تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فِي دَعْوَةٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى سَقْفٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُهُ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ ) أَيْ بِخِلَافِ دَعْوَةِ النِّسَاءِ خَاصَّةً فَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ افْتِرَاشِهِنَّ لِلْحَرِيرِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ إلَخْ ) جَعَلَ سُقُوطَ الْوُجُوبِ مَنُوطًا بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَنُوطٌ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ أَوْ هُمَا فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ إلَخْ ) لِوَجْهٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِهِ اعْتِقَادُ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ وَفِي الْإِنْكَارِ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا إلَخْ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ هُنَا وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ فَيَجُوزُ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ حَرُمَ عَلَى مُعْتَقِدِ حُرْمَتِهِ الْحُضُورُ إلَّا لِإِزَالَتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ جَازَ لِمُعْتَقِدِ الْحُرْمَةِ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ ا هـ سم وَقَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى إلَخْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ الْفُرْجَةَ عَلَى الزِّينَةِ حَرَامٌ أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ تُلَائِمُ مَا فِي التُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تُشْعِرُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي النِّهَايَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ قَوْلَهُ وَسَوَاءٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ الْمُنْكَرِ إلَخْ يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ فِي كِتَابِ السِّيَرِ لَا يُنْكِرُ إلَّا الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا يُرَاعَى إذَا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةً صَحِيحَةً وَالسُّنَّةُ قَدْ صَحَّتْ بِالنَّهْيِ عَنْ الِافْتِرَاشِ لِلْحَرِيرِ فَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافٍ يُصَادِمُ النَّصَّ وَلِهَذَا حَدَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 432 شَارِبَ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَيْ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَكَفُرُشِ الْحَرِيرِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَفَرْشِ جُلُودِ السِّبَاعِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى ا هـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْحَقَّ إلَى وَكَذَا وَقَوْلُهُ وَكَلْبٌ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَّا جِلْدُ النَّمِرِ وَجِلْدُ الْفَهْدِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ تُوجَدُ فِيهِمَا الْعِلَّةُ وَهِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُعْتَرِضِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَأَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مُشْتَمِلَةٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ سَبَبُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَدَرَ إلَى وَالْحَاصِلُ .
( قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا ا هـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ لَا تَخْفَى ا هـ وَيُمْكِنُ رَفْعُ الْمُسَامَحَةِ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِحَيَوَانٍ ( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ سُقُوطُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ بِوُجُودِ صُورَةِ حَيَوَانٍ ( قَوْلُهُ قَدَرَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ ) أَيْ غَيْرُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ أَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ آنِفًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَكَانَتْ ) عَطْفٌ عَلَى كَانَتْ بِمَحَلٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَنْصُوبَةً ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ لِمَا يَذْكُرُهُ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا بِالْيَاءِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ بِالنُّونِ وَكَذَا بِالنُّونِ فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِمَا نَذْكُرُهُ أَيْ لِلدَّلِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ فِيهَا وَهُوَ الطَّرْحُ عَلَى الْأَرْضِ ا هـ .
( قَوْل الْمَتْنِ أَوْ سِتْرٌ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بِخَطِّهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا ) أَيْ تَحْرِيمَ تَعْلِيقِ السِّتْرِ الْمُصَوَّرِ لِمَنْفَعَةٍ .
( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ ) فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ لِمَا فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ الْأَوْجَهُ مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَثَوْبٌ مَلْبُوسٌ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مُنْكَرًا فِي حَالِ كَوْنِهِ مَلْبُوسًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْمَوْضُوعُ إلَخْ ) أَيْ وَالْمُعَلَّقُ .
( قَوْلُهُ 433 مِنْ التَّفْصِيلِ ) أَيْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوِسَادَةِ الْمَنْصُوبَةِ وَغَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ ( قَوْلُهُ مَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ) أَيْ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهَا اشْتَرَتْ إلَى فَامْتَنَعَ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ ) أَيْ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الصُّورَةِ الْمُمْتَهَنَةِ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ مَحَلَّهَا ارْتِفَاقًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِسَادَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ .
( قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ) خَبَرُ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ ) أَيْ خَبَرُ مُسْلِمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَشْتَمِلُ الْخَبَرَ الثَّانِيَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحْرِيمُ دُخُولِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الصُّورَةُ وَكَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَلَكِنْ حُكِيَ فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِهَا ) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ الْمُعَظَّمَةِ .
( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ حُرْمَةِ الدُّخُولِ .
( قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إبْرِيقٌ فِي النِّهَايَةِ وَلَفْظُهُ أَنَّ الدَّنَانِيرَ الرُّومِيَّةَ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُنْكَرُ لِامْتِهَانِهَا بِالْإِنْفَاقِ وَالْمُعَامَلَةِ وَكَانَ السَّلَفُ إلَخْ ( قَوْلُهُ النَّقْدُ الَّذِي إلَخْ ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ النَّقْدَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ مَحَلَّهُ ا هـ سم زَادَ ع ش وَخَالَفَهُ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ وَالْأَقْرَبُ مَا فِي الزَّوَاجِرِ ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ بِالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَعَدَمِ إرَادَةِ تَعْظِيمِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُلَازَمَةِ الْحَيْضِ لِلْحَائِضِ وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ حَائِضٌ ا هـ وَقَوْلُهُ فِي الزَّوَاجِرِ أَيْ وَالتُّحْفَةِ كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا ) أَيْ بِالنُّقُودِ الَّتِي عَلَيْهَا صُورَةٌ كَامِلَةٌ .
( قَوْلُهُ فِي دَعْوَةٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى سَقْفٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَكَانَ سَبَبُهُ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ اُتُّخِذَتْ لِلرِّجَالِ ) أَيْ بِخِلَافِ دَعْوَةِ النِّسَاءِ خَاصَّةً فَلَيْسَ بِمُنْكَرٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ أَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ افْتِرَاشِهِنَّ لِلْحَرِيرِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَسَقَطَ وُجُوبُ الْحُضُورِ إلَخْ ) جَعَلَ سُقُوطَ الْوُجُوبِ مَنُوطًا بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مَنُوطٌ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ أَوْ هُمَا فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِذَا سَقَطَ الْوُجُوبُ إلَخْ ) لِوَجْهٍ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي سُقُوطِهِ اعْتِقَادُ الْمَدْعُوّ أَوْ الْفَاعِلِ وَفِي الْإِنْكَارِ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ قَالُوا إلَخْ ) وَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ هُنَا وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَرُ مُخْتَلَفًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ حَرُمَ الْحُضُورُ عَلَى مُعْتَقِدِ تَحْرِيمِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُتَعَاطِي لَهُ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ أَيْضًا شَرْحُ م ر أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ فَيَجُوزُ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاعِلُ يَعْتَقِدُ حُرْمَتَهُ حَرُمَ عَلَى مُعْتَقِدِ حُرْمَتِهِ الْحُضُورُ إلَّا لِإِزَالَتِهِ أَوْ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ جَازَ لِمُعْتَقِدِ الْحُرْمَةِ الْحُضُورُ وَلَا يَجِبُ ا هـ سم وَقَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى إلَخْ خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ حَمَلَهُ عَلَى إطْلَاقِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ وَمِنْ ذَلِكَ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ أَنَّ الْفُرْجَةَ عَلَى الزِّينَةِ حَرَامٌ أَيْ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمُنْكَرَاتِ ا هـ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ تُلَائِمُ مَا فِي التُّحْفَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ تُشْعِرُ بِالتَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ فِي النِّهَايَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الَّذِي يُنْكِرُ بِاعْتِقَادِ الْمَدْعُوّ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ اعْتِقَادُ الْفَاعِلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ قَوْلَهُ وَسَوَاءٌ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَمِنْ الْمُنْكَرِ إلَخْ يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ فِي كِتَابِ السِّيَرِ لَا يُنْكِرُ إلَّا الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ أُجِيبَ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا يُرَاعَى إذَا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةً صَحِيحَةً وَالسُّنَّةُ قَدْ صَحَّتْ بِالنَّهْيِ عَنْ الِافْتِرَاشِ لِلْحَرِيرِ فَلَا عِبْرَةَ بِخِلَافٍ يُصَادِمُ النَّصَّ وَلِهَذَا حَدَّ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 432 شَارِبَ النَّبِيذِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ الْحَاكِمَ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي إطْلَاقُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ رُفِعَ إلَيْهِ مُخَالِفٌ يَتَوَضَّأُ بِالْمُسْتَعْمَلِ أَوْ يَتْرُكُ الطُّمَأْنِينَةَ مَثَلًا اعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَمَنَعَهُ مِنْهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَأَنَّهُ لَا صَائِرَ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم أَيْ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَكَفُرُشِ الْحَرِيرِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهَا الْوَبَرُ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَفَرْشِ جُلُودِ السِّبَاعِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفَرْشِ جُلُودِ نُمُورٍ بَقِيَ وَبَرُهَا كَمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ وَغَيْرُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْعُبَابِ جِلْدَ فَهْدٍ فِي حُرْمَةِ اسْتِعْمَالِهِ وَكَذَا مَغْصُوبٌ وَمَسْرُوقٌ وَكَلْبٌ لَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ وَلَوْ كَانَ الدَّاخِلُ أَعْمَى ا هـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْحَقَّ إلَى وَكَذَا وَقَوْلُهُ وَكَلْبٌ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ إلَخْ صَرِيحُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ إلَّا جِلْدُ النَّمِرِ وَجِلْدُ الْفَهْدِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُمَا هُمَا اللَّذَانِ تُوجَدُ فِيهِمَا الْعِلَّةُ وَهِيَ أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ شَأْنُ الْمُتَكَبِّرِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ فَرْشَ الْحَرِيرِ لَا يَحْرُمُ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ الْمُعْتَرِضِ ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَرَّمُ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَالْفَرْشُ لَا يُوصَفُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ فَتَعَيَّنَ التَّعْبِيرُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ كَيْفَ يَتَعَيَّنُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْفُرُشِ وَالْفِرَاشِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَحْرُمُ وَأَنَّهُ كَمَا صَحَّ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقَرِينَةِ فِي الْفِرَاشِ الدَّافِعَةِ لِاحْتِمَالِ طَيِّهِ يَصِحُّ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الْفُرُشِ فِي دَفْعِ عَدَمِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ جُلُوسًا مُحَرَّمًا ا هـ سم .
( قَوْلُهُ مُشْتَمِلَةٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ سَبَبُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَدَرَ إلَى وَالْحَاصِلُ .
( قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِمَا ا هـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَفِي الْعِبَارَةِ مُسَامَحَةٌ لَا تَخْفَى ا هـ وَيُمْكِنُ رَفْعُ الْمُسَامَحَةِ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ لِحَيَوَانٍ ( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ سُقُوطُ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ بِوُجُودِ صُورَةِ حَيَوَانٍ ( قَوْلُهُ قَدَرَ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا نَحْوِ بَابٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مُحَرَّمٌ ) أَيْ غَيْرُ الصُّورَةِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُحَرَّمَ أَنَّ الْمُجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ بِقَرِينَةِ مَا مَرَّ آنِفًا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَحَرُمَ الْحُضُورُ ) أَيْ إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إزَالَتِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَكَانَتْ ) عَطْفٌ عَلَى كَانَتْ بِمَحَلٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَنْصُوبَةً ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ لِمَا يَذْكُرُهُ ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ الَّتِي بِأَيْدِينَا بِالْيَاءِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ بِالنُّونِ وَكَذَا بِالنُّونِ فِي نُسْخَةِ الْكُرْدِيِّ مِنْ الشَّارِحِ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ لِمَا نَذْكُرُهُ أَيْ لِلدَّلِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ فِيهَا وَهُوَ الطَّرْحُ عَلَى الْأَرْضِ ا هـ .
( قَوْل الْمَتْنِ أَوْ سِتْرٌ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ بِخَطِّهِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا ) أَيْ تَحْرِيمَ تَعْلِيقِ السِّتْرِ الْمُصَوَّرِ لِمَنْفَعَةٍ .
( قَوْلُهُ لِزَوَالِ الْخُيَلَاءِ ) فِيهِ نَظَرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَذَلِكَ لِمَا فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ الْأَوْجَهُ مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَثَوْبٌ مَلْبُوسٌ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مُنْكَرًا فِي حَالِ كَوْنِهِ مَلْبُوسًا خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْمَوْضُوعُ إلَخْ ) أَيْ وَالْمُعَلَّقُ .
( قَوْلُهُ 433 مِنْ التَّفْصِيلِ ) أَيْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْوِسَادَةِ الْمَنْصُوبَةِ وَغَيْرِ الْمَنْصُوبَةِ ( قَوْلُهُ مَا فِي الْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ) أَيْ يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهَا اشْتَرَتْ إلَى فَامْتَنَعَ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ ) أَيْ وَذَكَرَ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَحْرُمْ إلَخْ ) خِلَافًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ ا هـ ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الصُّورَةِ الْمُمْتَهَنَةِ دُخُولَ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ مَحَلَّهَا ارْتِفَاقًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوِسَادَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ .
( قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ) خَبَرُ أَنَّ الْبَيْتَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ ) أَيْ خَبَرُ مُسْلِمٍ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَلْ لِلْجِنْسِ فَيَشْتَمِلُ الْخَبَرَ الثَّانِيَ أَيْضًا ( قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ الْأَوَّلِ أَمَّا مُجَرَّدُ الدُّخُولِ لِمَحَلٍّ فِيهِ ذَلِكَ فَلَا يَحْرُمُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْحُضُورِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الدُّخُولِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ وَعِبَارَةُ الثَّانِي قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَحْرِيمُ دُخُولِ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الصُّورَةُ وَكَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِ وَبِالتَّحْرِيمِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَبِالْكَرَاهَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ وَالصَّيْدَلَانِيُّ وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ فِي الْوَسِيطِ وَفِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُمْ مَالُوا إلَى الْكَرَاهَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَلَكِنْ حُكِيَ فِي الْبَيَانِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ التَّحْرِيمُ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الدُّخُولِ غَيْرُ مَسْأَلَةِ الْحُضُورِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِهَا ) أَيْ مَحَلِّ الصُّورَةِ الْمُعَظَّمَةِ .
( قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ حُرْمَةِ الدُّخُولِ .
( قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا إبْرِيقٌ فِي النِّهَايَةِ وَلَفْظُهُ أَنَّ الدَّنَانِيرَ الرُّومِيَّةَ الَّتِي عَلَيْهَا الصُّوَرُ مِنْ الْقِسْمِ الَّذِي لَا يُنْكَرُ لِامْتِهَانِهَا بِالْإِنْفَاقِ وَالْمُعَامَلَةِ وَكَانَ السَّلَفُ إلَخْ ( قَوْلُهُ النَّقْدُ الَّذِي إلَخْ ) وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ النَّقْدَ الْمَذْكُورَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ الْمَلَائِكَةِ مَحَلَّهُ ا هـ سم زَادَ ع ش وَخَالَفَهُ حَجّ فِي الزَّوَاجِرِ وَالْأَقْرَبُ مَا فِي الزَّوَاجِرِ ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ بِالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَعَدَمِ إرَادَةِ تَعْظِيمِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى مُلَازَمَةِ الْحَيْضِ لِلْحَائِضِ وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ حَائِضٌ ا هـ وَقَوْلُهُ فِي الزَّوَاجِرِ أَيْ وَالتُّحْفَةِ كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا ) أَيْ بِالنُّقُودِ الَّتِي عَلَيْهَا صُورَةٌ كَامِلَةٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث