تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7546 · ص. المطبوع 469 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كَثَوْبٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى وَمِثْلُ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ إلَى وَظَاهِرُ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ 469 فِي شَرْحٍ إلَى وَلَوْ أَبْرَأَتْهُ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ فِي الضَّمَانِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِيهِ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ ) أَيْ الزَّوْجُ ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي كَفِّهَا ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحٍ هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ .
( قَوْلُهُ نَحْوِ مَغْصُوبٍ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَهُمَا مُسْلِمَانِ ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ .
( قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) أَيْ غَيْرِ الْخَمْرِ .
( قَوْلُهُ وَالْخُلْعُ مَعَهَا ) أَيْ أَمَّا مَعَ الْأَجْنَبِيِّ فَسَيَأْتِي ع ش و سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِبَدَلِ الْخَمْرِ ) وَهُوَ قَدْرُهَا مِنْ الْعَصِيرِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ هَذَا حَيْثُ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْفَرْقُ فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ هَذَا ) أَيْ الْخِلَافُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْبَيْنُونَةِ بِالْمَجْهُولِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِإِعْطَاءِ مَجْهُولٍ يُمْكِنُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ الْمُرَادُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا وَهُوَ مَا نَصُّهُ وَإِنْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتِنِي ثَوْبًا صِفَتَهُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ثَوْبًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ طَلَقَتْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ يُمْكِنُ ) أَيْ الْإِعْطَاءُ وَعِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ الْبُيُونَةِ وَوُقُوعُ الطَّلَاقِ فِي الْخُلْعِ بِالْمَجْهُولِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ تَعْلِيقٍ أَوْ مُعَلَّقًا بِإِعْطَاءِ الْمَجْهُولِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَتَحَقَّقُ إعْطَاؤُهُ مَعَ الْجَهَالَةِ أَمَّا إذَا قَالَ مَثَلًا إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ أَوْ دَيْنِك ) عَطْفٌ عَلَى صَدَاقِك .
( قَوْلُهُ جَاهِلَةً بِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ أَوْ الدَّيْنِ وَقَوْلُهُ بِمَا ضُمَّ إلَيْهِ أَيْ إلَى الصَّدَاقِ .
( قَوْلُهُ كَمَا فِي إنْ بَرِئْت إلَخْ ) أَيْ كَمَا لَا تَطْلُقُ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ بَرِئْت مِنْ صَدَاقِك أَوْ دَيْنِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ جَاهِلَةً بِهِ .
( قَوْلُهُ لِمَنْ فَرَّقَ إلَخْ ) أَيْ وَقَالَ بِالْوُقُوعِ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ إلَخْ ) نَعَمْ يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إنْ بَرِئْت هَلْ يَشْمَلُ بَرَاءَةَ الِاسْتِيفَاءِ حَتَّى لَوْ أَعْطَاهَا الزَّوْجُ أَوْ أَدَّاهُ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ طَلَقَتْ أَوْ يَقْتَصِرُ عَلَى بَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَبَادِرَةُ مِنْ الْعِبَارَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ بَرِئْت حَقِيقَةٌ فِي الْقِسْمَيْنِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُ ذَلِكَ ) أَيْ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ مَا لَوْ ضَمَّ لِلْبَرَاءَةِ إلَخْ وَالْكَلَامُ فِي الْمُعَلَّقِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ أَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَضَانَةِ فَقَطْ أَوْ عَلَى ذَلِكَ مَعَ الْبَرَاءَةِ طَلَقَتْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَسْقُطُ حَضَانَتُهَا كَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَنْ لَا سُكْنَى لَهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَتَنْظِيرُ شَارِحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَأَخَذَ جَمْعٌ إلَى فَإِنْ عَلِمَاهُ وَقَوْلُهُ وَأَبْرَأَتْهُ إلَى وَقَعَ .
( قَوْلُهُ وَجَهْلِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ جَهْلِ الزَّوْجِ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ كَجَهْلِ الْمَرْأَةِ بِهِ فَيَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ ا هـ ع ش وَفِي سم عَنْ فَتَاوَى السُّيُوطِيّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الرَّاجِحَ فِيمَا لَوْ قَالَ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَبْرَأَتْهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِبْرَاءُ فِي الْمَجْلِسِ وَأَنْ تَنْوِيَ الزَّوْجَةُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَا عَالِمَيْنِ بِقَدْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْمُبَرَّأِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَنْ أَبْرَأَهُ غَيْرُهُ وَأَمَّا الْمُبَرِّئُ بِكَسْرِهَا فَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مُطْلَقًا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَغَلِطَ ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ ( قَوْلُهُ بَعْدَهُمْ ) أَيْ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَلِمَاهُ ) مُحْتَرَزُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ جَهْلَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمْنَعُ الْوُقُوعَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ ) اُنْظُرْ مَا قَضِيَّتُهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ مَلَكُوا بَعْضَهُ ) أَيْ فَلَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْ ذَلِكَ الْبَعْضِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ كُلِّهِ ) أَيْ فَلَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ ) أَيْ الْعِلْمُ فِي الْبَرَاءَةِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الرِّبْحَ .
( قَوْلُهُ قِيَاسُهَا ) أَيْ الْبَرَاءَةُ عَلَى ذَاكَ أَيْ الْقِرَاضِ .
( قَوْلُهُ وَمَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ إلَخْ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ .
( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ ) أَيْ حَاصِلُ مَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ إنَّ مَا هُنَاكَ ) أَيْ فِيمَا مَرَّ مِمَّا لَا يَضُرُّ جَهْلُهُ .
( قَوْلُهُ إمَّا مُعَيَّنٍ ) أَيْ كَنَقْدٍ وَاحِدِ غَالِبٍ فِي الْبَلَدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ الْعَاقِدَانِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مَا لَا مُعَاوَضَةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ مَسْأَلَةُ الْكِتَابَةِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إسْقَاطِ السَّيِّدِ عَنْ الْمُكَاتَبِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ الشَّارِحِ هُنَاكَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْكِتَابَةِ الَّتِي بِدَرَاهِمَ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ وَضَعَ عَنْهُ دِينَارَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْت مَا يُقَابِلُهُمَا مِنْ الدَّرَاهِمِ صَحَّ 470 وَإِنْ جَهِلَاهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ ؛ لِأَنَّ الْحَطَّ مَحْضُ تَبَرُّعٍ لَا مُعَاوَضَةَ فِيهِ فَاعْتُبِرَتْ فِيهِ نِيَّةُ الدَّائِنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِقَدْرِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ .
( قَوْلُهُ لَمْ تَسْتَأْذِنْ ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ فِي النِّكَاحِ دُونَ الْمَهْرِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ تَصْدِيقُهَا أَيْضًا ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَوْلُهُ فِيمَا لَوْ اُسْتُؤْذِنَتْ إلَخْ أَيْ الزَّوْجَةُ وَلَوْ غَيْرَ مُجْبَرَةٍ ( قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ ) أَيْ تُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا وَلَا وُقُوعَ فِي الصُّورَتَيْنِ وَهَلْ يُمَكَّنُ الزَّوْجُ مِنْ قُرْبَانِهَا لِتَصْدِيقِهَا بِعَدَمِ الْوُقُوعِ أَوْ لَا مُؤَاخَذَةَ لَهُ بِدَعْوَاهُ عِلْمَهَا بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ الْمُقْتَضِي لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي عَنْ سم فِي قَوْلِهِ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا إلَخْ الثَّانِي ( فَائِدَةٌ )
سُئِلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَمَّنْ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ سَبْقِ سُؤَالٍ مِنْهُ أَبْرَأك اللَّهُ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِهِ لَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى شَيْءٍ انْتَهَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَدُلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا ( قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ لَوْ قَالَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَقَدْ أَقَرَّتْ إلَخْ ) أَيْ قَبْلَ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ .
( قَوْلُهُ الْوُقُوعُ ) أَيْ بَائِنًا بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ ) أَيْ الْأَنْوَارِ .
( قَوْلُهُ فَيَبْرَأُ إلَخْ ) صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا فَانْدَفَعَ التَّنْظِيرُ فِيهِ بِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِثَالِثٍ فَكَيْفَ يَبْرَأُ شَرْحُ م ر وَكَانَ هَذَا الْفَرْضُ لَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ وَحِينَئِذٍ فَفِي الْكَلَامِ تَشَتُّتٌ ا هـ سم وَعِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ و ع ش قَوْلُهُ فَيَبْرَأُ أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْمُبَرَّأِ مِنْهُ فَالْإِقْرَارُ فِي الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ غَيْرُ مَلْحُوظٍ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ فِي قَوْلِهِ فَيَبْرَأُ وَتَطْلُقُ رَجْعِيًّا ؛ لِأَنَّ التَّفْرِيعَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ لَا لِلْمَبْنِيِّ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ الشَّارِحُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَلَا حَاجَةَ إلَى مَا تَكَلَّفَهُ مِنْ الْجَوَابِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ا هـ قَوْلُهُ وَعَلَى الثَّانِي أَيْ أَنَّ التَّعْلِيقَ بِالْإِبْرَاءِ
خُلْعٌ بِعِوَضٍ .
( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ ) أَيْ مَا تَقَرَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ لِثَالِثٍ .
( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الصَّدَاقِ .
( قَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش عِبَارَةُ سم اعْتَمَدَهُ م ر وَعَدَمُ الْوُقُوعِ هُوَ الْمُوَافِقُ لِعَدَمِ الْوُقُوعِ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ عَلَى إبْرَائِهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَقَدْ تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِثَالِثٍ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخِذَ بِذَلِكَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ لَمْ يَبْقَ حَالَ التَّعْلِيقِ إلَخْ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَجَّزَ الطَّلَاقَ بِالْبَرَاءَةِ كَأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك عَلَى أَنِّي بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِك وَهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا يَجْهَلُهُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ حَيْثُ قَبِلَتْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْمَغْصُوبَ ) أَيْ فِيمَا لَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَائِهَا لَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْإِعْطَاءَ قُيِّدَ بِهِ ) وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ الْإِبْرَاءَ قُيِّدَ بِالصَّدَاقِ الَّذِي لَمْ يَبْقَ لَهَا فِيهِ حَقٌّ فَهُوَ كَتَقْيِيدِ الْإِعْطَاءِ بِالْمَغْصُوبِ الَّذِي لَيْسَ لَهَا فِيهِ ذَلِكَ فَتَدَبَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَنْدَفِعُ هَذَا الْإِشْكَالُ بِإِرْجَاعِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ إلَخْ إلَى هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَمَآلُ الْفَرْقِ أَنَّ مَا قُيِّدَ بِهِ الْإِعْطَاءُ مَوْجُودٌ بِخِلَافِ مَا قُيِّدَ بِهِ الْإِبْرَاءُ .
( قَوْلُهُ وَمَرَّ ) أَيْ فِي مَبْحَثِ خُلْعِ السَّفِيهَةِ .
( قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ هُنَا ) فِي مَسْأَلَتَيْ الْإِقْرَارِ وَالْحَوَالَةِ .
( قَوْلُهُ وَإِنْ عَلِمَ إقْرَارَهَا أَوْ حَوَالَتَهَا ) نَعَمْ إنْ كَذَّبَهَا فِي إقْرَارِهَا لِثَالِثٍ أَوْ فِي حَوَالَتِهَا فَهُوَ مُعْتَرِفٌ بِوُقُوعِ الْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ بَائِنًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَاخَذَ بِذَلِكَ وَلَا يُبَرَّأُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بَرَاءَةُ 471 ذِمَّتِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ مِنْهَا أَيْ الزَّوْجَةِ وَجَانِبِهَا .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ الطَّلَاقَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَالْبَرَاءَةُ الْمَعْطُوفُ عَلَى اسْمِ إنَّ نَشْرٌ مُشَوِّشٌ ( قَوْلُهُ لِذَلِكَ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى صِفَةٍ إلَخْ .
( قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ بِالْبَرَاءَةِ وَالْبَيْنُونَةِ .
( قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ ) أَيْ أَصْلِ الصَّدَاقِ .
( قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ التَّوْجِيهُ بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِي إلَخْ .
( قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَهُ ) أَيْ التَّنَافِي .
( قَوْلُهُ نَحْوِ خَمْرٍ ) أَيْ مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ شَرْعًا ( قَوْلُهُ لِلْمُطْلَقِ ) أَيْ كَالْبَيْعِ هُنَا وَقَوْلُهُ عَلَى عُرْفِ الشَّرْعِ أَيْ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ هُنَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ لَا يَصِحُّ شَرْعًا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ ( قَوْله مَا يُوهِمُ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ وَهُوَ ثَمَانُونَ .
( قَوْلُهُ خِلَافَ ذَلِكَ ) أَيْ خِلَافَ عُرْفِ الشَّرْعِ ( قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ قَوْلِهِ إنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِك الَّذِي تَسْتَحِقِّينَهُ إلَخْ أَيْ حَيْثُ وَقَعَ الطَّلَاقُ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَقَعْ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ .
( قَوْلُهُ إنْ أَبْرَأَتْنِي هِيَ وَأَبُوهَا إلَخْ ) أَيْ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ نَحْوِهِ مِنْ دُيُونِهِمَا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمُرَادُ بِإِبْرَاءِ الْأَبِ إبْرَاءَهُ مِنْ دَيْنٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِشَرْطِهِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ عَاشَ إلَى مُضِيِّ الشَّهْرِ أَوْ لَا .
( قَوْلُهُ وُقُوعُهُ حَالًا ) أَيْ رَجْعِيًّا ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقْصِدْ التَّعْلِيقَ ) كَانَ مُرَادُهُ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِالْإِبْرَاءِ وَحِينَئِذٍ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي شَرْطٌ حُذِفَ جَوَابُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ تُبَرِّئِينِي فَلَا طَلَاقَ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ عَلَى مَا فِي الْكَفِّ فَإِنَّهُ مُعَلَّقٌ وَإِنْ كَانَ تَعْلِيقُهُ بِفَاسِدٍ كَمَا مَرَّ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ فَيُرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ ) أَيْ الْوُقُوعَ وَالْبَرَاءَةَ إذَا وُجِدَتْ بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ ( قَوْلُهُ وَفِي الْأَنْوَارِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ وَقَعَ وَلَا يَبْرَأُ وَقَوْلُهُ فِي أَبْرَأْتُك إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَبَرِ ( قَوْلُهُ تَبِينُ وَيَبْرَأُ إلَخْ ) خَبَرُ الَّذِي فِي الْكَافِي إلَخْ ( قَوْلُهُ فَفَرَّقَ ) أَيْ صَاحِبُ الْكَافِي ( قَوْلُهُ بَيْنَ الشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ ) أَيْ الْمُمَثَّلِ لَهُ بِمَسْأَلَةِ طَلَاقِ الضَّرَّةِ وَقَوْلُهُ وَالشَّرْطُ الْإِلْزَامِيُّ أَيْ الْمُمَثَّلِ لَهُ بِالصُّوَرِ الثَّلَاثِ الَّتِي قُبَيْلَهَا ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ ) أَيْ الْإِلْزَامِيَّ الشَّامِلَ لِمَا فِي الْأَنْوَارِ وَمَا فِي الْكَافِي .
( قَوْلُهُ أَيْضًا ) لَعَلَّ الْمَعْنَى كَالشَّرْطِ التَّعْلِيقِيِّ لَكِنَّ فِي هَذَا التَّشْبِيهِ تَأَمُّلٌ .
( قَوْلُهُ يَقَعُ رَجْعِيًّا ) وَقَوْلُهُ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ يَقَعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ بَدَلٌ مِنْ الْآرَاءِ الْمَشْهُورَةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْوُقُوعُ رَجْعِيًّا ( قَوْلُهُ وَنَقَلَاهُ ) أَيْ الْوُقُوعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْوُقُوعُ بَائِنًا بِالْبَرَاءَةِ .
( قَوْلُهُ بَيَّنَهُ ) أَيْ إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا نَظَرَ بِهِ أَيْ طَلِّقْنِي بِالْبَرَاءَةِ مِنْ مَهْرِي ( قَوْلُهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ الْوُقُوعُ رَجْعِيًّا وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي أَيْ الْوُقُوعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ جَارٍ عَلَى الضَّعِيفِ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا إلَخْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا فِي كَفِّهَا إلَخْ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ أَيْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ فَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ .
( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ ) أَيْ فِي إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ بِفَسَادِ الْبَرَاءَةِ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الزَّوْجَ ( قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْلِيقِ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى ذَلِكَ أَيْ 472 الْبَرَاءَةِ كَمَا مَرَّ .
( قَوْلُهُ وَقَالَ ) أَيْ الصَّلَاحُ الْعَلَائِيُّ .
( قَوْلُهُ وَزِيَادَةُ لَفْظِ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ غَنِيٍّ عَنْ الْبَيَانِ .
( قَوْلُهُ التَّغَايُرَ ) أَيْ بَيْنَ صُورَتَيْ إفْتَاءِ الْبَعْضِ وَإِفْتَاءِ الصَّلَاحِ الْعَلَائِيِّ .
( قَوْلُهُ أَوْ غَلَبَتْ ) أَيْ السَّبَبِيَّةُ فِيهَا أَيْ الْبَاءُ وَهِيَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ السَّبَبِيَّةَ .
( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْبَاءُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَعَ ذَلِكَ أَيْ احْتِمَالِهَا السَّبَبِيَّةَ إلَخْ حَالٌ مِنْهُ وَقَوْلُهُ مُحْتَمِلَةٌ إلَخْ خَبَرُهُ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ لِهَذَا ) أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ النَّظَرُ فِيهَا ) أَيْ لَفْظَةِ عَلَى لِذَلِكَ أَيْ احْتِمَالِ الْمَعِيَّةِ .
( قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ ) أَيْ لِذَلِكَ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ إلَى أَنَّهُ ) أَيْ كَوْنَ عَلَى بِمَعْنَى مَعَ ( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) أَيْ فِي طَلَاقِك عَلَى صِحَّةِ بَرَاءَتِك ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ .
( قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْته ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث