تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7095 · ص. المطبوع 343 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ إلَخْ ) لَوْ أَسْلَمَ عَلَى عَشْرٍ مَثَلًا وَاخْتَارَ مِنْهُنَّ سِتًّا فِيهِنَّ أُخْتَانِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اخْتِيَارِ أَرْبَعٍ مِنْ السِّتِّ وَلَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلِاخْتِيَارِ لِانْدِفَاعِ الْأُخْتَيْنِ لِجَوَازِ اخْتِيَارِهِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا مَعَ ثَلَاثٍ غَيْرِهِمَا م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ ) أَيْ فَوْرًا ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَزِمَهُ اخْتِيَارُ أَرْبَعٍ الْمُغْنِي عَمَّا هُنَا أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ التَّعْيِينُ ( قَوْلُهُ : لَا يَأْتِي هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ حَصَرَ الِاخْتِيَارَ فِي نَحْوِ خَمْسٍ ( قَوْلُهُ : إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ ) أَيْ بِالِاخْتِيَارِ فِي الصُّورَةِ الْمَارَّةِ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَوْ التَّعْيِينِ هُنَا ( قَوْلُهُ : اُنْظُرْهُ ) أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَيْ كَوَامِلَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُدَّةُ التَّرَوِّي ) أَيْ التَّفَكُّرِ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ فِيهِ الْحَبْسُ عَزَّرَهُ إلَخْ وَهَكَذَا كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَامْتَنَعَ وَأَصَرَّ وَلَمْ يَنْجَحْ فِيهِ الْحَبْسُ وَرَأَى الْحَاكِمُ أَنْ يَضُمَّ إلَى الْحَبْسِ التَّعْزِيرَ بِالضَّرْبِ وَغَيْرِهِ فَلَهُ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَخْتَارَ ) وَلَوْ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ ثُمَّ قَالَ : رَجَعْت عَمَّا اخْتَرْت لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلَى أَنْ يَخْتَارَ ) أَيْ وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيُخَلَّى نَحْوُ مَجْنُونٍ إلَخْ ) قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَشْمَلُ هَذَا وَغَيْرَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إلَى إفَاقَتِهِ ) وَإِنْ طَالَ جُنُونُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ) أَيْ أَمْسَكَ بِمَعْنَى إلَخْ أَيْ حَالَ كَوْنِهِ - 343 بِمَعْنَى إلَخْ فَقَوْلُهُ : لِلْوُجُوبِ خَبَرُ أَنَّ يَعْنِي أَنَّهُ بِهَذَا الْمَعْنَى ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : اخْتِيَارِهِنَّ ) لَعَلَّ الْأَصْوَبَ اخْتَرْهُنَّ فَلْيُرَاجَعْ أَصْلُ الشَّارِحِ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَافَقَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَ سم نَقْلًا عَنْ الْبُرُلُّسِيِّ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ تَعَقَّبَ السُّبْكِيَّ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُوَافِقْهُ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى فَلَعَلَّ الْأَذْرَعِيَّ اخْتَلَفَ كَلَامُهُ ا هـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ السُّبْكِيّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : وَقَوْلُهُ أَيْ السُّبْكِيّ أَمْسِكْ أَرْبَعًا لِلْإِبَاحَةِ لَا يُنَازِعُ فِيهِ أَحَدٌ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ الْوُجُوبَ وَقَوْلُهُ : - إنَّ السُّكُوتَ مَعَ الْكَفِّ عَنْهُنَّ لَا مَحْذُورَ فِيهِ إلَّا إذَا طَلَبْنَ إزَالَةَ الْحَبْسِ فَيَجِبُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ - مَوْضِعُ تَوَقُّفٍ لِأَنَّ السُّكُوتَ مَعَ الْكَفِّ يَلْزَمُ مِنْهُ إمْسَاكُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ فِي الْإِسْلَامِ وَذَلِكَ مَحْذُورٌ انْتَهَى وَهُوَ كَلَامٌ حَسَنٌ ا هـ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ وَافَقَ السُّبْكِيَّ فِي دَعْوَى كَوْنِ الْأَمْرِ فِي الْحَدِيثِ لِلْإِبَاحَةِ وَخَالَفَهُ فِي دَعْوَى تَوَقُّفِ الْحَبْسِ عَلَى الطَّلَبِ ( قَوْلُهُ : عَلَى حِلِّ تَرْكِهِ ) أَيْ الِاخْتِيَارِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ " حِلِّ " ( قَوْلُهُ : مِنْ إمْسَاكِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا يَلْزَمُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إذَا حُبِسَ إلَخْ ) مَقُولُ الْقَوْلِ وَقَوْلُهُ : أَنَّ الْحَبْسَ إلَخْ خَبَرُ " ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ " ( قَوْلُهُ : وَالْقَضِيَّةُ الْأُولَى غَيْرُ مُرَادَةٍ ) وَحِينَئِذٍ فَالْمَعْنَى لَا يُعَزَّرُ بِغَيْرِ الْحَبْسِ ا هـ سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث