تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا ) . ( قَوْلُهُ : فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : يَعْنِي الْمُكَلَّفَةَ لَا غَيْرَهَا ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت ) لَوْ كَتَبَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك كَانَ كِنَايَةَ تَفْوِيضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَقَالَتْ أَنْتَ طَالِقٌ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَإِنَّهُ صَرِيحٌ ؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : طَلِّقِينِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ ) أَيْ مِنْهُ وَمِنْهَا رَشِيدِيٌّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ وَنَوَتْ الزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : فَسَيَأْتِي ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَعَ ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثَلَّثَتْ كَمَا يَأْتِي وَلَوْ فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ ثَلَاثًا فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَقَعَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا نَوَاهُ يَقَعُ بِقَوْلِهَا ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ وَذَكَرَتْ دُونَ مَا نَوَاهُ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ .
أَقُولُ سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْأُولَى وَاحِدَةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ مَا نَوَتْهُ ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَسَيَأْتِي وَقَوْلُ النِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ التَّفْوِيضَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَوْرًا ) نَعَمْ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ نَفْسِك لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَتَى بِنَحْوِ مَتَى إلَخْ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَاعْتَمَدَا عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ فِي نَحْوِ مَتَى ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ تَطْلِيقُهَا إلَخْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلْفَوْرِيَّةِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ ) أَيْ التَّطْلِيقُ كَقَبُولِهِ أَيْ التَّمْلِيكِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مَعْنَى إلَخْ ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ أَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي نَفْسَك مَعْنَاهُ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ مَلَّكْتُك تَطْلِيقَ نَفْسِك فَقَوْلُهَا فِي جَوَابِهِ طَلَّقْت إلَخْ مَعْنَاهُ قَبِلْتُ وَطَلُقَتْ كَمَا إنْ أُعْتِقَتْ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ مَعْنَاهُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوْجِيهٌ مُسْتَقِلٌّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِكَلَامِ الشَّرْحِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّرْحُ الْكَبِيرُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُمَا إنَّ تَطْلِيقَهَا يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ حَقَّهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الِاكْتِفَاءَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : بَعِيدٌ ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ تَعَيُّنَ التَّطْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لِمَا قَرَّرْته ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ هُنَا إلَخْ وَقَوْلُهُ : فِي مَعْنَاهُ أَيْ كَلَامِهِمَا وَقَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا إلَخْ بَيَانٌ لِمَا قَرَّرْته وَقَوْلُهُ : هَذَا التَّضَمُّنَ أَيْ 24 تَضَمُّنَ تَطْلِيقِهَا الْقَبُولَ ، وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الِاكْتِفَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَتْ بِهِ أَيْ بِالْقَبُولِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ : إلَخْ ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الصَّوَابُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُنَافِي مَا قَبْلَهُ إلَخْ ) الْمُنَافَاةُ مَمْنُوعَةٌ وَمَا ذَكَرَهُ فِي بَيَانِهَا لَا يُثْبِتُهَا كَمَا يَشْهَدُ بِهِ التَّأَمُّلُ الصَّادِقُ وَقَوْلُهُ : فَكَيْفَ يَبْحَثُ هُنَا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا قُلْنَا أَوَّلًا فَالْحُكْمُ بِأَنَّ حَقَّهَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا يُنَافِي كِفَايَةَ الْقَبُولِ إذَا قَصَدَتْ بِهِ التَّطْلِيقَ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَبُولٌ وَتَطْلِيقٌ فَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ التَّصْرِيحَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْلَى ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهَا فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّهُ يَكْفِي الْقَبُولُ مَعَ قَصْدِ التَّطْلِيقِ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّصْرِيحُ بِالتَّطْلِيقِ أَيْضًا فَأَيُّ مُنَافَاةٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَهُوَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَبْحَثْ الْجَمْعَ بَلْ نَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ، وَأَنَّ حَقَّهَا عَطْفٌ عَلَى الِاكْتِفَاءِ ، وَقَوْلَهُ أَوْ الِاكْتِفَاءُ بِقَبِلْتُ إلَخْ قُلْنَا أَرَادَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ بِبَحْثِهِ هَذَا مُخَالَفَةَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ .
فَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ كَلَامَهُمَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْقَبُولِ وَالتَّطْلِيقِ ، وَأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ مِنْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْفَوْرِيَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَبُولِ فَقَطْ فَأَيُّ مُنَافَاةٍ مَحْذُورَةٍ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُشْتَرَطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَصْلَ إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ مُقْتَصَرٌ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ مُشْعِرٌ إشْعَارًا ظَاهِرًا بِأَنَّ مَدَارَ الِاغْتِفَارِ عَلَى كَوْنِهِ يَسِيرًا لَا عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ أَيْضًا ، وَإِلَّا لَتَعَيَّنَ ذِكْرُهُ فِي التَّعْلِيلِ فَتَدَبَّرْهُ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ فِي الْمُغْنِي .
( فَصْلٌ فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا ) . ( قَوْلُهُ : فِي تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ، وَهُوَ تَمْلِيكٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : يَعْنِي الْمُكَلَّفَةَ لَا غَيْرَهَا ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت ) لَوْ كَتَبَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك كَانَ كِنَايَةَ تَفْوِيضٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَقَالَتْ أَنْتَ طَالِقٌ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَالَتْ طَلَّقْتُ نَفْسِي فَإِنَّهُ صَرِيحٌ ؛ لِأَنَّهَا أَتَتْ بِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ : طَلِّقِينِي . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ كِنَايَةٌ ) أَيْ مِنْهُ وَمِنْهَا رَشِيدِيٌّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ وَنَوَتْ الزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : فَسَيَأْتِي ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَعَ ، وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثَلَّثَتْ كَمَا يَأْتِي وَلَوْ فَوَّضَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ إلَى رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَاحِدَةً وَالْآخَرُ ثَلَاثًا فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ أَنَّهُ يَقَعُ وَاحِدَةٌ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَقَعَ ظَاهِرُهُ أَنَّ مَا نَوَاهُ يَقَعُ بِقَوْلِهَا ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ تَنْوِ وَذَكَرَتْ دُونَ مَا نَوَاهُ فَلْيُحَرَّرْ . ا هـ .
أَقُولُ سَيَأْتِي فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ أَنَّهُ يَقَعُ فِي الْأُولَى وَاحِدَةٌ وَفِي الثَّانِيَةِ مَا نَوَتْهُ ، وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّارِحِ فَسَيَأْتِي وَقَوْلُ النِّهَايَةِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ التَّفْوِيضَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَوْرًا ) نَعَمْ لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ نَفْسِك لَمْ يُشْتَرَطْ الْفَوْرُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَتَى بِنَحْوِ مَتَى إلَخْ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَاعْتَمَدَا عَدَمَ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِيَّةِ فِي نَحْوِ مَتَى ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيُشْتَرَطُ لِوُقُوعِهِ تَطْلِيقُهَا إلَخْ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِلْفَوْرِيَّةِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : فَكَانَ ) أَيْ التَّطْلِيقُ كَقَبُولِهِ أَيْ التَّمْلِيكِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا مَعْنَى إلَخْ ) لَا يَخْفَى بُعْدُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ أَنَّ قَوْلَهُ طَلِّقِي نَفْسَك مَعْنَاهُ بِنَاءً عَلَى الْجَدِيدِ مَلَّكْتُك تَطْلِيقَ نَفْسِك فَقَوْلُهَا فِي جَوَابِهِ طَلَّقْت إلَخْ مَعْنَاهُ قَبِلْتُ وَطَلُقَتْ كَمَا إنْ أُعْتِقَتْ فِي الْبَيْعِ الضِّمْنِيِّ مَعْنَاهُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَوْجِيهٌ مُسْتَقِلٌّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَطْلِيقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ ) مَقُولُ قَوْلِهِمْ أَوْ بَدَلٌ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : لِكَلَامِ الشَّرْحِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّرْحُ الْكَبِيرُ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُمَا إنَّ تَطْلِيقَهَا يَتَضَمَّنُ الْقَبُولَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ حَقَّهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الِاكْتِفَاءَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ ( قَوْلُهُ : بَعِيدٌ ) خَبَرٌ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ تَعَيُّنَ التَّطْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لِمَا قَرَّرْته ) أَيْ فِي قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ هُنَا إلَخْ وَقَوْلُهُ : فِي مَعْنَاهُ أَيْ كَلَامِهِمَا وَقَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا إلَخْ بَيَانٌ لِمَا قَرَّرْته وَقَوْلُهُ : هَذَا التَّضَمُّنَ أَيْ 24 تَضَمُّنَ تَطْلِيقِهَا الْقَبُولَ ، وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أَيْ الِاكْتِفَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَإِنْ قَصَدَتْ بِهِ أَيْ بِالْقَبُولِ ( قَوْلُهُ : وَقَوْلُهُ : إلَخْ ) أَيْ الزَّرْكَشِيّ لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ الصَّوَابُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يُنَافِي مَا قَبْلَهُ إلَخْ ) الْمُنَافَاةُ مَمْنُوعَةٌ وَمَا ذَكَرَهُ فِي بَيَانِهَا لَا يُثْبِتُهَا كَمَا يَشْهَدُ بِهِ التَّأَمُّلُ الصَّادِقُ وَقَوْلُهُ : فَكَيْفَ يَبْحَثُ هُنَا الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا قُلْنَا أَوَّلًا فَالْحُكْمُ بِأَنَّ حَقَّهَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَا يُنَافِي كِفَايَةَ الْقَبُولِ إذَا قَصَدَتْ بِهِ التَّطْلِيقَ ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ قَبُولٌ وَتَطْلِيقٌ فَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا لَكِنَّ التَّصْرِيحَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْلَى ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّهَا فَحَاصِلُ الْكَلَامِ أَنَّهُ يَكْفِي الْقَبُولُ مَعَ قَصْدِ التَّطْلِيقِ لَكِنَّ الْأَوْلَى التَّصْرِيحُ بِالتَّطْلِيقِ أَيْضًا فَأَيُّ مُنَافَاةٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَهُوَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يَبْحَثْ الْجَمْعَ بَلْ نَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ، وَأَنَّ حَقَّهَا عَطْفٌ عَلَى الِاكْتِفَاءِ ، وَقَوْلَهُ أَوْ الِاكْتِفَاءُ بِقَبِلْتُ إلَخْ قُلْنَا أَرَادَ أَيْ الزَّرْكَشِيُّ بِبَحْثِهِ هَذَا مُخَالَفَةَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ .
فَحَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ كَلَامَهُمَا دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْقَبُولِ وَالتَّطْلِيقِ ، وَأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ مِنْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْفَوْرِيَّةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْقَبُولِ فَقَطْ فَأَيُّ مُنَافَاةٍ مَحْذُورَةٍ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي الْمُغْنِي ، وَإِلَى قَوْلِهِ ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُشْتَرَطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَصْلَ إلَخْ ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ مُقْتَصَرٌ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ مُشْعِرٌ إشْعَارًا ظَاهِرًا بِأَنَّ مَدَارَ الِاغْتِفَارِ عَلَى كَوْنِهِ يَسِيرًا لَا عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ أَيْضًا ، وَإِلَّا لَتَعَيَّنَ ذِكْرُهُ فِي التَّعْلِيلِ فَتَدَبَّرْهُ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث