمَا مُنِعَ فِي الْأُخْتَيْنِ لِلْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ مُغْنِي وَ سم ( وَقَوْلُهُ : وَيُجِيبُهُمْ حَاكِمُنَا فِي تَزْوِيجِ كِتَابِيَّةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا ) - 336 أَيْ فَيُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : حُدَّ ) أَيْ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ مِنْ الْجَلْدِ وَالتَّغْرِيبِ أَوْ الرَّجْمِ وَمِنْ الْقَطْعِ وَغُرْمِ الْمَالِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِشُرْبِ مَا لَا يُسْكِرُ ) أَيْ قَدْرٍ لَا يُسْكِرُ مِنْ النَّبِيذِ ( قَوْلُهُ : يُفَرَّقُ بِأَنَّ مِنْ عَقِيدَةِ الْحَنَفِيِّ إلَخْ ) وَأَيْضًا الْحَنَفِيُّ يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ جِنْسِ الْمُسْكِرِ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِضَعْفِ رَأْيِهِ إلَخْ ) أَيْ الْحَنَفِيِّ أَيْ إمَامِهِ ( قَوْلُهُ : أَعْنِي الْخَمْرَ ) تَفْسِيرٌ لِنَائِبِ فَاعِلِ اُسْتُثْنِيَتْ ( قَوْلُهُ : يَلْزَمُهُ ) أَيْ حَاكِمَنَا ( قَوْلُهُ : وَإِحْضَارُهُ ) أَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَدْ حَكَمَ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْحَاصِلِ ( قَوْلُهُ : مَا الْفَرْقُ إلَخْ ) لَعَلَّهُ رِوَايَةٌ بِالْمَعْنَى فَإِنَّهُ لَمْ يُعَبِّرْ ثَمَّ بِمَا الْفَرْقُ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : أَوْ عَقَدُوا عَقْدًا مُخْتَلًّا ) وَمِنْهُ الْعَقْدُ بِلَا صِيغَةٍ أَوْ بِلَا رِوَايَةٍ فَإِذَا تَرَافَعُوا إلَيْنَا فِيهِ أَقْرَرْنَاهُمْ لِانْقِضَاءِ الْمُفْسِدِ عِنْدَ التَّرَافُعِ كَنِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ لَنَا الْبَحْثُ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ اشْتِمَالِ أَنْكِحَتِهِمْ عَلَى مُفْسِدٍ أَيْ لَيْسَ لَنَا ذَلِكَ بَعْدَ التَّرَافُعِ وَالْمُرَادُ أَنَّا لَا نَبْحَثُ عَنْ اشْتِمَالِهَا عَلَى مُفْسِدٍ ثُمَّ نَنْظُرُ فِي ذَلِكَ الْمُفْسِدِ هَلْ هُوَ بَاقٍ فَنَنْقُضَ الْعَقْدَ أَوْ زَائِلٌ فَنُبْقِيَهُ ؟ فَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّا نَنْقُضُ عَقْدَهُمْ الْمُشْتَمِلَ عَلَى مُفْسِدٍ غَيْرِ زَائِلٍ مَحَلُّهُ إذَا ظَهَرَ لَنَا ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ وَإِلَّا فَالْبَحْثُ مُمْتَنِعٌ عَلَيْنَا وَنَحْكُمُ بِالصِّحَّةِ مُطْلَقًا هَكَذَا ظَهَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ ) الْمُوَافِقَ لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فِي أَنْكِحَتِهِمْ إلَخْ ) الْأَنْسَبُ فِي عُقُودِهِمْ إلَخْ وَكَعُقُودِنَا إلَخْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ تَحِلُّ لَهُ إلَخْ ) أَيْ عِنْدَنَا وَقَوْلُهُ : بِحَيْثُ لَا تَحِلُّ إلَخْ أَيْ الْآنَ فَفِي كَلَامِهِ احْتِبَاكٌ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ الْمَانِعِ الْقَوِيِّ ( قَوْلُهُ : وَمَشْرُوطٌ فِيهِ نَحْوُ خِيَارٍ إلَخْ ) أَيْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ إنْ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ تَرَافَعُوا إلَيْنَا أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ التَّحْقِيقَ عِنْدِي أَنَّهُمْ لَيْسُوا مُكَلَّفِينَ إلَخْ ) فِيهِ مَا سَلَفَ لَك فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ فَلَا تَغْفُلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مَا قَرَّرْته ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ضَعُفَ كَمُوَقَّتٍ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ بِقَوْلِهِ ثُمَّ إنْ تَرَافَعُوا إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا ) أَيْ مَا قَرَّرْته هُنَا .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ ذَاكَ ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ حَمْلِي إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَمْ نَعْلَمْ إلَخْ ) قَدْ يُعْلَمُ فَهَلْ يُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ اعْتِقَادُهُمْ ؟ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَكَانَ الْفَرْقُ ) أَيْ بَيْنَ نَحْوِ عَقْدِ نِكَاحٍ مُؤَقَّتٍ وَبَيْنَ صِيَغِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : عَلَى عُقُودٍ مُخْتَلَّةٍ ) أَيْ فِي صُوَرِ ضَعْفِ الْمَانِعِ وَقَوْلُهُ : وَمَا هُنَاكَ مَحْضُ أَثَرٍ يَعْنِي أَنَّ الطَّلَاقَ أَثَرُ عَقْدِ النِّكَاحِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا ) الْأَوْلَى هُنَاكَ - 337 بِزِيَادَةِ الْكَافِ كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا مَحْضُ أَثَرٍ لَا تَرْغِيبَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْآثَارَ لَا تَرْغِيبَ فِيهَا ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث