تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ ) أَيْ الْفُرْقَةُ بِعِوَضٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ نَوَى ، أَوْ لَا قُلْنَا هُوَ طَلَاقٌ ، أَوْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ فُرْقَةٌ بِلَفْظِ طَلَاقٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَفِي نُسْخَةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ ، أَوْ بِفِعْلٍ إلَى ، أَوْ بِإِشَارَةٍ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ النِّيَّةِ أَيْ إنْ جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا ، وَكَذَا إنْ جَعَلْنَاهُ فَسْخًا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ انْتَهَتْ ا هـ سم وَأَصْرَحُ مِنْهَا فِي رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ نَوَيَا إلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا قَوْلُ الْمُغْنِي نَصُّهُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى قَوْلِي الطَّلَاقُ وَالْفَسْخُ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ لِلطَّلَاقِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْعَجَمِيَّةِ ) وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ نِهَايَةٌ أَيْ وَلَوْ مِنْ عَرَبِيٍّ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَالَتْ إلَخْ ) أَيْ فَوْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ بِكَذَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَبُولُ فَوْرًا ، وَكَذَا قَوْلُ الزَّوْجِ بِعْتُك طَلَاقَك بِكَذَا وَقَوْلُ الزَّوْجَةِ بِعْتُك ثَوْبِي مَثَلًا بِطَلَاقِي فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كِنَايَةٌ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِيهِمَا كَبِعْتُك نَفْسَك إلَّا أَنْ يُجِيبَ الْقَابِلُ بِقَبِلْتُ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ ا هـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَابِلِ بِقَبِلْتُ فِي بِعْتُك نَفْسَك أَيْضًا وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِي الطَّلَاقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ ا هـ وَهَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ نَفَاذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ ؛ إذْ مَوْضُوعُهُ الْمَحَلُّ الْمُخَاطَبُ ا هـ فَصَاحِبُ الْمُغْنِي نَظَرَ إلَى مَفْهُومِ الْقَاعِدَةِ وَصَاحِبُ التُّحْفَةِ نَظَرَ إلَى مَنْطُوقِهَا فَتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ صَرِيحٌ فِي نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ الْعَيْنِ بِثَمَنٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ هُنَا ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً غَيْرُ صَحِيحٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ الْقَاعِدَةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ صَحِيحٍ ) أَيْ وَإِنْ سَلَكَهُ جَمْعٌ كَالزَّرْكَشِيِّ وَالدَّمِيرِيِّ ا هـ نِهَايَة ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ ا هـ 480
( قَوْلُهُ : مَحْضَةٌ إلَخْ ) يُوَجَّهُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعِلَّةَ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا ا هـ أَقُولُ : وَقَدْ يُؤْخَذُ وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي عَقِبَ مَحْضَةٌ مَا نَصُّهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ بَلْ هُوَ كَابْتِدَاءِ الْبَيْعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِي نُسْخَةٍ فَلَهُ إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّفْرِيعِ النَّظَرُ لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْوَاوُ النَّظَرُ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ فَكَأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ شَوْبُ التَّعْلِيقِ مِنْ مَنْعِ الرُّجُوعِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا ) أَيْ الْمُخْتَلِعَةِ النَّاطِقَةِ ا هـ مُغَنِّي ( قَوْلُهُ الْمَتْنِ بِلَفْظِ ) وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِفِعْلٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ ) لَعَلَّهُ بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ وَصِحَّتِهِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ مُعَاوَضَةٍ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ كَخَالَعْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ لَك مَا فِي قَوْلِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ مِمَّا سَنُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ، وَمِنْ الظَّاهِرِ قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بِإِشَارَةٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِلَفْظِ ( قَوْلُهُ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ ؛ إذْ هِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ لَا فِي صِيغَةِ التَّعْلِيقِ ؛ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَقَعُ بِهَا بَلْ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْمُعَلَّقِ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ، أَوْجَهِ الْآرَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ الْبَعْضِ الْمُتَّصِلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إذَا دَخَلَتْ إلَخْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي تِلْكَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ فَاقْتَضَتْ الْقَبُولَ لَفْظًا فَوْرًا نَظَرًا لِذَلِكَ وَتَوَقَّفَ الْوُقُوعُ عَلَى الدُّخُولِ نَظَرًا لِلشَّرْطِ وَلَعَلَّ هَذَا الْفَرْقَ إنْ اتَّصَفَتْ ، أَوْ أَوْضَحُ مِمَّا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ ثُمَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ إفْتَاءَ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي الْمُفَصَّلَ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ التَّفْصِيلِ وَكَوْنُهُ يَقَعُ بَائِنًا تَارَةً وَرَجْعِيًّا أُخْرَى ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّضَاعِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ا هـ سَيِّد عُمَرَ أَقُولُ : الظَّاهِرُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ حَالًا ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُهُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ : لَعَلَّ وَجْهَهُ الِالْتِزَامُ بِالْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذِهِ ) أَيْ إنْ دَخَلْت إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ أَيْ إنْ أَرْضَعْت إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِكَلَامِ أَجْنَبِيٍّ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْإِبْرَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا السُّكُوتُ ) أَيْ الطَّوِيلُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ ) أَيْ فِي الْمَالِ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَغْوٌ ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَنَّ الْقَبُولَ جَوَابُ الْإِيجَابِ فَإِذَا خَالَفَهُ فِي الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ جَوَابًا وَالْإِعْطَاءُ لَيْسَ جَوَابًا ، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ فَإِذَا أَتَتْ بِأَلْفَيْنِ فَقَدْ أَتَتْ بِأَلْفٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِالزِّيَادَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَجْلِهِ ) أَيْ الْمَالِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ مُقَابِلَتِهِ ( قَوْلُهُ : مُسْتَقِلٌّ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ ) أَيْ الْفُرْقَةُ بِعِوَضٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ نَوَى ، أَوْ لَا قُلْنَا هُوَ طَلَاقٌ ، أَوْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِمَّا مَرَّ ) وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ هُوَ فُرْقَةٌ بِلَفْظِ طَلَاقٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، وَفِي نُسْخَةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ ، أَوْ بِفِعْلٍ إلَى ، أَوْ بِإِشَارَةٍ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ إنْ نَوَيَا ) عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَ النِّيَّةِ أَيْ إنْ جَعَلْنَاهُ طَلَاقًا ، وَكَذَا إنْ جَعَلْنَاهُ فَسْخًا عَلَى الْأَصَحِّ وَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ انْتَهَتْ ا هـ سم وَأَصْرَحُ مِنْهَا فِي رُجُوعِ قَوْلِهِ إنْ نَوَيَا إلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا قَوْلُ الْمُغْنِي نَصُّهُ وَيَصِحُّ الْخُلْعُ عَلَى قَوْلِي الطَّلَاقُ وَالْفَسْخُ بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ لِلطَّلَاقِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا ، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَصِحَّ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْعَجَمِيَّةِ ) وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ نِهَايَةٌ أَيْ وَلَوْ مِنْ عَرَبِيٍّ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ بِعْتُك نَفْسَك بِكَذَا فَقَالَتْ إلَخْ ) أَيْ فَوْرًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ بِكَذَا ، أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَبُولُ فَوْرًا ، وَكَذَا قَوْلُ الزَّوْجِ بِعْتُك طَلَاقَك بِكَذَا وَقَوْلُ الزَّوْجَةِ بِعْتُك ثَوْبِي مَثَلًا بِطَلَاقِي فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كِنَايَةٌ يُشْتَرَطُ النِّيَّةُ فِيهِمَا كَبِعْتُك نَفْسَك إلَّا أَنْ يُجِيبَ الْقَابِلُ بِقَبِلْتُ فَلَا يُشْتَرَطُ نِيَّتُهُ ا هـ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ ، وَظَاهِرُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَابِلِ بِقَبِلْتُ فِي بِعْتُك نَفْسَك أَيْضًا وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى الطَّلَاقِ وَالْفَسْخِ ) أَيْ عَلَى قَوْلِي الطَّلَاقُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالدَّمِيرِيُّ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ ا هـ وَهَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ هُوَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْقَاعِدَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ نَفَاذُهُ فِي مَوْضُوعِهِ ؛ إذْ مَوْضُوعُهُ الْمَحَلُّ الْمُخَاطَبُ ا هـ فَصَاحِبُ الْمُغْنِي نَظَرَ إلَى مَفْهُومِ الْقَاعِدَةِ وَصَاحِبُ التُّحْفَةِ نَظَرَ إلَى مَنْطُوقِهَا فَتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْبَيْعِ صَرِيحٌ فِي نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ الْعَيْنِ بِثَمَنٍ مَخْصُوصٍ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ هُنَا ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً غَيْرُ صَحِيحٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ الْقَاعِدَةِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ صَحِيحٍ ) أَيْ وَإِنْ سَلَكَهُ جَمْعٌ كَالزَّرْكَشِيِّ وَالدَّمِيرِيِّ ا هـ نِهَايَة ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْأَصَحُّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ ا هـ 480
( قَوْلُهُ : مَحْضَةٌ إلَخْ ) يُوَجَّهُ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعِلَّةَ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ مَوْجُودَةٌ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَقْبَلْ الْمَرْأَةُ لَمْ يَكُنْ فَسْخًا ا هـ أَقُولُ : وَقَدْ يُؤْخَذُ وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الْمُغْنِي عَقِبَ مَحْضَةٌ مَا نَصُّهُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ؛ إذْ لَا مَدْخَلَ لِلتَّعْلِيقِ فِيهِ بَلْ هُوَ كَابْتِدَاءِ الْبَيْعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَفِي نُسْخَةٍ فَلَهُ إلَخْ ) لَعَلَّ وَجْهَ التَّفْرِيعِ النَّظَرُ لِشَوْبِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْوَاوُ النَّظَرُ لِشَوْبِ التَّعْلِيقِ فَكَأَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ شَوْبُ التَّعْلِيقِ مِنْ مَنْعِ الرُّجُوعِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا ) أَيْ الْمُخْتَلِعَةِ النَّاطِقَةِ ا هـ مُغَنِّي ( قَوْلُهُ الْمَتْنِ بِلَفْظِ ) وَالْكِتَابَةُ مَعَ النِّيَّةِ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِفِعْلٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَفْظٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِفِعْلٍ إلَخْ ) لَعَلَّهُ بِفَرْضِ تَسْلِيمِهِ وَصِحَّتِهِ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ صِيغَةَ مُعَاوَضَةٍ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ كَخَالَعْتُك عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا إلَخْ وَحِينَئِذٍ يَتَّضِحُ لَك مَا فِي قَوْلِهِ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ مِمَّا سَنُشِيرُ إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ لَكِنْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ، وَمِنْ الظَّاهِرِ قَوْلُ الْمَنْهَجِ وَشُرِطَ فِي الصِّيغَةِ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ بِإِشَارَةٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِلَفْظِ ( قَوْلُهُ ، وَقَضِيَّةُ هَذَا إلَخْ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِيغَةِ الْمُعَاوَضَةِ ؛ إذْ هِيَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا الْقَبُولُ لَا فِي صِيغَةِ التَّعْلِيقِ ؛ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي وَلَا يَقَعُ بِهَا بَلْ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي الْمُعَلَّقِ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ ، أَوْجَهِ الْآرَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلُ الْبَعْضِ الْمُتَّصِلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ إذَا دَخَلَتْ إلَخْ أَنَّ قَوْلَهُ فِي تِلْكَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ فَاقْتَضَتْ الْقَبُولَ لَفْظًا فَوْرًا نَظَرًا لِذَلِكَ وَتَوَقَّفَ الْوُقُوعُ عَلَى الدُّخُولِ نَظَرًا لِلشَّرْطِ وَلَعَلَّ هَذَا الْفَرْقَ إنْ اتَّصَفَتْ ، أَوْ أَوْضَحُ مِمَّا فَرَّقَ بِهِ الشَّارِحُ ثُمَّ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ إفْتَاءَ الْبَعْضِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يُنَافِي الْمُفَصَّلَ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ التَّفْصِيلِ وَكَوْنُهُ يَقَعُ بَائِنًا تَارَةً وَرَجْعِيًّا أُخْرَى ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : فَيَقَعُ بَعْدَ السَّنَةِ ) هَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الرَّضَاعِ فِي الْحَوْلَيْنِ ، أَوْ لَا يُشْتَرَطُ ا هـ سَيِّد عُمَرَ أَقُولُ : الظَّاهِرُ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَجَبَ تَسْلِيمُهُ حَالًا ) قَدْ يُقَالُ مَا وَجْهُهُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ : لَعَلَّ وَجْهَهُ الِالْتِزَامُ بِالْقَبُولِ اللَّفْظِيِّ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذِهِ ) أَيْ إنْ دَخَلْت إلَخْ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ تِلْكَ أَيْ إنْ أَرْضَعْت إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِكَلَامِ أَجْنَبِيٍّ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَالْإِبْرَاءُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ الْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ عَلَى تَنَاقُضٍ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا السُّكُوتُ ) أَيْ الطَّوِيلُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ اخْتَلَفَ إيجَابٌ وَقَبُولٌ ) أَيْ فِي الْمَالِ كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَغْوٌ ) أَيْ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ قَالَ إنْ أَعْطَيْتنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ أَلْفَيْنِ حَيْثُ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِأَنَّ الْقَبُولَ جَوَابُ الْإِيجَابِ فَإِذَا خَالَفَهُ فِي الْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ جَوَابًا وَالْإِعْطَاءُ لَيْسَ جَوَابًا ، وَإِنَّمَا هُوَ فِعْلٌ فَإِذَا أَتَتْ بِأَلْفَيْنِ فَقَدْ أَتَتْ بِأَلْفٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِالزِّيَادَةِ قَالَهُ الْإِمَامُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَجْلِهِ ) أَيْ الْمَالِ ، وَكَذَا ضَمِيرُ مُقَابِلَتِهِ ( قَوْلُهُ : مُسْتَقِلٌّ بِهِ ) أَيْ بِالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَيُفَارِقُ مَا لَوْ بَاعَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ا هـ مُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث