تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
( وَلَهَا ) أَيْ الْمَالِكَةِ لِأَمْرِهَا الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ( حَبْسُ نَفْسِهَا ) لِلْفَرْضِ وَالْقَبْضِ إنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً كَمَا سَيَذْكُرُهُ وَإِلَّا فَلَهَا الْحَبْسُ ( لِتَقْبِضَ الْمَهْرَ ) الَّذِي مَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ ( الْمُعَيَّنِ و ) الدَّيْنَ ( الْحَالَّ ) سَوَاءٌ أَكَانَ بَعْضَهُ أَمْ كُلَّهُ إجْمَاعًا دَفْعًا لِضَرَرِ فَوَاتِ بُضْعِهَا بِالتَّسْلِيمِ وَخَرَجَ بِمَلَكَتْهُ بِالنِّكَاحِ مَا لَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ فَعَتَقَتْ بِمَوْتِهِ أَوْ أَعْتَقَهَا أَوْ بَاعَهَا وَصَحَّحْنَاهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ الْآتِيَةِ لِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ أَوْ الْمُعْتِقِ أَوْ الْبَائِعِ لَا لَهَا وَمَا لَوْ زَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَأَوْصَى لَهَا بِمَهْرِهَا لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ لَا عَنْ جِهَةِ النِّكَاحِ وَيَحْبِسُ الْأَمَةَ سَيِّدُهَا الْمَالِكُ لِلْمَهْرِ أَوْ وَلِيُّهُ وَالْمَحْجُورَةَ وَلِيُّهَا مَا لَمْ يَرَ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّسْلِيمِ .
وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الْبَيْعِ خِلَافُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ تَظْهَرُ ثَمَّ غَالِبًا بِخِلَافِهِ 380 هُنَا وَالْأَذْرَعِيُّ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ تَظْهَرُ نَعَمْ بَحَثَهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ مَنْعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَيْثُ لَا مَصْلَحَةَ مُتَّجَهٌ وَتَرَدَّدَ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لِسَيِّدِهَا مَنْعَهَا كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهَا ( لَا الْمُؤَجَّلِ ) لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ ( وَلَوْ حَلَّ ) الْأَجَلُ ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ ) لَهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْحُلُولِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
وَنَظَرَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الْبَيْعِ خِلَافُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ تَظْهَرُ ثَمَّ غَالِبًا بِخِلَافِهِ 380 هُنَا وَالْأَذْرَعِيُّ إذَا خَشِيَ فَوَاتَ الْبُضْعِ لِنَحْوِ فَلَسٍ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَا مَصْلَحَةَ حِينَئِذٍ تَظْهَرُ نَعَمْ بَحَثَهُ أَنَّ لِوَلِيِّ السَّفِيهَةِ مَنْعَهَا مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَيْثُ لَا مَصْلَحَةَ مُتَّجَهٌ وَتَرَدَّدَ فِي مُكَاتَبَةٍ كِتَابَةً صَحِيحَةً وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ لِسَيِّدِهَا مَنْعَهَا كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهَا ( لَا الْمُؤَجَّلِ ) لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ ( وَلَوْ حَلَّ ) الْأَجَلُ ( قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا حَبْسَ ) لَهَا ( فِي الْأَصَحِّ ) لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ لِرِضَاهَا بِذِمَّتِهِ فَلَا يَرْتَفِعُ بِالْحُلُولِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ بِمَا رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث