تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7378 · ص. المطبوع 432 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ لِذَلِكَ ) جَعَلَ سُقُوطَ الْوُجُوبِ مَنُوطًا بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَنُوطٌ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ أَوْ هُمَا فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِهِ اعْتِقَادُ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ وَفِي الْإِنْكَارِ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْته النَّبِيذُ وَغَيْرُهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ إلَخْ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ هُنَا وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ فَيَجُوزُ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ حَرُمَ عَلَى مُعْتَقِدِ حُرْمَتِهِ الْحُضُورُ إلَّا لِإِزَالَتِهِ 432 أَوْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ جَازَ لِمُعْتَقِدِ الْحُرْمَةِ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ اعْتِقَادِهِ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَخْ ) وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ أَوْ مَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ وَالْفُرُشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ بِالْفِرَاشِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ اسْتِوَاءِ كُلٍّ مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ فِي أَنَّ كُلًّا بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَفِي أَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا .
( قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا .
( قَوْلُهُ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمَحَلِّ حُضُورِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ مُنْكَرٌ كَفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَصُوَرِ الْحَيَوَانِ الْمَرْفُوعَةِ حَرُمَ الْحُضُورُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ فَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي عَدَمَ تَحْرِيمِهِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَزِمَهُ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ .
( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ ) فِيهِ نَظَرٌ 433
( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَالْخَبَرِ حُرْمَةُ دُخُولِ إلَخْ ) أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ حَمْلُ النَّقْدِ الَّذِي إلَخْ ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ النَّقْدَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ مَحَلَّهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث