تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ مُتَّحِدِ الْمَرَافِقِ ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْجَمْعِ فِي مَسْكَنٍ مُتَعَدِّدِ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ الْمَسْكَنُ إلَخْ خِلَافُهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْحَقَّ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اتَّحَدَ غَلْقًا فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا بِرِضَا الْحُرَّةِ ) أَيْ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ السُّرِّيَّةَ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ جَمْعُ إمَائِهِ بِمَسْكَنٍ وَهِيَ أَمَةٌ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهَا سُرِّيَّةٌ أَيْضًا أَيْ كَمَا إذَا كَانَ مَعَهَا ضَرَّةٌ .
( قَوْلُهُ لِعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ إلَخْ ) أَيْ شَأْنُ السَّفَرِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ فُرِضَ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ لَا يُكَلَّفُ التَّعَدُّدَ أَيْضًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَذُّرِ التَّعَسُّرُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَسَطْحٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمَا سَطْحٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْمَسْكَنَيْنِ سَطْحٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي مِثْلِهِ اخْتِصَاصُ الْعُلُوِّ بِالسَّطْحِ ا هـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ .
( قَوْلُهُ كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ ) وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ كَانَا لَائِقَيْنِ بِهِمَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ بَابِ ) أَيْ لِلْمَحَلِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ ا هـ مُغْنِي وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ بَلْ يَجْرِي فِي زَوْجَةٍ وَسُرِّيَّةٍ وَفِي سُرِّيَّاتٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى إلَخْ ) بَلْ يَحْرُمُ إنْ قَصَدَ إيذَاءَ الْأُخْرَى أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْعَوْرَةِ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى ا هـ وَمِنْ الْغَيْرِ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ ) وَلَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِالِامْتِنَاعِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّحْرِيمِ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا تَرَى عَوْرَةَ الْأُخْرَى ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِيذَاءَ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ ا هـ
( قَوْلُهُ مُتَّحِدِ الْمَرَافِقِ ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ الْجَمْعِ فِي مَسْكَنٍ مُتَعَدِّدِ الْمَرَافِقِ لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ قَوْلُهُ وَأَمَّا إذَا تَعَدَّدَ الْمَسْكَنُ إلَخْ خِلَافُهُ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْحَقَّ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ اتَّحَدَ غَلْقًا فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا بِرِضَا الْحُرَّةِ ) أَيْ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ السُّرِّيَّةَ لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ جَمْعُ إمَائِهِ بِمَسْكَنٍ وَهِيَ أَمَةٌ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ مَعَهَا سُرِّيَّةٌ أَيْضًا أَيْ كَمَا إذَا كَانَ مَعَهَا ضَرَّةٌ .
( قَوْلُهُ لِعُسْرِ إفْرَادِ كُلٍّ إلَخْ ) أَيْ شَأْنُ السَّفَرِ ذَلِكَ حَتَّى لَوْ فُرِضَ عَدَمُ الْمَشَقَّةِ لَا يُكَلَّفُ التَّعَدُّدَ أَيْضًا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّعَذُّرِ التَّعَسُّرُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَسَطْحٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُمَا سَطْحٌ وَاحِدٌ لَا أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ الْمَسْكَنَيْنِ سَطْحٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي مِثْلِهِ اخْتِصَاصُ الْعُلُوِّ بِالسَّطْحِ ا هـ سم وَأَقَرَّهُ الرَّشِيدِيُّ .
( قَوْلُهُ كَعُلُوٍّ وَسُفْلٍ ) وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ لِلزَّوْجِ حَيْثُ كَانَا لَائِقَيْنِ بِهِمَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ مِنْ أَوَّلِ بَابِ ) أَيْ لِلْمَحَلِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى التَّنْبِيهِ ا هـ مُغْنِي وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَخْتَصُّ بِالزَّوْجَاتِ بَلْ يَجْرِي فِي زَوْجَةٍ وَسُرِّيَّةٍ وَفِي سُرِّيَّاتٍ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى إلَخْ ) بَلْ يَحْرُمُ إنْ قَصَدَ إيذَاءَ الْأُخْرَى أَوْ لَزِمَ مِنْهُ رُؤْيَةٌ مُحَرَّمَةٌ لِلْعَوْرَةِ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مَعَ عِلْمِ الْأُخْرَى عِبَارَةُ غَيْرِهِ بِحَضْرَةِ الْأُخْرَى ا هـ وَمِنْ الْغَيْرِ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَلَا تَلْزَمُهَا الْإِجَابَةُ ) وَلَا تَصِيرُ نَاشِزَةً بِالِامْتِنَاعِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ مَحَلُّ التَّحْرِيمِ إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا تَرَى عَوْرَةَ الْأُخْرَى ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ أَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِيذَاءَ وَالْأَوَّلُ عَلَى خِلَافِهِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث