تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7795 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَقَالَ آخَرُ إلَخْ ) وَلَوْ حَلَفَ كُلٌّ مِنْ شَخْصَيْنِ أَنَّهُ يَطْحَنُ طَحِينَهُ مَثَلًا قَبْلَ الْآخَرِ فَالْحِيلَةُ فِي عَدَمِ حِنْثِهِمَا أَنْ يَخْلِطَا وَيَطْحَنَا مَعًا فَلَا يَحْنَثُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِسَبْقِ طَحِينِ أَحَدِهِمَا ع ش عَنْ الْبَابِلِيِّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَكُنْهُ ) مَشَى الْمُصَنِّفُ عَلَى اخْتِيَارِ شَيْخِهِ ابْنِ مَالِكٍ فِي اتِّصَالِ الضَّمِيرِ الْوَاقِعِ خَبَرَ كَانَ وَلَكِنْ جُمْهُورُ النُّحَاةِ عَلَى الِانْفِصَالِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِ أَحَدٍ مِنْهُمَا ) وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنُ : فَإِنْ قَالَهُمَا رَجُلٌ إلَخْ )
( فَرْعٌ ) حَلَفَ وَحَنِثَ ثُمَّ شَكَّ هَلْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِاَللَّهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ زَوْجَتَهُ إلَى تَبَيُّنِ الْحَالِ ، وَلَا يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا بِالشَّكِّ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاجْتِنَابِ احْتِيَاطًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ ، وَهِيَ مَا لَوْ طَلَّقَ إحْدَاهُمَا ، وَلَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً يَجِبُ اجْتِنَابُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَا يُحْكَمُ بِطَلَاقِهَا امْتِنَاعُ تَزَوُّجِهَا ، وَلَا يَبْعُدُ وُجُوبُ الِاجْتِهَادِ عَلَيْهِ ، وَكَذَا الْمُبَادَرَةُ بِهِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : يَقِينًا ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَعَبَّرَ إلَى قَوْلِهِ : وَيَلْزَمُهُ
( قَوْلُهُ : إذْ لَا وَاسِطَةَ ) أَيْ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ وَالْبَيَانُ ) يَنْبَغِي عَلَى قِيَاسِ مَا يَأْتِي أَنْ يُقَالَ : وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الطَّائِرِ
( قَوْلُهُ : أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ ) أَيْ عِلْمُ الطَّائِرِ ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْهُ ا هـ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ ، وَلَا بَيَانٌ ) أَيْ : وَلَا يَجُوزُ لَهُ قُرْبَانُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَظَاهِرُهُ وُجُوبُ الِاعْتِزَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ لَا يَلْزَمُهُ بَحْثٌ ، وَلَا بَيَانٌ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لَكِنْ يَجِبُ الِاعْتِزَالُ ا هـ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا ) أَيْ مَا بَقِيَتْ الْعِدَّةُ
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهِمَا
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ يُؤْخَذُ إلَخْ ) فِي هَذَا التَّنْبِيهِ وَقْفَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الْبَيَانَ إذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى مُعَيَّنَةٍ ، وَالتَّعْيِينُ إذَا وَقَعَ عَلَى مُبْهَمَةٍ ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا يَقَعُ عَلَى مُعَيَّنَةٍ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ابْتِدَاءً لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الصِّفَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً فَإِذَا عُلِمْت الصِّفَةُ تَعَيَّنَتْ الْمُطَلَّقَةُ فَمَا هُنَا مِنْ بَابِ الْبَيَانِ لَا التَّعْيِينِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ : مَعَ مَا يَأْتِي لَهُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنَّ هَذَا إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي ، وَقَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِ يُؤْخَذُ ، وَقَوْلُهُ : بَيْنَهُمَا أَيْ لَفْظَيْ الْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ
( قَوْلُهُ : كَأَنْ خَاطَبَهَا بِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ : وَلَوْ قَالَ زَيْنَبُ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ هُنَا ، وَقَوْلُهُ : وَاسْتُشْكِلَ إلَى أَمَّا إذَا
( قَوْلُهُ : الْأَمْرُ ) نَائِبُ فَاعِلٍ وُقِفَ
( قَوْلُهُ : مِنْ وَطْءٍ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلْأَمْرِ
( قَوْلُهُ : عَنْهُمَا ) أَيْ الزَّوْجَتَيْنِ وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِوُقِفَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ حَتَّى يَذَّكَّرَ ) بِتَشْدِيدِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ كَمَا ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُقْنَعْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث