تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : حَوَامِلَ ) أَيْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ ) وَافَقَهُمْ الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : 110 لِأَنَّهَا ، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْعُمُومُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَقَدْ عَلَّقَ عَلَى وِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلَاقَ صَوَاحِبَاتِهَا ؛ لِأَنَّ أَيَّ عَامَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُمُومًا شُمُولِيًّا فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُعَلَّقٌ بِوِلَادَتِهَا طَلَاقُ غَيْرِهَا فَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا فَإِذَا وَلَدْنَ مَعًا وَقَعَ بِوِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَنْ عَدَاهَا فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى كُلٍّ مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلَالَةِ الْأَدَاةِ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ عَنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ التَّعْلِيقِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ وَمَا يُفِيدُ مُجَرَّدَ الْعُمُومِ فِي نَحْوِ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ أَتَى بَدَلَ أَيٍّ هُنَا بِكُلَّمَا طَلُقْنَ ثَلَاثًا فَتَأَمَّلْهُ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ أَيٍّ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ كَمَنْ وَلَدَتْ مِنْكُنَّ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ تَصْوِيرُهُ بِكُلَّمَا تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ وَالرَّوْضَةَ ، وَهُوَ يُوهِمُ اشْتِرَاطَ أَدَاةِ التَّكْرَارِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِأَنَّ كَذَلِكَ فَلَوْ مَثَّلَ بِهَا كَانَ أَحْسَنَ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَوَلَدْنَ مَعًا إلَخْ ) وَيُعْتَبَرُ انْفِصَالُ جَمِيعِ الْوَلَدِ وَلَوْ سِقْطًا كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَسْقَطَتْ مَا لَمْ يَبِنْ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ ا هـ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَقَدْ بَقِيَتْ إلَخْ ) أَيْ : وَإِلَّا لَمْ تَقَعْ الثَّالِثَةُ عَلَى الْبَقِيَّةِ إذْ لَا صِحَّةَ لِهَذَا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ قَوْلِهِ أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ أَيْ الثَّلَاثُ لِمَجْمُوعِهِنَّ ) أَيْ بِتَوْزِيعِ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ
( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ
( قَوْلُهُ : دَخَلَتْ ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِنَّ أَيْ النِّسَاءِ أَوْ الزَّوْجَاتِ
( قَوْلُهُ : وَتَعْتَدُّ ) أَيْ الْأُولَى بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ ) أَيْ إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ وِلَادَةِ الثَّانِيَةِ لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : طَلَاقٌ مِنْ بَعْدِهِمَا ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي طَلَاقٌ بِوِلَادَةٍ مِنْ بَعْدِهِمَا ا هـ
( قَوْلُهُ : لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ ) فِيهِ شَيْءٌ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَلَدِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يُرَادَ لُحُوقُهُ بِهِ وَلَوْ بِدَعْوَى الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِذَلِكَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ عَلَّقَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَطْلُقُ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُنَّ صَوَاحِبُهَا عِنْدَ وِلَادَتِهَا لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي الزَّوْجِيَّةِ حِينَئِذٍ وَبِطَلَاقِهِنَّ انْقَضَتْ الصُّحْبَةُ بَيْنَ الْجَمْعِ فَلَا تُؤَثِّرُ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّ الْأُولَى ، وَلَا وِلَادَةُ بَعْضِهِنَّ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَوَّلِ وَرُدَّ بِأَنَّ الصُّحْبَةَ لَا تَنْتَفِي بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : 111 عَلَى كُلٍّ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَاتِبُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا ) أَيْ إذَا بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ اثْنَتَانِ مَعًا ) أَيْ : وَقَدْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ وَاحِدَةً ) أَيْ وَعِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا إلَخْ ) وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ثَمَانِي صُوَرٍ وَضَابِطُهَا أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ هُوَ الْقَاعِدَةُ إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ أَوْ عَقِبَ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَأَخْصَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ طَلُقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تَسْبِقْ ثَلَاثًا ا هـ
( قَوْلُهُ : يَطْرَأُ ) أَخْرَجَ الدَّوَامَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا إلَخْ ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِلتَّعْلِيقِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ حُمِلَ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ فَيَكْفِي الْعِلْمُ بِهِ كَالْهِلَالِ فَإِنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ دَمِ الْحَيْضِ وَكَانَ يَتَعَجَّلُ قَبْلَ حَيْضِهَا قُبِلَ ظَاهِرًا ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَلَا ا هـ
( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ
( قَوْلُهُ : وَكَالْحَيْضِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ الطُّهْرُ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ
( قَوْلُهُ : فَلْيَكُنْ ) أَيْ اسْتِدَامَةُ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ أَيْ كَابْتِدَائِهِمَا
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ
( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْأَيْمَانِ ، وَقَوْلُهُ : مَا يُقَدَّرُ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ
( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّ هَذَا ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْتِدَامَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنَّ نَحْوَ الْحَيْضِ ) أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ
( قَوْلُهُ : لَيْسَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ إيجَادُ فِعْلٍ إلَخْ
( قَوْلُهُ : اسْتِدَامَتُهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ لِلْبُلْقِينِيِّ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فَرَّقَهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ
( قَوْلُهُ : بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ ) كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ ) أَيْ السَّفَرِ
( قَوْلُهُ : وُقُوعُهُ ) أَيْ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ ) أَيْ بِالْحَيْضِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْضَةً أَيْ إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ
( قَوْلُهُ : حَوَامِلَ ) أَيْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا ، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ ) وَافَقَهُمْ الْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ
( قَوْلُهُ : 110 لِأَنَّهَا ، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْعُمُومُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَقَدْ عَلَّقَ عَلَى وِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلَاقَ صَوَاحِبَاتِهَا ؛ لِأَنَّ أَيَّ عَامَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُمُومًا شُمُولِيًّا فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُعَلَّقٌ بِوِلَادَتِهَا طَلَاقُ غَيْرِهَا فَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا فَإِذَا وَلَدْنَ مَعًا وَقَعَ بِوِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَنْ عَدَاهَا فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى كُلٍّ مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلَالَةِ الْأَدَاةِ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ عَنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ التَّعْلِيقِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ وَمَا يُفِيدُ مُجَرَّدَ الْعُمُومِ فِي نَحْوِ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ أَتَى بَدَلَ أَيٍّ هُنَا بِكُلَّمَا طَلُقْنَ ثَلَاثًا فَتَأَمَّلْهُ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ أَيٍّ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ كَمَنْ وَلَدَتْ مِنْكُنَّ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ تَصْوِيرُهُ بِكُلَّمَا تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ وَالرَّوْضَةَ ، وَهُوَ يُوهِمُ اشْتِرَاطَ أَدَاةِ التَّكْرَارِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِأَنَّ كَذَلِكَ فَلَوْ مَثَّلَ بِهَا كَانَ أَحْسَنَ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَوَلَدْنَ مَعًا إلَخْ ) وَيُعْتَبَرُ انْفِصَالُ جَمِيعِ الْوَلَدِ وَلَوْ سِقْطًا كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَسْقَطَتْ مَا لَمْ يَبِنْ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ ا هـ نِهَايَةٌ
( قَوْلُهُ : أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَقَدْ بَقِيَتْ إلَخْ ) أَيْ : وَإِلَّا لَمْ تَقَعْ الثَّالِثَةُ عَلَى الْبَقِيَّةِ إذْ لَا صِحَّةَ لِهَذَا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ قَوْلِهِ أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ أَيْ الثَّلَاثُ لِمَجْمُوعِهِنَّ ) أَيْ بِتَوْزِيعِ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ
( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعِدَّةِ
( قَوْلُهُ : دَخَلَتْ ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِنَّ أَيْ النِّسَاءِ أَوْ الزَّوْجَاتِ
( قَوْلُهُ : وَتَعْتَدُّ ) أَيْ الْأُولَى بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ ) أَيْ إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ وِلَادَةِ الثَّانِيَةِ لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ إلَخْ
( قَوْلُهُ : طَلَاقٌ مِنْ بَعْدِهِمَا ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي طَلَاقٌ بِوِلَادَةٍ مِنْ بَعْدِهِمَا ا هـ
( قَوْلُهُ : لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ ) فِيهِ شَيْءٌ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَلَدِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يُرَادَ لُحُوقُهُ بِهِ وَلَوْ بِدَعْوَى الزَّوْجَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِذَلِكَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ عَلَّقَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَطْلُقُ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى ؛ لِأَنَّهُنَّ صَوَاحِبُهَا عِنْدَ وِلَادَتِهَا لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي الزَّوْجِيَّةِ حِينَئِذٍ وَبِطَلَاقِهِنَّ انْقَضَتْ الصُّحْبَةُ بَيْنَ الْجَمْعِ فَلَا تُؤَثِّرُ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّ الْأُولَى ، وَلَا وِلَادَةُ بَعْضِهِنَّ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَوَّلِ وَرُدَّ بِأَنَّ الصُّحْبَةَ لَا تَنْتَفِي بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ إلَخْ
( قَوْلُهُ : 111 عَلَى كُلٍّ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَاتِبُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي
( قَوْلُهُ : طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا ) أَيْ إذَا بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ اثْنَتَانِ مَعًا ) أَيْ : وَقَدْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ وَاحِدَةً ) أَيْ وَعِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ
( قَوْلُهُ : أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا إلَخْ ) وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ثَمَانِي صُوَرٍ وَضَابِطُهَا أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ هُوَ الْقَاعِدَةُ إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ أَوْ عَقِبَ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَأَخْصَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ طَلُقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تَسْبِقْ ثَلَاثًا ا هـ
( قَوْلُهُ : يَطْرَأُ ) أَخْرَجَ الدَّوَامَ ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا إلَخْ ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِلتَّعْلِيقِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ حُمِلَ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ فَيَكْفِي الْعِلْمُ بِهِ كَالْهِلَالِ فَإِنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ دَمِ الْحَيْضِ وَكَانَ يَتَعَجَّلُ قَبْلَ حَيْضِهَا قُبِلَ ظَاهِرًا ، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَلَا ا هـ
( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ
( قَوْلُهُ : وَكَالْحَيْضِ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ الطُّهْرُ
( قَوْلُهُ : إنَّهُ فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ
( قَوْلُهُ : فَلْيَكُنْ ) أَيْ اسْتِدَامَةُ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ أَيْ كَابْتِدَائِهِمَا
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ
( قَوْلُهُ : ثَمَّ ) أَيْ فِي الْأَيْمَانِ ، وَقَوْلُهُ : مَا يُقَدَّرُ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ
( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّ هَذَا ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْتِدَامَةُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : إنَّ نَحْوَ الْحَيْضِ ) أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ
( قَوْلُهُ : لَيْسَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ إيجَادُ فِعْلٍ إلَخْ
( قَوْلُهُ : اسْتِدَامَتُهُ إلَخْ ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ
( قَوْلُهُ : وَلَهُ ) أَيْ لِلْبُلْقِينِيِّ
( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فَرَّقَهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ : وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ
( قَوْلُهُ : بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ ) كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ ) أَيْ السَّفَرِ
( قَوْلُهُ : وُقُوعُهُ ) أَيْ الطَّلَاقِ
( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ ) أَيْ بِالْحَيْضِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْضَةً أَيْ إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث