تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8644 · ص. المطبوع 316 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ ) ( مَسْأَلَةٌ )
هَلْ يَكْفِي فِي كَوْنِهَا مِمَّنْ تَخْدُمُ خِدْمَةَ أَبَوَيْهَا أَمْ أَحَدُهُمَا فِي بَيْتِهَا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يَكْفِي عَلَى أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذَا السُّؤَالِ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَدْوِيَّةً إلَخْ ) كَذَا م ر ش ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا ) يَكْفِي فِي ذَلِكَ التَّرَاضِي وَيَلْزَمُهُ دَفْعُ مَا يَتَرَاضَيَا عَلَيْهِ مَا دَامَ التَّرَاضِي لَكِنْ لَوْ رَجَعَ عَنْهُ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ بِلَا إنْفَاقٍ فَهَلْ تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ نَفَقَةُ مَا مَضَى 316 أَوْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) لَا ذِمِّيَّةَ لِمُسْلِمَةٍ وَلَا عَكْسُهُ م ر ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الطَّبْخِ ) كَذَا م ر قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَ أَنَا أَخْدُمُك لِتُسْقِطَ عَنِّي مُؤْنَةَ الْخَادِمِ لَمْ تُجْبَرْ هِيَ وَلَوْ فِيمَا لَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ كَغُسْلِ ثَوْبٍ أَوْ اسْتِقَاءِ مَاءٍ وَطَبْخٍ لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَيُسْتَحْيَا مِنْهُ . فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَطْعًا تَبِعَ فِيهِ الْقَفَّالَ وَهُوَ وَجْهٌ مَرْجُوحٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ م ر ش ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا ابْتِدَاءُ ) مِنْ قَوْلِهِ وَتَعْيِينُ الْخَادِمِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ إلَخْ ) كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ م ر ش .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ بِمِنْ صَحِبَتْهَا لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا ) وَتَمْلِكُ نَفَقَةَ مَمْلُوكِهَا الْخَادِمِ لَهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا نَفَقَةَ الْحُرَّةِ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ بَلْ تَمْلِكُهَا الْخَادِمَةُ كَمَا تَمْلِكُ الزَّوْجَةُ نَفَقَةَ نَفْسِهَا لَكِنْ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا لَا مُطَالَبَتُهُ بِنَفَقَةِ مَمْلُوكَةً وَلَا مُسْتَأْجِرَةً م ر ش وَقَوْلُهُ لَكِنْ لِلزَّوْجَةِ الْمُطَالَبَةُ إلَخْ تَقَدَّمَ أَنَّ الزَّوْجَةَ لَا تُخَاصِمُ فِي نَفَقَةِ الْيَوْمِ وَفِي الْحَاشِيَةِ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ دَعْوَاهَا بِهَا فَلَعَلَّ الْمُرَادَ هُنَا بِالْمُطَالَبَةِ بِنَفَقَةِ الْيَوْمِ مُطَالَبَةٌ لَا مُخَاصَمَةٌ فِيهَا وَلَا دَعْوَى ( قَوْلُهُ وَهَذَا الْبَيَانُ إلَخْ ) أَقُولُ وَخُصُوصًا وَقَدْ أَفَادَ مَا هُنَا مَا لَا يُفِيدُ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّ الْوَاجِبَ لَيْسَ مُجَرَّدُ الْإِنْفَاقِ بِالْمَعْنَى الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ بَلْ مَا يَشْمَلُ الْكِسْوَةَ وَنَحْوَهَا ( قَوْلُهُ وَالْمُتَوَسِّطِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهَا كِسْوَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهَا ) وَلَوْ احْتَاجَتْ فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ 317 إلَى حَطَبٍ أَوْ فَحْمٍ وَاعْتَادَتْهُ وَجَبَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ اعْتَادَتْ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ زِبْلَ نَحْوِ إبِلٍ أَوْ بَقَرٍ لَمْ يَجِبْ غَيْرُهُ م ر ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمَخْدُومَةِ ) وَالْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَيْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وُجُوبُ الْخُفِّ وَالرِّدَاءِ لِلْمَخْدُومَةِ أَيْضًا فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ لِلْخُرُوجِ إلَى حَمَّامٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الضَّرُورَاتِ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا م ر ش ( قَوْلُهُ لَا نَحْوَ سَرَاوِيلَ ) الْأَوْجَهُ وُجُوبُ السَّرَاوِيلِ لِلْخَادِمَةِ حَيْثُ اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ الْآنَ بِنَحْوِ مِصْرَ لِأَنَّ الْبَابَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعَادَةِ م ر ش ( قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ إلَخْ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ بَلْ يَجِبُ ) 318 أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَخْذًا مِنْ إمْلَاءِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْمَذْكُورِ م ر ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث